مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 23-351 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ‘’تين فوي تابنكورت ‘’II المبرم بمدينة الجزائر في 9 يوليو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’طوطال إينرجيز إ ب ألجيري’’……………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 23-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ‘’تين فوي تابنكورت جنوب’’ المبرم بمدينة الجزائر في 9 يوليو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’طوطال إينرجيز إ ب ألجيري’’………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 23-353 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1445 الموافق 10 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمصالح وسيط الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية أم البواقي………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة هيليوبوليس في ولاية قالمة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس محكمة التنازع….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قاض……………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الأمن والنشاط العملياتي للفرق في المديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم أملاك الدولة في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير تسيير أملاك الدولة في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. 10 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام مديري جامعات…………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة التكوين المتواصل… 11 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديري دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية……………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية تيبازة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
29 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 3 15 أكتوبر سنة 2023 م فهرس(تابع) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان التعيين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية…………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للميزانية بوزارة المالية. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش العام للمصالح الجبائية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس قسم أملاك الدولة في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المالية… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري……………………………………………………………………………………………….. 13 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مديري جامعتين…….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عضو في مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير متابعة أعمال الترجمة والتأليف والنشر بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية……………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة للدراسات بالمحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بالجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب بعنابة… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الثقافة والفنون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة الثقافة في ولاية بومرداس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
29 ربيع الأول عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15 أكتوبر سنة 2023 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية تيبازة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية الطارف… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة الأشغال العمومية في ولاية بومرداس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل……………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للبيئة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 محرّم عام 1445 الموافق 30 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016 والمتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين التابعين للإدارة المكلّفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………….. 16 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى……………………………………. 16 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى………………….. 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى…………………………………………………… 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية…………………………………………………. 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة……………………………………. 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة………………… 17 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 محرّم عام 1445 الموافق 10 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين موظفين منتمين للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية………………………………………………………………………………. 17
29 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 5 15 أكتوبر سنة 2023 م فهرس(تابع) وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، يعدّل ويتمّم قائمة الاختصاصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك…………………………………………………………………………………… 18 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم………………… 19 قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1444 الموافق 6 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء لجنة تنسيق شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار……………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 10 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 صفر عام 1442 الموافق 17 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة……………………………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة………………………………………………………………………… 21 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يتضمن سحب اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال………………………………. 21 قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يتضمن تجديد اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال…………………………….. 21 قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال………………………….. 21 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 ديسمبر سنة 2022 …………………………………………………………………………………………………………………… 22 الوضعية الشهريّة في 31 جانفي سنة ………………………………………………………………………………………………………………………..2023 23 الوضعية الشهريّة في 28 فبراير سنة 2023 ……………………………………………………………………………………………………………………… 24 الوضعية الشهريّة في 31 مارس سنة ………………………………………………………………………………………………………………………..2023 25 الوضعية الشهريّة في 30 أبريل سنة …………………………………………………………………………………………………………………………2023 26 الوضعية الشهريّة في 31 مايو سنة …………………………………………………………………………………………………………………………..2023 27 الوضعية الشهريّة في 30 يونيو سنة ……………………………………………………………………………………………………………………….2023 28
