مرسوم رئاسي رقم 24-185 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مليار ومائتان وسبعة عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار ( 1.217.900.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار ومائتان وسبعة عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار ( 1.217.900.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظتي برامج الوزارتين، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق عناوين البرامج والبرامج الفرعية وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني البرنامج : دعم الاستثمار البرنامج الفرعي : تطوير الاستثمار بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 836.300.000 836.300.000 836.300.000 836.300.000 836.300.000 836.300.000 الجدول عناوين البرامج والبرامج الفرعية وزارة الري البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية البرنامج الفرعي : حماية المدن من الفيضانات المجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.