مرسوم رئاسي رقم 2000-82
مرسوم رئاسي رقم 2000-82 مؤرّخ في 15 محرم عام 1421 الموافق 20 أبريل سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على مساهمة الجزائر في رأسمال شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا " شلتير - أفريك "
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رأسمال شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا "شلتير - أفريك".
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1421 الموافق 20 أبريل سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 2000-82
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.