ج.ر عدد 61 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-266 مؤرّخ في 3 صفر عام 1441 الموافق 2 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تقليد رئيس وأعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مهامهم………………………………………………………………………………………………………………. 5 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام بمصالح الوزير الأول…………………. 7 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس مكلف بالاستكشاف والإنتاج بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”……… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الأشغال العمومية والنقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايات……………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والنقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للنقل في ولايتين………………. 8 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 5 شوال عام 1440 الموافق 8 يونيو سنة 2019، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ليكسيلونس أسورانس” ASSURANCE” ECNELLECXE’L”، بصفتها شركة سمسرة للتأمين……………………………… 9

4 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 3 3 أكتوبر سنة 2019 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 5 شوال عام 1440 الموافق 8 يونيو سنة 2019، يتضمن اعتماد سماسرة للتأمين……………………………………………….. 9 قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1441 الموافق 5 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لمجتمع المعلومات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البريد………………………………….. 13 قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والشؤون القانونية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التعاون والعلاقات الدولية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية………………………. 14 قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إدارة الوسائل……………………….. 15 قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير ومتابعة المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرارات مؤرّخة في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين…………………………… 16 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين واطّلاع الناخب عليها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أول أكتوبر سنة 2019، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج……… 19 قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت……… 21

4 صفر عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 3 أكتوبر سنة 2019 م اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 19-261 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فنلندا حول الإعفاء المتبادل من شروط الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقّع بهلسنكي في 11 جانفي سنة .2019 إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-9 و 102 (الفقرة 6) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فنلندا حول الإعفاء المتبادل من شروط الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقّع بهلسنكي في 11 جانفي سنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فنلندا حول الإعفاء المتبادل من شروط الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقّع بهلسنكي في 11 جانفي سنة 2019، وينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فنلندا حول الإعفاء المتبادل من شروط الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فنلندا، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، – اعتبارا لاهتمام كلا البلدين بتعزيز علاقات الصداقة التي تربطهما، – ورغبة منهما في تسهيل دخول مواطني الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومواطني جمهورية فنلندا الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية إلى بلديهما، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يُعفى مواطنو دولة كل طرف، الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية صالحة، وغير المُعتَمدين في إقليم دولة الطرف الآخر، من شروط الحصول على التأشيرة لدخول إقليم دولة الطرف الآخر أو عبوره أو الإقامة فيه أو مغادرته، لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما في غضون مدّة قدرها مائة وثمانون (180) يوم، اعتبارا من تاريخ أوّل دخول إلى إقليم دولة الطرف الآخر. المادة 2 يُعفى مواطنو دولة كل طرف، الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية صالحة، والمُعتَمدون للعمل لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية في إقليم دولة الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم والحاملون لجوازات سفر دبلوماسية صالحة، من إجراءات الحصول على التأشيرة لدخول إقليم دولة الطرف الآخر أو عبوره أو الإقامة فيه أو مغادرته طوال فترة مهمتهم، شريطة أن يستوفوا شروط إجراءات الاعتماد. المادة 3 يلتزم مواطنو دولة كل طرف، الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية صالحة، باحترام القواعد والتنظيمات المعمول بها في دولة الطرف الآخر، خلال فترة إقامتهم في إقليم دولة هذا الأخير، دون المساس بأحكام اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية لعام .1963 المادة 4 لا يجوز أن تقل مدة صلاحيات جوازات السفر الدبلوماسية لمواطني كلا الطرفين عن ستة (6) أشهر، عند تاريخ دخول إقليم الطرف الآخر.

4 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2019 م المادة 5 يتبادل الطرفان نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية الصالحة، عبر القنوات الدبلوماسية، في غضون أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما قبل دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. في حالة إجراء تعديلات على جوازات السفر الدبلوماسية، يرسل الطرفان لبعضهما بعضا، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية الجديدة، في غضون أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما قبل دخولها حيّز التنفيذ. المادة 6 يحتفظ كل طرف، لأسباب متعلقة بالأمن والنظام العام، بحق رفض دخول أيّ مواطن حامل لجواز سفر دبلوماسي صالح، أو تقليص فترة إقامته أو إنهائها، إذا ما اعتبرت الدولة المضيفة إقامته غير مرغوب فيها، وكذا بحق تعليق العمل بهذا الاتفاق، كليّا أو جزئيّا، بشكل مؤقت. يتم إخطار الطرف الآخر بتعليق تنفيذ هذا الاتفاق وبإلغاء قرار التعليق، عبر القنوات الدبلوماسية، في غضون أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة قبل دخول هذا القرار حيّز التنفيذ، ولا يؤثر هذا التعليق على الأحكام القانونية المتعلقة بالمواطنين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية صالحة، والمقيمين في إقليم دولة الطرف الآخر. المادة 7 تتم تسوية أيّ اختلاف أو خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق، وديا، عن طريق المشاورات أو المفاوضات، عبر القنوات الدبلوماسية، بين الطرفين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 5 المادة 8 يجوز تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين، كتابيا، وعبر القنوات الدبلوماسية. ويسري مفعول أي تعديل وفقا لنفس الأحكام المنصوص عليها لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. المادة 9 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لاستلام آخر إشعار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، والذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدّة غير محدودة، ويجوز لكلا الطرفين إنهاء العمل به عن طريق إشعار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية. ويسري مفعول هذا الإنهاء بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر، اعتبارا من تاريخ استلام الإشعار. وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه المخوّلان قانونا من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر بتاريخ 11 جانفي سنة 2019 بهلسنكي، في نسختين باللغات العربية والفنلندية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة وجود اختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة فنلندا الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل تيمو سواني مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-266 مؤرّخ في 3 صفر عام 1441 الموافق 2 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تقليد رئيس وأعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مهامهم. إنّ رئيس الدولة، – بناء على الدستور، لا سيّما المادة 91-6 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 19-07 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، – وبناء على محضر تنصيب أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2019، – وبناء على محضر انتخاب السيد محمد شرفي رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُقلّد في مهام رئيس وأعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة محمد شرفي، رئيسًا. بعنوان كفاءات المجتمع المدني : .1 مصطفى أمين بن عبد الله، عضوا، .2 صبرينة كارب، عضوا، .3 عبد الرحمان رحموني، عضوا، .4 ربيع بوغرارة، عضوا، .5 رابح محمد، عضوا، .6 عبد الرحمان شبلي، عضوا، .7 كوثر كريكو، عضوا، .8 عادل بورقازن، عضوا، .9 كمال لعرابة زيان، عضوا، .10 بوحفص بوعامر، عضوا، .11 خالد بوحبل، عضوا، .12 عبد الواحد مدوري، عضوا، .13 محمد عبادة، عضوا، .14 كريمة قادة تواتي، عضوا، .15 عتيقة حريشان، عضوا، .16 حفناوي غول، عضوا، .17 محمد طبوش، عضوا، .18 عيسى بن الأخضر، عضوا، .19 موسى أعمارة، عضوا، .20 علي بن زادي، عضوا. بعنوان الكفاءات الجامعية : .1 محمد لحسن زغيدي، عضوا، .2 حفيظة تزروتي، عضوا، .3 كريم خلفان، عضوا، .4 عبد الحفيظ ميلاط، عضوا، .5 محمد صغير سعداوي، عضوا، .6 إسماعيل بوقرة، عضوا، .7 قدور عبد الله ثاني، عضوا، .8 حنان فصراوي، عضوا، .9 سيدي امحمد غيثري، عضوا، .10 سعيدة حمزاوي، عضوا. 4 صفر عام 1441 ه الجزائريّة / العدد 61 3 أكتوبر سنة 2019 م بعنوان القضاة : .1 مسعود عدالة، مستشار بالمحكمة العليا، عضوا، .2 عبد المجيد بليليطة، مستشار بالمحكمة العليا، عضوا، .3 نور الدين قمري، مستشار بمجلس الدولة، عضوا، .4 الحاج خديمي، مستشار بمجلس الدولة، عضوا. بعنوان المحامين : .1 بشير مناد، عضوا، .2 نوفل حدانه، عضوا. بعنوان الموثقين : .1 رشيد بردان، عضوا، .2 منير مزعاش، عضوا. بعنوان المحضرين القضائيين : .1 منى هلال، عضوا، .2 بولرباح العارية، عضوا. بعنوان الكفاءات المهنية : .1 محمد بقاط بركاني، عضوا، .2 ليلى سوفي، عضوا، .3 عدة بونجار، عضوا، .4 جمال بوخالفة، عضوا، .5 كمال فتيس، عضوا. بعنوان الشخصيات الوطنية بعد انتخاب رئيس السلطة : .1 محمد شريف بلميهوب، عضوا، .2 علي ذراع، عضوا. بعنوان الجالية الوطنية بالخارج : .1 سلوى بوشلاغم، عضوا، .2 أمال داسي، عضوا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطية الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1441 الموافق 2 أكتوبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح

4 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2019 م مراسيم مراسيم رئاسية مؤرّخة في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام بمصالح الوزير الأول.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بمصالح الوزير الأول، لإحالتهما على التقاعد : – بوسعد ليماني، بصفته مكلفا بمهمة، – سليمة شريف، بصفتها مديرة للدراسات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد محمد غول، بصفته مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأول.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى، ابتداء من 28 مايو سنة 2019، مهام السيد ابراهيم بومزار، بصفته مديرا بمصالح الوزير الأول.

مراسيم رئاسية مؤرّخة في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية اسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا : – عبد الرزاق حني، بصفته مديرا عاما للعصرنة والوثائق والأرشيف، لإحالته على التقاعد، – رمضان حديوش، بصفته مديرا للمالية والمحاسبة، لإحالته على التقاعد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 7 فرديّة – لطفي حرزلي، بصفته نائب مدير للعرائض والعلاقات العمومية في المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد محمد سليماني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد شريف كيشو، بصفته مديرا عامّا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس مكلف بالاستكشاف والإنتاج بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد صالح مكموش، بصفته نائب رئيس مكلفا بالاستكشاف والإنتاج بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد

4 صفر عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 مصطفى نويجم، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الأشغال العمومية والنقل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد حفيظ بزية، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الأشغال العمومية والنقل، لتكليفه بوظيفة أخرى .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – سليم زحنيت، في ولاية بجاية، – زين الدين برجي، في ولاية تامنغست.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للنقل في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – زينو سدراتي، في ولاية الشلف، – زهية عباس، في ولاية تيسمسيلت.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد مختار رزوق، بصفته مديرا للنقل في ولاية وهران. 3 أكتوبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تعيّن السيدة حفيظة فرحات، مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والنقل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السيد حفيظ بزية، مكلفا بالدراسات والتلخيص مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الأشغال العمومية والنقل.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية : – زين الدين برجي، في ولاية بشار، – سليم زحنيت، في ولاية سطيف، – جمال جخابة، في ولاية مستغانم.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للنقل في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، مديرين للنقل في الولايتين الآتيتين : – زهية عباس، في لاية الشلف، – زينو سدراتي، في ولاية تيسمسيلت.

4 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1440 الموافق 8 يونيو سنة 2019، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ليكسيلونس أسورانس” ASSURANCE” ECNELLECXE’L”، بصفتها شركة سمسرة للتأمين.

بموجب قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1440 الموافق 8 يونيو سنة 2019، تعتمد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسمّاة “ليكسيلونس أسورانس” ASSURANCE” “L’EXCELLENCE والمسيّرة من طرف السيد رضوان إلياس، بصفة شركة سمسرة التأمين، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 جانفي سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدّل والمتمّم، لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : .1 الحوادث، .2 المرض، .3 أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، .4 أجسام عربات السكة الحديدية، .5 أجسام العربات الجوية، .6 أجسام العربات البحرية والبُحيرية، .7 البضائع المنقولة، .8 الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، .9 أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، .10 المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، .11 المسؤولية المدنية للعربات الجوية، .12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، .13 المسؤولية المدنية العامة، .14 القروض، .15 الكفالة، .16 الخسائر المالية المختلفة، .17 الحماية القانونية، .18 المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات، لاسيما خلال تنقلاتهم)، .20 الحياة- الوفاة، .21 الزواج - الولادة، .22 تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، 42.الرسملة، .25 تسيير الأموال الجماعية، .26 الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. وإضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة بكل عنصر جديد يمس السير العادي لشركة السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. ★ قرارات مؤرّخة في 5 شوّال عام 1440 الموافق 8 يونيو سنة 2019، تتضمن اعتماد سماسرة للتأمين.

بموجب قرار مؤرّخ في 5 شوال عام 1440 الموافق 8 يونيو سنة 2019، يعتمد السيد حدوش جمال، بصفته سمسارا للتأمين، شخص طبيعي، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدّل والمتمّم، لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : .1 الحوادث، .2 المرض،

4 صفر عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 .3 أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، .4 أجسام عربات السكة الحديدية، .5 أجسام العربات الجوية، .6 أجسام العربات البحرية والبحيرية، .7 البضائع المنقولة، .8 الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، .9 أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، .10 المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، .11 المسؤولية المدنية للعربات الجوية، .12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، .13 المسؤولية المدنية العامة، .14 القروض، .15 الكفالة، .16 الخسائر المالية المختلفة، .17 الحماية القانونية، .18 المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات، لاسيما خلال تنقلاتهم)، .20 الحياة- الوفاة، .21 الزواج - الولادة، .22 التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، .24 الرسملة، .25 تسيير الأموال الجماعية، .26 الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. وإضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة بكل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.

بموجب قرار مؤرّخ في 5 شوال عام 1440 الموافق 8 يونيو سنة 2019، يعتمد السيد محياوي سيد أحمد، بصفته سمسارا للتأمين، شخص طبيعي، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، والمتعلق بالتأمينات المعدّل والمتمّم، والمرسوم 3 أكتوبر سنة 2019 م التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدّل والمتمّم، لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : .1 الحوادث، .2 المرض، .3 أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، .4 أجسام عربات السكة الحديدية، .5 أجسام العربات الجوية، .6 أجسام العربات البحرية والبحيرية، .7 البضائع المنقولة، .8 الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، .9 أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، .10 المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، .11 المسؤولية المدنية للعربات الجوية، .12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، .13 المسؤولية المدنية العامة، .14 القروض، .15 الكفالة، .16 الخسائر المالية المختلفة، .17 الحماية القانونية، .18 المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات، لاسيما خلال تنقلاتهم)، .20 الحياة- الوفاة، .21 الزواج - الولادة، .22 التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، .24 الرسملة، .25 تسيير الأموال الجماعية، .26 الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. وإضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة بكل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.

4 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2019 م بموجب قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1440 الموافق 8 يونيو سنة 2019، يعتمد السيد قادري صفيان، بصفته سمسارا للتأمين، شخص طبيعي، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدّل والمتمّم، لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : .1 الحوادث، .2 المرض، .3 أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، .4 أجسام عربات السكة الحديدية، .5 أجسام العربات الجوية، .6 أجسام العربات البحرية والبحيرية، .7 البضائع المنقولة، .8 الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، .9 أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، .10 المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، .11 المسؤولية المدنية للعربات الجوية، .12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، .13 المسؤولية المدنية العامة، .14 القروض، .15 الكفالة، .16 الخسائر المالية المختلفة، .17 الحماية القانونية، .18 المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات، لاسيما خلال تنقلاتهم)، .20 الحياة- الوفاة، .21 الزواج - الولادة، .22 التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، .24 الرسملة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 11 .25 تسيير الأموال الجماعية، .26 الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. وإضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة بكل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. ★ قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1441 الموافق 5 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للديوان الوطني للإحصائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1441 الموافق 5 سبتمبر سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للاحصائيات، في المجلس التوجيهي للديوان الوطني للإحصائيات، لمدة ثلاث (3) سنوات : – السيد حميد شاوشي، ممثل عن وزير المالية، رئيسا، – السيد عبد الغفور جويني، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، – السيد سفيان شكيب العايدي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – السيد محمد عمري، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – السيد بشير كشرود، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، عضوا، – السيد حكيم جبراني، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – السيد محند امقران لوسيف، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، عضوا، – السيد امحمد تيفوري، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا، – السيدة خيرة بلقاسم، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوة، – السيد قدور بن ساسي، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عضوا. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه.

4 صفر عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لمجتمع المعلومات.

إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد مولود لحام، مديرا عاما لمجتمع المعلومات، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد مولود لحام، المدير العام لمجتمع المعلومات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة .2019 هدى إيمان فرعون 3 أكتوبر سنة 2019 م قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية.

إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد حسين حلوان، مديرا للاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد حسين حلوان، مدير الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة .2019 هدى إيمان فرعون

4 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2019 م قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها.

إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد محمد صديق، مديرا لتطوير أنظمة الإعلام وتأمينها، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد صديق، مدير لتطوير أنظمة الإعلام وتأمينها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة .2019 هدى إيمان فرعون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 13 قرار م ؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 المواف ق 27 غشت سن ة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البريد.

إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد بوبكر دحلال، مديرا للبريد، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد بوبكر دحلال، مدير البريد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة .2019 هدى إيمان فرعون

4 صفر عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والشؤون القانونية.

إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد محمد لمين ريموش، مديرا للتنظيم والشؤون القانونية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد لمين ريموش، مدير التنظيم والشؤون القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة .2019 هدى إيمان فرعون ★ قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التعاون والعلاقات الدولية.

إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، 3 أكتوبر سنة 2019 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّدة حسينة لعرج، مديرة للتعاون والعلاقات الدولية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة حسينة لعرج، مديرة التعاون والعلاقات الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة .2019 هدى إيمان فرعون ★ قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية.

إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

4 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد شوقي شمام، مديرا للموارد البشرية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد شوقي شمام، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات الفردية والتنظيمية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة .2019 هدى إيمان فرعون ★ قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إدارة الوسائل.

إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 15 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيدة غنيمة براهيمي، مديرة لإدارة الوسائل، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة غنيمة براهمي، مديرة إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على جميع الوثائق والمقررات وعلى جميع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة .2019 هدى إيمان فرعون ★ قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير ومتابعة المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،

4 صفر عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد حكيم إشيرة، مديرا لتطوير ومتابعة المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد حكيم إشيرة، مدير تطوير ومتابعة المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة .2019 هدى إيمان فرعون ★ قرارات مؤرّخة في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين.

إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 3 أكتوبر سنة 2019 م – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّدة يسمينة يحياوي، نائبة مدير للشؤون القانونية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة يسمينة يحياوي، نائبة مدير الشؤون القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة .2019 هدى إيمان فرعون

إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّدة إبتسام صحراء محلول، نائبة مدير للتكوين،

4 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2019 م تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة إبتسام صحراء محلول، نائبة مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة .2019 هدى إيمان فرعون

إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّدة باية العاج، نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة باية العاج، نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 17 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة .2019 هدى إيمان فرعون

إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد عبد العزيز هطاك، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد العزيز هطاك، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على جميع الوثائق والمقررات وعلى الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.

4 صفر عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة .2019 هدى إيمان فرعون

إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد عبد المالك بولخيوط، نائب مدير للوسائل العامة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد المالك بولخيوط، نائب مدير للوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة .2019 هدى إيمان فرعون 3 أكتوبر سنة 2019 م السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين واطّلاع الناخب عليها. إنّ رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، – بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 19-07 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين واطّلاع الناخب عليها. المادة 2 : يمكن أي ناخب الاطّلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه بمناسبة كل مراجعة. المادة 3 : توضع القوائم الانتخابية لجميع البلديات والقوائم الانتخابية لجميع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار. المادة 4 : توضع القائمة الانتخابية البلدية و/ أو القائمة الانتخابية للممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين المقبولين نهائيا. المادّة 5 : تُسلّم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نسخة من هذه القوائم الانتخابية إلى المجلس الدستوري. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة .2019 محمد شرفي ★ قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها.

إنّ رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،

4 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2019 م – بمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادة 24 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 19–07 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، يحدد هذا القرار كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها. المادة 2 : تُعدّ المندوبيات الولائية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بطاقات الناخبين وهي صالحة لثماني (8) استشارات انتخابية. المادة 3 : تقوم المندوبيات الولائية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتسليم بطاقة الناخب لصاحبها بمقر إقامته وذلك قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاقتراع. تودع البطاقات التي لم يتسنّ تسليمها إلى أصحابها على مستوى المندوبيات الولائية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث يمكن سحبها من طرف أصحابها وذلك إلى غاية عشية الاقتراع. تودع هذه البطاقات يوم الاقتراع بمركز التصويت، ويمكن أن يسحبها أصحابها بإظهار وثيقة إثبات الهوية وبعد الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض. توضع البطاقات التي لم تسحب عند انتهاء الاقتراع في ظرف مختوم، وتودع لدى المندوبيات الولائية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المعنية. المادة 4 : لا يمكن الناخب الذي يحمل بطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلاّ في مكتب التصويت المذكور رقمه وعنوانه في البطاقة المذكورة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 في حالة استحالة تقديم بطاقة الناخب، يمكن الناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية، ويجب عليه تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسميّة أخرى تثبت هويته. المادة 5 : يجب أن تحتوي بطاقة الناخب على البيانات الآتية : – لقب الناخب واسمه وتاريخ ميلاده وعنوانه، – رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية، – رقم مكتب التصويت المسجل فيه وعنوانه. المادة 6 : يجب أن يودع الناخب، في حالة ضياع بطاقته أو تلفها، تصريحا بالشرف لدى أمانة لجنة مراجعة القوائم الانتخابية أو المندوبية الولائية المختصة إقليميا ومندوبية الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتسلّم له، حينئذ، بطاقة جديدة. المادة 7 : تبقى بطاقة الناخب المسلّمة قبل إصدار القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، صالحة للاستعمال إلى غاية انتهاء صلاحيتها. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة .2019 محمد شرفي ★ قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج.

إنّ رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، – بمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتّم م، لاسيما المواد 9 و 16 و 33 و 54 و 162 و 163 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 19–07 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،

4 صفر عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج وسير اللجان الانتخابية. الفصل الأول القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب المادة 2 : يعتبر ناخبا مقيما في الخارج، كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامته. المادة 3 : يسجل المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج في القائمة الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامتهم. المادة 4 : تعدّ بطاقة الناخب من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. المادة 5 : تسلّم بطاقة الناخب بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية، وعند الاقتضاء، ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن صاحبها. تحفظ بطاقات الناخبين التي لم تسلّم لأصحابها قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاقتراع، لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، وتبقى تحت تصرف الناخبين المعنيين إلى غاية يوم الاقتراع. وفي حالة عدم وجود بطاقة الناخب، يمكن الناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية، ويجب أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته. الفصل الثاني اللجان الانتخابية القسم الأول لجنة مراجعة القوائم الانتخابية المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنّص ب بمناسبة كل اقتراع، لجنة مراجعة القوائم الانتخابية مكلفة بإعداد القائمة الانتخابية ومراجعتها على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية، تحت مسؤلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتتكون اللجنة من : – رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي أو ممثله، رئيسا، 3 أكتوبر سنة 2019 م – ناخبين (2) اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية تعينهما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عضوين، – موظف قنصلي، عضوا. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. المادة 7 : تُعيّن لجنة مراجعة القوائم الانتخابية أمينا لها من بين أعضائها. المادة 8 : تجتمع لجنة مراجعة القوائم الانتخابية بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، بناء على استدعاء من رئيسها. القسم الثاني اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية المادة 9 : طبقا لأحكام المادة 162 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنّص ب، بمناسبة كل اقتراع، لجان انتخابية دبلوماسية أو قنصلية، وتجتمع على مستوى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية لإحصاء النتائج المحصّل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية. ويحدد عددها وتشكيلتها بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالتنسيق والتشاور مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية. القسم الثالث اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المادة 10 : طبقا لأحكام المادة 163 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنصّب، بمناسبة كل اقتراع، لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية، وتجتمع بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وتشكل اللجنة من : – قاضٍ برتبة مستشار، يعينه رئيس مجلس قضاء الجزائر، رئيسا، – مندوب يعيّنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، نائبا للرئيس، – ضابط عمومي، يسخّره رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عضوا، يقوم بمهام أمانة اللجنة.

4 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2019 م يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظف (1) يقترحه وزير الشؤون الخارجية وموظف يقترحه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يتم تعيينهما بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. الفصل الثالث كيفيات التصويت المادة 11 : يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت مباشرة في مراكز ومكاتب التصويت التابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المتواجدة على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها. المادة 12 : يمكن الناخبين المقيمين في الخارج ممارسة حقهم في التصويت بالوكالة، بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية يوم الاقتراع. المادة 13 : لا تمنح الوكالة إلاّ لوكيل يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية. لا يمكن أن يحوز الوكيل إلاّ وكالة واحدة فقط. المادة 14 : تحرر الوكالة لدى أي ممثلية دبلوماسية أو قنصلية جزائرية في الخارج. غير أنّه، يمكن الناخبين المقيمين في الخارج، الذين يواجهون صعوبات ترتبط خصوصا بالتنقل إلى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، إعداد أي وثيقة تسمح لهم بممارسة حقهم في الانتخاب بالوكالة، وذلك لدى الهيئات الإدارية الرسمية لبلد الإقامة. يتولى رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية التأكد من المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة واعتمادها. المادة 15 : تبدأ فترة إعداد الوكالات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية، وتنتهي ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ الاقتراع. تسجل الوكلات على دفتر مفتوح لهذا الغرض مرقّما ومؤشّرا عليه من قبل رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة .2019 محمد شرفي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 21 قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت. إنّ رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، – بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 31 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 19-07 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت. المادة 2 : يعبّر عن اليمين كتابيا في استمارة خاصة تعدّها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفق النموذج المرفق بهذا القرار. ويجب أن تبيّن الاستمارة نص اليمين، وأن تتضمن لقب عضو مكتب التصويت واسمه وتاريخ ومكان ميلاده، واسم الأب ولقب الأم واسمها، ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية، مع ذكر البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. المادة 3 : تبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء آجال الفصل في الاعتراضات والطعون القضائية. يحدد منسق المندوبية الولائية ومنسق مندوبية الممثلية الدبلوماسية والقنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حسب الحالة، آجال أداء اليمين على مستوى كل بلدية أو على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية. المادة 4 : تودع استمارة أداء اليمين التي يمضيها أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون قانونا، لدى أمانة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة .2019 محمد شرفي

4 صفر عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 3 أكتوبر سنة 2019 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات انتخابات…………………………………………… تاريخ الاقتراع…………………………………….. الولاية / أو المنطقة الجغرافية في الخارج : …………………………………………………… البلدية / أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية : ……………………………………………. استمارة أداء اليمين أنا الممضي (ة) أسفله، عضو مكتب التصويت : “أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية”. اللقب والاسم : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تاريخ ومكان الميلاد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. اسم الأب : ………………………………………….. لقب الأم واسمها : ………………………………………………………………………………………… رقم التسجيل في القائمة الانتخابية (مع ذكر البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية) : …………………………………………………………… توقيع المعني المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة