مرسوم رئاسي رقم 19-91 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (178.500.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (178.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية و في الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس 2019 عبد العزيز بوتفليقة 18 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية 25 مارس سنة 2019 م مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 19-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.