29 ربيع الأول عام 1445 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-351 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسمّاة ‘’تين فوي تابنكورت ‘’II المبرم بمدينة الجزائر في 9 يوليو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’طوطال إينرجيز إ ب ألجيري’’. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 65 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18–239 المؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ‘’’تين فوي تابنكورت “II المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’طوطال إوب ألجيري’’، و’’ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ’’، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 15 أكتوبر سنة 2023 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى قرار الإسناد رقم 2/2023 المؤرّخ في 8 يوليو سنة 2023 والمتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية ‘’سوناطراك” شركة ذات أسهم، وشركة ‘’طوطال إينرجيز إ ب ألجيري’’، الحق في مواصلة أنشطة استغلال المحروقات داخل الرقعة المسماة ‘’تين فوي تابنكورت II’’، – وبعد الاطلاع على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ‘’تين فوي تابنكورت ‘’II المبرم بمدينة الجزائر في 9 يوليو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’طوطال إينرجيز إ ب ألجيري’’، – وبعد الاستماع لمجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ‘’تين فوي تابنكورت ‘’II المبرم بمدينة الجزائر في 9 يوليو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم’’، وشركة ‘’طوطال إينرجيز إ ب ألجيري’’، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 18–239 المؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ‘’تين فوي تابنكورت “II المبرم بمدينة الجزائر 11 يونيو سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’طوطال إوب ألجيري’’، و’’ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون
29 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 15 أكتوبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسمّاة ‘’تين فوي تابنكورت جنوب’’ المبرم بمدينة الجزائر في 9 يوليو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’طوطال إينرجيز إ ب ألجيري’’. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 65 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–17 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 والمتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة ‘’تين فوي تابنكورت جنوب’’ المبرم بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك، شركة ذات أسهم’’، وشركة ‘’طوطال إوب ألجيري’’، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–239 المؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبمقتضى قرار الإسناد رقم 3/2023 المؤرّخ في 8 يوليو سنة 2023 والمتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية ‘’سوناطراك”، شركة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 7 ذات أسهم، وشركة ‘’طوطال إينرجيز إ ب ألجيري’’، الحق في مواصلة أنشطة استغلال المحروقات داخل الرقعة المسمّاة ‘’تين فوي تابنكورت جنوب’’، – وبعد الاطلاع على عقد المحروقات في الرقعة المسمّاة ‘’تين فوي تابنكورت جنوب’’ المبرم بمدينة الجزائر في 9 يوليو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’طوطال إينرجيز إ ب ألجيري’’، – وبعد الاستماع لمجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقد المحروقات في الرقعة المسمّاة ‘’تين فوي تابنكورت جنوب’’ المبرم بمدينة الجزائر في 9 يوليو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’طوطال إينرجيز إ ب ألجيري’’، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19–17 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 والمتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة ‘’تين فوي تابنكورت جنوب’’ المبرم بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’طوطال إوب ألجيري’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-353 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1445 الموافق 10 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
29 ربيع الأول عام 1445 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 – وبمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–308 المؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية - سابقا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، الجدول 15 أكتوبر سنة 2023 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايير وستمائة وخمسة وثمانون مليون دينار 5.685.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايير وستمائة وخمسة وثمانون مليون دينار 5.685.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظتي برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزارة النقل، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1445 الموافق 10 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة الباب 3 : نفقات الاستثمار الوحدة : دج عنوان محفظة البرامج والبرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية 5.575.000.000 5.575.000.000 البرنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 5.075.000.000 5.075.000.000 البرنامج الفرعي : صيانة الطرق البرنامج : المنشآت الأساسية البحرية 5.075.000.000 5.075.000.000 500.000.000 500.000.000 البرنامج الفرعي : صيانة المنشآت الأساسية البحرية والإشارة 500.000.000 500.000.000 محفظة برامج وزارة النقل البرنامج : البحرية التجارية والموانىء البرنامج الفرعي : الموانىء مجموع الاعتمادات المفتوحة 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 5.685.000.000 5.685.000.000
29 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 15 أكتوبر سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمصالح وسيط الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الرزاق جغدلي، بصفته رئيسا للدراسات بمصالح وسيط الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية أم البواقي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد علاوة لعور، بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهوريّة في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد نجيب بوخاتم، بصفته نائب مدير للبرامج والشؤون الاجتماعية للجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد امحمد سحنون، بصفته نائب مدير للتوظيف والمتابعة بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لتكليفهم بوظائف أخرى : – أمينة بهلول، نائبة مدير للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية، – سامية سليماني، نائبة مدير للمؤتمرات، – عمار حجار، نائب مدير لبلدان أوروبا الوسطى والبلقان، – مراد أمقران، نائب مدير للحالة المدنية والقنصلية، – غليب زرمان، نائب مدير للاتحاد الإفريقي، – نوال عبابسة، نائبة مدير لآسيا الجنوبية، – حمزة حاج شريف، نائب مدير للتكوين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – فوزي ذيب، نائب مدير لبلدان أوروبا الجنوبية، – عبد الكريم محي الدين، نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية والبريد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى ابتداء من 17 سبتمبر سنة 2023، مهام السيّد نصر الدين لعرابة، بصفته نائب مدير للعلاقات مع وسائل الإعلام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لتكليفه بوظيفة أخرى.
29 ربيع الأول عام 1445 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – مليكة أوقنون، بصفتها نائبة مدير للمحاسبة، – محمد عبد الله دوكارة، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة هيليوبوليس في ولاية قالمة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد علي بورغود، بصفته رئيسا لدائرة هيليوبوليس في ولاية قالمة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس محكمة التنازع.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى ابتداء من 4 يونيو سنة 2023، مهام السيّد عبد الحميد حسن، بصفته رئيسا لمحكمة التنازع. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قاض.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الحميد حسن، بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد. 15 أكتوبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الأمن والنشاط العملياتي للفرق في المديرية العامة للجمارك.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد سليم حليمي، بصفته مديرا للأمن والنشاط العملياتي للفرق في المديرية العامة للجمارك، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم أملاك الدولة في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد أحمد حرمل، بصفته رئيسا لقسم أملاك الدولة في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير تسيير أملاك الدولة في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد رضوان خلفاوي، بصفته مديرا لتسيير أملاك الدولة في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد شعبان لومي، بصفته نائب مدير لجباية الشركات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
29 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 15 أكتوبر سنة 2023 م مراسيم رئاسية مؤرّخة في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام مديري جامعات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد سعيد بومعيزة، بصفته مديرا لجامعة الجزائر 2، لإحالته على التقاعد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد مختار مزرق، بصفته مديرا لجامعة الجزائر 3، لإحالته على التقاعد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الوهاب شمام، بصفته مديرا لجامعة قسنطينة .2 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة التكوين المتواصل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد رابح شريط، بصفته مديرا لجامعة التكوين المتواصل. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديري دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد مراد عباس، بصفته مديرا للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة زوليخة خراز، بصفتها مديرة للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية تيبازة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد علاوة لعور، مندوبا محليا لوسيط الجمهوريّة في ولاية تيبازة. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان التعيين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – عبد المالك بوهدو، سفيرا مستشارا، – علي درويش، سفيرا مستشارا، – مراد لوحايدية، رئيسا للديوان، – عبد الحميد أحمد خوجة، مفتشا عاما، – رشيد مداح، مديرا عاما للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج، – أحمد هاشمي، مديرا عاما لأمريكا، – محمد مزيان، مديرا عاما للاتصال والإعلام والتوثيق، – عبد العزيز موساوي، مفتشا، – أسماء سويد، مديرة لأمريكا الشمالية، – خميسي عريف، مديرا للمغرب العربي واتحاد المغرب العربي، – عمار حجار، مديرا للعلاقات الثنائية الإفريقية، – غليب زرمان، مديرا للعلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف، – مراد كربوش، مديرا للاتصال والإعلام، – سامية سليماني، مديرة لاستباق الأزمات وإدارتها، – فريال ريمة يوسفي، مديرة لليقظة والدراسات الاستراتيجية،
29 ربيع الأول عام 1445 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 – نوال عبابسة، مديرة لآسيا الجنوبية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي، – مراد أمقران، مديرا للكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية، – أمينة بهلول، مديرة للمراسم والزيارات الرسمية والمؤتمرات، – امحمد سحنون، مديرا للحصانات والامتيازات الدبلوماسية، – عبد الحفيظ هاشم، مديرا للوثائق والأرشيف، – أسماء بعبوش، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – حمزة حاج شريف، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – إبراهيم شنوف، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – فيصل سي فضيل، مكلّفا بالدراسات والتلخيص.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – سمير باشا، نائب مدير لإفريقيا الشرقية والاستوائية، – أرزقي يحياوي، نائب مدير للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، – مصطفى أمين مزياني، نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية، – عمر زڤاي، نائب مدير لتحليل وتسيير المعلومة التجارية، – أسامة بن بختي، نائب مدير للمنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري، – فؤاد شلابي، نائب مدير لبلدان غرب أوروبا، – مصطفى بلموساوي، نائب مدير للعمليات المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة فطيمة رميلي، مديرة للتكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. 15 أكتوبر سنة 2023 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – محمد عبد الله دوكارة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – مليكة أوقنون، مديرة للمالية والمحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الرزاق جغدلي، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للميزانية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد الحاج عمري، مديرا عاما للميزانية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد حاج محمد سبع، مديرا عاما للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش العام للمصالح الجبائية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد اسماعيل حماوي، مفتشا عاما للمصالح الجبائية بوزارة المالية.
29 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 15 أكتوبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس قسم أملاك الدولة في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد رضوان خلفاوي، رئيسا لقسم أملاك الدولة في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد شعبان لومي، مديرا لبعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدات والسيّدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة المالية : المديرية العامة للميزانية : – مليكة آيت وعرابي، نائبة مدير لميزانيات البرامج للطاقة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والأنشطة الاستخراجية، – أمينة بلقاسم، نائبة مدير لميزانيات البرامج للنقل، – صفية مامش، نائبة مدير لميزانيات البرامج للمجاهدين والتضامن، – خالد مزاي، نائب مدير لتأطير مصالح الرقابة الميزانياتية، – رفيق ناصر خوجة، نائب مدير لميزانيات البرامج لقطاعات السيادة الأخرى. المديرية العامة للضرائب : – سعادة بلقايد، نائبة مدير للموارد الجبائية المحلية، – حسينة شعلال، نائبة مدير لإجراءات التحصيل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 13 المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية : – مريم حاجي، نائبة مدير للعلاقات مع المؤسسات المالية المتخصصة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بالمفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم : – عبد المالك جبار، مفتشا، – جمال بوروبة، مكلّفا بالتفتيش، – عبد الله بوجميعة، مكلّفا بالتفتيش، – محمد زياني، مكلّفا بالتفتيش، – فهيمة بوعنان، مكلفة بالتفتيش، – إبراهيم زواوي، مكلّفا بالتفتيش. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد خليل البشير، مكلّفا بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد رضا مروان كيلارج، مكلّفا بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري.
29 ربيع الأول عام 1445 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مديري جامعتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد خالد رواسكي، مديرا لجامعة الجزائر .3
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عابد بوعادي، مديرا لجامعة معسكر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد سيد علي سبع، أمينا عاما لوزارة الثقافة والفنون. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عضو في مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الحق مساعدية، عضوا في مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. 15 أكتوبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة للدراسات بالمحكمة الدستورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيّدة منى بن صالح، مديرة للدراسات بالمحكمة الدستورية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بالجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد الحاج عمري، بصفته مديرا جهويا للميزانية بالجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب بعنابة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد اسماعيل حماوي، بصفته مديرا جهويا للضرائب بعنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير متابعة أعمال الترجمة والتأليف والنشر بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد مراد عباس، مديرا لمتابعة أعمال الترجمة والتأليف والنشر بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد سيد علي سبع، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الثقافة والفنون، لتكليفه بوظيفة أخرى.
29 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 15 أكتوبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة الثقافة في ولاية بومرداس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، تنهى ابتداء من 27 غشت سنة 2023، مهام السيّدة صبرينة بسعد، بصفتها مديرة للثقافة في ولاية بومرداس، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – تهامي عوماري، في ولاية أدرار، – عبد الرحمان خونة، في ولاية البيض، – محمد بوسحاب، في ولاية تندوف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية تيبازة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد بلقاسم بورايب، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية الطارف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد طارق منصوري، مديرا للسكن في ولاية الطارف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة الأشغال العمومية في ولاية بومرداس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة فريال سعيود، مديرة للأشغال العمومية في ولاية بومرداس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد فتحي مجوبي، مفتشا بوزارة النقل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية : – عبد الرحمان خونة، في ولاية أدرار، – محمد بوسحاب، في ولاية البيض، – تهامي عوماري، في ولاية تندوف. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للبيئة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد يسين علوي، مديرا للبيئة في ولاية أم البواقي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد خالد بارود، مديرا للبيئة في ولاية برج باجي مختار.
29 ربيع الأول عام 1445 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15 أكتوبر سنة 2023 م قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 محرّم عام 1445 الموافق 30 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016 والمتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين التابعين للإدارة المكلّفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة.
إنّ الوزير الأول، والأمين العام لرئاسة الجمهوريّة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–124 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016 والمتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين التابعين للإدارة المكلّفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، ويحرّر كما يأتي : “ السلك التعداد الأطباء البيطريون 14 “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1445 الموافق 30 يوليو سنة .2023 الأمين العام وزير الفلاحة لرئاسة الجمهوريّة والتنمية الريفية منجي عبد الله محمد عبد الحفيظ هني عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يجدد انتداب السيّد كمال مصباح، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 21 أكتوبر سنة .2023
29 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 15 أكتوبر سنة 2023 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يجدد انتداب السيّد عبد الرؤوف كوشيح، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 21 أكتوبر سنة .2023 H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يجدد انتداب السيّد فارس حمزة، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 21 أكتوبر سنة .2023 H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يجدد انتداب السيّد أنس قروش، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 22 أكتوبر سنة .2023 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يجدد انتداب السيّد محمد مبروك، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 15 نوفمبر سنة .2023 H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يجدد انتداب السيّد السعيد بوشيحة، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 15 نوفمبر سنة .2023 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 محرّم عام 1445 الموافق 10 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين موظفين منتمين للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15-5 منه،
29 ربيع الأول عام 1445 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 – وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل، – وبعد الاطلاع على المحاضر المؤرّخة في 13 ديسمبر سنة 2022، للجان المكلفة بامتحان الموظفين المنتمين لسلك مفتشي الشرطة للأمن الوطني المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدارس الشرطة لعنابة وسيدي بلعباس والصومعة (الدفعة الثلاثون)، – وبعد رأي اللجنة الخاصة بتاريخ 13 ديسمبر سنة 2022، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، الموظفون المنتمون للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني، الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1445 الموافق 10 غشت سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير العدل، المحلية والتهيئة العمرانية حافظ الأختام ابراهيم مراد عبد الرشيد طبي 15 أكتوبر سنة 2023 م وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، يعدّل ويتمّم قائمة الاختصاصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–286 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، لا سيما المادة 28 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وب مقتضى الق رار ال وزاري المشت رك ال م ؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013 الذي يعدّل ويتمّم قائمة الاختصاصات للتوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 10–286 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم قائمة الاختصاصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك.
29 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 15 أكتوبر سنة 2023 م المادة 2 : تعدل وتتمم قائمة الاختصاصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، كما يأتي : *“ الاقتصاد الجمركي والجبائي : • ميدان : علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية : جميع الفروع بكل تخصصاتها. • ميدان : حقوق وعلوم سياسية، جميع الفروع بكل تخصصاتها. • ميدان : رياضيات وإعلام آلي، الفروع : – إعلام آلي، – رياضيات، – رياضيات تطبيقية. • ميدان : علوم و تكنولوجيا، الفروع : – كهروتقني، – إليكترونيك، – هندسة منجمية، – محروقات، – اتصالات سلكية ولاسلكية، – علم الطيران، – هندسة الطرائق. • ميدان : علوم المادة، فرع : – كيمياء. . ميدان : علوم الطبيعة والحياة، فرع : – علوم بيولوجية. • ميدان : علوم إنسانية واجتماعية، الفروع : .1 اقتصاد المكتبات والأرشيف، .2 علوم إنسانية – علم المكتبات، التخصصات :
- علم المكتبات والمعلومات،
- علم الأرشيف. .3 علوم إنسانية – علوم الإعلام والاتصال، التخصصات :
- الاتصال،
- إعلام،
- علاقات عامة. .4 علوم اجتماعية – علم نفس العمل والتنظيم، .5 علوم اجتماعية – علم اجتماع التنظيم والعمل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 19 • ميدان : علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، فرع : – تدريب رياضي”. المادة 3 : يحدد القرار المتضمن فتح مسابقات الالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، قائمة الاختصاصات المطلوبة المذكورة أعلاه، وفقا لاحتياجات مصالح المديرية العامة للجمارك. المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013 الذي يعدّل ويتمّم قائمة الاختصاصات للتوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة .2023 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد بلقاسم بوشمال وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. بموجب قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، كما يأتي : –“ السيّدة يسمينة بن عيشوش، ممثلة وزير التجارة وترقية الصادرات، رئيسة، …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………………..
29 ربيع الأول عام 1445 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1444 الموافق 6 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء لجنة تنسيق شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات.
بموجب قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1444 الموافق 6 يوليو سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 21–424 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات وتنظيمها وسيرها، في لجنة تنسيق شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات : – السيّدة يسمينة كمالي، ممثلة وزير التجارة وترقية الصادرات، رئيسة، – السيّد حاج لطروش، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – السيّد حمزة براهيتي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – السيّد فريد مولاي، ممثل وزير المالية، عضوا، – السيّدة هادية منصوري، ممثلة وزير الصحة، عضوا، – السيّدة سعيدة أمالو، ممثلة وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، عضوا، – السيّدة ماية شرفاوي، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – السيّدة شريفة زواي، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، – السيّد مسعود براهيمي، ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عضوا، – السيّد لياس عربية، ممثل وزير الطاقة والمناجم، عضوا، – السيّد مسعود سويسي، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، عضوا، – السيّد فريد مزعاش، ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عضوا، – السيّد عبد الغني بن بتقة، ممثل وزير الرّي، عضوا، – السيّد محمد موالي، ممثل وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، عضوا، – السيّد محمد شريف حمزة، ممثل وزيرة الثقافة والفنون، عضوا. 15 أكتوبر سنة 2023 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية. بموجب قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها، في اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية : – جمال عليلي، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة. رئيسا، – عبد الوهاب لبصير، ممثل الوزير المكلّف بالتعمير، – يحي بولحجيلات، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، – نبيلة برايك، ممثلة الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، – نعيمة غالم، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة، – محمد لمين غربي، مدير الاستثمار السياحي بالوزارة المكلّفة بالسياحة، – غلام الله بوكابوس، المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 21 شوّال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية. H قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار. بموجب قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 رجب عام 1442
29 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 15 أكتوبر سنة 2023 م الموافق 2 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار، كما يأتي : –“ السيّد نبيل ملوك، المدير المكلّف بمخطط جودة السياحة والضبط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، رئيسا، خلفا للسيّد محمد كريم شيخي، …………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ H قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 10 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 صفر عام 1442 الموافق 17 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 10 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 صفر عام 1442 الموافق 17 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة، المعدّل، كما يأتي : –“ السيد دريس ترخوش، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة، رئيسا، خلفا للسيّد دريس حسونة، …………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ H قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة. بموجب قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة، المعدل، كما يأتي : “–……………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيدة سعاد بن جميل، ممثلة الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلفا للسيد محمد الشريف بوزيان، ………………………(الباقي بدون تغيير)………………………”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 21 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يتضمن سحب اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “الكاشف”، الكائنة بحي العقيد شعباني، محل 2، رقم 2، الدار البيضاء، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم. H قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يتضمن تجديد اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “تمكين - ألجيريا”، الكائنة بشارع محمد خميستي، رقم 7 بلدية ماسرة، مستغانم، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم. H قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “بوابة التشغيل”، الكائنة بحي الإخوة حضري خزرونة، رقم 04، بلدية بني مراد، البليدة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم.
29 ربيع الأول عام 1445 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15 أكتوبر سنة 2023 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 ديسمبر سنة 2022 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 876.242.351.698,97 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 582.051.835.641,05 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 527.789.705,55 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 7.155.675.149.592,56 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 394.068.777.844,02 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 7.036.407.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 207.000.000,00 520
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر………………………………………………………………………. 200.000.000,00 6.516 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.274.654.232,54 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.636.613.194.526,20
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.636.613.194.526,20
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 18.069.986.083,00 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 296.284.076.575,53 المجموع 17.998.357.928.385,48 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 7.512.793.055.813,86 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 480.729.525.941,69 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.574.003.179,40 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 562.390.872.990,82 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 2.224.593.183.234,90 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.681.302.259.406,33 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 317.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 928.824.785.960,17 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 2.289.150.241.858,31 المجموع 17.998.357.928.385,48 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة
29 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 15 أكتوبر سنة 2023 م الوضعية الشهريّة في 31 جانفي سنة 2023 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 961.263.489.675,30 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 584.610.273.906,02 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 522.252.840,68 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 7.414.675.213.397,48 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 394.068.777.844,02 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 6.936.407.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر………………………………………………………………………. 6.416.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.326.288.116,59 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.636.613.194.526,20
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.636.613.194.526,20
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 18.069.986.083,00 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 301.205.161.630,50 المجموع 18.249.904.750.505,85 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 7.609.787.662.524,73 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 478.349.321.933,11 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.410,065.584,87 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 562.390.872.990,82 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.992.369.865.749,48 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 2.035.957.919.809,00 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 318.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 928.824.785.960,17 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 2.322.814.255.953,67 المجموع 18.249.904.750.505,85 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة
29 ربيع الأول عام 1445 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15 أكتوبر سنة 2023 م الوضعية الشهريّة في 28 فبراير سنة 2023 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 962.302.943.136,89 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 580.216.279.652,67 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 525.249.918,97 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 7.486.844.870.869,87 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 394.068.777.844,02 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 6.936.407.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر………………………………………………………………………. 6.416.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.325.049.000,22 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.636.613.194.526,20
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.636.613.194.526,20
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 18.079.058.990,01 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 312.696.168.218,04 المجموع 18.330.221.704.642,95 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 7.607.973.359.040,24 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 477.139.676.041,34 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.490.029.249,19 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 562.390.872.990,82 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 2.291.942.341.316,09 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.814.774.154.447,41 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 317.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 928.824.785.960,17 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 2.328.686.485.597,69 المجموع 18.330.221.704.642,95 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة
29 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 15 أكتوبر سنة 2023 م الوضعية الشهريّة في 31 مارس سنة 2023 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 950.617.503.931,97 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 578.463.187.276,72 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 521.359.304,18 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 7.636.450.639.193,82 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 392.964.607.907,65 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 6.936.407.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر………………………………………………………………………. 6.416.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.392.080.856,53 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.636.613.194.526,20
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.636.613.194.526,20
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 18.173.057.719,98 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 316.695.780.898,81 المجموع 18.469.441.524.101,92 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 7.774.705.948.420,01 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 474.255.938.120,26 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.449.520.366,65 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 560.979.348.121,65 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.788.314.049.149,59 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 2.183.902.234.078,17 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 317.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 824.785.960,17 928 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 2.440.009.699.885,42 المجموع 18.469.441.524.101,92 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة
29 ربيع الأول عام 1445 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15 أكتوبر سنة 2023 م الوضعية الشهريّة في 30 أبريل سنة 2023 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 902.153.960.399,24 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 579.595.774.390,39 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 520.763.868,31 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 7.843.071.311.750,52 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 392.964.607.907,65 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 6.936.407.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر………………………………………………………………………. 6.416.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.209.885.997,64 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.636.613.194.526,20
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.636.613.194.526,20
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 18.665.816.661,43 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 336.535.966.321,57 المجموع 18.648.881.394.309,01 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 894,12 7.896.321.232 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 475.452.079.700,05 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.343.597.184,84 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 560.979.348.121,65 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 2.430.773.340.667,66 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.275.392.334.956,81 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 620.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 928.824.785.960,17 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 2.459.794.674.823,71 المجموع 18.648.881.394.309,01 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة
29 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 27 15 أكتوبر سنة 2023 م الوضعية الشهريّة في 31 مايو سنة 2023 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 895.136.468.618,16 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 578.734.562.690,99 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 526.697.180,21 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 7.965.398.069.342,61 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 392.964.607.907,65 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 6.936.407.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر………………………………………………………………………. 6.416.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.324.227.812,57 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.636.613.194.526,20
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.636.613.194.526,20
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 18.828.043.036,25 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 333.886.603.198,95 المجموع 18.760.962.586.799,65 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 7.868.668.737.394,09 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 478.109.960.566,84 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.342.161.394,02 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 560.979.348.121,65 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 2.797.540.696.672,93 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.003.969.812.371,91 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 620.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 928.824.785.960,17 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 2.501.527.084.318,04 المجموع 18.760.962.586.799,65 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة
29 ربيع الأول عام 1445 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15 أكتوبر سنة 2023 م الوضعية الشهريّة في 30 يونيو سنة 2023 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 887.185.122.341,06 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 577.239.940.520,49 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 522.329.374,85 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 7.934.990.989.553,85 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 389.531.926.572,02 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 6.936.407.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر………………………………………………………………………. 6.416.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.234.166.711,98 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.628.401.905.610,92
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.628.052.849.166,26
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 349.056.444,66 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 18.764.766.450,73 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 329.790.387.968,56 المجموع 18.705.211.647.590,52 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 8.024.383.946.113,49 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 473.711.849.362,65 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.330.258.142,57 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 555.694.786.563,26 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 2.784.466,776.524,78 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 990.510.581.055,53 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 415.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 928.824.785.960,17 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 2.531.288.663.868,07 المجموع 18.705.211.647.590,52 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة