قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00- د. ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
21 ربيع المثاني عام 1421 ه الجريدة البغدد. 44 23 يوليو سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-193 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000، يتضمن تحويل مقر المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاتحادية). الشعبية من برلين إلى بون (جمهورية ألمانيا
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا … مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة بمساعدة لجنة المتابعة والتقويم ودعم نشاطاتها بالأمانة سابقا . . . . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالأمانة
2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية
2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بمساعدة لجنة البحوث الإشرافية ودعم نشاطاتها بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية سابقا .. .
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للتربية - سابقا .. . .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا . . 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا . 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل . . . . . 7 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا . . 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا . . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة للشباب - سابقا . مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا . مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا . .
2000 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الأعلى
سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديري دراسات
مايو سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين
21 ربيع الثاني عام 1421 ه 29 يوليو ستة 2000م الس الجزائرية / المعدد 44 . 3 (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا … مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1421 الموافق الأعلى للشباب - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق المراقبة الرشوة والوقاية منها - سابقا . .
11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس
11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس المرصد الوطني
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد للديوان الوطني للإحصائيات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 المساعد للديوان الوطني للإحصائيات .. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 بالديوان الوطني للإحصائيات … مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 العدل. الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين المدير العام
الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين نائبة مدير
الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مفتش بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العدل.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين قضاة . . 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين عميد كلية أصول الدين بجامعة الجزائر…
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مدير المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران . مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 . . 9 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مفتش مركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 بوزارة التجارة. الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مدير دراسات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة.
الجوي الم فهرس (تابع) 21 ربيع المثاني عام 1421 ه 23 يوليو سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة والتلخيص بوزارة المجاهدين . مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة العامة للبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة المحاسبة.
2000، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
2000، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية
2000، يتضمن تعيين مستشار بمجلس
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مدير دراسات بمجلس الخوصصة.
قرارات، مقررات آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار … وزارة النقل قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يحدد وتجهيزها وكذا كيفيات استغلالها.
شروط إنشاء الممرات وحذفها وتصنيفها
21 ربيع الثاني عام 1421 ه 23 يوليو ستة 2000م ال مراسيم مرسوم رئاسي رقم 2000 – 193 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000، يتضمن تحويل مقر المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من برلين إلى بون (جمهورية ألمانيا الاتحادية). إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية زينة / العدد 44. 44 5 تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-49 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن تحويل مقر المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من فرنكفورت إلى برلين (جمهورية ألمانيا الاتحادية) يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحوّل مقر القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من برلين إلى بون وتشمل الدائرة القنصلية لهذا المركز : ديسيلدورف - فيسبادن – سار - ماينس
- شتوتغارت - ميونيخ - إيرفورت – هانوفر – بريمن. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
21 ربيع الثاني عام 1421 ه لعدد 4. 23 يوليو سنة 2000 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد سي مقران أعراب، بصفته مديرا للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. ¥ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلّف بمساعدة لجنة المتابعة والتقويم ودعم نشاطاتها بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا.
- - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد العربي تومي، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بمساعدة لجنة المتابعة والتقويم ودعم نشاطاتها بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلّف بمساعدة لجنة البحوث الاشرافية ودعم نشاطاتها بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد السعيد صغور ، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بمساعدة لجنة البحوث الاشرافية ودعم نشاطاتها بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للتربية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد مهاية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للتربية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، تنهى مهام السيد عبد الرحمن طواهرية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل.
21 ربيع الثاني عام 1421 ه 23 يوليو سنة 2000م. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد الستار قادري، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلي للتربية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد الوهاب عميري، بصفته نائب مدير للنشر بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد عز الدين خان، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام ية / العدد 44 7. 7 السيد محمد الصالح جدي، بصفته رئيسا للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الأعلى للشباب - سابقا.
- - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، تنهى مهام السيد مولدي عيساوي، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للشباب - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديري دراسات بالمجلس الأعلي للشباب - سابقا.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد محمود حسان، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد خليفة بوراس، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل.– مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد العزيز دخيلي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام الآنسة مسعودة عزوز ، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الأعلى للشباب – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد سعودي ركاكب، بصفته نائب مدير للمالية والوسائل بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد عابد بن سعدون، بصفته رئيسا للدراسات بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل.
- مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد حمداني بن خليل، بصفته رئيسا للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. 21 ربيع المثاني عام 1421 ه لغدد. 23 يوليو سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد للديوان الوطني للإحصائيات.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد بو معطي، بصفته مديرا عاما مساعدا للديوان الوطني للإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد الرحمن رباح، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
- مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين المدير العام المساعد للديوان الوطني للإحصائيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد محمد كلكول، مديرا عاما مساعدا للديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين نائبة مدير بالديوان الوطني للإحصائيات.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تعين
21 ربيع الثاني عام 1421 ه 23 يوليو سنة 2000م. السيدة حياة الدين بوحفص، زوجة حاج صدوق، نائبة مدير للتوزيع والوثائق والأرشيف بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة العدل.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد إبراهيم بهياني، مفتشا بوزارة العدل.
- مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تعين السيدة سميرة زكري، زوجة بايو، نائبة مدير للدراسات والإحصائيات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 يتضمن تعيين قضاة.
- - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة : عبد الرزاق بن سالم - فاتح المكرطار ، عبد القادر بن حاج حمو - صالح سعود، حسان مهيرة محمد بوعلاق
- الباهي يوسفي - بوخميس قاسمي
- إسماعين بلخلفة عبد المجيد جباري. المعدد 4.4 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين عميد كلية أصول الدين بجامعة الجزائر.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد عمار مساعدي، عميدا لكلية أصول الدين بجامعة الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 يتضمن تعيين مدير المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد محمد شمروك، مديرا للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين مفتش مركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد عمار بولعراك ، مفتشا مركزيا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التجارة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد محمد أتي تكارلي، مديرا للدراسات بوزارة التجارة.
10 / مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد مصطفى عكوش، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد محمد شاوش، رئيسا للدراسات مكلفا بالتقويمات الاقتصادية والمالية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد عامر بن فرحات، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين. 21 ربيع الثاني عام 1421 ه العدد 44 23 يوليو سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد عبد الرحمان بن دالي، مفتشا بالمفتشية العامة للبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مستشار بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد أعمر موساوي، مستشارا بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مدير دراسات بمجلس الخوصصة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد عبد القادر داودي، مديرا للدراسات بمجلس الخوصصة.
21 ربيع الثاني عام 1421 ه 23 پوليو ستة 2000م الجزء ائرية / العدد 44 11 قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير التربية الوطنية
- بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-489 المؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم الجدول المذكور في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
دينة / العدد . التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى 21 ربيع المثاني عام 1421 ه .. 23 يوليو سنة 2000 م شروط الالتحاق طريقة الرقم بالمنصب التعيين السلمي | الاستدلالي مدير الديوان الوطني أمين عام لمحو الأمية بدون تغيير وتعليم الكبار رئيس قسم ومدير ملحقة رئيس مصلحة المادة 2 : يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 1998 والمذكور أعلاه بالمادة 2 مكرّر ، وتحرر كما يأتي : المادة 2 مكرر : يصنّف المنصب العالي رئيس مصلحة بدون تغيير متصرف إداري أو رتبة معادلة لها، بدون يثبت سبع (7) | تغيير سنوات أقدمية بهذه الصفة. بدون تغيير بدون تغيير ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة المشغول حسب الشروط المنصوص عليها في الجدول أدناه، وفقا للترقيم المتحصل عليه بتطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف في الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التصنيف المنصب العالي الصنف القسم رئيس مصلحة 16 1 شروط الالتحاق طريقة الرقم بالمنصب التعيين الاستدلالي 482 مساعد إداري مقرر من رئيسي أو رتبة المدير معادلة لها، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
21 ربيع الثاني عام 1421 ه 23 يوليو سنة 2000 م. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 وزير التربية عن وزير المالية الوطنية وبتفويض منه المدير العام للخزينة أبو بكر بن بوزيد أحمد سعدودي عن رئيس الحكومة، وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة النقل قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يحدد شروط إنشاء الممرات وحذفها وتصنيفها وتجهيزها وكذا كيفيات استغلالها. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-348 المؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله، لا سيما المادة 8 منه زية / المعدد 44. 13 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 93-348 المؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط إنشاء الممرات وحذفها وتصنيفها وتجهيزها وكذا كيفيات استغلالها . المادة 2 : الممر هو نقطة تقاطع بين سكة حديدية وطريق. المادة 3 : يجب أن يستجيب إنشاء ممر للخاصيات الآتية : رؤية جيدة على مستوى السكة الحديدية والطريق
- سرعة خط تقل عن 120 كلم / ساعة
- خارج مناطق المنحنيات والتوصيلات القطعية المكافئة
- خارج مداخل الأنفاق والجسور ومخارجها،
- خارج الخنادق والردم
- خارج مناطق تغيير الانحدار ،
- خارج مناطق أجهزة السكة والأرصفة والمحطات ونقاط التوقف. المادة 4 : يرخص بإنشاء ممر بمقرر من الوزير المكلف بالنقل. يضم ملف الإنشاء ما يأتي : طلب مبرر، مخطط المواقع على سلم 1/1.000/1 ، طبيعة الطريق أو السكة طبيعة الممر المتوقع إنجازه عدد السيارات التي يحتمل أن تعبر السكة ليلا ونهارا ومعدلها، التزام بالتكفل بالمصاريف المرتبطة بإنشاء الممر المطلوب واستغلاله. تبلغ مصالح الوزارة المكلفة بالنقل الملف إلى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لإبداء الرأي فيه.
المادة 5 : يمكن المبادرة بإنشاء ممر، بناء على طلب من الدولة أو جماعة محلية أو شخص طبيعي أو معنوي. المادة 6 : يعلن عن حذف ممر بمقرر من الوزير المكلف بالنقل في الحالات الآتية :
- عندما يتعذر استيفاء الشروط التي أدت إلى إنشائه، عندما تعدل تهيئة الطرقات مخطط السير،
- بعد إنشاء ممرات منحدرة سفلية أو علوية) عندما تدخل تعديلات هامة على خط السكة عندما تكون الممرات جد قريبة من بعضها البعض،
- بناء على طلب من الدولة أو جماعة محلية أو شخص طبيعي أو معنوي. تبلغ مصالح الوزارة المكلفة بالنقل الملف المرفق بطلب الحذف إلى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لإبداء الرأي فيه. المادة 7 : ينشر مقرّر إنشاء ممر أو حذفه في النشرة الرسمية لوزارة النقل. المادة 8 : تصنّف الممرات في أربعة (4) أصناف حسب طبيعتها وأهميتها : يضم الصنف الأول جميع الممرات المزودة بحواجز ويحرسها أعوان تابعون للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وكذا جانب تلك المزودة بإشارات تلقائية ضوئية وصوتية مع حواجز أو نصف حواجز تلقائية.
- يضم الصنف الثاني جميع الممرات المخصصة للسيارات والراجلين المزودة أم لا، بإشارات تلقائية ضوئية وصوتية بدون حواجز أو حراسة، والمزودة أم لا بجهاز إشارات ملائمة.
- يتشكّل الصنف الثالث من ممرات للراجلين مزودة أم، لا ببويبات أو غيرها من التجهيزات الخاصة بدون حراسة الأعوان التابعين للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. ويمكن أن تكون هذه الممرات معزولة أو ملحقة بالممرات المخصصة للسيارات. 21 ربيع الثاني عام 1421 ه 23 يوليو سنة 2000 م
- يضم الصنف الرابع جميع الممرات المخصصة للسيارات أو الراجلين التي يستعملها شخص طبيعي أو معنوي لحاجته الخاصة دون أية مساعدة من الأعوان التابعين للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. المادة 9 : يوضح مقرّر إنشاء الممر تصنيفه في أحد الأصناف المذكورة أعلاه، ويوضح هذا المقرر فضلا عن ذلك بالنسبة لكل ممر، ما يأتي :
- رقمه إسم البلدية التي يقع فيها، موقعه الكيلومتري المحدد على خط السكة الحديدية تعيين الطريق أو السكة التي تم عبورها، إشارته الليلية (أضواء جانبية)
- الأحكام الخاصة المتعلقة به. المادة 10 : يتم كل تغيير في تصنيف الممرات في إحدى الأصناف المذكورة في المادة 8 أعلاه، بنفس أشكال إنشائها. المادة 11 : يجب أن تجهز الممرات من الصنف الأول إما بحواجز دائرة ذات مصاريع وإما بحواجز مترجحة ذات سدّات، يتولى فتحها وغلقها أعوان تابعون للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. يمكن أيضا أن تزود بإنذارات تلقائية مع حواجز أو نصف حواجز تلقائية تستخدم عن قرب أو عن بعد. المادة 12 : تشغل الممرات من الصنف الأول المزودة بحواجز إما عن قرب أو عن بعد. يكون هذا الاستغلال تلقائيا عندما تكون الممرات مزودة بإشارات تلقائية ضوئية وصوتية مع نصف حواجز أو حواجز ذات استعمال تلقائي. المادة 13 : يمكن أن تزود الممرات المحروسة التي لا تتوفر فيها شروط الرؤية والسرعة ووقت المرور في آن واحد، في موقع الحراسة ومكانها بإشارات إنذار صوتية وضوئية تتمم بحواجز تلقائية وأجهزة توضع على السكة لتشغيل إشارات الإنذار والغلق التلقائي للحواجز من طرف القطارات.
21 ربيع الثاني عام 1421 ه 23 يوليو سته 2000 م. المادة 14 : يتم ضمان الحراسة بالنسبة للممرات المحروسة إما ليلا ونهارا، وإما خلال فترات محددة. تبقى الحواجز مفتوحة في النهار وفي الليل ولا تغلق إلا عند مرور قطار يعلن عنه أو منتظر. تكون حراسة الممرات على الخطوط ذات حركة مرور ضعيفة للقطارات مضمونة خلال بعض الفترات من النهار فقط. يمكن أن تكون حواجز هذه الممرات مفتوحة ولا تغلق إلا قبل مرور القطارات. المادة 15 : تنذر الممرات من الصنف الثاني مستعملي الطريق باقتراب قطار عندما تكون مزودة بإشارات تلقائية ضوئية وصوتية دون نصف حواجز. تستعمل الممرات من نفس هذا الصنف المجهزة إما بإشارات ملائمة فقط وإما بإشارات ملائمة متممة بإشارات قف” في النهار وفي الليل، بحرية تحت مسؤولية المستعمل. المادة 16 : تجهز الممرات غير المحروسة وبدون إشارات إنذار ، بإشارات ملائمة فقط عندما : تقل سرعة الخط عن 140 كلم / ساعة يقل وقت المرور عن 5000/ أو يساويها، يتعذر تحقيق مسافة الرؤية. يحسب وقت المرور ومسافة الرؤية حسب الصيغ الواردة في ملحق هذا القرار. توضع لوحة التوقف الإلزامي (قف) المتممة بخطوط دهن بيضاء على قارعة الطريق والتي تبين موقع التوقف عندما يفوق وقت المرور 5000 ويقل عن 8000 أو يساويها، وتقل سرعة الخط عن 140 كلم / ساعة وتكون مسافة الرؤية محققة. المادة 17 : تزوّد الممرات غير المحروسة عندما تسمح تجهيزات الخط بذلك، بإشارات إنذار صوتية وضوئيّة تشتعل تلقائياً عند اقتراب قطار . يتم هذا الجهاز بإشارات ملائمة. المادة 18 : يستعمل الراجلون الممرات من الصنف الثالث تحت مسؤوليتهم، ودون مراقبة خاصة من العون التابع للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. المعدد 1.4 15 تزود دائما ببويبات أو أجهزة مماثلة يقوم المستعملون بتشغيلها، عندما تلحق بالممرات المخصصة للسيارات، المزودة بحواجز. المادة 19 : لا تخضع الممرات من الصنف الرابع لأية مراقبة خاصة من العون التابع للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. يستعمل الخواص أو الجماعات التي يعود إليهم استعمالها دون سواهم وتحت مسؤوليتهم. المادة 20 : تزوّد الممرات الواقعة على الخطوط المكهربة بالإضافة إلى الإشارات المذكورة أعلاه، بما يأتي :
- رواق حماية الأسلاك الناقلة لسلك التغذية الكهربائية
- لوحة مع لافتة “خطر توتر عال مع رمز اصطلاحي للصعق،
- لوحة تحديد على الحمولة. المادة 21 : تتمّم التجهيزات المذكورة أعلاه الخاصة بالسكك الحديدية بإشارات مرور تكون مطابقة لقواعد السير عبر الطرق. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000. حميد لوناوسي الملحق العمر التجهيزات يجب أن تزود الممرات بتجهيزات خاصة بالسكك الحديدية بالإضافة إلى إشارات المرور عبر الطرق المنصوص عليها في قانون المرور والتي أوكل وضعها إلى المصالح المختصة.
تعرف هذه التجهيزات كما يأتي : 1 الممرات غير المحروسة بدون إشارات الإنذار يتم عبور هذه الممرات تحت مسؤولية المستعملين. يجب أن تجهز هذه الممرات بإشارات ملائمة من نوع ب 5 في الحالات المذكورة أدناه : 1.1 - عندما تقل سرعة الخط عن 140 كلم/سا أو تساويها. 2.1 - عندما يقلّ وقت المرور عن 5000 أو يعادله.
- وقت المرور هو الحاصل الجبري لمتوسط عدد حركات مرور القطارات في متوسط عدد حركة مرور السيارات المحصاة خلال مدة 24 ساعة (من الساعة 0 إلى الساعة (24). و م = ع ق × ع س و م = وقت المرور ع ق = متوسط عدد حركات مرور القطارات العادية يضاف إليها 1/4 متوسط عدد حركات المرور الاختيارية في كلا الاتجاهين. ع س = متوسط عدد السيارات التي تتجاوز 50 سم 3 في كلا الاتجاهين. 3.1 عندما يتعذر تحقيق مسافة الرؤية المقاسة بواسطة الصيغة المذكورة أدناه : أ) - الممرات التي تعبرها عاديا السيارات العادية. 1 = 0.8 م س ق ع +5.6 المعبر عنها بالمتر حيث س ق = سرعة القطار الأسرع ع = عدد السكك المجتازة تسمح هذه المسافة للمستعمل المتواجد على سكة الطريق على بعد 5 أمتار من القضيب الأقرب بمشاهدة اقتراب القطار الأسرع من الممر في كلا الاتجاهين. ب) - الممرات التي تتردّد عليها القافلات الطويلة ( من 14 مل). المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع 21 ربيع الثاني عام 1421 ه 23 يوليو سنة 2000 م فالبنسبة لهذه الحالة، تحسب المسافة م 2 على النحو الآتي : م 2 = (3.4 + 0.7ع) س ق . يجب أن لا تتجاوز المسافات م 1 وم 2 في أي حال من الأحوال 600 متر. وعلى العموم، عندما يتنقل ملاحظ عبر الطريق على مسافة م انطلاقا من القضيب الأقرب، تحسب مسافة الرؤية تبعا لسرعة القطارات والسرعة المطبقة في الطريق حسب الصيغة الآتية : م = 0.01 س ط + 0.60 س ط حيث س ط هي السرعة المقبولة على جزء من الطريق المعين. وبناء على هذه الصيغة، يمكننا استنتاج طول المسلك المطابق لسرعة القطارات والسيارات الذي يستطيع المستعمل من خلاله مشاهدة اقتراب القطار الأسرع من الممر. ويحسب هذا الطول ط، بالمتر، بواسطة الصيغ الآتية :
- حالة تقل سرعة الطريق عن 30 كلم/سا أو تساويها. 1 = 0.28 س ق × + 100 ع
حيث س ق = سرعة القطار الأسرع س ط = السرعة المطبقة في الطريق ع = عدد السكك المجتازة
- حالة يمكن أن تفوق سرعة الطريق 30 كلم/سا 2 = 0.28 س ق × س ط + 50
- 0.5 ع
إذا تعذر تحقيق سرعة الرؤية المحددة أعلاه، وإذا كان عدد السيارات المحصاة خلال مدة 24 ساعة يفوق 100 أو يعادلها، يجب حصر سرعة عبور الطريق في 30 كلم/سا. عبد القادر بن مبارك - الجزائر