ج.ر عدد 30 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 23–168 مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة الدانمارك لإلغاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولتفادي التهرب والغش الضريبيين، الموقّعة بكوبنهاغن بتاريخ 30 سبتمبر سنة .2021 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 23–173 مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بعقد الشراكة المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995 للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي، المبرم بمدينة الجزائر في أوّل مارس سنة 2023 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’إيكينور إن صالح أ.س’’ و’’ إني إن صالح ليميتد’’……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي رقم 23–174 مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بعقد تقاسم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة ‘’إن أمناس’’، المبرم بمدينة الجزائر في أوّل مارس سنة 2023 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’إيكينور إن أمناس أ.س’’ و’’إني إن أمناس ليميتد’’………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي رقم 23–175 مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 15 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسمّيين ‘’أولاد النسر’’ و’’منزل لجماط’’ (الكتلتان : 215 و 504)، المبرم بمدينة الجزائر في 5 ديسمبر سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ’’…. 18 مرسوم رئاسي رقم 23–176 مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ‘’بركين’’، المبرم بمدينة الجزائر في 19 يوليو سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات ‘’أوكسيدنطال أوف ألجيريا ل.ل.س’’ و’’طوطال إينرجيز إوب ألجيري’’ و’’إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف’’……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العدل، حافظ الأختام………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة سيدي بلعباس………. 20

13 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 3 3 مايو سنة 2023 م فهرس(تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المحافظ السامي لتطوير السهوب… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للغرفة الجزائريّة للتجارة والصناعة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن التعيين برئاسة الجمهوريّة………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالأكاديمية الجزائريّة للعلوم والتكنولوجيات………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بالأكاديمية الجزائريّة للعلوم والتكنولوجيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل، حافظ الأختام. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن التعيين بالمدرسة العليا للقضاء………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير جامعة سيدي بلعباس…………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها…………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين الأمينة العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المحافظ السامي لتطوير السهوب……. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المديرة العامة للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للأملاك الوطنية بالجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

13 شوال عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 3 مايو سنة 2023 م فهرس(تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط………………………. 23 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل…………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة……………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الوسطى………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الغربية………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الشرقية…………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات…………………………………………………………. 24

13 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 23–168 مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة الدانمارك لإلغاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولتفادي التهرب والغش الضريبيين، الموقّعة بكوبنهاغن بتاريخ 30 سبتمبر سنة .2021 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة الدانمارك لإلغاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولتفادي التهرب والغش الضريبيين، الموقّعة بكوبنهاغن بتاريخ 30 سبتمبر سنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة الدانمارك لإلغاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولتفادي التهرب والغش الضريبيين، الموقّعة بكوبنهاغن بتاريخ 30 سبتمبر سنة 2021، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة وحكومة مملكة الدانمارك لإلغاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولتفادي التهرب والغش الضريبيين. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة الدانمارك، ورغبةً منهما في تطوير علاقاتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون فيما بينهما بخصوص المسائل الضريبية، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال دون خلق فرص لعدم فرض الضريبة أو فرض ضريبة مخفضة عبر التهرب من الضريبة أو تجنبها (بما في ذلك من خلال ترتيبات الانتفاع غير المستحق الواردة في هذه الاتفاقية بغرض الحصول على إعفاءات غير مباشرة للمقيمين في دول أخرى). قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما. المادة 2 الضرائب التي تشملها الاتفاقية .1 تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل وعلى رأس المال لمصلحة دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها. .2 تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو إجمالي رأس المال أو على عناصر الدخل أو رأس المال، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة من نقل ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور أو الرواتب التي تدفعها الشركات، وكذا الضرائب المفروضة على فائض قيمة رأس المال.

13 شوال عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 .3 الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية على وجه الخصوص، هي : أ) بالنسبة للجزائر : (أ) الضريبة على الدخل الإجمالي، (ب) الضريبة على أرباح الشركات، (ج) الرسم على النشاط المهني، (د) الضريبة على الأملاك، (ه) الإتاوات والضرائب المفروضة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث والاستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب. (يشار إليها فيما يأتي ب “الضريبة الجزائرية”). ب) بالنسبة للدانمارك : (أ) الضريبة على الدخل لفائدة الدولة، (ب) الضريبة على الدخل لفائدة البلديات. (يشار إليها فيما يأتي ب “الضريبة الدانماركية”). .4 تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. على كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تخطر السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية. المادة 3 تعريفات عامة .1 لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : أ) تعني عبارتا “ دولة متعاقدة” و“الدولة المتعاقدة الأخرى” الجزائر أو الدانمارك، وفق ما يقتضيه السياق، ب) يعني مصطلح “الجزائر”، الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة، وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، وكذا المناطق التي تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، طبقا للقانون الدولي وتشريعاتها الوطنية، سلطة قوانينها أو حقوقها السيادية في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها السطحية، ج) يعني مصطلح”الدانمارك”مملكة الدانمارك، بما في ذلك أي منطقة تقع خارج البحر الإقليمي للدانمارك، قد تمارس فيها طبقا للقانون الدولي وتشريعاتها الوطنية، ولايتها القانونية وحقوقها السيادية في ميدان التنقيب واستغلال 3 مايو سنة 2023 م الموارد الطبيعية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها السطحية وبخصوص نشاطات أخرى للتنقيب والاستغلال الاقتصادي للمنطقة، لا يشمل مصطلح جزر فارو وجرينلند، د) يشمل مصطلح “شخص” أي شخص طبيعي، شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص، ه) يعني مصطلح “مواطن” : بالنسبة للدولة المتعاقدة : (أ) أي شخص طبيعي حائز جنسية تلك الدولة المتعاقدة، (ب) أي شخص معنوي، شركة أشخاص وجمعية تستمد وضعيتها القانونية من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة. و) يعني مصطلح “شركة” أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة معنوية لأغراض فرض الضريبة. ز) تعني عبارتا “مؤسسة الدولة المتعاقدة“ و“مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى”، على التوالي، مؤسسة مستغلة من طرف مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة مستغلة من طرف مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، ح) تعني عبارة “نقل دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة تستغلها مؤسسة يكون مركز إدارتها الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى، ط) يعني مصطلح “السلطة المختصة” : (أ) بالنسبة للجزائر، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوّض، (ب) بالنسبة للدانمارك، وزير الضرائب أو ممثله المفوّض. ي) ينطبق مصطلح “مؤسسة” على ممارسة أي نوع من الأعمال، ك) يشمل مصطلح “أعمال” أداء خدمات مهنية وغيرها من الأنشطة ذات الطابع المستقل. .2 عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من طرف دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، أو توافق السلطة المختصة على معنى مختلف طبقا لأحكام المادة 24، يرجح أي معنى طبقاً للقوانين الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للقوانين الأخرى لتلك الدولة.

