قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد عدد المناصب العليا الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.