مرسوم رئاسي رقم 19–130 مؤرّخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار (41.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار (41.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية و في الباب رقم 37-22 "المصالح الموجودة في الخارج - نفقات غير متوقعة".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل 2019 سنة عبد القادر بن صالح 24 أبريل سنة 2019 . م تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 19-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.