13 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2023 م المادة 4 المقيم .1 لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح “مقيم دولة متعاقدة” أي شخص يخضع للضريبة وفقاً لقوانين تلك الدولة، بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو مكان تأسيسه أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة، كما تشمل تلك الدولة أو أي من أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية منبثقة عنها وصندوق تقاعد معترف به ومسيّر وفقاً للأحكام التنظيمية لدولة متعاقدة، سواء كان دخل صندوق التقاعد هذا، أو لم يكن معفى من الضريبة في تلك الدولة بشكل عام. غير أن هذا المصطلح لا يشمل أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فقط فيما يتعلق بالدخل المكتسب من مصادر في تلك الدولة أو رأس المال المتواجد بها. .2 عندما يعدّ الفرد وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه يحدد، عندئذ، كالآتي : أ) يعدّ مقيماً فقط في الدولة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)، ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين، فيعدّ مقيماً فقط في الدولة التي فيها سكنه المعتاد، ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة التي يكون مواطناً فيها، د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتسوية المسألة باتفاق مشترك. .3 عندما يكون شخص ما – غير الفرد – وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن السلطتين المختصتين لكلتا الدولتين المتعاقدتين تسعيان جاهدتين للتوصل إلى اتفاق مشترك يحدد الدولة المتعاقدة التي يعتبر هذا الشخص مقيما فيها لأغراض هذه الاتفاقية، مع مراعاة مكان إدارته الفعلي و المكان الذي تأسس فيه أو تأسس بخلاف ذلك وأي عوامل أخرى ذات صلة. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن هذا الشخص لا يحق له الاستفادة من أي إعفاء منصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية، إلاّ في حدود ما قد يتفق عليه بين السلطتين المختصتين للدولتين المتعاقدتين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 7 المادة 5 المنشأة الدائمة .1 لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “المنشأة الدائمة” المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط مؤسسة كليا أو جزئيا. .2 تشمل عبارة “منشأة دائمة” على وجه الخصوص : أ) مركز الإدارة، ب) فرع، ج) مكتب، د) مصنع، ه) ورشة، و و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. .3 يعد موقع بناء أو إنشاء أو مشروع تركيب، منشأة دائمة فقط إذا استمر لمدة تزيد على ستة (6) أشهر. .4 بغض النظر عن أحكام الفقرة (1) السابقة من هذه المادة، يشمل أيضا مصطلح “المنشأة الدائمة” : أ) أداء خدمات، بما فيها الخدمات الاستشارية، من طرف مؤسسة بواسطة أجراء أو عاملين آخرين توظفهم المؤسسة لهذا الغرض، لكن فقط إذا استمرت الأنشطة من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال أي مدة 12 شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية، ب) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أداء خدمات في دولة متعاقدة من طرف هذا الشخص في تلك الدولة لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على 183 يوما خلال أي مدة 12 شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية. .5 بغض النظر عن الأحكام السابقة في هذه المادة، لا يشمل مصطلح “المنشأة الدائمة” : أ) استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع التي تملكها المؤسسة، ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تملكها المؤسسة فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم، ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تملكها المؤسسة فقط لغرض التحويل من قبل مؤسسة أخرى، د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمؤسسة،

13 شوال عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر يكتسي طابعا تحضيريا أو ثانويا للمؤسسة، و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه)، شريطة أن يكتسي النشاط الإجمالي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج طابعا تحضيريا أو ثانويا. .6 بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و(2)، إذا كان شخص (بخلاف الوكيل الذي يتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه أحكام الفقرة )(7) يعمل لحساب مؤسسة ويتمتع في دولة متعاقدة بالسلطات التي يمارسها عادة والتي تسمح له بإبرام عقود لمصلحة المؤسسة، فإن تلك المؤسسة تعد حائزة على منشأة دائمة في تلك الدولة بالنسبة لكل النشاطات التي يقوم بها ذلك الشخص لحساب تلك المؤسسة، ما لم تكن نشاطات هذا الأخير محصورة في تلك المذكورة في الفقرة 5، بحيث إذا ما تمت ممارستها عبر مقر ثابت للعمل، لا يجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة. .7 لا تعتبر مؤسسة أن لديها منشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد أنها تزاول نشاطا في تلك الدولة من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، شريطة أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم. .8 إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة لها سلطة الرقابة على شركة أو تقع تحت رقابة شركة أخرى مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيّاً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى. المادة 6 دخل الممتلكات غير المنقولة .1 إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل المحّص ل من الزراعة أو استغلال الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 يكون لعبارة “الممتلكات غير المنقولة” المعنى المنصوص عليه في قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشمل الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق 3 مايو سنة 2023 م في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى. لا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة. .3 تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناتج عن استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر. .4 تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و(3) على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمؤسسة. المادة 7 أرباح الأعمال .1 تخضع الأرباح العائدة لمؤسسة دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم تمارس المؤسسة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن مارست المؤسسة نشاطاً كما ذكر آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة. .2 لأغراض أحكام الفقرة (3)، عندما تباشر مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كانت مؤسسة منفصلة ومغايرة تباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، وتتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المؤسسة التي تمثل منشأة دائمة لها. .3 عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم النفقات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والإدارية العامة، سواءً تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. .4 في حدود ما هو معمول به عادة في دولة متعاقدة لتحديد الأرباح المنسوبة لمنشأة دائمة على أساس توزيع إجمالي أرباح المؤسسة على مختلف أطرافها، لا تتضمن الفقرة 2 ما يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة وفق ذلك التوزيع كما هو معمول به عادة. غير أن طريقة التوزيع المعتمدة تكون على نحو يضمن أن النتيجة تكون مطابقة للمبادئ والأحكام الواردة في هذه المادة. .5 لا تنسب أي أرباح للمنشأة الدائمة استنادا فقط إلى قيام هذه المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمؤسسة. .6 لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح المنسوبة إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة، عاما بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه للتصرف بخلاف ذلك.

13 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2023 م .7 عندما تشمل الأرباح عناصر للدخل يتم التعامل معها بشكل منفصل بموجب مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة. المادة 8 النقل البحري والجوي .1 تخضع الأرباح المتأتية من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة. .2 إذا كان مقر الإدارة الفعلي لمؤسسة الشحن يقع على متن سفينة، فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الأصلي للسفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الميناء في الدولة المتعاقدة، فيعدّ واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغّل السفينة. .3 لأغراض هذه المادة، تشمل الأرباح الناتجة عن عمليات تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي : أ) أرباح تأجير السفن بدون طاقم أو الطائرات، و ب) الأرباح الناتجة عن الاستعمال أو الصيانة أو تأجير الحاويات (تشمل المقطورات والتجهيزات المتعلقة بنقل الحاويات) المستعملة لنقل السلع والبضائع. .4 تطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 أيضاً على الأرباح الناتجة عن المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية. المادة 9 المؤسسات المشتركة .1 عندما : أ) تشارك مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو في السيطرة عليها أو في رأسمالها، أو ب) يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مؤسسة في دولة متعاقدة وفي مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أوفي السيطرة عليها أو في رأسمالها. وفي كلتا الحالتين، تكون المؤسستان في علاقتهما التجارية أو المالية مرتبطتين بشروط متفق عليها أو مفروضة تختلف عن الشروط التي كان يمكن أن يتفق عليها بين مؤسسات مستقلة، فإن أي أرباح كان يمكن أن تحققها إحدى المؤسستين لولا هذه الشروط ولكنها لم تحققها بسبب وجود هذه الشروط، يمكن إدراجها ضمن أرباح تلك المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 9 .2 عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مؤسسة تابعة لها - وتخضعها للضريبة وفقاً لذلك- أرباح مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة تعتبر أرباحا كان من المفروض أن تحقق من طرف المؤسسة التابعة للدولة المذكورة أولاً، لو كانت الشروط المتفق عليها بين المؤسستين ضمن الشروط نفسها التي اتفقت عليها مؤسسات مستقلة، فعلى الدولة الأخرى، عندئذ، إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. لتحديد مثل هذا التعديل، يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما إذا اقتضت الضرورة ذلك. المادة 10 أرباح الأسهم .1 يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. .2 ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع أرباح الأسهم للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم، وذلك طبقا لقوانين تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة لا يجب أن تتجاوز : أ) %5 من إجمالي قيمة أرباح الأسهم، إذا كان المستفيد الفعلي شركة (خلاف شركة تضامنية) تملك بصورة مباشرة لا يقل عن %15 من رأسمال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم طوال فترة 365 يوما، مع احتساب يوم دفع أرباح الأسهم (لغرض حساب تلك الفترة، لا يؤخذ بعين الاعتبار تغيير الملكية التي قد تنتج مباشرة عن إعادة تنظيم الشركة، مثل الدمج أو إعادة التنظيم عن طريق التقسيم للشركة التي تحوز الأسهم أو تلك التي تدفع أرباح الأسهم)، ب) %15 من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في كل الحالات الأخرى. لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم. .3 بغض النظر عن أحكام الفقرة 2، لن تفرض الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم أي ضريبة على أرباح الأسهم التي دفعتها تلك الشركة إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم صندوق تقاعد تمت الإشارة إليه في الفقرة 1 من المادة .4

13 شوال عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 .4 تعني عبارة “ أرباح الأسهم” كما هي مستخدمة في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو أي حقوق أخرى، لا تعد من بين الديون المستحقة المشاركة في الأرباح إلى جانب الدخل الناجم عن حقوق المساهمة الأخرى التي تخضع لنفس المعالجة الضريبية المطبقة على الدخل من الأسهم طبقا لتشريع الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح. .5 لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) على المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، كونه مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة .7 .6 إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يمكن الدولة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة، إلاّ في حالة ما إذا كانت أرباح الأسهم هذه مدفوعة لمقيم في الدولة الأخرى أو في حالة ما إذا كانت ملكية الأسهم مرتبطة فعلياً بمنشأة دائمة موجودة في تلك الدولة الأخرى، كما أنه لا تخضع للضريبة على الأرباح غير الموزعة، أرباح الشركة غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلّياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى. المادة 11 الفائدة .1 يجوز أن تخضع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة ويكون المستفيد الفعلي منها مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 مع ذلك، يجوز أن تخضع مثل هذه الفوائد للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وفقا لتشريع هذه الأخيرة، و لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة %8 من المبلغ الإجمالي للفوائد. .3 بغض النظر عن أحكام الفقرة 2، فإن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى، إذا كانت : أ) الجهة الدافعة للفائدة هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة، هيئة سياسية أو سلطة محلية، أو 3 مايو سنة 2023 م ب) الفائدة مدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، هيئة سياسية أو سلطة محلية مؤهلة لهذا الغرض، أو لفائدة هيئات أو مؤسسات ( بما في ذلك الهيئات المالية) التي تحوزها بالكامل تلك الدولة المتعاقدة أو هيئة سياسية أو سلطة محلية، أو البنك المركزي لتلك الدولة، أو ج) الفائدة مدفوعة لأي هيئة أو كيان (بما في ذلك الهيئات المالية)، ومرتبطة باتفاق مبرم بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. .4 يعني مصطلح “الفائدة” كما هي مستخدمة في هذه المادة، الدخل من مطالبات الدّين بكل أنواعها، سواء كانت مضمونة برهن عقاري أم لا، وسواء كانت تمنح الحق في المشاركة في أرباح المدين أم لا، ولا سيما الدخل من السندات المالية الحكومية والسندات وسندات الديون، بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه الأوراق المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الغرامات على الدفوعات المتأخرة فائدة لغرض هذه المادة. لا يشمل المصطلح على أي عنصر يتم التعامل معه على أنه من أرباح الأسهم بموجب أحكام المادة .10 .5 لا تطبق أحكام الفقرات (1) و(2) و(3)، إذا كان المستفيد الفعلي من الفائدة، مقيما في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكانت المطالبة بالدّين التي تدفع عنها الفائدة مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. وفي مثل تلك الحالة، تسري أحكام المادة 7 من هذه الاتفاقية. .6 تعد الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان دافعها مقيما في تلك الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع تلك الفائدة، سواء كان هذا الشخص مقيما في دولة متعاقدة أم لا يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة ترتبط بها المديونية التي تدفع عنها بخصوصها، وتحملت هذه الفائدة تلك المنشاة الدائمة، فعندئذ، تعد هذه الفائدة ناشئة في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة. .7 عندما يتجاوز مقدار الفائدة، وبسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي أو بينهما معا وبين شخص آخر، فيما يتعلق بمطالبة الدّين التي تدفع عنها هذه الفائدة، المقدار الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لتشريع كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

13 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2023 م المادة 12 الإتاوات .1 يجوز أن تخضع الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة ويكون المستفيد الفعلي منها مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 مع ذلك، يجوز أن تخضع مثل هذه الإتاوات للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وفقا لتشريع هذه الأخيرة، ولكن إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة لا يجب أن تتعدى %10 من المبلغ الإجمالي للإتاوات. .3 يعني مصطلح “الإتاوات” كما هو مستخدم في هذه المادة، المدفوعات أيا كانت طبيعتها المستلمة مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي (بما في ذلك الأفلام السينمائية، أشرطة أو أقراص للبث الإذاعي أو التلفزيوني) أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرّية، أو مقابل معلومات متعلقة بتجارب صناعية أو تجارية أو علمية. .4 لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2)، إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة .7 .5 تعد الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة، عندما تكون الجهة الدافعة مقيمة في تلك الدولة. ومع ذلك، إذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيما في الدولة المتعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة تربطه بها التزامات دفع الإتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندئذ، تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة. .6 عندما يتجاوز مبلغ الإتاوات المدفوع، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي أو بينهما معا وأشخاص آخرين، وذلك لأي سبب من الأسباب، المبلغ الذي كان من الممكن أن تتفق عليه الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقة الخاصة، تطبق أحكام هذه المادة فقط على المبلغ المذكور أخيرا. في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً للأنظمة الضريبية لكل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 11 المادة 13 الأرباح على رأس المال .1 الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، والمشار إليها في المادة 6، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة تمتلكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك الأرباح الناتجة من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو المؤسسة بأكملها)، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .3 الأرباح الناتجة من نقل ملكية عن السفن أو الطائرات المستغلة في النقل الدولي، القوارب المستغلة في الملاحة البحرية الداخلية أو الممتلكات المنقولة المخصصة لاستغلال مثل هذه السفن أو الطائرات أو القوارب، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة. .4 الأرباح الناتجة من نقل ملكية الحاويات ( بما في ذلك المقطورات والزوارق ومعدات نقل الحاويات) المستعملة لنقل السلع والبضائع في النقل الدولي، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة. .5 الأرباح المحققة من طرف مقيم في دولة متعاقدة عن طريق نقل ملكية أسهم أو فوائد مماثلة، كالفوائد في شراكة أو ائتمان، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت هذه الأسهم أو الفوائد المماثلة تحقق أكثر من %50 من قيمتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الممتلكات غير المنقولة (كما هو منصوص عليه في المادة 6)، الواقعة في تلك الدولة الأخرى، وذلك خلال ال 365 يوما التي تسبق عملية نقل الملكية. .6 الأرباح الناتجة من نقل ملكية، أي : الممتلكات غير تلك المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يعتبر ناقل الملكية مقيما فيها. المادة 14 مداخيل العمل .1 مع مراعاة أحكام المواد 15 و 17 و 18، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل مأجور، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولة العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولة العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المداخيل المحققة للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

13 شوال عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 .2 بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، فإن المداخيل التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل مأجور يتم مزاولته في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً، إذا : أ) كان المستفيد متواجدا في الدولة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما في أي فترة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة الجبائية المعنية، و ب) تم دفع المداخيل من طرف صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه، و ج) لما تكون المداخيل غير ناشئة عن منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى. .3 بغض النظرعن الأحكام السابقة من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يمارسها على متن سفينة أو طائرة تستغل في النقل الدولي، بخلاف تلك السفينة أو الطائرة التي تعمل حصريا في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. المادة 15 أتعاب المديرين إنّ أتعاب المديرين والمدفوعات المشابهة الأخرى التي يتقاضاها مقيم دولة متعاقدة، بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادة 16 الفنانون والرياضيون .1 بغض النظر عن أحكام المادة 14، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً في المسرح أو في السينما أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 عندما لا يعود دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، وبغض النظر عن أحكام المادة 14، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة أنشطة الفنان أو الرياضي. .3 لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) على الدخل المكتسب من الأنشطة التي تمت تأديتها في دولة متعاقدة من طرف فنانين أو رياضيين إذا كانت تكاليف زيارة هذه الدولة تتحملها كلّيا أو جزئيا من الأموال العمومية لإحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما أو أحد أقسامهما السياسية أو 3 مايو سنة 2023 م سلطاتهما المحلية. في مثل هذه الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي. المادة 17 معاشات التقاعد .1 مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة 18، فإن معاشات التقاعد و المداخيل الأخرى المشابهة التي تنشأ في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولا. .2 بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، فإن المعاشات والمدفوعات الأخرى التي تتم بناء على برنامج عمومي يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. المادة 18 الوظائف العمومية .1 أ) إن الرواتب والأجور والمداخيل الأخرى المماثلة، بخلاف المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بالخدمات التي تم تأديتها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة في إطار تأدية مهام ذات طابع حكومي، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. ب) إلاّ أن مثل هذه الرواتب والأجور والمداخيل الأخرى المماثلة، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا تم أداء الخدمات في هذه الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة، وكان : (أ) يملك جنسية تلك الدولة، أو (ب) لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات. .2 أ) أي معاشات للتقاعد مدفوعة من طرف أو من خلال صندوق منشأ من طرف دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بالخدمات التي تم تأديتها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه المعاشات تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً ومواطنا في تلك الدولة. .3 تطبق أحكام المواد 14 و 15 و 16 و 17 على الرواتب والأجور والمعاشات والمداخيل المماثلة الأخرى إذا تعلق الأمر بخدمات تم تأديتها في إطار أعمال تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية.

13 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2023 م المادة 19 الطلبة إنّ المبالغ التي يتسلّمها طالب أو متربص، يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض متابعة تعليمه أو تكوينه، والمدفوعة له لتغطية تكاليف معيشته أو تعليمه أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر متواجدة خارج تلك الدولة. المادة 20 المداخيل الأخرى .1 إن عناصر الدخل التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة، أينما كان منشؤها، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. .2 لا تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل، ما عدا ذلك المتأتي من الممتلكات غير المنقولة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة 6، إذا كان المستفيد من مثل هذا الدخل، المقيم في دولة متعاقدة، يمارس أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وكان الحق في الملكية التي يتم دفع الدخل من أجلها مرتبطا فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة 7 من هذه الاتفاقية. .3 بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و(2)، فإن عناصر الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية والناشئة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادة 21 رأس المال .1 رأس المال المتمثل في الممتلكات غير المنقولة المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، لمقيم في دولة متعاقدة والكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 رأس المال المتمثل في الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءًا من الممتلكات التجارية للمنشأة الدائمة التي تمتلكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .3 رأس المال المتمثل في السفن والطائرات التي تُستغل في النقل الدولي وبالممتلكات المنقولة ترتبط بتشغيل هذه السفن والطائرات، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة. .4 تخضع جميع العناصر الأخرى المكونة لرأسمال المقيم في دولة متعاقدة، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 13 المادة 22 إزالة الازدواج الضريبي .1 عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلا أو يحوز رأسمال يجوز أن يخضع، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المذكورة أولا يتعيّن عليها أن تسمح : أ) بخصم من الضريبة على دخل المقيم، مبلغ يساوي الضريبة من الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ب) بخصم من الضريبة على رأسمال ذلك المقيم، مبلغ يساوي الضريبة المدفوعة على رأس المال في الدولة المتعاقدة الأخرى. يجب ألاّ يتعدى ذلك الخصم في كلتا الحالتين الحصة من الضريبة المفروضة على الدخل أو رأس المال كما هو محسوب قبل الخصم المنسوب، حسب الحالة، للدخل أو رأس المال الذي قد يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 وفقا لأي من أحكام هذه الاتفاقية، عندما يكون الدخل أو رأس المال الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة معفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، فإن هذه الأخيرة يمكن لها، بالرغم من ذلك، أخذ الدخل أو رأس المال المعفى بعين الاعتبار في حساب مبلغ الضريبة على الدخل أو رأس المال المتبقي لذلك المقيم. المادة 23 عدم التمييز .1 لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو أي التزام ذي صلة يغاير أو يكون أكثر عبءا من الالتزامات الضريبية والالتزامات المرتبطة بها التي قد يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى في ظل نفس الظروف، خاصة فيما يتعلق بالإقامة. تطبق أيضا هذه الأحكام، بغض النظر عن أحكام المادة الأولى، على الأشخاص غير المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. .2 لا يخضع الأشخاص عديمو الجنسية المقيمون في دولة متعاقدة، في أي من الدولتين المتعاقدتين، لأي ضريبة أو أي التزام ذي صلة، يغاير أو يكون أكثر عبءا من الالتزامات الضريبية والالتزامات المرتبطة بها التي قد يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى في ظل نفس الظروف، لا سيما ما تعلق منها بالإقامة. .3 لا يجوز فرض الضريبة على المنشأة الدائمة التي تمتلكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أقل تفضيلا عن الضريبة المفروضة على المؤسسات التابعة لتلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. لا يمكن

13 شوال عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 تفسير هذا الحكم على أنه يلزم دولة متعاقدة على أن تمنح الدولة المتعاقدة للمقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي علاوات شخصية وإعفاءات وخصومات لغرض الضريبة بسبب الحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها للمقيمين فيها. .4 باستثناء الحالات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة 9، والفقرة (7) من المادة 11، أو الفقرة (6) من المادة 12، فإن الفائدة والإتاوات والمصروفات الأخرى التي تدفعها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذه المؤسسة، قابلة للخصم في الظروف ذاتها كما لو أنها معهود بها إلى مقيم في الدولة المذكورة أولا. .5 لا يجوز إخضاع مؤسسات دولة متعاقدة يكون رأسمالها مملوكا أو متحكّما فيه كلّيا أو جزئيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، من طرف مقيم أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأي ضريبة أو أي التزام ذي صلة، يغاير أو يكون أكثر عبءا من الالتزامات الضريبية والالتزامات المرتبطة بها التي تخضع أو قد تخضع لها مؤسسات مماثلة أخرى تابعة للدولة المذكورة أولاً. .6 تطبق أحكام هذه المادة على جميع الضرائب على اختلاف طبيعتها أو تسميتها، بغض النظر عن أحكام المادة .2 المادة 24 إجراءات الاتفاق المتبادل .1 عندما يتبيّن لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه، بصرف النظر عن تدابير المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين، أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين. ويجب عرض القضية خلال ثلاث (3) سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية. .2 يتعيّن على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مبرر، وإذا لم تكن هي بنفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضٍ، أن تسعى لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض ضريبة لا تتماشى مع هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه برغم عن أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين. .3 يتعيّن على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا، عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما، إلى تذليل أي صعوبة أو معالجة أي شك ينشأ عن 3 مايو سنة 2023 م تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. كما يمكن لهما أن تتشاورا معاً لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية. .4 يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين التواصل مع بعضهما بعضا بصورة مباشرة لغرض التوصل إلى اتفاق وفقا للفقرات السابقة. المادة 25 تبادل المعلومات .1 يتعيّن على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تبادل مثل هذه المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو بإدارة أو تنفيذ القانون الداخلي المتعلق بالضرائب مهما كانت طبيعتها أو تسميتها المفروضة لحساب الدولتين المتعاقدتين، أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، ما دامت تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية. تبادل المعلومات غير مقيد بالمادتين 1 و .2 .2 يجب أن تعالج المعلومات التي تحصل عليها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) على أنها سرّية، وبالطريقة نفسها التي تعالج بها المعلومات المتحصل عليها بموجب القوانين الداخلية لهذه الدولة، ولا يمكن الكشف عنها إلاّ للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنية بالحساب أو التحصيل عن طريق إجراءات النفاذ أو المتابعات وقرارات الاستئناف التي لها علاقة بالضرائب المشار إليها في الفقرة .(1) لا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات استخدام المعلومات إلاّ لتلك الأغراض فقط، مع جواز كشفها من قبلهم في الإجراءات القضائية في المحاكم العامة أو في الأحكام القضائية. بغض النظر عما سبق، يمكن استخدام المعلومات المتحصل عليها من طرف دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما يمكن استخدامها بموجب قوانين كلتا الدولتين، وبموجب ترخيص من السلطة المختصة للدولة المُقدمة للمعلومات يسمح بهذا الاستخدام. .3 لا يجوز، بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام الفقرتين (1) و(2) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يأتي : أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى، ب) تقديم معلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بموجب القانون أو في إطار الممارسات الإدارية المعتادة لتلك الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى، ج) تقديم معلومات من شأنها الكشف عن أي سرّ يتعلق بالتجارة أو الصناعة أو المهنة أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام).

13 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2023 م .4 إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى أن تستخدم إجراءاتها الخاصة بجمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات للأغراض الضريبة الخاصة بها. يخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة للحدود الواردة في الفقرة (3)، ولكن لا تُفسّر هذه الحدود، بأي حال من الأحوال، على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات بمجرد أن هذه المعلومات لا تتضمن مصلحة لتلك الدولة. .5 لا يجوز، بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام الفقرة (3) على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن المعلومات يحتفظ بها مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو شخص مفوّض أو شخص يتصرف بوكالة أو بصفة ائتمانية، أو بسبب كونها مرتبطة بحقوق ملكية شخص ما. المادة 26 المساعدة في التحصيل .1 تتبادل الدولتان المتعاقدتان المساعدة الضرورية من أجل تحصيل الديون الجبائية. وتعد هذه المساعدة غير مقيدة بأحكام المادتين 1 و .2 يمكن السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق متبادل، تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة. .2 تعني عبارة “دَين جبائي” كما هي مستخدمة في هذه المادة، المبلغ المستحق بعنوان الضرائب على اختلاف طبيعتها أو تسميتها، المحصلة لحساب الدولتين المتعاقدتين أو أقسامهما السياسية أو سلطاتهما المحلية، وفي الحدود التي يكون فيها فرض الضرائب غير مخالف لهذه الاتفاقية أو لأي اتفاق تكون الدولتان المتعاقدتان طرفا فيه، وكذا الفوائد والغرامات الإدارية وتكاليف التحصيل أو الحفظ المتعلقة بهذا المبلغ. .3 إذا كان الدّين الجبائي مطالبا به بدولة متعاقدة قابلا للتحصيل طبقا لقوانين هذه الدولة ويكون مستحقّا على شخص لا يستطيع، حينها، طبقا لقوانين هذه الدولة، أن يحول دون تحصيله، تقبل السلطات المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى، بطلب من السلطات المختصة للدولة الأولى، تحصيل هذا الدّين الجبائي. ويُحّصل هذا الدّين الجبائي من طرف هذه الدولة الأخرى وفقا لأحكام تشريعها المطبق فيما يخص تحصيل الضرائب الخاصة بها، كما لو كان هذا الدّين دَينا جبائيا لتلك الدولة الأخرى. .4 عندما يكون دَين جبائي لدولة متعاقدة دَينا يمكن من خلاله لهذه الدولة، بموجب قوانينها، اتخاذ تدابير تحفظية من أجل ضمان تحصيله، فإن هذا الأخير يتم قبوله بطلب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 15 من السلطة المختصة لتلك الدولة، لأغراض اتخاذ تدابير تحفظية من طرف السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى، وفقا لقوانين تلك الدولة كما لو كان الدّين الجبائي واقعا على عاتق تلك الدولة الأخرى، حتى وإن كان الدّين الجبائي عند موعد تطبيق هذه التدابير التحفظية غير قابل للتحصيل في الدولة المذكورة أولا، أو كان الدّين الجبائي مستحقا على شخص يتمتع بحق منع تحصيله. .5 بغض النظر عن أحكام الفقرتين (3) و(4)، لا تخضع الديون الجبائية التي تقبلها دولة متعاقدة لأغراض الفقرتين (3) أو (4)، في هذه الدولة، لحدود زمنية ولا تمنح أي أولوية على الديون الجبائية بموجب قوانين تلك الدولة بسبب طبيعتها تلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن الديون الجبائية التي تقبلها دولة متعاقدة لأغراض الفقرة (3) أو (4) لا يمكن أن تطبق عليه أي أولوية في هذه الدولة طبقا لتشريع الدولة المتعاقدة الأخرى. .6 لا ترفع الدعاوى المتعلقة بوجود مطالبة إيرادات لدولة متعاقدة أو بصحتها أو بمقدارها أمام المحاكم أو الهيئات الإدارية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى. .7 عندما تقدم دولة متعاقدة، في أي وقت، طلبا طبقا لأحكام الفقرة (3) أو (4)، وقبل أن تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى بتحصيل وتسليم مبلغ الدّين الجبائي المطالب به إلى الدولة المذكورة أولا، يتوقف هذا الدّين الجبائي عن كونه : أ) في حالة طلب مقدم طبقا للفقرة (3) يكون الدّين الجبائي للدولة المذكورة أولا، قابلا للتحصيل طبقا لقوانين تلك الدولة ويكون مستحقا على شخص لا يستطيع، حينئذ، طبقا لقوانين تلك الدولة، أن يحول دون تحصيله. ب) في حالة طلب مقدم طبقا للفقرة (4)، مطالبة بالدّين الجبائي للدولة المذكورة أولا، يجوز لتلك الدولة بخصوصها ووفقا لقوانينها أن تتخذ تدابير التحفظ وذلك لضمان تحصيله. فعلى السلطة المختصة في الدولة الأولى أن تقوم، على الفور، بإخطار السلطة المختصة في الدولة الأخرى بذلك، وعلى الدولة الأولى إمّا أن تعلق طلبها أو تسحبه وفقا لما تختاره الدولة الأخرى. .8 لا يجوز، بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بالآتي : أ) تنفيذ إجراءات إدارية تخالف قوانينها وممارستها الإدارية أو الممارسة الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ب) تنفيذ إجراءات تتعارض مع السياسة العامة (النظام العام)،

13 شوال عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ج) تقديم المساعدة إذا لم تتخذ الدولة المتعاقدة الأخرى جميع التدابير المعقولة للتحصيل أو الحفظ، حسب الحالة المتوفرة بموجب قوانينها أو ممارستها الإدارية، د) تقديم مساعدة في الحالات التي يكون فيها العبء الإداري الذي تتحمله تلك الدولة غير متناسب بشكل واضح مع المنفعة التي ستحققها الدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 27 أعضاء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية لن تتأثر الامتيازات الجبائية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة، بهذه الاتفاقية. المادة 28 الحق في الامتيازات .1 بغض النظر عن أحكام المادتين 11 و 12 من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الناشئ في دولة متعاقدة والمستفيد الفعلي له مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولا، وفقا للتشريعات الداخلية لتلك الدولة، إذا لم يكن عنصر هذا الدخل خاضعا للضريبة أو إذا كان خاضعا لتشريع ينص على معاملة تفضيلية للدخل من مصدر أجنبي في الدولة المتعاقدة الأخرى. .2 يعتبر عنصر من عناصر الدخل خاضعا للضريبة، إذا فصلت السلطة القضائية المعنية بذلك ولم يكن ذلك الدخل معفى من الضريبة ولا مستفيدا من قرض ضريبي ولا خاضعا للضريبة بمعدل .%0 .3 يعتبر عنصر من عناصر الدخل خاضعا لتشريع ينص على معاملة تفضيلية للدخل من مصدر أجنبي في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت هذه الدولة تمنح معاملة تفضيلية لهذا الدخل عن طريق تخفيض معدل فرض الضريبة أو أساس فرض الضريبة أو قرض ضريبي لا يطبق على دخل مكتسب في هذه الدولة ومدفوع لمقيم في تلك الدولة. .4 بغض النظر عن أحكام هذه الاتفاقية، لا يمنح أي امتياز بموجب هذه الأخيرة، فيما يخص عنصرا من عناصر الدخل أو رأس المال إذا كان من المعقول الاستنتاج، مع مراعاة جميع الوقائع والظروف بأن الحصول على هذا الامتياز قد كان أحد الأهداف الرئيسية لأي اتفاق أو صفقة نتج عنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ذلك الامتياز، ما لم يتم التأكد من أن منح مثل هذا الامتياز في ظل هذه الظروف من شأنه أن يكون طبقا لموضوع وهدف الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية. 3 مايو سنة 2023 م المادة 29 نفاذ الاتفاقية .1 تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بناء على تبادل وثائق المصادقة عليها. .2 تطبق أحكام هذه الاتفاقية : أ) فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة من المصدر، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير المقبل الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، و ب) بالنسبة للضرائب الأخرى، على السنة الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير بعد نهاية السنة الميلادية التي تدخل فيه الاتفاقية حيز النفاذ. المادة 30 الإنهاء تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول إلى غاية إنهائها من طرف دولة متعاقدة. يجوز لإحدى الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية، من خلال القنوات الدبلوماسية، بتقديم إشعار بالإنهاء قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من نهاية أي سنة ميلادية تبدأ بعد انقضاء خمس (5) سنوات من العام الذي دخلت فيه الاتفاقية حيز النفاذ. في مثل هذه الحالة، يتوقف تطبيق الاتفاقية : أ) فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة من المصدر على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تم فيها تقديم الإشعار، و ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ تقديم هذا الإشعار. إثباتاً لذلك، قام الموقّعان أدناه، المفوّضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية. حرّرت في كوبنهاغن بتاريخ 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والدانماركية والإنجليزية، ولها جميعا نفس الحجّية. إذا حصل أي اختلاف في التفسير بين النسخ، فيرجّح اعتماد النسخة المحررة باللغة الإنجليزية. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة مملكة الدانمارك الدّيمقراطيّة الشّعبيّة السفير وزير الضرائب رشيد مداح مورتان بودسكوف

13 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 17 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 23–173 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بعقد الشراكة المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995 للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي، المبرم بمدينة الجزائر في أوّل مارس سنة 2023 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’إيكينور إن صالح أ.س’’ و’’ إني إن صالح ليميتد’’. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 4 بعقد الشراكة المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995 للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي المبرم بمدينة الجزائر في أوّل مارس سنة 2023 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’إيكينور إن صالح أ س’’ و’’إني إن صالح ليميتد’’، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 4 بعقد الشراكة المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995 للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي المبرم بمدينة الجزائر في أوّل مارس سنة 2023 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’إيكينور إن صالح أ.س’’ و’’إني إن صالح ليميتد’’، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23–174 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بعقد تقاسم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة ‘’إن أمناس’’، المبرم بمدينة الجزائر في أوّل مارس سنة 2023 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’إيكينور إن أمناس أ.س’’ و’’إني إن أمناس ليميتد’’. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،

13 شوال عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 – وبمقتضى القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات، المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 7 بعقد تقاسم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة ‘’إن أمناس’’، المبرم بمدينة الجزائر في أوّل مارس سنة 2023 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’إيكينور إن أمناس أ.س’’ و’’إني إن أمناس ليميتد’’، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 7 بعقد تقاسم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة ‘’إن أمناس’’، المبرم بمدينة الجزائر في أوّل مارس سنة 2023 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’إيكينور إن أمناس أ.س’’ و’’إني إن أمناس ليميتد’’، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون 3 مايو سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23–175 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 15 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسّميين ‘’أولاد النسر’’ و’’منزل لجماط’’ (الكتلتان : 215 و 504)، المبرم بمدينة الجزائر في 5 ديسمبر سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ،س.أ’’. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93–64 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحتين المسّم يين ”أولاد النسر”(الكتلة : )215 و”منزل لجماط” (الكتلة : 504)، المبرم بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية ”سوناطراك” وشركة ” ل وأ ألجيريا” المحدودة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

13 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2023 م – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 15 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسمّيين ‘’أولاد النسر’’ و’’منزل لجماط’’ (الكتلتان : 215 و 504)، المبرم بمدينة الجزائر في 5 ديسمبر سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ،س.أ’’، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 15 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسمّيين ‘’أولاد النسر’’ و’’منزل لجماط’’ (الكتلتان : 215 و 504)، المبرم بمدينة الجزائر في 5 ديسمبر سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ،س.أ’’، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23–176 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ‘’بركين’’، المبرم بمدينة الجزائر في 19 يوليو سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات ‘’أوكسيدنطال أوف ألجيريا ل.ل.س’’ و’’طوطال إينرجيز إ وب ألجيري’’ و ‘’إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف’’. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 91 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 19 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبمقتضى قرار الإسناد رقم 2–2022 المؤرخ في 17 يوليو سنة 2022 والمتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ”ألنفط” للشركة الوطنية ”سوناطراك”، شركة ذات أسهم، والشركات ”أوكسيدونطال أوف ألجيريا ل. ل. س” و”طوطال إينرجيز إوب ألجيري” و”إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف” الحق في ممارسة نشاطات استغلال المحروقات داخل الرقعة المسمّاة ”بركين” عن طريق إبرام عقد محروقات، – وبعد الاطلاع على عقد استغلال المحروقات في الرقعة المسّم اة ”بركين”، المبرم بمدينة الجزائر في 19 يوليو سنة 2022 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك”، شركة ذات أسهم، والشركات ”أوكسيدونطال أوف ألجيريا ل.ل.س” و”طوطال إينرجيز إوب ألجيري” و”إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقد استغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ”بركين”، المبرم بمدينة الجزائر في 19 يوليو سنة 2022 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك”، شركة ذات أسهم، والشركات ”أوكسيدونطال أوف ألجيريا ل.ل.س” و”طوطال إينرجيز إوب ألجيري” و”إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون

13 شوال عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، برئاسة الجمهوريّة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – إبراهيم صدوق، بصفته مديرا للدراسات، – مولاي عبد العزيز حدو، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العدل، حافظ الأختام.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد أرزقي سي حاج محند، بصفته رئيسا لديوان وزير العدل، حافظ الأختام. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد العزيز بوذراع، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد جمال خزناجي، بصفته مديرا عاما للأملاك الوطنية بوزارة المالية. 3 مايو سنة 2023 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد النور حدادو، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة سيدي بلعباس.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد النبي ميموني، بصفته مديرا لجامعة سيدي بلعباس. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد أحمد زكان، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدة ظريفة وفاء خوذير، بصفتها أمينة عامة لوزارة الصناعة الصيدلانية – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

13 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المحافظ السامي لتطوير السهوب.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد مصطفى أمجكوح، بصفته محافظا ساميا لتطوير السهوب، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للغرفة الجزائريّة للتجارة والصناعة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نضيرة فتحي، بصفتها مديرة عامة للغرفة الجزائريّة للتجارة والصناعة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد بومدين بوزيد، بصفته أمينا عاما للمجلس الإسلامي الأعلى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن التعيين برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، برئاسة الجمهوريّة : – إبراهيم صدوق، مكلّفا بمهمة، – مولاي عبد العزيز حدو، مديرا للدراسات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تعيّن السيّدة بهية سبع، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالأكاديمية الجزائريّة للعلوم والتكنولوجيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد مراد عمروش، مديرا لإدارة الوسائل بالأكاديمية الجزائريّة للعلوم والتكنولوجيات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بالأكاديمية الجزائريّة للعلوم والتكنولوجيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الغاني بعوش، نائب مدير لأنظمة المعلوماتية بالأكاديمية الجزائريّة للعلوم والتكنولوجيات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل، حافظ الأختام.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد عبد العزيز بوذراع، رئيسا لديوان وزير العدل، حافظ الأختام. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن التعيين بالمدرسة العليا للقضاء.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بالمدرسة العليا للقضاء : – عدلان كريم جوادي، أمينا عاما، – بوعلام فرحاوي، مديرا للتكوين القاعدي.

13 شوال عام 1444 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الرحمان خيدي، مديرا عاما للأملاك الوطنية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير جامعة سيدي بلعباس.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد مراحي بوزياني، مديرا لجامعة سيدي بلعباس. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد محمد أمين رياحلة، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد أحمد زكان، مديرا لمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد محمد حاج ميهوب سيدي موسى، مديرا عاما للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها. 3 مايو سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين الأمينة العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تعيّن السيّدة ظريفة وفاء خوذير، أمينة عامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد سليمان بن كعكع، مديرا عاما للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المحافظ السامي لتطوير السهوب.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد مختار بوعبدلي، محافظا ساميا لتطوير السهوب. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المديرة العامة للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تعيّن السيّدة سميرة معيوف، مديرة عامة للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للأملاك الوطنية بالجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان خيدي، بصفته مديرا جهويا للأملاك الوطنية بالجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.

13 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 23 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.

بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، المعدل، كما يأتي : ………………………………………………………………………………” – محمد الطيب لعزيزي، المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل، عضوا، –…………………………(بدون تغيير)………………………………، –…………………………(بدون تغيير)………………………………، – كمال غزالي، رئيس مجلس قضاء الجزائر، عضوا، – موسى عثمان، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، عضوا، –…………………………(بدون تغيير)………………………………، –…………………………(بدون تغيير)………………………………، –…………………………(بدون تغيير)………………………………، –…………………………(بدون تغيير)………………………………، – يوسف عبد اللاوي، أمين ضبط، ممثل منتخب عن متربصي المدرسة، عضوا”. وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل.

بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل، المعدّل، كما يأتي : ………………………………………………….“ (بدون تغييرحتى) – السيّدة عابي ماجدة، ممثلة الوزير المكلّف بالنقل، خلفا للسيّد خنيجو محمد، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ H قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية.

بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، المعدّل، كما يأتي : …………………………………………………“ (بدون تغيير حتى) – السيّدة لعمراني نوال، ممثلة الوزير المكلّف بالطاقة، خلفا للسيّدة بوحوش زهرة، ……………………… (الباقي بدون تغيير) …………………… .“

13 شوال عام 1444 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، المعدّل، كما يأتي : …………………………………………………“ (بدون تغيير حتى) – السيّدة رماش حنان، ممثلة الوزير المكلّف بالطاقة، خلفا للسيّدة بوحوش زهرة، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ H قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الوسطى.

بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الوسطى، كما يأتي : “ ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – السيّد بازة مراد، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، خلفا للسيّد مصباحي عمور، …………………. (الباقي بدون تغيير) ………………………… .“ H قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الغربية.

بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 ربيع الثاني المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 3 مايو سنة 2023 م عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الغربية، كما يأتي : “ ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – السيّد ذيابة لخضر، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، خلفا للسيّد بازة مراد، ………………………. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ H قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الشرقية.

بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الشرقية، كما يأتي : “ ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – السيّد بن عميرة توفيق، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، خلفا للسيّد بن منصور زهير، ……………………… (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ H قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات.

بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات، المعدّل، كما يأتي : …………………………………………………“ (بدون تغيير حتى) – السيّدة بلمولود كهينة، ممثلة الوزير المكلّف بالطاقة، خلفا للسيّدة بوحوش زهرة، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة