مرسوم تنفيذي رقم 24-47

مرسوم تنفيذي رقم 24-47 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب المجلس الأعلى للشباب. الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس 85 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس 87 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس 89 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف رئيس 91 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس 93 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف رئيس 95 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس 97 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس 99 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف رئيس 101 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس 103

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 24-47
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 24-385

    مرسوم رئاسي رقم 24–385 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب

  • مرسوم رئاسي رقم 24-142

    مرسوم رئاسي رقم 24–142 مؤرخ في 9 شوال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.