مرسوم تنفيذي رقم 24-47 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب المجلس الأعلى للشباب. الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس 85 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس 87 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس 89 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف رئيس 91 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس 93 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف رئيس 95 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس 97 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس 99 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف رئيس 101 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس 103
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعمائة وثمانية وعشرين مليون دينار (428.000.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعمائة وثمانية وعشرين مليون دينار (428.000.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للشباب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة . 2024 محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ه 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب عام م الثانية 2024 سنة الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير جمادى عناوين البرامج المستخدمين المصالح جانفي والبرامج الفرعية الخص اعتمادات الخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 ترقية الشباب 000 000 110 000 000 110 000 000 300 000 000 300 01 العدد / الجزائرية نشاطات المجلس 000 000 250 000 000 250 للجمهورية الإدارة العامة 000 000 110 000 000 110 000 000 50 000 000 50 الرسمية الجريدة مجموع الاعتمادات | 110000000 000 000 110 000 000 300 000 000 300 الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب 104 بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات المجموع التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات ارخص اعتمادات محطة الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع
- الجزائر 000 000 18 000 000 18 000 000 428 000 000 428
- 376
- ب . ص ، رايس 000 000 250 000 000 250 مراد بئر ، البساتين حي 000 000 18 000 000 18 000 000 178 000 000 178 - الرسمية المطبعة 000 000 18 000 000 18 000 000 428 000 000 428
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-385
مرسوم رئاسي رقم 24–385 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب
-
مرسوم رئاسي رقم 24-142
مرسوم رئاسي رقم 24–142 مؤرخ في 9 شوال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.