مرسوم تنفيذي رقم 24-22 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، الصناعة والإنتاج الصيدلاني
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعة ملايير وثمانمائة وستة وتسعين مليونا وخمسمائة وتسعة عشر ألف دينار (7.896.519.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بعشرة ملايير وثلاثمائة وثمانية ملايين ومائة وتسعة عشر ألف دينار (10.308.119.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024.
محمد النذير العرباوي ه الجدول الملحق 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب عام م 2024 الثانية الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير سنة عناوين البرامج المستخدمين المصالح جمادى جانفي والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص الالالام العالم اعتمادات الالتزام الدفع الدفع 25 7 التنافسية والتطوير 300 380 20 300 380 20 الصناعيان المنافسة الصناعية 300 946 19 300 946 19 01 العدد 01 التطوير الصناعي 000 434 000 434 / دعم الاستثمار 000 934 37 000 934 37 الجزائرية تطوير الاستثمار 000 502 12 000 502 12 دعم المؤسسات الصغيرة 000 432 25 000 432 25 للجمهورية والمتوسطة تطوير وترقية الصناعة 000 063 59 000 063 59 الصيدلانية في الجزائر الرسمية تنمية وتطوير الصناعة 000 063 59 000 063 59 الصيدلانية في الجزائر الجريدة الإدارة العامة 700 997 099 4 700 997 099 4 000 744 135 000 744 135 تسيير الوزارة 000 839 2 000 839 2 الدعم الإداري 700 997 099 4 700 997 099 4 000 905 132 000 905 132 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت 700 997 099 4 700 997 099 4 300 121 253 300 121 253 تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني 54 قانون المالية لسنة 2024 الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 600 395 000 896 225 000 896 225 300 276 246 300 876 641 000 600 395 000 896 215 000 896 215 300 842 235 300 442 631 000 000 10 000 000 10 000 434 10 000 434 10 000 000 065 2 000 000 931 3 000 600 286 000 600 286 000 534 389 2 000 534 255 4 000 000 065 2 000 000 931 3 000 502 077 2 000 502 943 3 000 600 286 000 600 286 000 032 312 000 032 312 000 000 200 000 000 200 000 063 259 000 063 259 000 000 200 000 000 200 000 063 259 000 063 259 000 000 150 000 904 765 000 904 765 700 645 001 5 700 645 151 5 000 839 2 000 839 2 000 000 150 000 904 765 000 904 765 700 806 998 4 700 806 148 5 000 000 065 2 000 600 476 4 000 400 478 1 000 400 478 1 000 519 896 7 000 119 308 10 7 جانفي سنة 2024 . 55 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-404
مرسوم رئاسي رقم 24-404 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
مرسوم رئاسي رقم 24-368
مرسوم رئاسي رقم 24-368 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-342
مرسوم تنفيذي رقم 24-342 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
مرسوم رئاسي رقم 24-294
مرسوم رئاسي رقم 24-294 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
مرسوم رئاسي رقم 24-185
مرسوم رئاسي رقم 24-185 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.