مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-163 مؤرخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابولي (الجمهورية الإيطالية)……………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 23-164 مؤرخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 06-98 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (الجمهورية الإيطالية)……………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 23-165 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 23-166 مؤرخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن تمديد للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 23-155 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الجزائريّة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الجزائريّة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية……………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية أدرار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعتين…………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للغابات…………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سطيف……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني “أحمد زبانة” بوهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة للدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (استدراك)……………………………………………………………………………………………………. 12
28 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 3 19 أبريل سنة 2023 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك………….. 13 قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للضرائب……………. 13 قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية.. 13 قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتقدير والسياسات……… 14 قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستشراف……………… 15 قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية……………………………………………………………………………………………………………… 15 قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية………………… 16 قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة القضائية للخزينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة…………………………………………………………………………………………………………………………. 16 قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة……………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل والمنشآت القاعدية وعمليات الميزانية بالمديرية العامة للضرائب…………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين والتكوين بالمديرية العامة للضرائب……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرارات مؤرّخة في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين………………………. 20
، يتضمن فتح قنصلية 23 عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابولي (الجمهورية الإيطالية).
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 3( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أوّل مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لا سيما المادة الأولى منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابولي (الجمهورية الإيطالية). تشمل الدائرة القنصلية لهذا المركز المقاطعات الآتية : كامبانيا وموليزي وبوليا وبازيليكاتا وكالابريا وصقلية.
المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-164 مؤرخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 06-98 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (الجمهورية الإيطالية).
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 3( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أوّل مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 28 رمضان عام 1444 ه
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-98 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (إيطاليا)، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 06-98 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : يمارس الاختصاص الإقليمي للدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما في المقاطعات الآتية : لاتسيو وأومبريا وماركي وأبروتسو وسردينيا”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-165 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 7( و 8) و 182 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو، بمناسبة عيد الفطر، طبقاً لأحكام هذا المرسوم. 19 أبريل سنة 2023 م المادّة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها. المادّة 3 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادّة 4 : يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة اثني عشر (12) شهرا، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن اثني عشر (12) شهرا ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادّة 5 : ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، إلى ثمانية عشر(81) شهرا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم خمسا وستين (65) سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل والأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم ثلاث (3) سنوات عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم. المادّة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : – الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92–03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 12 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وتكوين جمعية أشرار، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 176 و 177 و 188 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات،
28 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أبريل سنة 2023 م – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تقليد وتزوير وتزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم وتبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والاعتداء على الموظفين ومؤسسات الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 144 و 148 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149 و 149 مكرر إلى 149 مكرر 6 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 172 و 173 و 429 إلى 435 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 21–15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 214 و 215 و 216 و 242 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل وقتل الأصول والتسميم وقتل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 7 طفل حديث العهد بالولادة والتعذيب والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ وتعريض حياة الغير للخطر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 و 263 مكرر و 263 مكرر 1 و 263 مكرر 2 و 264 (الفقرتان 3 و 4) و 265 و 266 مكرر (الفقرتان 3 و 4) و 271 و 272 و 275 و 276 و 288 و 290 مكررمن قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداء بالضرب العمدي على الأصول والاعتداء بالضرب العمدي على القصّر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 267 و 269 و 270 و 271 و 272 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 و 334 و 335 (الفقرة 2) و 336 و 337 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 20–15 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 4 و 303 مكرر 5 و 303 مكرر 16 و 303 مكرر 17 و 303 مكرر 18 و 303 مكرر 19 و 303 مكرر 20 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تهريب المهاجرين وعدم التبليغ عنها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات بيع وشراء الأطفال والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل واختطاف وإبعاد القصّر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 319 مكرر و 321 و 326 من قانون العقوبات،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 28 رمضان عام 1444 ه
– الأشخاص المسبوقون قضائيا بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مشمولة بالنفاذ ومحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 350 مكرر و 350 مكرر 1 و 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و 352 و 353 و 354 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 399 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 394 مكرر 3 و 394 مكرر 5 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05–06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96–22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التمييز وخطاب الكراهية، الأفعال 19 أبريل سنة 2023 م المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 39 من القانون رقم 20–05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20–03 المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 166 و 167 و 168 و 170 من القانون رقم 05–04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المتمم. المادّة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث. المادّة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين المبتدئين والمحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث. المادّة 9 : في حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية للتنفيذ. المادّة 10 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ومن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام. المادّة 11 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم، الأشخاص المحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام والوضع تحت المراقبة الإلكترونية. المادّة 12 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية.
28 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أبريل سنة 2023 م المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-166 مؤرخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن تمديد للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد.
إنّ رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 30 و 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، المتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية، لاسيما المادتان 59 و 70 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-20 المؤرخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري، لاسيما المواد 15 (المطة 2) و 42 و 43 و 65 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 9 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-145 المؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-143 المؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، – وبمقتضى مجموع النصوص التنظيمية السارية المفعول على مستوى وزارة الدفاع الوطني، يرسم ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادتين 59 و 70 من القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية، والمادة 42 من القانون رقم 22-20 المؤرخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري، يهدف هذا المرسوم إلى تمديد للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد، المعدل والمتمم. المادة 2 : تثبت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بعنوان التوظيف والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية، بالنسبة للمستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني المذكورين في المادة 3 أدناه. المادة 3 : المستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني المعنيون بأحكام هذا المرسوم، هم : – المستخدمون المدنيون الشبيهون بالمستخدمين العسكريين،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 28 رمضان عام 1444 ه
– المستخدمون المدنيون المتعاقدون، – المستخدمون المدنيون التابعون للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، – المستخدمون المدنيون للإيواء والإطعام العاملون على مستوى مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي. المادة 4 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 23-155 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، لا سيما المادة 60 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-319 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره، لا سيما المادتان 3 و 5 منه، 19 أبريل سنة 2023 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 17-319 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يعين أعضاء في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : 1 - بعنوان المؤسسات العمومية : السيدان : – أكرتش جمال الدين، مدير جامعة – مولود كوديل، مدير مدرسة وطنية عليا. 2 - بعنوان الجماعات المحلية : السادة : – محمد بن مالك، والي ولاية، – انسلم اقاير، رئيس مجلس شعبي ولائي، – دبابحة نصير، رئيس مجلس شعبي بلدي، – يحياوي رمزي، رئيس مجلس شعبي بلدي. 3 - بعنوان المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني في المؤسسات والإدارات العمومية : السيدة والسادة : – مسعود عمارنة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، – رابح بغلول، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، – بلقاسم فلفول، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، – فاطمة الزهراء قسوم، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. 4 - بعنوان الشخصيات ذات الكفاءة في ميدان الوظيفة العمومية : السيدان : – حسين مبروك، – حسين آيت شعلال. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
28 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أبريل سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الجزائريّة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد بوجمعة دلمي، بصفته مديرا عاما للوكالة الجزائريّة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد العزيز قند، بصفته مديرا عاما للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الجزائريّة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يعيّن السيّد عابد حلوز، مديرا عاما للوكالة الجزائريّة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية أدرار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد سالمي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية أدرار، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 11 فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بالجامعتين الآتيتين : – رضوان عايلي، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة الشلف، – لخضر بلعبيد، بصفته عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة معسكر، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد نبيل جعلاب، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الثقافة والفنون. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نوال بونجوم، بصفتها نائبة مدير للمساعدات الاجتماعية للفئات المحرومة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّدة فايزة ياكر، بصفتها نائبة مدير للتعاون بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 28 رمضان عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للغابات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بالمديرية العامة للغابات، لإحالتهما على التقاعد : – محمد عباس، بصفته مديرا للدراسات، مكلّفا بالتنظيم والمنازعات والاتصال، – محمد عباس، بصفته مديرا لتسيير الأملاك الغابية والحلفاء. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سطيف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد نور الدين عطوي، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سطيف. 19 أبريل سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني “أحمد زبانة” بوهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد فضل الله هشام سقال، مديرا للمتحف العمومي الوطني “أحمد زبانة” بوهران. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة للدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (استدراك).
الجريدة الرسمية – العدد 20 الصادر في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة .2023 – الصفحة 11، العمود الثاني، السطر 6 : – بدلا من : “ ياسمين كلو ”، – يقرأ : “ ياسمين قلو .” ……………………… (الباقي بدون تغيير) …………………….. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد علي تراق رئيسا للمفتشية العامة للمالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد علي تراق، رئيس المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
28 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أبريل سنة 2023 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 لعزيز فايد H قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-90 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّد نور الدين خالدي، مديرا عاما للجمارك، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد نور الدين خالدي، المدير العام للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 لعزيز فايد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 13 قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للضرائب.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّدة أمال عبد اللطيف، مديرة عامة للضرائب بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة أمال عبد اللطيف، المديرة العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 لعزيز فايد H قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية.
إنّ وزير المالية،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 28 رمضان عام 1444 ه
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 شوال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد جمال خزناجي، مديرا عاما للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد جمال خزناجي، المدير العام للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 لعزيز فايد H قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، 19 أبريل سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد علي بوهراوة، مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد علي بوهراوة، المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 لعزيز فايد H قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتقدير والسياسات.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
28 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أبريل سنة 2023 م – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد كمال مراغني، مديرا عاما للتقدير والسياسات بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّد كمال مراغني، المدير العام للتقدير والسياسات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 لعزيز فايد H قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستشراف.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد فيصل تادنيت، مديرا عاما للاستشراف بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد فيصل تادنيت، المدير العام للاستشراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 15 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 لعزيز فايد H قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد بوجمعة غانم، مديرا عاما للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد بوجمعة غانم، المدير العام للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 لعزيز فايد
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 28 رمضان عام 1444 ه
قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد سليم بلاش، مديرا للموارد البشرية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سليم بلاش، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 لعزيز فايد H قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة القضائية للخزينة.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 19 أبريل سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد نور الدين ولد حمران، مديرا للوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد نور الدين ولد حمران، مدير الوكالة القضائية للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 لعزيز فايد H قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية،
28 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أبريل سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد عمر لقدر، مديراً للصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عمر لقدر، مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 لعزيز فايد H قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–273 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد أحمد سعيد ممبروك، مديرا لإدارة الوسائل في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 17 يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد أحمد سعيد ممبروك، مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 لعزيز فايد H قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-90 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها. – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد رضوان بوطالب، مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد رضوان بوطالب، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 28 رمضان عام 1444 ه
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 لعزيز فايد H قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد مختار عزيزي، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد مختار عزيزي، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. 19 أبريل سنة 2023 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 لعزيز فايد H قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل والمنشآت القاعدية وعمليات الميزانية بالمديرية العامة للضرائب.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد جمال بن حليلو، مديرا للوسائل والمنشآت القاعدية وعمليات الميزانية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد جمال بن حليلو، مدير الوسائل والمنشآت القاعدية وعمليات الميزانية بالمديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 لعزيز فايد
28 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أبريل سنة 2023 م قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين والتكوين بالمديرية العامة للضرائب.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد نور الدين قميري، مديرا للمستخدمين والتكوين بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد نور الدين قميري، مدير المستخدمين والتكوين بالمديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 لعزيز فايد H قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد محمد درويش، مديرا لإدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد درويش، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 لعزيز فايد H قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 28 رمضان عام 1444 ه
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد علي صميدة، مديرا لإدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد علي صميدة، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 لعزيز فايد H قرارات مؤرّخة في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 دسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّدة دليلة بن جبلة، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة والصفقات بمديرية المالية والوسائل والمنشآت القاعدية في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، 19 أبريل سنة 2023 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة دليلة بن جبلة، نائبة مدير الميزانية والمحاسبة والصفقات بمديرية المالية والوسائل والمنشآت القاعدية في المديرية العامة للاستشراف، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 لعزيز فايد إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّدة سعيدة فلواح، نائبة مدير للوسائل والميزانية في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة سعيدة فلواح، نائبة مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية على جميع الوثائق
28 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أبريل سنة 2023 م والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 لعزيز فايد إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد عبد المجيد بن عيسى، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد المجيد بن عيسى، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع وثائق النفقات بما في ذلك الأوامر بالدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية المفتشية العامة للمالية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 لعزيز فايد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 21 إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد نور الدين بن قويدر، نائب مدير للميزانية والوسائل في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد نور الدين بن قويدر، نائب مدير الميزانية والوسائل بالمديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة .2023 لعزيز فايد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 28 رمضان عام 1444 ه
– وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–322 المؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 78 و 80 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021 والمتضمن تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون بولزازن عبد المومن بن اقموم العياشي بن العيطر عامر بن دحمان فيروز حماني عبد الحميد تومي ليلى محمد برهان الدين جقبوب بعوش فتيحة يرأس اللّجنة التقنية للإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية 19 أبريل سنة 2023 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 78 و 80 (الفقرة 4) من المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، تكوّن لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تتشكل من : – أربعة (4) أعضاء دائمين يمثلون الإدارة، – أربعة (4) أعضاء إضافيين يمثلون الإدارة، – أربعة (4) أعضاء دائمين يمثلون الموظفين، – أربعة (4) أعضاء إضافيين يمثلون الموظفين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة .2022 محمد عبد الحفيظ هني H قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 13 ديسمبر سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية للإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 13 ديسمبر سنة 2022، تحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية للإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون حماي يوسف حدرباش السعيد شعلال كمال براهيمي عبد القيوم عون الله عبد الرحمان بلعمري زينب عبيكشي فوزي بلمسوس علي الريفية السيّد بولزازن عبد المومن، مدير الإدارة والوسائل.
