مرسوم رئاسي رقم 22-02 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لرئاسة الجمهورية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بخمسة عشر مليارا ومائتين وواحد مليونا ومائتين وأربعة وعشرين ألف دينار 15.201.224.000( دج) والمخصّصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم، والمقسّمة كما يأتي :
– الفرع الأول :
رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة) : 13.826.594.000 دج.
– الفرع الثاني :
الأمانة العامة للحكومة : ................. 594.857.000 دج.
– الفرع الثالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : ..... 103.259.000 دج.
– الفرع الرابع :
الحرس الجمهوري : ........................ 14.000.000 دج.
– الفرع الخامس :
وسيط الجمهورية : ........................ 662.514.000 دج.
المادة 2
فتح المادةيتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه، على التّوالي :
– الأمين العام لرئاسة الجمهورية،
– الأمين العام للحكومة، 3 جانفي سنة 2022 تنظيميّة
– المحافظ السّامي للأمازيغية،
– قائد الحرس الجمهوري،
– وسيط الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-376
مرسوم رئاسي رقم 22-376 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-472
مرسوم رئاسي رقم 22-472 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-413
مرسوم رئاسي رقم 22-413 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-406
مرسوم رئاسي رقم 22-406 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-273
مرسوم رئاسي رقم 22-273 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-263
مرسوم رئاسي رقم 22-263 مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-236
مرسوم رئاسي رقم 22-236 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-235
مرسوم رئاسي رقم 22-235 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-170
مرسوم رئاسي رقم 22-170 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-169
مرسوم رئاسي رقم 22-169 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-124
مرسوم رئاسي رقم 22-124 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة تسيير رئاسة الجمهورية. 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 5
-
مرسوم رئاسي رقم 22-72
مرسوم رئاسي رقم 22-72 مؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 10
-
مرسوم رئاسي رقم 22-60
مرسوم رئاسي رقم 22-60 مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير تسيير رئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.