قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر على 406 ميغاهرتز
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعريف الشروط والكيفيات الخاصة باستيراد رواشد الخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز من طراز "ELT" أو "EPIRB"، التي تستعملها على التوالي الطائرات أو السفن المرقمة في الجزائر وكذا تلك من طراز "PLB"، التي يستعملها الأشخاص المعنويون أو الطبيعيون واقتنائها وامتلاكها وتسجيلها واستعمالها وسحبها من الخدمة.
الفصل الثاني — استيراد رواشد الخطر واقتناؤها وامتلاكها وتسجيلها
المادة 2
فتح المادةباستثناء رواشد الخطر التي تستعملها مصالح وزارة الدفاع الوطني، فإن استيراد رواشد الخطر بصفة نهائية أو مؤقتة أو اقتناؤها من السوق الوطنية يخضع لرخصة مسبقة يسلمها رئيس المصلحة الجوية للبحث وتعد في نسختين (2) حسب النموذخ المبين في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتعد الرخصة المذكورة في المادة 2 أعلاه على أساس طلب يودع لدى المصلحة الجوية للبحث مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يبين طلب رخصة الإستيراد بصفة نهائية أو مؤقتة أو الاقتناء من السوق الوطنية على وجه الخصوص :
هوية الطالب أو العنوان التجاري وعنوانه ومهنته أو نشاطه
- التعيين الكامل (علامة ونموذج وطراز) للتجهيزات موضوع طلب الرخصة وكميتها،
- أصل التجهيزات والبلد الذي استقدمت منه.
يجب أن يبرر طراز الراشدة المقرر استعمالها بكل وثيقة تثبت المهنة أو النشاط المصرح به.
ترسل نسخة من الملف إلى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي ينبغي لها تبليغ رأيها في أجل أقصاه شهر واحد ، ابتداء من تاريخ إرسال الملف، فإذا انقضى هذا الأجل، يعتبر عدم الرد بمثابة رأي غير معارض.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون رواشد الخطر، التي تم الترخيص باستيرادها أو اقتنائها، مطابقة لمعايير المصادقة من طراز المنظومة الدولية للأبحاث والإنقاذ بالأقمار الصناعية كوسباس / سارسات.
يمكن سحب قائمة نماذج رواشد الخطر المصادق عليها لدى مركز مراقبة المهمة (م م م للجزائر الذي يتولى ضبط استيفاءها.
المادة 6
فتح المادةمع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يعاد تصدير رواشد الخطر المستوردة بصفة مؤقتة، من طرف مالكيها، على إثر انقضاء أجال الاستيراد المرخص بها.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتم اقتناء رواشد الخطر موضوع هذا القرار بالقطر الوطني إلا لدى بائع معتمد من طرف وزارة البريد وتكنلوجيات الإعلام والاتصال وبناء فقط على استظهار رخصة الإقتناء المسلمة طبقا للقانون.
المادة 8
فتح المادةيقيد العملية التجارية المترتبة على الاقتناء من السوق الوطنية، البائع في سجل خاص، مع توضيح علامة ونموذج وأصل راشدة الخطر موضوع العملية التجارية، والهوية والعنوان التجاري للمشتري ومهنته ونشاطه وعنوانه وتاريخ البيع وكذا مراجع رخصة الاقتناء من السوق الوطنية.
المادة 9
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار بالحائز الشرعي، كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني رواشد خطر، سواء في إطار ممارسة نشاط في مجال التجارة أو التصنيع أو الصيانة أو بهدف الاستغلال لأغراض مهنية أو شخصية.
المادة 10
فتح المادةيتعين على الحائز الشرعي لرواشد الخطر تقديم تصريح لدى مركز مراقبة المهمة . م م م للجزائر في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ حيازتها.
يقدم هذا التصحيح حسب نموذج الاستمارة المبين في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 11
فتح المادةيترتب على التصريح تسليم بطاقة تسجيل، يعدها مركز مراقبة المهمة (م م م للجزئر)، حسب النموذج المبين في الملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةفي حالة تغيير المعلومات الواردة في التصريح، فإنه يتعين على الحائز الشرعي تبليغ مركز مراقبة المهمة (م م م للجزئر ) بذلك.
المادة 13
فتح المادةيتعين على الحائز الشرعي ضمان أمن رواشد الخطر التي هي بحيازته. وبهذه الصفة، يجب عليه اتخاذ كل التدابير الضرورية الرامية لحمايتها من مخاطر السرقة أو الضياع أو الاستعمال الاحتيالي.
المادة 14
فتح المادةيمسك مركز مراقبة المهمة (م م م للجزائر ) قاعدة معطيات لتسجيل رواشد الخطر.
الفصل الثالث — الترميز والأحكام الخاصة بالاستعمال والسحب من الخدمة
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون بروتوكولات الترميز المستعملة لرواشد الخطر مطابقة للقواعد والمعايير المعمول بها للمنظومة الدولية للأبحاث والإنقاذ بالأقمار الصناعية كوسباس / سارسات وللتنظيم الوطني في هذا المجال.
المادة 16
فتح المادةتلحق رواشد الخطر من طراز ELT للطيران) أو EPIRB (للبحرية) بصفة نهائية بطائرة 21 ديسمبر سنة 2003 م أو بسفينة، بحيث يرمز للمتعرف في الراشدة. ولا يمكن استعمال هذه الراشدة إلا على هذه الطائرة أو هذه السفينة.
يجب التبليغ بكل تغيير في التخصيص لمركز مراقبة المهمة (م م م للجزائر).
المادة 17
فتح المادةيبلغ كل حائز شرعي لراشدة خطر من نوع PLB (شخصية) لمركز مراقبة المهمة (م م م للجزائر ) بكل تخصيص لها على عربة و / أو لشخص طبيعي أو معنوي وكذا بكل تغيير محتمل لهذا التخصيص.
المادة 18
فتح المادةيتعين على الحائز الشرعي الامتثال لمراقبة مصالح وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، التي يمكنها، عند الإقتضاء، اتخاذ التدابير التحفظية المفروضة في حالة عدم مراعاة المعايير المعمول بها.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يتم التبليغ بالتشغيل عن طريق الخطأ لراشدة الخطر، لأي سبب كان، في أقرب الأجال لمركز مراقبة المهمة (م م م للجزائر)، الذي يخطر المركز المعني المكلف بالبحث والإنقاذ قصد إلغاء حالة الطوارئ التي تنتج عن ذلك.
المادة 20
فتح المادةيجب التصريح بكل سرقة لرواشد الخطر أو فقدانها أو اختفائها فورا لمصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني المختصة إقليميا، التي تفتح تحقيقا. ويبلغ هذا التصريح لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ولمركز مراقبة المهمة (م م م للجزائر).
المادة 21
فتح المادةفي حالة تشغيل سيئ لراشدة خطر، فإنه يتعين على مالكها أو حائزها الشرعي سحبها من الخدمة وتبليغ وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، التي تعلم مركز مراقبة المهمة (م م م للجزائر ) بذلك.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 عن وزير الدفاع الوطني وزير البريد وبتفويض منه وتكنولوجيات رئيس أركان الجيش الإعلام والاتصال الوطني الشعبي الفريق محمد العماري عمار تو وزير المالية عبد اللطيف بن أشنهو الملحق الأول (بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003) نموذج "رخصة الاستيراد أو الاقتناء"
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الدفاع الوطني استيراد بصفة (2).
المصلحة الجوية للبحث المرجع ......
رخصة (1) اقتناء من السوق الوطنية إن رئيس المصلحة الجوية للبحث، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-248 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000 والمتعلّق بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 والمتعلّق برواشد الخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز، يقرر ما يأتي :
مادة وحيدة : تمنح رخصة استيراد - اقتناء (1) العتاد المبين أسفله ل :
تعيين المستفيد (3) :
تعيين العتاد (4) :
حرر بالجزائر في رئيس المصلحة الجوية للبحث المرسل إليهم :
مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية (ELTS).
مديرية البحرية التجارية (EPIRBS).
الوكالة الوطنية لراديو الملاحة البحرية المديرية العامة للجمارك.
ملاحظة :
(1) أشطب العبارة غير المفيدة.
(2) بين ما إذا كان الاستيراد مؤقتا أم نهائيا.
(3) بين هوية الخواص والعنوان التجاري للأشخاص المعنويين.
(4) بين التعيين الكامل العلامة والرمز والطراز وكمية التجهيزات.
الملحق الثاني (بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003) تسجيل رواشد الخطر الصانع :
رقم كوسباس / سارسات المصادق عليه :
عنوان الصانع أو المستورد :
الهاتف :
بحرية EPIRB أملأ المربع EPIRB 15 رمزا أحادي العشرات لتعريف الراشدة 1 2 3 4 5 الإسم :
العنوان :
الهاتف :
الاسم 1:
الهاتف :
الفاكس :
3 - EPIRB اسم السفينة :
تسجيل السفينة :
رمز نداء الراديو :
MMSI طول السفينة : ...... الوزن :
مناء الربط :
أقصى عدد للأشخاص على متنها :
لون السفينة :
الدفع التي تبث على 406 ميغاهرتز كوسباس / سارسات
1 - الطراز والمصدر ....... النموذج : ... الفاكس :
جوية ELT شخصية PLB أملأ المربع ELT أذكر طراز الاستعمال 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 معلومات المستعمل :
المالك الفاكس :
الاتصالات الاستعجالية .. الاسم 2 : ..... الهاتف :
الفاكس :
4 - ELT نوع الطائرة :
تسجيل الطائرة :
رمز نداء الراديو :
مطار الربط : .
أقصى عدد للأشخاص على متنها :
لون الطائرة شراعي محرك داخلي محرك خارجي نوع السفينة :
شحن نفطية صيد متعة الاتصالات والملاحة VHF MF HF DSC Inmarsat A B C الرقم بالقمر الصناعي البحري الدولي :
اتصالات أخرى :
منظومة أخرى للملاحة :
رواشد أخرى مسجلة لنفس السفينة :
الاتصالات والملاحة للمسافرين VHF UHF HF Sat.com Data أخرى RNAV VOR DME ADF Nav Inertial M اتصالات أخرى :
رواشد أخرى مسجلة لنفس الطائرة :
الملحق الثالث (بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003) بطاقة التسجيل اسم المالك :
عنوان المالك :
اسم السفينة أو الطائرة :
رمز نداء الراديو :
رقم التعريف عبر القمر الصناعي البحري الدولي (MMSI) : 0605 الرمز : ......... الطراز :
النموذج ........... رقم المصادقة كوسباس / سارسات :
النوع :
عند الضرورة، التفضل بالاتصال بمركز مراقبة المهمة للجزائر على الأرقام الآتية :
الهاتف :
الفاكس :
العنوان :
وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.