مرسوم رئاسي رقم 24-292 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره عشرة ملايير وثلاثمائة وستة ملايين وسبعمائة وعشرون ألف دينار ( 10.306.720.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره عشرة ملايير وثلاثمائة وستة ملايين وسبعمائة وعشرون ألف دينار ( 10.306.720.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق عناوين البرامج والبرامج الباب 1 : نفقات الفرعية المستخدمين رخص اعتمادات الالتزام الدفع الشؤون القنصلية والجالية 000 000 10 000 000 10 الوطنية بالخارج الإدارة العامة 000 000 10 000 000 10 الدعم الإداري 000 000 10 000 000 10 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 10 000 000 10 بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 720 296 10 000 720 296 10 000 720 306 10 000 720 306 10 000 720 296 10 000 720 296 10 000 720 306 10 000 720 306 10 000 720 296 10 000 720 296 10 000 720 306 10 000 720 306 10 000 720 296 10 000 720 296 10 000 720 306 10 000 720 306 10 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.