مرسوم رئاسي رقم 22-236 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار ومائتان وستة ملايين وثلاثمائة وأربعون ألف دينار 1.206.340.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. 29 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 يونيو سنة 2022 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار ومائتان وستة ملايين وثلاثمائة وأربعون ألف دينار 1.206.340.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة .2022 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 22-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.