مرسوم رئاسي رقم 19-26 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثمانية وثلاثين مليارا وستة وستين مليونا وثلاثمائة ألف دينار 38.066.300.000( دج) والمخصّصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2019، طبقا للجدول الملحق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الماليّة ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية لسنة 2019 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................................. 610.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.......................................... 687.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي...................................................... 132.570.000 مجموع القسم الأول 1.429.570.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.......................................................... 200.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية..................................... 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................................... 10.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية.............................................................. 40.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي........................................................... 510.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية................................... 84.000.000 مجموع القسم الثالث 604.040.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات................................................................. 247.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث................................................................ 3.800.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم............................................................................... 41.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................................. 315.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة............................................................................. 4.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات............................................................. 13.200.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار............................................................................. 7.980.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.................................................................................. 10.000 مجموع القسم الرابع 631.990.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................................. 200.000.000 مجموع القسم الخامس 200.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمعهد الديبلوماسي والعلاقات الدولية............................................. 45.000.000 36-03 إعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس..................................................... 147.000.000 مجموع القسم السادس 192.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية............................................................ 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.060.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المشاركة في الهيئات الدولية....................................................................... 3.000.000.000 42-03 التعاون الدولي.............................................................................................. 4.930.000.000 42-04 العمل المغاربي............................................................................................ 1.500.000 مجموع القسم الثاني 7.931.500.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب، نفقات التكوين في الخارج.................................................................................... 4.350.000.000 مجموع القسم الثالث 4.350.000.000 مجموع العنوان الرابع 12.281.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.342.300.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الموجودة في الخارج - الراتب الرئيسي للنشاط............................ 1.000.000.000 31-12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة..................... 7.700.000.000 31-13 المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي...................................... 6.700.000.000 مجموع القسم الأول 15.400.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية.............................................. 40.000.000 33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي...................................... 1.675.000.000 مجموع القسم الثالث 1.715.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات............................................ 940.000.000 34-12 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث........................................... 200.000.000 34-13 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم......................................................... 140.000.000 34-14 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة....................................... 1.140.000.000 34-15 المصالح الموجودة في الخارج - الألبسة........................................................ 5.000.000 34-91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات....................................... 350.000.000 34-93 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار........................................................ 1.824.000.000 مجموع القسم الرابع 4.599.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني........................................... 416.000.000 مجموع القسم الخامس 416.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-21 المصالح الموجودة في الخارج - العمل الديبلوماسي - المصاريف المختلفة................................................................................................... 244.000.000 37-22 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات غير متوقعة.................................... 250.000.000 مجموع القسم السابع 494.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.624.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-91 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج......... 100.000.000 مجموع القسم السادس 100.000.000 مجموع العنوان الرابع 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.724.000.000 مجموع الفرع الأول 38.066.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية................... 38.066.300.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-382
مرسوم رئاسي رقم 19-382 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 19-275
مرسوم رئاسي رقم 19–275 مؤرّخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 7
-
مرسوم رئاسي رقم 19-211
مرسوم رئاسي رقم 19-211 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 19-160
مرسوم رئاسي رقم 19-160 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 19-101
مرسوم رئاسي رقم 19-101 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون . الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 19-130
مرسوم رئاسي رقم 19–130 مؤرّخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 19-91
مرسوم رئاسي رقم 19-91 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.