28 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أبريل سنة 2023 م قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتعلق باللجنة العلمية واللجان المحلية للهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-420 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للأبحاث الغابية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة و التنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-213 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر، لا سيما المادة 11 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 20-213 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة علمية ولجان محلية للهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها. الفصل الأول اللجنة العلمية المادة 2 : تُنشأ لجنة علمية لدى الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر. المادة 3 : يكون مقر اللجنة العلمية بالمعهد الوطني للأبحاث الغابية، الذي يتولى أمانتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 23 المادة 4 : تعد اللجنة العلمية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 5 : تتمثل مهمة اللجنة العلمية في القيام بأبحاث في مجال مكافحة التصحر والمبادرة بكل عمل يهدف إلى إعادة بعث السد الأخضر واقتراحه. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – مساعدة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر في ممارسة مهامها، – اقتراح كل عمل و/ أو تدبير يهدف إلى مكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي مؤسس على المعارف العلمية، – إجراء كل دراسة ذات طابع علمي في مجال مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف وإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتطويره، – القيام بخبرات واستشارات تتعلق بمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر، – إبداء الرأي في مشاريع لوائح اتفاقية مكافحة التصحر، – إبداء الرأي والتوصيات في جميع المسائل ذات الطابع العلمي ذات الصلة بالتصحر والسد الأخضر بناء على طلب رئيس الهيئة، – تنظيم أيام علمية لفائدة الأطراف الفاعلة المعنية ببرامج مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف وإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتطويره، – توجيه عمل اللجان المحلية في تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف وإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتطويره، – ضمان دعم تقني لأعضاء اللجان المحلية، بالتعاون مع الأمانة التقنية للهيئة التنسيقية. المادة 6 : تتكون اللجنة العلمية، برئاسة أحد أعضائها برتبة أستاذ أو مدير بحث يتم انتخابه من قبل أقرانه، من : – ثمانية عشر (18) إلى عشرين (20) عضوًا يتم اختيارهم من بين الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ذوي كفاءة حقيقية، ترتبط تخصصاتهم بمهام الهيئة، – ستة (6) إلى سبعة (7) باحثين من المعهد الوطني للأبحاث الغابية، – نقطة اتصال للجنة العلم والتكنولوجيا لاتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر. يمكن اللجنة العلمية أن تستعين، في إطار نشاطاتها، بكل كفاءة قصد مساعدتها في أشغالها. كما يمكنها أيضا إنشاء لجان علمية متخصصة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 28 رمضان عام 1444 ه
المادة 7 : يجب انتقاء أعضاء اللجنة العلمية من بين المرشحين الذين يقدمون أفضل المهارات العلمية والتقنية في مجالات مكافحة التصحر وإعادة تأهيل التربة المتدهورة وفق الكيفيات التي تحددها الهيئة التنسيقية. المادة 8 : يعين أعضاء اللجنة العلمية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالغابات لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. المادة 9 : تجتمع اللجنة العلمية في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها. كما يمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسها. يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماع بالتشاور مع رئيس الهيئة. المادة 10 : لا يصح اجتماع اللجنة العلمية إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم الاستدعاء لاجتماع ثان للجنة العلمية في غضون ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالةً يصح اجتماع اللجنة العلمية مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 11 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة العلمية قبل خمسة عشر (15) يومًا على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادة 12 : تتخذ توصيات اللجنة العلمية بالإجماع وتحرر في محاضر تدوّن في سجل مؤشر وموقّع عليه من طرف الرئيس. ترسل نسخة واحدة (1) من المحضر إلى رئيس الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر. المادة 13 : يجب على اللجنة العلمية إعداد حصيلة سنوية عن نشاطاتها وإرسالها إلى رئيس الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر. الفصل الثاني اللجان المحلية المادة 14 : تُنشأ لجان محلية لدى الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر، على مستوى خمس وعشرين (25) ولاية من الهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير معنية بمكافحة التصحر، وثلاث عشرة (13) ولاية معنية بمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر تلحق قائمتها بهذا القرار. المادة 15 : تعد الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر النظام الداخلي للجان المحلية. تتولى مصالح محافظة الغابات للولاية أمانة اللجان المحلية. 19 أبريل سنة 2023 م المادة 16 : تكلف اللجان المحلية بتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف ومخطط عمل إعادة بعث السد الأخضر. وبهذه الصفة، تتمثل مهامها، على الخصوص، في ضمان : – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في الميدان لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر وفق محاور التوجهات الاستراتيجية التي تحددها اللجنة العلمية، – القيام بتحقيقات لتحديد الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لسكان الريف، مع إعطاء الأولوية للمناطق المهددة بالجفاف والتصحر، – المتابعة والإشراف على تنفيذ برنامج العمل لمكافحة التصحر ومخطط العمل لإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتطويره، – التقييم الداخلي الدوري لحالة تنفيذ البرامج قيد الإنجاز، – تنظيم أيام إعلامية وتحسيسية حول التصحر والسد الأخضر. المادة 17 : تتكون اللجان المحلية برئاسة محافظي الغابات للولاية، من الأعضاء الآتين المعينين من قبل وصايتهم : – ممثل عن محافظة الغابات للولاية، – ممثل عن المحافظة السامية لتطوير السهوب، عند الاقتضاء، – ممثل عن محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، عند الاقتضاء، – ممثل عن المعهد الوطني للأبحاث الغابية، – ممثل عن مديرية المصالح الفلاحية للولاية، – ممثل عن الولاية، – ممثل عن مديرية الموارد المائية للولاية، – ممثل عن مديرية البيئة للولاية، – ممثل عن مديرية الأشغال العمومية للولاية، – ممثلين اثنين (2) عن جامعة و/أو مركز بحث، – ممثل عن مجمع الهندسة الريفية، – ممثل عن المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، – ممثلين عن ثلاث (3) جمعيات محلية تعمل في مجال مكافحة التصحر والسد الأخضر. يمكن اللجان المحلية الاستعانة بأي شخص تراه مناسبا، لمساعدتها في أشغالها. يعيّن أعضاء اللجان المحلية بمقرر من الوالي المختص إقليميًا لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. ويجب أن تكون لهم، على الأقل، رتبة رئيس مصلحة.
28 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أبريل سنة 2023 م المادة 18 : تجتمع اللجان المحلية أربع (4) مرات في السنة بناء على طلب رؤسائها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب رؤسائها أو ثلثي 2( / )3 أعضائها. يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماع. تتولى مصالح محافظة الغابات للولاية أمانة اللجان المحلية. المادة 19 : تحرر توصيات اللجان المحلية في محاضر وتدوّن في سجل مرقم و مؤشر عليه من طرف الرئيس. المادة 20 : يجب على اللجان المحلية أن تعدّ كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة عن النشاطات المنجزة وإرسالها إلى رئيس الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر، مرفقة بالتوصيات. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة .2023 محمد عبد الحفيظ هني الملحق قائمة اللجان المحلية للولايات – ولايات الهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير الخمس والعشرون (25) المعنية بمكافحة التصحر : 1 - أدرار 2 - بشار 3 - تامنغست 4 - ورقلة 5 - إيليزي 6 - تندوف 7 - غرداية 8 - تيميمون 9 - برج باجي مختار 10 - أولاد جلال 11 - بني عباس 12 - إن صالح 13 - الوادي 14 - إن قزام 15 - توقرت 16 - جانت للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 25 17 - المغير 18 - المنيعة 19 - تلمسان 20 - أم البواقي 21 - تيارت 22 - تيسمسيلت 23 - سوق أهراس 24 - سعيدة 25 - سيدي بلعباس. – الولايات الثلاث عشرة (13) المعنية بمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر : 1 - الأغواط 2 - باتنة 3 - بسكرة 4 - البويرة 5 - تبسة 6 - الجلفة 7 - سطيف 8 - المدية 9 - المسيلة 10 - البيض 11 - برج بو عريريج 12 - النعامة 13 - خنشلة. وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات.
إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 28 رمضان عام 1444 ه
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89–147 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء تنظيم وتسيير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–454 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–174 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–415 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 47 منه، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 19 أبريل سنة 2023 م – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تجديد تشكيل لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللّجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، تنشأ لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. المادة 2 : تتكون لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 7 7 7 المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تجديد تشكيل لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المعدل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة .2023 كمال رزيڤ رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة