قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق.م.د / ر.ح.ب / 23 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة……………………………………………………………………………………………………………. 4 قرار رقم 06 ق. م. د/ رد/ 23 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتعلق برقابة دستورية بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-499 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 23-500 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية………………………………………….. 7 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لبلديتين…………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية غليزان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير نشاطات مراقبة المطابقة بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعتين……………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين…………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة مكافحة التصحر والسد الأخضر بالمديرية العامة للغابات……………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية معسكر………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة الضرائب في ولاية غليزان……… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الطاقة والمناجم……….. 8 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة………………………………………………. 9
13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 3 25 جانفي سنة 2024 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة………………………………………………. 9 قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التشكيلة الإسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن منح مساعدة مالية استثنائية لفائدة الطلبة ذوي الجنسية الفلسطينية المسجلين بمؤسسات التعليم العالي الجزائريّة…………………………………………………………. 26 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر”……………………………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 رجب عام 1445 ه
25 جانفي سنة 2024 م قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق.م.د / ر.ح.ب / 23 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة.
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار من رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور، برسالة مؤرخة في 16 أكتوبر سنة 2023 تحت رقم 331/23 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية لعضو مجلس الأمة عبد القادر جديع، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة الأخيرة) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى العضوين المقرّرين، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن رئيس مجلس الأمة قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 16 أكتوبر سنة 2023 تحت رقم 331/23 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية لعضو مجلس الأمة عبد القادر جديع، – حيث أن إخطار رئيس مجلس الأمة جاء وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور، لذا يعتبر صحيحا ومقبولا شكلا. من حيث الموضوع : – حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، بموجب إرسالية مؤرخة في 25 سبتمبر سنة 2023 تحت رقم 01266/23 وع ح أ، أخطر رئيس مجلس الأمة أن عضو مجلس الأمة جديع عبد القادر محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء ورقلة وأن الوقائع المنسوبة له تكتسي وصفا جزائيا يتمثل في جنح إهانة هيئة نظامية وعرض لأنظار الجمهور منشورات وتسجيلات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر وترويج أخبار من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام طبقا لأحكام المواد 96 و 144 و 146 و 196 مكرر من قانون العقوبات، والتمس من رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور ودعوة عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع للتنازل عن الحصانة لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية، – حيث أنه بتاريخ 22 ديسمبر سنة 2019، قام عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع بنشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة لقائه مع وزير الطاقة والمناجم والمدير العام لمجمّع سوناطراك تضمن عبارات من شأنها نشر الكراهية والتمييز والتفرقة بين أفراد المجتمع، – حيث أن ذات المنشور تضمن عبارات استفزازية تفيد تهميش سكان الجنوب والتشكيك في نشاط وعمل مسؤولي الدولة تجاه المنطقة، – حيث أن عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع نشر مرة ثانية عبر حسابه في الفايسبوك عبارات مهينة في حق رئيس مجلس الأمة والتشكيك في نزاهة انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة، – حيث أن عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع بُلّغ بإرسالية مؤرخة في أول أكتوبر سنة 2023 تحت رقم 313 أع/ م أ 2023 للتنازل عن الحصانة البرلمانية إلاّ أنه لم يقم بإبداء رأيه في التنازل من عدمه وبقي التبليغ بدون جواب من المعني، – حيث أن رئيس مجلس الأمة أخطر المحكمة الدستورية وفقا لأحكام المواد 130 و 193 من الدستور و 96 من النظام الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية من أجل رفع الحصانة البرلمانية لعضو مجلس الأمة عبد القادر جديع، – حيث أن الأفعال المنسوبة للبرلماني عبد القادر جديع ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية وأن الأعباء كافية للاستجابة لطلب رئيس مجلس الأمة، لهذه الأسباب تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي : من حيث الشكل : قبول إخطار رئيس مجلس الأمة وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور. من حيث الموضوع : أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع.
13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2024 م ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة وإلى وزير العدل، حافظ الأختام. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة .2023 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا. H قرار رقم 06 ق. م. د/ رد/ 23 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتعلق برقابة دستورية بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار برلماني من أربعين (40) نائبا، تقدم به مندوب أصحاب الإخطار، السيّد عبد الوهاب آيت منقلات، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، طبقا لأحكام المادة 193 (الفقرة 2)، والمادة 116 (الفقرة 5) من الدستور، بموجب مراسلة تحمل رقم 979 مؤرّخة في 28 نوفمبر سنة 2023، والمسجلة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 30 نوفمبر سنة 2023 تحت رقم 07/23 والموجهة إلى رئيس المحكمة الدستورية، قصد مراقبة دستورية بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبناء على الدستور، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن إخطار نواب المجموعة البرلمانية للأحرار المحكمة الدستورية تضمن مراقبة بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، دون تحديدها، – حيث أنّ القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، تم إصداره من قبل رئيس الجمهوريّة بتاريخ 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، ونشره في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة رقم 4 المؤرّخة في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، – حيث أنّ المادة 190 (الفقرة 2) من الدستور تنص على أنّه : “يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها”، لهذه الأسباب تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : رفض الإخطار شكلا، ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول وإلى مندوب أصحاب الإخطار، ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة .2023 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 رجب عام 1445 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-499 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزي ر المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 25 جانفي سنة 2024 م تنظيمية والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره مليار وخمسمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد ألف دينار 1.503.301.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مليار وخمسمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد ألف دينار 1.503.301.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة المالية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالي ة بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ي نشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة الموضوعة تحت تصرف وزير المالية الباب 1 : نفقات المستخدمين عناوين البرنامج رخص اعتمادات والبرنامج الفرعي الالتزام الدفع أملاك الدولة 000 000 400 1 000 000 400 1 الدعم الإداري 000 000 400 1 000 000 400 1 بالدينار الباب 2 : نفقات تسيير المصالح المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 301 103 000 301 103 000 301 503 1 000 301 503 1 000 301 103 000 301 103 000 301 503 1 000 301 503 1
13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 23-500 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-308 المؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية - سابقا، مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لبلديتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما أمينين عامين للبلديتين الآتيتين : – رابح حمبلي، بلدية العاشور في ولاية الجزائر، – خالد شني، بلدية العلمة في ولاية سطيف، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار 4.500.000.000( دج)، كرخص التزام، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار 4.500.000.000( دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وفي برنامج ‘’المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’تطوير المنشآت الأساسية للطرق’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية غليزان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد بو عبد الله بن شريف، بصفته مديرا للضرائب في ولاية غليزان.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 رجب عام 1445 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير نشاطات مراقبة المطابقة بوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد فرحات حميود، بصفته مديرا لنشاطات مراقبة المطابقة بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالجامعتين الآتيتين، بناء على طلبيهما : – دحمان بن عبد الفتاح، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة أدرار، – منصور بوبكر، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدين لكليتين بالجامعتين الآتيتين : – زين الدين ويلي، كلية العلوم الدقيقة بجامعة قسنطينة 1، – مبارك بوعشة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة قسنطينة 2، بناء على طلبه. 25 جانفي سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة مكافحة التصحر والسد الأخضر بالمديرية العامة للغابات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّدة صليحة بوعقلين، بصفتها مديرة لمكافحة التصحر والسد الأخضر بالمديرية العامة للغابات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية معسكر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّدة فاطيمة عباس، بصفتها مديرة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية معسكر، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة الضرائب في ولاية غليزان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، تعيّن السيّدة خيرة بلحسن، مديرة للضرائب في ولاية غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد فرحات حميود، مفتشا بوزارة الطاقة والمناجم.
13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يجدد انتداب السيّد رضوان لبعيلي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 21 فبراير سنة .2024 H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يجدد انتداب السيّد صادق فضل الله، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 16 مارس سنة .2024 H قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا.
إنّ وزير الدفاع الوطني، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-49 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002 الذي يحدّد تشكيل اللّجنة الوطنية للنقط العليا وصلاحياتها وسيرها، لا سيما المادتين 2 و 3 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن التشكيلة الإسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 02-49 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التشكيلة الإسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا. المادة 2 : تتكون اللّجنة الوطنية للنقط العليا من الأعضاء الآتي ذكرهم : لحساب وزارة الدفاع الوطني : – السيّد صليح حليلو، رئيسا. لحساب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – السيّد عبد الكريم حشيشي، عضوا. لحساب وزارة المالية : – السيّد عبد الكريم زيد، عضوا. لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : – السيّد محمد عبد الرؤوف حليمي، عضوا. لحساب وزارة الاتصال : – السيّد عمار زيات، عضوا.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 رجب عام 1445 ه
لحساب وزارة النقل : – السيّدة فطيمة بن عنتر، عضوا. المادة 3 : يلغى القرار المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن التشكيلة الإسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة .2023 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة وزارة المالية قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه .ت.ج.ق.م) و(ش.إ.ر.م.م) و(ص.م.ت)، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 163 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 25 جانفي سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 لعزيز فايد H نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة.
إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه .ت.ج.ق.م) و(ش.إ.ر.م.م) و(ص.م.ت)، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 163 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2024 م – وبمقتضى نظام اللّجنة رقم 97-03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، – وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، يحدد هذا النظام شروط تنظيم وسير بورصة القيم المنقولة. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي : – بورصة القيم المنقولة : بورصة القيم المنقولة هي إطار تنظيم وسير العمليات فيما يخص القيم المنقولة التي تصدرها الدولة والأشخاص المعنويون الآخرون الخاضعون للقانون العام، وكذا الشركات ذات الأسهم. – شركة إدارة بورصة القيم : هي الهيئة المنشأة بموجب المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، وهي مسؤولة عن سير المعاملات على القيم المنقولة للتداول في البورصة. – التسعيرة الرسمية : تتمثل في قائمة القيم المنقولة المسجلة والمتداولة في البورصة، وتضم عدة أسواق وأقسام. – سندات رأس المال : الأسهم وشهادات الاستثمار. – سندات الدّين : سندات الاستحقاق، وسندات المساهمة وسندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم، وسندات الاستحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم. – سندات هيئات التوظيف الجماعي : الأسهم والحصص والصكوك. – المُصدر : كل شخص معنوي مذكور في المواد 41 و 45 و 51 و 52 من هذا النظام يقوم بإصدار قيمة منقولة أو أكثر بالإضافة إلى الدولة والجماعات المحلية وأي هيئة توظيف جماعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 – المستثمرون : الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يرغبون في استثمار رؤوس أموالهم في سندات رأس المال وسندات الدّين وسندات هيئات التوظيف الجماعي المُسعّرة في البورصة. – الشركة مقدمة الطلب : الشركة المقدمة لطلب قبول القيم المنقولة للإدخال الرسمي في البورصة. – النشرة الرسمية للتسعيرة : هي وسيلة النشر الرسمية لشركة إدارة بورصة القيم، تحتوي على معلومات تتعلق بالقيم المنقولة المتداولة في البورصة. – جلسة البورصة : هي الفترة الزمنية التي يتم خلالها تداول القيم المنقولة في البورصة. – نظام التداول والتسعير : هو مجموعة من القواعد والإجراءات التي تحكم كيفية تداول القيم المنقولة في البورصة، ويمكن تنظيمه عبر منصة إلكترونية. وهو يحدد أدوار مختلف المتدخلين في السوق، وأنواع الأوامر التي يمكن تقديمها وآليات تحديد الأسعار وقواعد المراقبة. الفصل الأول شركة إدارة بورصة القيم المادة 3 : يجوز لشركة إدارة بورصة القيم، المشار إليها فيما يأتي ب “ش.ا.ب.ق”، أن تحدد في مجال اختصاصها كيفيات تطبيق هذا النظام في شكل تدابير ذات طابع داخلي أو إعلانات أو مقررات. وتخضع المقررات للمصادقة المسبقة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، التي تدعى في صلب النص “اللّجنة”. المادة 4 : تكون المقررات التي تتخذها “ش.ا.ب.ق”، بخصوص تنظيم السوق وسيره، نافذة فور إعلانها للجمهور أو المعنيين، حسب الحالة، ما لم يحدد أجل لتنفيذها. المادة 5 : تسهر “ش.ا.ب.ق” في إطار احترام قواعد تنظيم وسير السوق، على نظامية العمليات المنجزة من طرف الوسطاء في عمليات البورصة أو من طرف الأشخاص الذين يتصرفون لحسابهم. تقوم “ش.ا.ب.ق” بإشعار اللّجنة، بدون تأخير، بأي مخالفة أو انتهاك لقواعد السوق أو اتفاق بين متدخلين اثنين أو أكثر أو أي شذوذ آخر من شأنه المساس بسلامة وشفافية السوق.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 رجب عام 1445 ه
المادة 6 : يتم نشر مقررات وإعلانات “ش.ا.ب.ق” في نشرة تسمى “النشرة الرسمية للتسعيرة” المذكورة في المادة 7 أدناه. المادة 7 : تعتبر النشرة الرسمية للتسعيرة، المحررة بعد كل جلسة للبورصة والمنشورة في الآجال المحددة من قبل “ش.ا.ب.ق”، وسيلة النشر الرسمية فيما يتعلق بما يأتي : – معلومات السوق، – معلومات عن القيم المنقولة المدرجة، – المعلومات الضرورية لحسن سير السوق. يحدّد بموجب مقرر من طرف “ش. ا. ب. ق” شكل ومضمون ودورية النشرة الرسمية للتسعيرة. المادة 8 : إنّ التعديلات الوحيدة المرخص بها بمجرد نشر النشرة الرسمية للتسعيرة، تتعلق بالإغفالات أو الأخطاء المحتملة. تنشر هذه التعديلات، دون تأخير، في عنوان بارز من النشرة الرسمية للتسعيرة. المادة 9 : تمارس”ش. ا. ب. ق” جميع الأنشطة، المرتبطة بسير السوق، بعناية ونزاهة وحيادية وإنصاف. وتتم ممارسة هذه الأنشطة مع احترام سلامة السوق. المادة 10 : يجب على”ش. ا. ب. ق” أن تتأكد من أنّ مستخدميها وكل الأشخاص الذين يتصرفون لحسابها يحترمون التزاماتهم المهنية. المادة 11 : يلزم الأشخاص المذكورون في المادة 10 أعلاه، بالسرّية المهنية وبواجب التحفظ. المادة 12 : يجب على مستخدمي “ش. ا. ب. ق” أن يتحصلوا على ترخيص صريح من المدير العام ل ”ش.ا.ب.ق”، لإجراء المعاملات على السندات المقبولة في البورصة لحسابهم الخاص أو لحساب أزواجهم أو أبنائهم، ويجب إبلاغ اللّجنة بهذه المعاملات. لا يجوز تنفيذ هذه المعاملات في ظروف امتيازية مقارنة بتلك التي استفاد منها زبائن الوسطاء في عمليات البورصة. المادة 13 : تعد “ش. ا. ب. ق” نظامها الداخلي الذي يشمل قواعد أخلاقيات المهنة المطبقة على مستخدميها. ويحدد هذا النظام الداخلي شروط الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في المواد من 9 إلى 12 أعلاه، أو بأي قاعدة أخرى تعتمدها “ش.ا.ب.ق” في هذا المجال. 25 جانفي سنة 2024 م يمكن “ش. ا. ب. ق” أن تفرض قيودًا تكميلية على المعاملات التي ينفذها مستخدموها. المادة 14 : حيازة بطاقة مهنية إلزامية لمزاولة بعض الوظائف لدى ”ش. ا. ب. ق”، ويتم تحديد قائمة هذه الوظائف وكذلك الشروط المتعلقة بمنح البطاقات المهنية للأشخاص المعنيين في النظام الداخلي ل “ش.ا.ب.ق”. المادة 15 : تتلقى “ش.ا.ب. ق” عمولات مقابل المعاملات التي تنفذ في السوق وتعويضات على الخدمات التي تقدمها. تحدد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها “ش.ا.ب.ق” من قبل اللّجنة وتنشر في النشرة الرسمية للتسعيرة. وتحدد ”ش.ا.ب.ق” باقي المصاريف والتعويضات التي تتلقاها مقابل الخدمات المقدمة. الفصل الثاني قبول القيم المنقولة في التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة وشطبها القسم الأول تنظيم التسعيرة الرسمية المادة 16 : تتضمن التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة ما يأتي : – سوق لسندات رأس المال، ويتكون من القسم الرئيسي وقسم النمو، المخصصين للسندات التي تصدرها الشركات المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 41 و 45 أدناه، – سوق سندات الدّين، ويتكون من القسم الممتاز والقسم الناشئ المخصصين للسندات التي تصدرها الجهات المصدِرة المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 51 و 52 أدناه، – سوق للسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي المشار إليه أدناه ب “سوق هيئات التوظيف الجماعي”، – سوق المستثمرين المحترفين المخصص لسندات رأس المال وسندات الدّين والسندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي التي يتم تداولها حصريا لحساب المستثمرين المحترفين المنصوص عليهم في المادة 61 أدناه، – سوق سندات الخزينة. تحدد شروط قبول السندات في التسعيرة الرسمية للبورصة وشطبها وفقًا لأحكام هذا الفصل.
13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2024 م القسم الثاني شروط القبول في التسعيرة الرسمية القسم الفرعي الأول أحكام مشتركة المادة 17 : يجب أن يكون قبول القيّم المنقولة للتداول في البورصة موضوع طلب قبول يودع لدى اللّجنة، مرفقا بمشروع مذكرة إعلامية تخضع لتأشيرة اللّجنة. يتم إعداد مشروع المذكرة الإعلامية وفقا للشروط المحدّدة بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة. لا تطبق أحكام هذا القسم الفرعي على سندات الدّين الصادرة عن الدولة والجماعات المحلية، وعلى سندات الدّين المصدرة من أشخاص معنويين وتضمنها الدولة أو الجماعات المحلية، ويتم قبول هذه السندات للتداول في البورصة بقوة القانون، إذا طلب المُصدِر والضامن ذلك. المادة 18 : القيّم المنقولة التي يمكن قبولها للتداول في البورصة هي سندات رأس المال وسندات الدَّين الصادرة عن شركات المساهمة، والحقوق المرتبطة بها وكذلك السندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي. المادة 19 : يجب على الشركة التي تطلب قبول سنداتها للتداول في البورصة أن يكون رأسمالها الاجتماعي مدفوعا بالكامل. ويجب أن تكون السندات المذكورة قابلة للتداول بحرية. المادة 20 : يجب على الشركة التي تطلب قبول سنداتها للتداول في البورصة تعيين وسيط في عمليات البورصة يكلف بمساعدتها في إجراءات القبول والإدخال. المادة 21 : يجب على الوسيط في عمليات البورصة التأكد من استيفاء الشركة لشروط القبول المنصوص عليها في هذا الفصل. المادة 22 : يجب على الوسيط في عمليات البورصة، الذي يتصرف كمستشار للشركة، إخطار “ش.ا.ب.ق” برغبته في تقديم طلب قبول قيم منقولة للتداول في البورصة. المادة 23 : يجب تقديم طلب قبول القيم المنقولة للتداول في البورصة قبل ستين (60) يوماً، على الأقل، من التاريخ المحدّد للإدخال في البورصة، ما لم تقرر اللّجنة خلاف ذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 المادة 24 : يطلب القبول لكل السندات التي تنتمي إلى نفس صنف تلك السندات التي سبق إصدارها. المادة 25 : يجب على الشركة التي تطلب قبول سنداتها للتداول في البورصة أن تقدم مسبقا، قبل الإدخال في البورصة، ما يثبت إيداع سنداتها لدى المؤتمن المركزي على السندات. المادة 26 : يرفق طلب القبول بملف يتضمن المستندات القانونية والاقتصادية والمالية والمحاسبية للشركة مقدمة الطلب. وتحدد قائمة العناصر التي يجب أن يحتوي عليها ملف القبول بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة. المادة 27 : أي تعديل يطرأ على أحد العناصر المكونة لملف القبول بين تاريخ إيداع الملف وتاريخ تبليغ قرار اللّجنة، يجب أن يبلغ إلى هذه الأخيرة من قبل الشركة مقدمة الطلب. المادة 28 : يجب على الشركة التي تطلب قبول قيمها المنقولة للتداول في البورصة أن ترسل إلى اللّجنة جميع البلاغات والإعلانات ذات الطابع المالي والنشرات التي ستقوم بنشرها، وكذلك أي وثيقة معلومات اقتصادية أو مالية قد تنشرها الشركة، بغرض الحصول على موافقة اللّجنة. المادة 29 : للّجنة مدة شهرين (2) لدراسة طلب قبول قيم منقولة للتداول في البورصة، وذلك اعتبارًا من تاريخ استلام ملف طلب القبول. وفي حالة طلب اللّجنة لمعلومات إضافية، يتم تعليق هذا الأجل إلى حين استلام المعلومات المطلوبة. وعندما يكون قرار اللّجنة إيجابيا، فإنها تقوم بتبليغ الشركة مقدمة الطلب بقرار القبول الذي يتضمن رقم التأشيرة ويرسل إلى “ش.ا.ب.ق” لنشره في النشرة الرسمية للتسعيرة. تحدد مدة صلاحية قرار القبول بأربعة (4) أشهر، ويجوز للّجنة بناءً على طلب الشركة مقدمة الطلب، تمديد صلاحية قرارها لمدة أربعة (4) أشهر إضافية، عندما تقدر أن المبررات المقدمة معقولة. المادة 30 : يجوز للّجنة رفض طلب قبول سند للتداول في البورصة عندما ترى أن ذلك يضرّ بمصلحة السوق والمستثمرين.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 رجب عام 1445 ه
المادة 31 : يجب على الشركة التي تطلب قبول سندات إضافية من نفس فئة السندات التي تم قبولها للتداول في البورصة، تقديم مذكرة إعلامية للتأشير عليها من طرف اللّجنة، وتقديم طلب قبول مرفق بملف مبسط، يحدد مضمونه بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة. المادة 32 : ما لم تقرر اللّجنة خلاف ذلك، لا يجوز قبول القيم المنقولة التي تتيح الدخول في رأسمال الشركة للتداول في البورصة إلاّ إذا كانت سندات رأس المال التي تستند إليها مقبولة هي أيضا للتداول في البورصة. المادة 33 : توضع المذكرة الإعلامية المؤشر عليها من قبل اللّجنة تحت تصرف المستثمرين في مقر الشركة المعنية، في مقر “ش.ا.ب.ق” ولدى الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين بالإدخال. كما تنشر عبر الإنترنت على المواقع الإلكترونية للشركة واللّجنة و”ش.ا.ب.ق”. المادة 34 : لا يجوز أن يحتوي أي سند إعلامي يتعلق بقبول قيم منقولة للتداول في البورصة على معلومات أخرى غير تلك المدونة فعلاً في المذكرة الإعلامية المؤشر عليها، ويجب التصديق عليه من قبل اللّجنة قبل نشره. المادة 35 : يجب على الشركة التي تكون سنداتها موضوع طلب قبول للتداول في البورصة أن تبلغ اللّجنة بأيّ تنازلات أو تخلّ عن عناصر الأصول التي حدثت قبل إدخالها. المادة 36 : يجب على الشركة التي تكون سنداتها موضوع طلب قبول للتداول في البورصة، أن : – تبرر وجود هيئة للتدقيق الداخلي تكون محل تقييم من قبل محافظ الحسابات في تقريره عن الرقابة الداخلية للشركة. وبخلاف ذلك، فإنه يجب عليها الالتزام بتنصيب هذه الهيئة خلال السنة المالية التي تلي قبول سنداتها للتداول في البورصة، – تتكفل بعمليات تحويل السندات. المادة 37 : في حالة وجود مساهم، غير الدولة أو شركة قابضة عمومية، يتحكم في رقابة شركة ما وتربطه معها رابطة خاصة مما قد ينجم عنها تعارض المصالح بين التزامات الشركة تجاه هذا المساهم ومسؤوليات الشركة تجاه كل المساهمين فيها، فإنه يمكن في هذه الحالة ألاّ تكون هذه الشركة مؤهلة للقبول للتداول في البورصة. 25 جانفي سنة 2024 م المادة 38 : في حالة ما إذا كانت تسوية وضعية تعارض المصالح ممكنة، يجوز للّجنة أن تفرض ذلك خلال أجل محدد من طرفها، وذلك بعد قبول سندات الشركة للتداول في البورصة. المادة 39 : إذا تبين أن تسوية وضعية تعارض المصالح أمر غير ممكن، فإنه يجوز للّجنة عندما تقدر أن الشركة مؤهلة لقبول تداول سنداتها في البورصة على الرغم من وجود تعارض للمصالح، أن تشترط إبلاغ جميع مساهمي الشركة بذلك وكذا كل المستثمرين، ويجب على الشركة أن تنص على ذلك في المذكرة الإعلامية. المادة 40 : تتعهد الشركة التي تطلب قبول سنداتها للتداول في البورصة بالامتثال للشروط المتعلقة بنشر المعلومات الدورية والدائمة كما هو محدد في أنظمة وتعليمات اللّجنة. القسم الفرعي الثاني شروط قبول سندات رأس المال للتداول في القسم الرئيسي المادة 41 : يقتصر قبول التداول في القسم الرئيسي على سندات رأس المال التي تصدرها شركات المساهمة التي : – تبلغ رسملتها كحد أدنى، خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج)، – توزع على الجمهور سندات رأسمال تعادل كحد أدنى، مليار دينار 1.000.000.000( دج)، موزعة على ما لا يقل عن مائة وخمسين (150) مساهماً على أقصى تقدير في يوم الإدخال. يتم تقييم رسملة الشركة والسندات الموزعة على الجمهور، المذكورين أعلاه، على أساس سعر الاكتتاب أو الإدخال، عند الاقتضاء. المادة 42 : يجب على الشركة التي تكون سندات رأسمالها موضوع طلب القبول للتداول في القسم الرئيسي أن تكون قد نشرت البيانات المالية المصادق عليها للسنوات المالية الثلاث السابقة للسنة التي تم خلالها طلب القبول، ما لم تقرر اللّجنة خلاف ذلك. غير أنه، لا يطبق هذا الشرط على الشركة التي يتم تأسيسها عن طريق اللجوء العلني للادخار. المادة 43 : يجب على الشركة التي تكون سنداتها موضوع طلب القبول للتداول في القسم الرئيسي أن تقدم
13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2024 م تقريرها التقييمي الذي ينجزه عضو من المصف الوطني للخبراء المحاسبين بخلاف محافظ حسابات الشركة، أو أي خبير تقييم آخر مسجل قانونا لدى اللّجنة، عدا أحد أعضائها. تحدد شروط وكيفيات تسجيل خبراء التقييم بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة. المادة 44 : يجب على الشركة أن تكون قد حققت أرباحاً خلال السنة المالية السابقة لطلب قبولها في القسم الرئيسي ما لم تقرر اللّجنة خلاف ذلك. القسم الفرعي الثالث شروط قبول سندات رأس المال للتداول في قسم النمو المادة 45 : يقتصر قبول التداول في قسم النمو على سندات رأس المال التي تصدرها شركات المساهمة، بغض النظر عن رسملتها، التي توزع على الجمهور سندات رأسمال تعادل كحد أدنى، عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، موزعة على ما لا يقل عن خمسين (50) مساهما أو المستثمرين المحترفين الثلاثة (3) المنصوص عليهم في المادة 61 من هذا النظام، في يوم الإدخال كأقصى أجل. يتم تقييم السندات الموزعة على الجمهور، المذكورة أعلاه، على أساس سعر الاكتتاب أو الإدخال، عند الاقتضاء. المادة 46 : يجب على الشركة التي تطلب قبول سندات رأسمالها للتداول في قسم النمو، أن تكون قد نشرت البيانات المالية المصادق عليها للسنتين الماليتين الأخيرتين، ما لم تقرر اللّجنة خلاف ذلك. غير أنه، لا يطبق هذا الشرط على الشركات التي يتم تأسيسها عن طريق اللجوء العلني للادخار. المادة 47 : يجب على الشركة التي تطلب قبول سندات رأسمالها للتداول في قسم النمو أن تقدم تقريرها التقييمي طبقا لأحكام المادة 43 أعلاه. المادة 48 : يجب على الشركة التي تطلب قبول سندات رأسمالها للتداول في قسم النمو أن تعيّن راعٍ في البورصة لمدة خمس (5) سنوات، ويتولى الراعي في البورصة مرافقة الشركة أثناء عملية إصدار السندات وإعداد عملية القبول والتأكد من امتثالها لالتزاماتها الإعلامية القانونية والتنظيمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 15 يجب أن يكون الراعي مسجلاً لدى اللّجنة، وتحدد شروط وكيفيات تسجيله بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة. المادة 49 : يترتب على تعيين الراعي في البورصة من قبل الشركة توقيع اتفاقية مرافقة سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة واحدة (1)، يتم إعدادها وفقًا للنموذج المحدد بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة. في حالة فسخ الاتفاقية المذكورة، يجب على الشركة إبلاغ اللّجنة دون تأخير. كما يجب عليها تعيين راعٍ آخر في البورصة، دون تأخير. المادة 50 : يشهد الراعي في البورصة، من خلال توقيعه على المذكرة الإعلامية المقدمة للتأشير عليها من قبل اللّجنة، أنّه قد قام بالعناية الواجبة المعهودة وأنّ المعلومات الواردة في المذكرة الإعلامية مطابقة للواقع ولا تحتوي على أخطاء من شأنها أن تغير مضمونها. القسم الفرعي الرابع شروط قبول سندات الدّين للتداول في سوق سندات الدّين المادة 51 : يقتصر التداول في القسم الممتاز على سندات الدّين التي تصدرها الدولة والجماعات المحلية، بغض النظر عن المبلغ المُصدَر، وكذلك سندات الدّين التي تصدرها الهيئات العمومية وشركات المساهمة، التي يكون رصيد إصدارها يفوق أو يساوي مليار دينار 1.000.000.000( دج) يوم الإدخال. المادة 52 : يقتصر قبول التداول في القسم الناشئ على سندات الدّين التي تصدرها الهيئات العمومية وشركات المساهمة، التي يقل رصيد إصدارها عن مليار دينار 1.000.000.000( دج) يوم الإدخال. المادة 53 : يجب على الشركة التي تطلب قبول سندات الدّين الخاصة بها للتداول في القسم الناشئ، أن تعين راعٍ في البورصة يكون مسجلا قانونا لدى اللّجنة وذلك طوال فترة بقاء سنداتها في البورصة، ويتولى الراعي في البورصة مرافقة الشركة أثناء عملية إصدار السندات وإعداد عملية القبول والتأكد من امتثالها لالتزاماتها الإعلامية القانونية والتنظيمية. تسري الأحكام المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 أعلاه، على الراعي في البورصة للشركة التي تطلب قبول سندات الدّين الخاصة بها للتداول في القسم الناشئ.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 رجب عام 1445 ه
المادة 54 : يجوز للّجنة أن تفرض على الشركة التي تطلب قبول سنداتها للتداول في سوق سندات الدَّين، ولا سيما عندما يكون العرض موجهاً للجمهور، تقديم ضمان مالي أو تأمينات عينية أو تصنيف مالي معترف به من قبل اللّجنة. تحدد شروط الاعتراف بالتصنيف المالي بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة. القسم الفرعي الخامس شروط قبول السندات للتداول في سوق هيئات التوظيف الجماعي المادة 55 : تطبق أحكام القسم الفرعي (1) من القسم (2) من هذا الفصل على هيئات التوظيف الجماعي ما لم تنص أحكام هذا القسم الفرعي على خلاف ذلك. المادة 56 : يجب أن يكون قبول السندات للتداول في سوق هيئات التوظيف الجماعي موضوع طلب قبول لدى اللّجنة مرفقا بنشرة إعلامية تخضع لتأشيرة اللّجنة. تتضمن النشرة الإعلامية خصائص هيئة التوظيف الجماعي والسندات المعنية. يحدد نموذج النشرة الإعلامية بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة. المادة 57 : يجب أن يكون طلب القبول مصحوبا بملف يتضمن العناصر الآتية : – ملخص من النشرة الإعلامية، يعدّ وفقًا للنموذج المحدد بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة، – نسخة من القانون الأساسي أو النظام الخاص بهيئة التوظيف الجماعي، – نسخة من الوثائق والمستندات التأسيسية لشركة التسيير، عند الاقتضاء، – نسخة من العقود والوثائق الخاصة بكل نوع من أنواع هيئات التوظيف الجماعي المحددة بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة. المادة 58 : يجب على هيئة التوظيف الجماعي أو شركة التسيير إبلاغ اللّجنة بكل تعديل يطرأ على العقود والوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادتين 56 و 57 أعلاه. المادة 59 : يجب على هيئة التوظيف الجماعي التي تم قبول سنداتها للتداول في سوق هيئات التوظيف الجماعي 25 جانفي سنة 2024 م أن تضع آلية لتنشيط السوق من خلال تعيين ماسك السوق كما هو منصوص عليه في المادة 147 أدناه، للتأكد من عدم انحراف سعر السوق للسندات بشكل محسوس عن قيمتها التصفوية. القسم الفرعي السادس شروط قبول السندات للتداول في سوق المستثمرين المحترفين المادة 60 : يخصص التداول في سوق المستثمرين المحترفين لسندات رأس المال وسندات الدّين بالإضافة إلى سندات هيئات التوظيف الجماعي المتداولة حصريا لحساب المستثمرين المحترفين. لا تخضع السندات المقبولة للتداول في سوق المستثمرين المحترفين لأي من الشروط المتعلقة برأس المال أو بالحد الأدنى للرصيد السندي أو برأس المال الموزع على الجمهور. المادة 61 : يقصد، في مفهوم هذا النظام، بالمستثمرين المحترفين، كل من المستثمرين المؤسساتيين والمستثمرين المؤهلين، على النحو المحدد أدناه : .1 المستثمر المؤسساتي : كل مستثمر ينتمي إلى إحدى الفئات الآتية : – هيئات التوظيف الجماعي، – البنوك والمؤسسات المالية، – شركات التأمين وتعاضديات التأمين، – الصندوق الوطني للاستثمار، – شركات رأس المال الاستثماري، – صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، – أيّ هيئة عمومية مرخص لها قانوناً أو بموجب قانونها الأساسي بالاستحواذ على حصص في رأسمال شركات أخرى أو القيام بعمليات توظيف في القيم المنقولة. .2 المستثمر المؤهل : كل مستثمر ينتمي إلى إحدى الفئات الآتية : – شركات تسيير صناديق الاستثمار، – شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي،
13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2024 م – الوسطاء في عمليات البورصة المؤسسون على شكل شركات تجارية، – شركات إدارة الأصول، – مستشارو الاستثمار التساهمي، – المساهمون ومسيّرو الشركات التي تكون سنداتها مقبولة في سوق المستثمرين المحترفين، الشركات أو مجمع الشركات التي يتجاوز إجمالي ميزانيتها العامة الموحدة أو رقم أعمالها حدّا معينا يحدد بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة، – المساهمون ومسيّرو هيئات التوظيف الجماعي وشركات التسيير وكذا الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المكلفون بتسييرها، – الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون محفظة من القيم المنقولة والسندات المماثلة أو ودائع بقيمة إجمالية تزيد عن حد معين يحدد بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة، – أيّ شخص طبيعي أو معنوي يرغب في أن يعامل كمستثمر مؤهل، بشرط الإقرار كتابيًا للوسيط في عمليات البورصة الخاص به، عن قدرته على فهم وتقييم المخاطر المحتملة، واجتياز اختبار الدراية والملاءمة المتعلق بالاستثمار في القيم المنقولة، الذي يعده الوسيط في عمليات البورصة الخاص به. يخضع نموذج اختبار الدراية والملاءمة المتعلق بالاستثمار، لمصادقة اللّجنة. القسم الفرعي السابع شروط قبول السندات للتداول في سوق سندات الخزينة المادة 62 : يقتصر قبول التداول في سوق سندات الخزينة على سندات الخزينة المماثلة التي يتم تداولها من قبل المتخصصين في سندات الخزينة. القسم الثالث كيفيات القبول في التسعيرة الرسمية للبورصة القسم الفرعي الأول أحكام عامة المادة 63 : يمكن أن يتم توزيع السندات المقبولة في التسعيرة الرسمية للبورصة على الجمهور، كلّيا أو جزئيا، في اليوم الذي يتم تسعيرها فيه لأول مرة في السوق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 17 إذا اقتضت مصلحة السوق ذلك، فإنّه يجوز ل “ش.ا.ب.ق“ وبالاتفاق مع المُصدِر والوسيط في عمليات البورصة المكلف بالإدخال، قبول توزيع السندات في الفترة التي تسبق التسعيرة الأولى المذكورة أو في الفترة التي تليها مباشرة. المادة 64 : يمكن القيام بتوزيع السندات على الجمهور خلال الفترة التي تسبق تسعيرتها الأولى في السوق، شريطة موافقة “ش.ا.ب.ق “، وذلك في إطار التوظيف المضمون أو التوظيف بين الجمهور ينجز من قبل وسيط واحد أو أكثر من الوسطاء في عمليات البورصة. المادة 65 : في حالة توظيف سابق للتسعير، يرسل الوسيط في عمليات البورصة الذي يقود العمليات، إلى “ش.ا.ب.ق“ بيانا إجماليا مفصلا عن نتيجة التوظيف. وتكون هذه النتيجة محل إعلان إدخال في البورصة تنشره “ش.ا.ب.ق“. المادة 66 : يتم إدخال القيم المنقولة في البورصة التي تقرّر قبولها من قبل اللّجنة، وفقا لأحد الإجراءات الآتية : – إجراء التسعيرة المباشرة، – إجراء العرض بالسعر المفتوح، – إجراء العرض بالسعر الثابت. تحدد “ش.ا.ب.ق“ الإجراء المتبع لكل إدخال بالاتفاق مع المُصدِر والوسيط في عمليات البورصة المكلف بالإدخال. المادة 67 : تنهي “ش.ا.ب.ق“ إلى علم السوق بافتتاح إجراء إدخال قيمة منقولة عبر نشر إعلان في النشرة الرسمية للتسعيرة. ويتضمن هذا الإعلان، على وجه الخصوص، البيانات الآتية : – هوية المُصدِر، – الوسيط في عمليات البورصة المكلف بالإدخال، – عدد السندات وطبيعتها وخصائصها، – السعر أو نطاق السعر المقترح حسب الحالة، – التاريخ والإجراء المقرر للتسعيرة الأولى، – وبصفة عامة، كل التوضيحات الضرورية لإعلام الجمهور. يصدر الإعلان قبل عشرة (10) أيام عمل، على الأقل، من التاريخ المقرّر لأول تسعيرة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 رجب عام 1445 ه
المادة 68 : يجوز للمُصدِر، بعد موافقة “ش.ا.ب.ق“، تعديل السعر الثابت، أو النطاق السعري، المنصوص عليه مبدئيا إذا تم النص على هذا التعديل في مذكرة الإعلام المؤشر عليها، على أن يتم نشر هذا التعديل خلال أجل خمسة (5) أيام عمل قبل انتهاء العملية. وتنشر “ش.ا.ب.ق“، عن طريق إعلان ودون تأخير، هذا التعديل مع تحديد الشروط التي بموجبها يتم تأكيد أوامر الشراء التي تم إعدادها مسبقًا. المادة 69 : يجوز ل ”ش.ا.ب.ق“ أن تقرر تأجيل إدخال قيمة منقولة إلى تاريخ لاحق، لا سيما إذا تبين لها، مع أخذ بعين الاعتبار أوامر الشراء المقدمة إلى السوق، أن السعر المحدد في نهاية التسعيرة قد يؤدي إلى انخفاض هام في أوامر الشراء المقبولة. تعلم ”ش.ا.ب.ق”، عبر إعلان، بقرارها تأجيل موعد الإدخال وعن الموعد الجديد المحدد للإدخال. وعند الاقتضاء، تحدّد “ش.ا.ب.ق” إجراءات الإدخال الجديدة المعتمدة والشروط الجديدة المقررة. وفي هذه الحالة، تصبح كل الأوامر لاغية وباطلة. المادة 70 : إذا كان العرض إيجابيا، تنشر نتيجة إجراء التسعيرة الأولى المعتمدة، في إعلان يذكر فيه على وجه الخصوص، سعر التداول أو السعر الاسترشادي المسجل، وعدد السندات المتبادلة والشروط التي ستنجز فيها التسعيرات خلال جلسات البورصة المقبلة. وبخلاف ذلك، ترفض “ش.ا.ب.ق “إدخال القيمة المنقولة في البورصة. القسم الفرعي الثاني إجراءات الإدخال القسم الفرعي 1.2 إجراء التسعيرة المباشرة المادة 71 : إج راء التسعي رة المباشرة هو الذي يسمح ل ”ش.ا.ب.ق”، عندما تكون السندات موضوع طلب القبول مملوكة لعدد من المساهمين لا يقل عن إحدى العتبات المذكورة في المادتين 41 و 45 أعلاه، حسب الحالة، بتسجيل السند في التسعيرة الرسمية مباشرة للتداول عليها وفق شروط التسعيرة في السوق، ابتداء من سعر إدخال تصادق عليه “ ش.ا.ب.ق”، بناء على ظروف السوق. 25 جانفي سنة 2024 م المادة 72 : يستخدم إجراء التسعيرة المباشرة أيضًا للسندات المماثلة لسندات مسعرة سابقا، وللحقوق المرتبطة بالسندات المسعرة، ولسندات الدّين الصادرة عن الدولة أو الجماعات المحلية أو عن شركات المساهمة، وكذا للسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي. المادة 73 : يوضح الإعلان الذي تنشره “ش.ا.ب.ق” عند إدخال قيمة منقولة من خلال إجراء التسعيرة المباشرة على وجه الخصوص : – أنّ الإجراء المختار هو إجراء التسعيرة المباشرة، – تاريخ التسعيرة الأولى، – سعر الإدخال، – طريقة تسعيرة القيمة. المادة 74 : يمكن أن يشتمل إجراء التسعيرة المباشرة إتاحة كمية من السندات المزمع بيعها في السوق في يوم التسعيرة الأولى وذلك شريطة موافقة “ش.ا.ب.ق“ على شروط القبول وتاريخ العملية. القسم الفرعي 2.2 إجراء العرض بالسعر المفتوح المادة 75 : إجراء العرض بالسعر المفتوح هو الإجراء الذي يتمثل في عرض عدد معيّن من السندات على الجمهور في يوم الإدخال عن طريق تحديد نطاق سعري. المادة 76 : يحدد إعلان الإدخال عن طريق العرض بالسعر المفتوح شروط قبول وتبليغ أوامر الشراء إلى “ش.ا.ب.ق”، وعدد السندات المتاحة للجمهور ونطاق السعر المحدد وكيفيات توزيع السندات بين الآمرين وكذلك، عند الاقتضاء، الشروط الخاصة للإدخال. المادة 77 : تتولى “ش.ا.ب.ق” تجميع أوامر الشراء المرسلة عن طريق الوسطاء في عمليات البورصة وتضمن معالجة العملية. المادة 78 : لا تقبل “ش.ا.ب.ق” إلاّ أوامر الشراء التي يقع سعرها ضمن نطاق السعر المحدد. وينتج سعر الإدخال عن مواجهة أوامر الشراء والبيع مع الأخذ بعين الاعتبار عدد السندات المطروحة للبيع. لا يمكن أن يكون سعر الإدخال الناتج عن إجراء العرض بالسعر المفتوح أعلى من سعر التوظيف المسبق، عندما يكون جزء من السندات موضوع توظيف مضمون من قبل وسيط واحد أو أكثر من الوسطاء في عمليات البورصة.
13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2024 م المادة 79 : لا تلبّى إلاّ أوامر الشراء التي يكون حد سعرها أعلى من سعر الإدخال بعد تطبيق معامل التخفيض، عند الاقتضاء. القسم الفرعي 3.2 إجراء العرض بالسعر الثابت المادة 80 : يتمثل إجراء العرض بسعر ثابت في عرض عدد معين من السندات على الجمهور، يوم الإدخال، بسعر ثابت محدد مسبقًا. المادة 81 : يحدد إعلان الإدخال عن طريق العرض بالسعر الثابت شروط قبول وتبليغ أوامر الشراء إلى “ش.ا.ب.ق”، وعدد السندات المتاحة للجمهور والسعر الثابت الذي تُقترح به هذه السندات وكيفيات توزيع السندات بين الآمرين، وكذلك، عند الاقتضاء، الشروط الخاصة للإدخال. المادة 82 : تتولى “ش.ا.ب.ق” تجميع أوامر الشراء المرسلة عن طريق الوسطاء في عمليات البورصة وتضمن معالجة العملية. لا تقبل “ش.ا.ب.ق” إلاّ أوامر الشراء التي يكون سعرها موافقا لسعر العرض. وفي حالة ما إذا كان العرض إيجابيا فإن سعر الإدخال هو نفسه سعر العرض. المادة 83 : يجوز ل”ش.ا.ب.ق” استخدام عرض اسمي بالسعر الثابت إذا طلب الوسيط في عمليات البورصة المكلف بالإدخال أو المصدِر ذلك. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون أوامر الشراء اسمية، ولا يجوز لأيّ مشتر سوى إصدار أمر شراء واحد مودع لدى وسيط واحد في عمليات البورصة. المادة 84 : يجوز للوسيط في عمليات البورصة المكلف بالإدخال أو لمصدِر السندات بموافقة “ش.ا.ب.ق”، أن ينص على أن تكون أوامر الشراء المرسلة استجابة للعرض بالسعر الثابت مقسمة إلى فئات مختلفة. ويمكن التمييز بين هذه الفئات وفقًا لكمية السندات المطلوبة أو لصفة الآمرين. القسم الرابع نقل القيم المنقولة بين أقسام السوق المادة 85 : يجوز لأيّ مُصدِر طلب نقل سنداته إلى قسم آخر من نفس السوق، عندما تستوفي هذه السندات شروط القبول في قسم الوجهة. ويجوز ل ”ش.ا.ب.ق” نقل السندات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 19 المقبولة في قسم ما إلى قسم آخر من نفس السوق، عندما لا يستوفي مُصدِر هذه السندات شروط القبول في القسم الأصلي. وتتخذ “ش.ا.ب.ق” قرارها بشأن التحويل، بناء على : – الشروط المطبقة على قسم الوجهة، – متوسط رسملة الشركة ومتوسط رأس المال الموزع على الجمهور، على أساس متوسط سعر إغلاق السند خلال فترة تحددها “ش.ا.ب.ق”، – الفحص السنوي من قبل “ش.ا.ب.ق” لقيمة الرسملة ومبلغ رأس المال الموزع على الجمهور لكل شركة تم قبول سنداتها في التسعيرة الرسمية، على أساس متوسط سعر إغلاق السندات خلال فترة تحددها شركة “ش.ا.ب.ق”. تقوم “ش.ا.ب.ق” بنقل السندات وفقا للكيفيات المحددة بموجب مقرر، بعد استشارة اللّجنة. ويكون نقل السندات من قسم ما إلى قسم آخر من نفس السوق موضوع إعلان ينشر في النشرة الرسمية للتسعيرة، يحدد فيه تاريخ النقل وشروط إجراء التداولات. القسم الخامس شطب القيم المنقولة من التسعيرة الرسمية القسم الفرعي الأول أحكام عامة المادة 86 : يجوز ل ”ش.ا.ب.ق”أن تقدم للّجنة توصيات بخصوص شطب قيم منقولة من التسعيرة الرسمية. ويكون شطب قيمة منقولة من التسعيرة الرسمية محل قرار تصدره اللّجنة ينشر في النشرة الرسمية للتسعيرة، يحدد فيه تاريخ دخول هذا التدبير حيز التطبيق. المادة 87 : بناء على تحليل سوق القيمة المنقولة ومصالح حاملي السندات، يمكن ”ش.ا.ب.ق” أن توصي بشطب هذه الأخيرة، وذلك مع مراعاة، على وجه الخصوص، العناصر الآتية : – المعدّل اليومي للمعاملات المعبر عنه بالدينار وبعدد السندات وكذا عدد أيام التداول التي كانت فيها السندات محل تسعيرة تقدر على مدار سنة، – توزيع أرباح الأسهم خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 رجب عام 1445 ه
– قيمة السندات الموزعة على الجمهور من قبل المُصدِر، مقارنة بالقيمة الدنيا التي يشترطها السوق، والتي تقيّمها “ش.ا.ب.ق” خلال الفحص السنوي، على أساس متوسط سعر الإغلاق خلال فترة تُحددها “ش.ا.ب.ق”، – عدم الامتثال لالتزامات الإعلام الدورية والدائمة. المادة 88 : تحدد المعايير المنصوص عليها في النقطة الأولى من المادة 87 أعلاه، بموجب مقرّر من “ش.ا.ب.ق” وتنشر بإعلان في النشرة الرسمية للتسعيرة. وتخضع أي مراجعة لهذه المعايير لإعلان تنشره “ش.ا.ب.ق”. المادة 89 : يتم شطب القيمة المنقولة تلقائيا عند استحقاق السند، لا سيما في حالة تسديد سندات الدّين أو عند حل الشركة. ويمكن أيضا أن تشطب القيمة المنقولة من التسعيرة الرسمية بناءً على طلب من المُصدِر. المادة 90 : شطب سند رأس المال يعني الشطب من التسعيرة الرسمية لكل السندات المرتبطة به أو التي تشير إليه، مثل سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم وكذا القسيمات والحقوق المتعلقة بسند رأس المال هذا. غير أنه يمكن ”ش.ا.ب.ق” أن توصي بشطب بعض خطوط التسعيرة فقط. المادة 91 : يتم الاحتفاظ بسندات الدّين في التسعيرة الرسمية إلى غاية تسديدها. القسم الفرعي الثاني كيفيات الشطب الطوعي المادة 92 : يخضع الشطب الطوعي للقيمة المنقولة من قبل المُصدِر لإجراء العرض العمومي للسحب (ع.ع.س). المادة 93 : يجب أن يكون الشطب الطوعي موضوع طلب شطب يقدمه المُصدِر إلى اللّجنة مرفقا بمشروع مذكرة إعلامية خاضعة لتأشيرة اللّجنة. يتم إعداد مشروع المذكرة الإعلامية وفق الشروط المحددة بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة. المادة 94 : يرفق طلب الشطب بملف يحدد محتواه بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة. 25 جانفي سنة 2024 م المادة 95 : بطلب من اللّجنة، تقوم “ش.ا.ب.ق” بتعليق تسعيرة السند المعني بالعرض العمومي للسحب لغرض دراسته. ويكون هذا التعليق محل إعلان ينشر في النشرة الرسمية للتسعيرة، دون تأخير. المادة 96 : للّجنة أجل عشرة (10) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلام طلب الشطب، لاتخاذ قرارها بشأن قبول مشروع العرض العمومي للسحب (ع.ع.س). ويعلق الأجل المذكور أعلاه، في حالة عدم تقديم معلومات تطلبها اللّجنة من قبل المُصدِر، وذلك ابتداء من تاريخ الإخطار الصادر عن اللّجنة إلى غاية تاريخ استلام تلك المعلومات. المادة 97 : يتم إخطار المُصدِر بقرار اللّجنة. وفي حالة الرفض يكون هذا القرار معللا. يتم إحالة قرار اللّجنة إلى “ش.ا.ب.ق” لنشره في النشرة الرسمية للتسعيرة. المادة 98 : تستأنف “ش.ا.ب.ق”، بعد استلام قرار اللّجنة، تسعيرة السند موضوع العرض العمومي للسحب وفقا للشروط التي تحددها “ش.ا.ب.ق”. ويكون استئناف التسعيرة محل إعلان ينشر في النشرة الرسمية للتسعيرة، دون تأخير. المادة 99 : توضع المذكرة الإعلامية المؤشرة والمتعلقة بالعرض العمومي للسحب تحت تصرف المستثمرين على مستوى مقر الشركة ولدى “ش.ا.ب.ق” والوسطاء في عمليات البورصة المكلفين بالعملية. كما يتم نشرها عبر الإنترنت على المواقع الإلكترونية للشركة واللّجنة و“ش.ا.ب.ق”. المادة 100 : يحدد البيان الذي يعلن عن العرض العمومي للسحب، على وجه الخصوص، هوية المُصدِر والمبادر، حسب الحالة، والوسطاء في عمليات البورصة المكلفين بالعملية، وسعر إعادة الشراء والكمية المعروضة لإعادة الشراء وكذلك تاريخ بدء وانتهاء العملية. المادة 101 : يتعهد المُصدِر أو المبادر حسب الحالة، خلال ثلاثين (30) يومًا متتالية، على الأقل، بإعادة شراء جميع السندات المقدمة إليه في إطار العرض العمومي للسحب.
13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2024 م تقوم “ش.ا.ب.ق” بتجميع كل أوامر البيع المقدمة من طرف الوسطاء في عمليات البورصة، وضمان معالجة العملية. ولا تنفذ إلاّ الأوامر التي يكون سعرها موافقا لسعر العرض العمومي للسحب. المادة 102 : عند انتهاء مدة العرض العمومي للسحب، ومهما كانت النتيجة، يتم الإعلان عن شطب جميع سندات الشركة المعنية. ويتم نشر إعلان بالشطب من قبل “ش.ا.ب.ق” في النشرة الرسمية للتسعيرة. الفصل الثالث سير بورصة القيم المنقولة القسم الأول أحكام عامة المادة 103 : تكون شروط معالجة أوامر البورصة وتسعير القيم المنقولة المقبولة للتداول في التسعيرة الرسمية للبورصة، محل مقررات صادرة عن “ش.ا.ب.ق”. المادة 104 : تعتبر التسعيرة الرسمية للبورصة سوقًا للدفع الفوري. المادة 105 : يتم التداول على أساس القيمة المنقولة المفردة ما لم تقرر”ش.ا.ب.ق”خلاف ذلك. القسم الثاني نظام التداول والتسعير وتنظيم جلسات البورصة المادة 106 : يتم وضع نظام للتداول والتسعير من طرف “ش.إ.ب.ق” لتنظيم مواجهة أوامر الشراء والبيع للقيم المنقولة المقبولة في التسعيرة الرسمية. المادة 107 : يجب على “ش.ا.ب.ق” اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان توفّر وحفظ وحماية البيانات، وكفاءة نظام التداول والتسعير. المادة 108 : يجب على “ش.ا.ب.ق” وضع مخطط استمرارية الأعمال لضمان استمرارية سير نظام التداول والتسعير والحد من المخاطر التشغيلية. المادة 109 : يجب على الوسطاء في عمليات البورصة الممثلين من طرف المتداولين المؤهلين، المستعملين لنظام التداول والتسعير، احترام قواعد الاستخدام والأمان المحددة من طرف “ش.إ.ب.ق”. ويمكن، عند الاقتضاء، توقيع اتفاقية بين الطرفين تحدد قواعد استعمال النظام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 المادة 110 : يمكن الوسطاء في عمليات البورصة إدخال جميع أنواع أوامر البورصة المرخص بها على قيمة منقولة في نظام التداول والتسعير، حسب الشروط المحددة من طرف “ش.ا.ب.ق”. المادة 111 : تحدد “ش.ا.ب.ق” رزنامة جلسات التداول للسنة المدنية. يتم تحديد ساعات فتح وإغلاق جلسات التداول من طرف “ش.ا.ب.ق”. ويتم نشر هذه المعلومات، بالإضافة إلى تعديلاتها اللاحقة، بموجب مقرّر صادر عن ”ش.ا.ب.ق”. المادة 112 : المسار المطبق لتسعير القيم المنقولة المتداولة في السوق هو أسلوب التسعير الثابت أو المستمر، وذلك بتطبيق مبادئ السوق المجمع الذي تديره الأوامر وفق الشروط المحدّدة بموجب مقرّر صادر عن ”ش.ا.ب.ق”. يتم تحديد المعايير المطبقة لتحديد أسلوب تسعير القيمة المنقولة المقبولة في التسعيرة الرسمية بموجب مقرر من “ش.ا.ب.ق”. المادة 113 : في أسلوب التسعير الثابت، ينتج سعر تداول قيمة منقولة عن مواجهة، بعد فترة تراكم دون تنفيذ لجميع أوامر الشراء والبيع المقدمة من الوسطاء في عمليات البورصة. ويكون هذا السعر وحيدا لكل قيمة، وساريا على جميع معاملات تلك الجلسة. أمّا في أسلوب التسعير المستمر، فتتم مقارنة أوامر الشراء والبيع أثناء معالجتها، شيئا فشيئا، باستمرار بواسطة نظام التسعير، ما يؤدي إلى حساب سعر تداول آني لكل قيمة. المادة 114 : تحدد “ش.ا.ب.ق” الفروق القصوى المقبولة عند التسعير، وفقا لطبيعة القيم المنقولة وشروط تداولها وكذا التدابير التي هي مؤهلة لاتخاذها في حال بلوغ تلك الفروق. المادة 115 : يجوز ل ”ش.ا.ب.ق” أن تقرر تبعا لحالة السوق الخاصة بقيمة منقولة معينة، بألاّ يبيّن في التسعيرة على هذه القيمة إلاّ السعر محل العرض أو الطلب، بدون سعر تداول. يجوز ل “ش.ا.ب.ق” عرض إشارة “غير مسعر”، ولا سيما إذا كانت الكميات محل التداول لا تبرر الفارق في السعر الناجم، وفي هذه الحالة لا تتم أيّ معاملة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 رجب عام 1445 ه
المادة 116 : يتولى مراقبة جلسات البورصة مراقب مفوّض من طرف اللّجنة. يسهر المراقب على ضمان احترام أحكام هذا النظام. وبهذه الصفة، يتعيّن عليه التأكد من أن المعاملات المنفذة في السوق و/ أو الأوامر المدخلة في نظام التسعير بواسطة شخص يتصرف بمفرده أو بمعية الغير لا تؤدي إلى : – إعطاء إشارة خاطئة أو مضللة عن العرض أو الطلب أو السعر على سند مدرج أو أكثر، – تحديد سعر سند مدرج أو أكثر عند مستوى غير طبيعي، – وضع مهيمن في السوق يؤدي بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى تثبيت سعر سند أو أكثر عند مستويات محددة أو خلق ظروف أخرى غير عادلة. المادة 117 : يمكن المراقب التدخل أثناء جلسات البورصة من أجل فض النزاعات الظرفية الناتجة عن تأويل الأحكام التنظيمية التي تحكم سير السوق. المادة 118 : يمكن المراقب أن يقوم خلال جلسة البورصة بتعليق تسعيرة واحدة أو أكثر في الحالات المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه. المادة 119 : تقوم “ش.ا.ب.ق” بمراقبة سير التداولات. وبناء على بيانات أو اتجاهات السوق، يمكنها إيقاف التسعير تحفظيا واستئنافه خلال الجلسة، وكذا تعديل الفروق المسموح بها بموجب مقرّر. المادة 120 : يمكن ”ش.ا.ب.ق” بعد موافقة المراقب، قطع جلسة البورصة أو تعليق تداول سند مقبول في التسعيرة الرسمية، إذا رأت أن أحداث هامة من شأنها الإضرار بسعر قيمة منقولة أو بالسوق بوجه عام، أو لإنهاء ظروف السوق غير المنظمة. كل قطع أو تعليق يكون محل إعلان من قبل “ش.ا.ب.ق”. المادة 121 : إذا اقتضت الظروف ذلك، يمكن ”ش.ا.ب.ق”، بالاتفاق مع المراقب، اتخاذ التدابير الرامية إلى وضع حد لحالات التصرفات المخالفة لمصلحة السوق، دون تأخير. القسم الثالث أوامر البورصة المادة 122 : أمر البورصة هو تعليمة يقدمها زبون إلى وسيط في عمليات البورصة أو يبادر بها هذا الأخير في إطار وكالة تسيير أو في إطار التداول لحسابه الخاص. 25 جانفي سنة 2024 م المادة 123 : يتم تقديم الأوامر التي يتلقاها أو يبادر بها الوسطاء في عمليات البورصة على مستوى السوق دون تأخير ودون مقاصة ولا جمع مسبق لأوامر الشراء وأوامر البيع المنصبّة على نفس القيمة المنقولة. ويمكن بصفة استثنائية، ومن أجل الأخذ بعين الاعتبار ضُعف القيمة الموحدة للسند، أن تقبل “ش.ا.ب.ق” أوامر إجمالية حسب الاتجاه وحسب الحد. القسم الفرعي الأول خصائص أوامر البورصة المادة 124 : يجب أن يتضمن كل أمر بورصة ما يأتي : – بيان اتجاه العملية (الشراء أو البيع)، – تعيين القيمة محل التداول أو خصائصها، – عدد السندات التي سيتم تداولها، – بيان أو حد السعر، – مدة صلاحيته، – بيانات صاحب الأمر، – وبصفة عامة، كل البيانات اللازمة لحسن تنفيذه. كما تحدد “ش.ا.ب.ق” بموجب مقرّر، أنواع أوامر البورصة وخصائصها بالإضافة إلى أنواع الأوامر التي يمكن قبولها في السوق. القسم الفرعي الثاني تعديل وإلغاء الأوامر المادة 125 : يمكن الوسطاء في عمليات البورصة تعديل أو إلغاء الأوامر المدخلة وفق الشروط المحددة من قبل “ش.ا.ب.ق”، لحساب زبائنهم أو لحسابهم الخاص، وذلك : – قبل تنفيذها، في حالة تداول القيم المنقولة التي تتعلق بها هذه الأوامر بالأسلوب المستمر، – قبل إطلاق مسار العرض للتسعيرة، في حالة ما إذا كانت القيم المنقولة التي تتعلق بها هذه الأوامر متداولة بالأسلوب الثابت. وبمجرد أن يتم تثبيت الأوامر المدرجة من قبل الوسيط في عمليات البورصة أو التكفل بها من طرف “ش.ا.ب.ق”، فإنها تعتبر قطعية وغير قابلة للتعديل أو الإلغاء.
13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2024 م المادة 126 : في حالة تعليق قيمة منقولة ما، تنقضي صلاحية الأوامر المدوّنة في دفتر الأوامر تلقائياً عندما يتجاوز هذا التعليق جلسة واحدة من جلسات البورصة. المادة 127 : يمكن “ش.ا.ب.ق”، بموجب مقرّر استثنائي، خصوصا في حالة إجراء إدخال قيمة منقولة في البورصة، تحديد تاريخ يتعين على الآمرين، ابتداء منه، تجديد الأوامر غير المنفذة فيما يتعلق بقيمة منقولة معينة. ويكون هذا المقرر محل إعلان ينشر في النشرة الرسمية للتسعيرة، يحدد، عند الاقتضاء، الشروط الجديدة لنقل وتجديد هذه الأوامر. القسم الفرعي الثالث إلغاء المعاملات المادة 128 : يمكن ”ش.ا.ب.ق” إلغاء سعر التداول، وبالتالي جميع المعاملات التي أنجزت بهذا السعر. ويمكنها أيضا إلغاء معاملة معينة، خاصة في الحالات المنصوص عليها في المادتين 116 و 121 أعلاه. وفي كلتا الحالتين، يكون القرار محل إعلان ينشر في النشرة الرسمية للتسعيرة. القسم الرابع معاملات الكتل المادة 129 : تعتبر معاملة كتلة، المعاملة المنصبّة على كمية معينة من السندات، متفق عليها بين الوسيط في عمليات البورصة المشتري والوسيط في عمليات البورصة البائع، والمرخص بها وفق الأحكام المحددة في هذا النظام. المادة 130 : لا يمكن أن تنصبّ معاملات الكتل إلاّ على قيمة منقولة واردة في القائمة المضبوطة من قبل “ش.ا.ب.ق”. يجب أن يكون عدد السندات المتداولة يساوي، على الأقل، الحجم العادي لكتلة القيمة المنقولة المعنية. ويحدد الحجم العادي للكتلة بتطبيق المعايير المحددة بموجب مقرر يصدر عن “ش.ا.ب.ق”. المادة 131 : لا يرخص بمعاملات الكتل إلاّ في نهاية جلسة البورصة. المادة 132 : بالنسبة للقيم المنقولة المسعرة بالأسلوب المستمر، يمكن أن تتم معاملات الكتل بالحد المنصوص عليه في أحسن عرض أو أحسن طلب معاين عند إغلاق آخر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 23 تسعيرة ثابتة، أو بسعر يتراوح بين هذين الحدين. ويمكن خفض هذا السعر أو رفعه بهامش تحدد ”ش.ا.ب.ق” نسبته القصوى. وبالنسبة للقيم المنقولة المسعرة بالأسلوب الثابت، يمكن أن تتم معاملات الكتل بسعر التداول المحدد عند آخر تسعيرة ثابتة أو بالسعر المرجعي لآخر تسعيرة ثابتة، عند الاقتضاء. ويمكن خفض هذا السعر أو رفعه بهامش تحدد “ش.ا.ب.ق” نسبته القصوى. المادة 133 : يصرح بكل معاملة الكتلة إلى “ش.ا.ب.ق” من طرف الوسطاء في عمليات البورصة الذين أنجزوا المعاملة وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها بموجب مقرّر صادر عن “ش.ا.ب.ق”. المادة 134 : تراقب “ش.ا.ب.ق” نظامية معاملات الكتل، وتدمجها في الإحصائيات اليومية للسوق. القسم الخامس المعاملات بالتراضي المادة 135 : يمكن تداول السندات المقبولة في سوق المستثمرين المحترفين وسوق سندات الخزينة بالتراضي وفق الشروط المحددة بمقرر صادر عن “ش.ا.ب.ق”. المادة 136 : لا يمكن أن تنصبّ المعاملات بالتراضي إلاّ على القيّم المنقولة الموجودة في القائمة المحددة من قبل “ش.ا.ب.ق”. القسم السادس العمليات على السندات المادة 137 : تتمثل العمليات على السندات في الأحداث التي تطرأ على قيمة منقولة مقبولة في التسعيرة الرسمية. تحدد “ش.ا.ب.ق”، بموجب مقرّر، مختلف العمليات على السندات والتعديلات المحتملة التي قد تفرض على آخر سعر تداول للقيمة المنقولة المعنية، وكذلك التغييرات أو الإلغاءات المحتملة الناتجة عن هذه العمليات في الأوامر المدرجة في دفتر الأوامر. ويحدد إعلان ”ش.ا.ب.ق” بالنسبة لكل عملية، شروط تطبيق هذه الأحكام، وعند الاقتضاء، الاستثناءات.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 رجب عام 1445 ه
المادة 138 : تخضع العمليات على السندات لنشر إعلان يُعلم الجمهور بالعملية وتاريخ سريانها في السوق. وتحدد “ش.ا.ب.ق” تاريخ نشر الإعلان بما يتناسب مع تاريخ سريان العملية. كما يجوز ل “ش.ا.ب.ق” تحديد آجال خاصة للإعلان تتناسب مع طبيعة بعض العمليات وذلك بمراعاة مصلحة الزبائن والمُصدِرين. القسم الفرعي الأول الأرباح وقسائم الفوائد ومداخيل سندات هيئات التوظيف الجماعي المادة 139 : يتم اقتطاع الربح أو قسيمة الفائدة أو مداخيل سندات هيئات التوظيف الجماعي يوم وفائها. القسم الفرعي الثاني حقوق الاكتتاب التفاضلي أو التخصيص المادة 140 : يتم اقتطاع حقوق الاكتتاب التفاضلي و/أو التخصيص في اليوم الذي تبدأ فيه عمليات الاكتتاب أو التخصيص. ويتم تداولها في السوق وفق الشروط المحددة من طرف”ش.ا.ب.ق”. المادة 141 : عند انتهاء المدة العادية لممارسة حقوق التخصيص المحددة من طرف المُصدِر، تكون حقوقه المقطوعة موضوع جلسة تسوية وفق الشروط المحددة من طرف “ش.ا.ب.ق”. المادة 142 : عند انتهاء المدة العادية لممارسة حقوق الاكتتاب التفاضلي المحددة من طرف المُصدِر، تصبح الحقوق التي لم تتم ممارستها ملغاة. وتكون الحقوق المقطوعة وأوامر المساهمين الذين اكتتبوا، بشكل قابل للاختزال، عددا من الأسهم يفوق عدد الأسهم التي بإمكانهم اقتناؤها بشكل تفاضلي، موضوع جلسة تسوية وفق الشروط المحددة من طرف “ش.ا.ب.ق”. ويمكن خلال هذه الجلسة، تنفيذ أوامر المساهمين الذين اكتتبوا، بشكل قابل للاختزال عددا من الأسهم يفوق عدد الأسهم التي بإمكانهم اقتناؤها بشكل تفاضلي، وذلك بما يتناسب مع عدد حقوق الاكتتاب التي يملكونها وفي حدود طلباتهم. 25 جانفي سنة 2024 م القسم السابع عمليات التداول للحساب الخاص القسم الفرعي الأول العمليات ذات مقابل المادة 143 : تتمثل العملية ذات مقابل بالنسبة لوسيط في عمليات البورصة في شراء أو بيع سندات طوعيا لحسابه الخاص حسب الشروط المحددة من قبل “ش.ا.ب.ق”. المادة 144 : يمكن أن تكون كل السندات المقبولة في التسعيرة الرسمية محل عمليات ذات مقابل. المادة 145 : تتم العمليات ذات مقابل خلال جلسة البورصة. تنجز العمليات ذات مقابل المنصبّة على كتل من السندات وفق نفس الشروط المطبقة على معاملات الكتل. المادة 146 : بالنسبة للقيم المنقولة المسعرة بالأسلوب الثابت، لا تنفذ العمليات المقبولة إلاّ بعد تنفيذ جميع أوامر الزبائن بسعر التداول المحدد بالأسلوب الثابت. لا تنفذ العمليات ذات مقابل المنصبّة على القيم المنقولة المسعرة بالأسلوب المستمر، عند الشراء أو عند البيع، إلاّ عند عدم تلبية الطلبات المعبر عنها على القيمة المنقولة بعد انقضاء مدة محددة بموجب مقرّر من ”ش.ا.ب.ق”. القسم الفرعي الثاني عمليات تنشيط بورصة القيم المنقولة المادة 147 : يمكن ”ش.ا.ب.ق” أن ترخص لوسيط في عمليات البورصة للتدخل في السوق لضمان تنشيط قيمة منقولة مقبولة في التسعيرة الرسمية، وذلك بموجب عقد يبرم بين هذا الوسيط، و : – المُصدِر بهدف وضع برنامج لإعادة شراء الشركة لأسهمها المسعرة في البورصة بغرض تنظيم سعرها، – مساهم أو أكثر من بين المساهمين الذين يجلبون السندات إلى السوق من أجل ضمان سيولة وانتظام تسعيرة القيم المنقولة المقبولة للتداول في البورصة، – “ش.ا.ب.ق” أو المُصدر من أجل تنشيط سوق قيمة منقولة معينة، يؤدي الوسيط بالنسبة إليها وظيفة ماسك السوق بهدف ضمان سيولة وانتظام تسعيرة هذه القيمة المنقولة.
13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2024 م يحدد مقرّر صادر عن “ش.ا.ب.ق” الشروط التي تتم في إطارها هذه العمليات. الفصل الرابع تسوية المعاملات القسم الأول أحكام عامة المادة 148 : يصادق على المعاملات المنجزة على مستوى السوق من خلال جلسة البورصة، ضمن الآجال والشروط المحددة بموجب مقرر صادر عن “ش.ا.ب.ق”. المادة 149 : بمجرد أن تسجل “ش.ا.ب.ق” المعاملة، تعتبر العملية نافذة لا يمكن الرجوع فيها، ما عدا حالة الإلغاء المنصوص عليها في هذا النظام. المادة 150 : بمجرد تنفيذ الأمر، يصبح المشتري مالكًا للسندات المعنية، ويفقد البائع ملكيتها. المادة 151 : ترسل “ش.ا.ب.ق” إلى المؤتمن المركزي على السندات تعليمات التسوية النقدية وتسليم السندات الناتجة عن المعاملات التي تمت المصادقة عليها عند إغلاق كل جلسة للبورصة. المادة 152 : تتم التسوية النقدية وتسليم السندات المتداولة في البورصة خلال الآجال المحددة من طرف المؤتمن المركزي على السندات. القسم الثاني تسوية حالات التخلف عن سداد السندات وتسليمها المادة 153 : كل معاملة لا تتم فيها التسوية النقدية أو تسليم السندات في الآجال المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، يتم تعليقها والإبلاغ عنها على الفور من قبل المؤتمن المركزي على السندات إلى ”ش.ا.ب.ق”. ويتم إبلاغ اللّجنة بذلك أيضاً دون تأخير. المادة 154 : بمجرد الإبلاغ عن المعاملات المعلقة، توجه “ش.ا.ب.ق” بشكل فوري إعذارا للوسيط في عمليات البورصة المتعثر من أجل تسوية وضعيته خلال المهلة المحددة من قبل المؤتمن المركزي على السندات. ويتم إبلاغ اللّجنة بذلك أيضاً دون تأخير. المادة 155 : في حال عدم تسوية معاملات الكتل المعلقة خلال المهلة المحددة من قبل المؤتمن المركزي على السندات، تقوم “ش.ا.ب.ق”بإلغائها تلقائيا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 25 المادة 156 : في حال عدم تسوية المعاملات المعلقة، غير تلك المتعلقة بالكتل، خلال المهلة المحددة من قبل المؤتمن المركزي على السندات، تقوم “ش.ا.ب.ق” بإغلاق نظام التداول والتسعير للوسيط في عمليات البورصة المتعثر إلى غاية تسوية وضعيته. ويتم إبلاغ اللّجنة بذلك دون تأخير. المادة 157 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المادة 156 أعلاه، تقوم “ش.ا.ب.ق” بتفعيل إجراء إعادة الشراء أو إعادة البيع، حسب الحالة. ويسمح هذا الإجراء ل “ش.ا.ب.ق” بالعثور في السوق على مشتر في حالة الإخلال بالدفع وبائع في حالة الإخلال بتسليم السندات، يكون بديلا عن الوسيط المتعثر. تحدد الترتيبات العملية لتنفيذ إجراء إعادة الشراء أو إعادة البيع بموجب مقرّر من “ش.ا.ب.ق”. ويكون إجراء إعادة الشراء أو إعادة البيع محل إعلان ينشر في النشرة الرسمية للتسعيرة. المادة 158 : يكون الوسيط في عمليات البورصة المتعثر نتيجة تنفيذ إجراء إعادة الشراء أو إعادة البيع، ملزما في أجل يحدده المؤتمن المركزي على السندات، بدفع أي فارق بين المبلغ الواجب دفعه بموجب المعاملة الأصلية وما سيتم دفعه عند إعادة الشراء أو إعادة البيع. المادة 159 : إذا لم تتم تسوية المعاملات المعلقة في نهاية إجراء إعادة الشراء أو إعادة البيع، فإنها ستخضع لوسائل تسوية أخرى، ولا سيما عن طريق التسوية النقدية و/أو التسليم الجزئي للسندات، حسب الشروط المحددة من طرف المؤتمن المركزي على السندات. المادة 160 : يتحمل الوسيط في عمليات البورصة المتعثر كل خسارة أو ضرر يلحق بالطرف المقابل في المعاملة نتيجة الإخلال بالدفع أو بتسليم السندات. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 161 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا النظام، ولا سيما منها نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم، المعدّل والمتمّم. المادة 162 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة والشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة .2023 يوسف بوزنادة
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 رجب عام 1445 ه
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن منح مساعدة مالية استثنائية لفائدة الطلبة ذوي الجنسية الفلسطينية المسجلين بمؤسسات التعليم العالي الجزائريّة. إنّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى منح مساعدة مالية استثنائية لفائدة الطلبة ذوي الجنسية الفلسطينية المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الجزائريّة. المادة 2 : تحدّد المساعدة المالية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعشرة آلاف )10.000( دينار جزائري شهريا. المادة 3 : تُمنح المساعدة المالية خلال أشهر جانفي وفبراير ومارس بعنوان السنة المالية .2024 المادة 4 : يمكن تمديد الاستفادة من هذه المساعدة المالية، عند الاقتضاء، وفق نفس الكيفيات. المادة 5 : يتم التكفل بالمساعدة المالية على عاتق ميزانية الدولة وتقيّد، بصفة استثنائية، في باب المنح الوطنية “منح الطلبة الأجانب” في ميزانية مديرية الخدمات الجامعية التابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. المادة 6 : تُدفع المساعدة المالية للطلبة ذوي الجنسية الفلسطينية على أساس القوائم الاسمية المعتمدة من طرف مصالح وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والمؤشر عليها من طرف مصالح وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 25 جانفي سنة 2024 م المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر، في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة .2024 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير المالية والجالية الوطنية بالخارج الأمين العام الأمين العام لوناس مقرمان عبد الكريم بوالزرد عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأمين العام عبد الحكيم بن تليس وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر”. بموجب قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر”، كما يأتي : ” – السيّد هشام عيساني، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا، – السيّد مراد شوشان، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………..، – السيّد أحمد لوصيف، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، – السيّد مهدي دكار، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – السيّدة سعاد تسعديت آيت ورجة، ممثلة الوزير المكلّف بالمجاهدين، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………..، – السيّد مهاجي حراز، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………..،
13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2024 م – السيّدة صراح بوزار، ممثلة الوزير المكلّف بالمؤسسات المصغرة، – السيّد إدريس ماسينيسا، ممثل عن مستخدمي المؤسسة، – السيّد مؤنس خمار، مخرج سينمائي”. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-345 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 9 منه، يقررّون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 20-345 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات التي تدعى في صلب النص “الوكالة”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 27 المادة 2 : تضم الوكالة، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده الأمين العام، ما يأتي : – الأمانة العامة، – الأقسام التقنية، – الملحقات. المادة 3 : تكلّف الأمانة العامة للوكالة، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – ضمان متابعة المسار المهني للمستخدمين، – إعداد ووضع حيز التنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى للمستخدمين، – إعداد مشروع الميزانية وضمان تنفيذها، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للوكالة والمحافظة عليها وصيانتها، – ضمان حفظ وصيانة الأرشيف، – ضمان تسيير المنازعات والشؤون القانونية، – تحرير الاتفاقيات مع مختلف الشركاء. تنظم الأمانة العامة للوكالة في ثلاث (3) مصالح : • مصلحة المستخدمين والتكوين، • مصلحة الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، • مصلحة الشؤون القانونية. المادة 4 : تنظم الوكالة في الأقسام التقنية الآتية : )1 قسم التخطيط ومراقبة تعاطي المنشطات وجمع العينات ونقلها، ويكلف، على الخصوص بما يأتي : – إعداد المخطط السنوي لمراقبة تعاطي المنشطات وفقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية والوثائق التقنية ذات الصلة، – إبرام عقد مع مخبر لمراقبة تعاطي المنشطات معتمد من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ويمكن أيضا إمضاء عقد مع مخبر مصادق عليه بصفة أخرى من طرف الوكالة المذكورة، – وضع ومتابعة نظام سلسلة أمان العيّنات ووثائقها طبقا للمعايير الدولية والوثائق التقنية ذات الصلة، – ضمان تكوين أعوان المراقبة وأعوان أخذ العينات الدموية والحراس وكذا السهر على عملية الاعتماد وإعادة الاعتماد طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، والمعايير الدولية والوثائق التقنية ذات الصلة، – تعيين أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والقيام بالمتابعة الضرورية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 رجب عام 1445 ه
وينظم في مصلحتين (2) : • مصلحة التخطيط ومراقبة تعاطي المنشطات، • مصلحة جمع العينات ونقلها. )2 قسم إدارة النتائج وطلبات التراخيص للاستعمال لأغراض علاجية، ويكلف، على الخصوص بما يأتي : – إعداد معاينة نتائج التحاليل غير العادية تبعا لنتائج مخابر الكشف عن المنشطات، والقيام بالفحص الأولي من أجل إدارة النتائج طبقا للمدوّنة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات والمعيار الدولي، – إرسال الملف الخاص بانتهاك قواعد مكافحة تعاطي المنشطات إلى كل من اللجنة التأديبية و/أو لجنة الاستئناف، لاتخاذ القرار، عند الاقتضاء، – ضمان تبليغ القرارات الصادرة عن اللّجنة التأديبية أو لجنة الاستئناف طبقا للمدوّنة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات، والمعيار الدولي لإدارة النتائج، – إبرام عقد مع وحدة تسيير جواز السفر البيولوجي للرياضي لمخبر معتمد من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والقيام بالمتابعة الضرورية طبقا للتوصيات الصادرة عن هذه الوحدة والمبادئ التوجيهية المعمول بها في إطار هذا الجواز، – وضع لجنة مختصة بمنح التراخيص لاستعمال العقاقير أو الوسائل المحظورة، لأغراض علاجية، والسهر على أن تقوم هذه اللجنة بمهامها في إطار احترام المدوّنة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات والمعيار الدولي الخاص بهذه التراخيص، – تسجيل وإرسال طلبات منح التراخيص للاستعمال لأغراض علاجية العقاقير أو الوسائل المحظورة إلى اللّجنة قصد التقييم واتخاذ القرار. وينظم في مصلحتين (2) : • مصلحة إدارة النتائج، • مصلحة تنسيق طلبات التراخيص للاستعمال لأغراض علاجية. )3 قسم الوقاية والتربية والإعلام، ويكلف، على الخصوص، بما يأتي : – وضع برنامج تربوي طبقا لأحكام المدوّنة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات والمعيار الدولي الخاص بالتربية، – برمجة ملتقيات وتنظيم ندوات إعلامية افتراضية حول مكافحة تعاطي المنشطات، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 25 جانفي سنة 2024 م – إعداد وتنفيذ مخطط الاتصال للوكالة. وينظم في مصلحتين (2) : • مصلحة الوقاية والتربية، • مصلحة الاتصال. )4 قسم التحقيقات الخاصة بمكافحة تعاطي المنشطات، ويكلف، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان جمع وتقييم وتحليل المعلومات الخاصة بمكافحة تعاطي المنشطات طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية والوثائق التقنية ذات الصلة، – التعاون مع أعوان المراقبة والقيام بعمليات التفتيش، – التعاون الوثيق مع السلطات العمومية وقوات الأمن والمنظمات الخاصة بمكافحة المنشطات من أجل تسهيل عملية جمع الأدلة وتبادل المعلومات لتحديد الرياضيين أو الأشخاص المتورطين في تعاطي المنشطات، – اتخاذ المبادرات الفعالة والقابلة للتحقيق لجمع المعلومات والقيام بالتحقيقات، لا سيما فيما يتعلق بنظام التبليغ. وينظم في مصلحتين (2) : • مصلحة جمع المعلومات الخاصة بمكافحة تعاطي المنشطات، • مصلحة التحقيقات. المادة 5 : يدير ملحقات الوكالة رئيس ملحقة، وتنظم في مصلحتين (2) : • مصلحة جمع العينات ونقلها، • مصلحة الوقاية والتربية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة .2023 وزير المالية وزير الشباب والرياضة لعزيز فايد عبد الرحمان حماد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة