ج.ر عدد 19 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-97 مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 الذي يحدّد شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 18-98 مؤرّخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 10 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أولاد النسر” و” منزل لجماط “ ( الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و “ تالسمان ( ألجيريا) ب. ف ………………………………………………………………………………………………………………………………” 6 مرسوم رئاسي رقم 18-99 مؤرّخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “ توات”(الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 11 ديسمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “ غ د ف سويز إوب توات ب . ف ……………………………………………………………………………….” 7 مرسوم رئاسي رقم 18-100 مؤرّخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بعقد تقسيم الانتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس” المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي” BP أموكوإكسبلوريشن ( إن أمناس) ليميتد” و”ستاتويل نورث أفريكا أويل أس ………………………………………………” 7 مرسوم رئاسي رقم 18-101 مؤرّخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “مصاري - أقبلي” (الكتل : 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3 ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 يناير سنة 2018، بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ إينيل ترايد ش . ذ . أ” و “ دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد ………………………………………………………………………………………………………………………………….” 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام في رتبة عميد مصف الاستحقاق الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………… 10 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة……………………………………….. 10

11 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 3 29 مارس سنة 2018 م فهرس (تابع) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أول فبراير سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية تبسة………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أوّل فبراير سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية البويرة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أول فبراير سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية النعامة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أول فبراير سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية سيدي بلعباس……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 10 يناير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية للوقاية من الإعاقة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1439 الموافق 9 ديسمبر سنة 2017، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام قوسم، جزء من غابة سيدي سبع، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلديتي مليانة وخميس مليانة، ولاية عين الدفلى……………………………………………………. 14 قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام زنداري، جزء من غابة دوي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الدفلى، ولاية عين الدفلى……………………………………………………………………………………. 15 قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين الأربعاء، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الأربعاء، ولاية عين تموشنت…………………………………………………………………………………………. 16 قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام مدريد، جزء من غابة رشقون، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بني صاف، ولاية عين تموشنت……………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي علي شريف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية شنتوف، ولاية عين تموشنت……………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام حمام السخنة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية حمام السخنة، ولاية سطيف………………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام العلمة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العلمة، ولاية سطيف………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سطيف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سطيف، ولاية سطيف………………………………………………………………………………………………………………….. 20

11 رجب عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 29 مارس سنة 2018 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي خليل، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي خليل، ولاية الوادي………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام حديقة الوادي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الوادي، ولاية الوادي………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام تريفاوي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تريفاوي، ولاية الوادي…………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الجديدة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي عون، ولاية الوادي…………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الصنوبر، جزء من غابة تيارت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تيارت، ولاية تيارت……………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام البلاطو، جزء من غابة تاقدمت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلديتي قرطوفة وتاقدمت، ولاية تيارت…………………………………………………………………… 25 قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين الدفلى، جزء من غابة زداما شرقي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية فرندة، ولاية تيارت……………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين الصفراء الجديدة، جزء من غابة الشريط الأخضر باتجاه تيوت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الصفراء، ولاية النعامة……………………… 27 قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الصنوبر الحلبي، جزء من غابة ذراع العود، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مشرية، ولاية النعامة…………………………………………………………………… 28

11 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 مارس سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-97 مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 الذي يحدّد شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 2 و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمم،لا سيّما المادّة 110 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 الذي يحدد شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 الذي يحدد شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يتوقف اللجوء إلى تجنيد الضباط العاملين من الحياة المدنية أو عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين المؤدين للخدمة، على تحقيق الاستعمال الكامل للموارد الموجودة في الصفوف”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 4 : يجب أن تكون كل عملية تجنيد للضباط العاملين من الحياة المدنية أو عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين، موضوع إعلان الترشح”. المادة 4 : تعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يتم تجنيد الضباط العاملين عن طريق إجراء مسابقة انطلاقا من المدارس العسكرية، كما يأتي : 1 – من الحياة المدنية من بين المترشحين الحائزين: – شهادات التدرج أو ما بعد التدرج المسلّمة من قبل الجامعات أو المدارس الكبرى، – شهادة البكالوريا. 2 – عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين المؤدين للخدمة : – الحائزين شهادات التدرج أو ما بعد التدرج المسلّمة من قبل الجامعات أو المدارس الكبرى، – الذين يثبتون، على الأقل، مستوى سنة ثانية مؤداة من التعليم الجامعي. تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالضباط العاملين المجندين عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني”. المادة 5 : تتمم المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي: “المادة 9 : مع مراعاة استيفاء الشروط…………………………. ( بدون تغيير…………………….). غير أن شرط العزوبة غير مفروض على المترشحين عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين”. المادة 6 : تعدّل وتتمّم المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 15 : تحدد حدود السن القصوى المذكورة في المادة 10 أعلاه، بما يأتي:

11 رجب عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 – تسع عشرة (19) سنة، مع زيادة عدد السنوات الدنيا المطلوبة للحصول على الشهادة، بالنسبة للمترشحين المنحدرين من الحياة المدنية، الحائزين شهادة التدرج أو ما بعد التدرج، – ثمان وعشرون ( )28 سنة بالنسبة للمترشحين للتجنيد المنحدرين من فئة ضباط الصف العاملين والمتعاقدين الحائزين شهادات التدرج أو ما بعد التدرج، – ست وعشرون (26) سنة بالنسبة للمترشحين للتجنيد المنحدرين من فئة ضباط الصف العاملين والمتعاقدين الذين يثبتون، على الأقل، مستوى سنة ثانية مؤداة من التعليم الجامعي”. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-98 مؤرّخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 10 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أولاد النسر” و “ منزل لجماط “ ( الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و “ تالسمان ( ألجيريا) ب. ف .”

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه، 29 مارس سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ‘’سوناطراك’’، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 10 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “ أولاد النسر” و “ منزل لجماط “ ( الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و “ تالسمان (ألجيريا) ب. ف “، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 10 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “ أولاد النسر” و” منزل لجماط” ( الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي”ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و “ تالسمان (ألجيريا) ب. ف”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

11 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 مارس سنة 2018 م مرسوم رئاسي رقم 18-99 مؤرّخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “توات” (الكتلتان : 352 أ و 353 )، المبرم بمدينة الجزائر في 11 ديسمبر سنة 2017، بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “ غ د ف سويز إوب توات ب . ف .”

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ‘’سوناطراك’’، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 7 – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “ توات” (الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 11 ديسمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “ غ د ف سويز إوب توات ب . ف”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “ توات” (الكتلتان : 352 أ و 353)، المبرم بمدينة الجزائر في 11 ديسمبر سنة 2017، بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “غ د ف سويز إوب توات ب . ف”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-100 مؤرّخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس” المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي” BP أموكوإكسبلوريشن (إن أمناس) ليميتد” و” ستاتويل نورث أفريكا أويل أس .”

إن رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،

11 رجب عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 – وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ‘’سوناطراك’’، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 5 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “ إن أمناس” المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ BP أموكو إكسبلوريشن ( إن أمناس) ليميتد” و”ستاتويل نورث أفريكا أويل أس”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 5 بعقد تقسيم الانتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “ إن أمناس” المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ BP أموكو إكسبلوريشن (إن أمناس) ليميتد” و” ستاتويل نورث أفريكا أويل أس”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 29 مارس سنة 2018 م المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-101 مؤرّخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ مصاري - أقبلي” (الكتل : 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3 ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 يناير سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ إينيل ترايد ش . ذ . أ” و”دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد .”

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 31 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ‘’سوناطراك’’، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-02 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات

11 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 مارس سنة 2018 م واستغلالها في المساحة المسماة “مصاري - أقبلي” (الكتل : 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3 ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 أكتوبر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “إينيل ترايد ش.ذ.أ”و”دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد”، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ مصاري - أقبلي” (الكتل : 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3 ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 يناير سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام في رتبة عميد مصف الاستحقاق الوطني.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 شركة ذات أسهم، وشركتي “ إينيل ترايد ش. ذ.أ” و”دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد “، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ مصاري - أقبلي” (الكتل : 332 أ و 339 أ 1 و 341 أ 3 ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 يناير سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي”إينيل ترايد ش. ذ.أ “و”دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة فرديّة يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم، – وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-315 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد بن عودة بن مصطفى، في رتبة عميد مصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى، ابتداء من 5 فبراير سنة 2018، مهام السيد بن عودة بن مصطفى، في رتبة عميد مصف الاستحقاق الوطني، بسبب الوفاة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

11 رجب عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 29 مارس سنة 2018 م قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة 2017، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية. إنّ الوزير الأول، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أول مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي : السلك التعداد مهندسو البيئة 7 “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبرسنة .2017 الآمين العام لرئاسة وزيرة البيئة الجمهورية والطاقات المتجددة العقبي حبة فاطمة الزهراء زرواطي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يجدد انتداب السيد الهاشمي جبلاحي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة/ الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول مايو سنة .2018

11 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 مارس سنة 2018 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أول فبراير سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية تبسة.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة رقم 11/2013 المؤرخة في 27 مارس سنة 2013 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية تبسة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية تبسة الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أوّل فبراير سنة .2018 نور الدين بدوي H قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أوّل فبراير سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية البويرة.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 11 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي لولاية البويرة رقم 10-2012 المؤرخة في 2 أكتوبر سنة 2012 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية البويرة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية البويرة الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أوّل فبراير سنة .2018 نور الدين بدوي H قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أول فبراير سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية النعامة.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

11 رجب عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية النعامة رقم 04-2010 المؤرخة في 30 مايو سنة 2010 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية النعامة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية النعامة الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أوّل فبراير سنة .2018 نور الدين بدوي H قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أول فبراير سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية سيدي بلعباس.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 29 مارس سنة 2018 م الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية سيدي بلعباس رقم 04-2013 المؤرّخة في 27 مايو سنة 2013 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية سيدي بلعباس، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية سيدي بلعباس الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أوّل فبراير سنة .2018 نور الدين بدوي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 10 يناير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية للوقاية من الإعاقة.

بموجب قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 10 يناير سنة 2018، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 17-187 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات الوقاية من الإعاقة في اللجنة الاستشارية للوقاية من الإعاقة :

11 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 مارس سنة 2018 م .1 بعنوان الوزارات : – فيروز محمدي، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ليلى بن برنو، ممثلة الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – ليلى سعيدي، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، – جمال بن سيد، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة. 2 . بعنوان المؤسسات والهيئات الوطنية : – يوسف العيد، ممثل المعهد الوطني للصحة العمومية، – نذير عبد الصمد، ممثل المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين لقسنطينة، – نسيمة بلحداد، ممثلة المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، – نور الدين طبول، ممثل المركز الوطني لأمن الطرقات، – كمال خورسي، ممثل الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، – نعيمة مراد بودية، ممثلة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – فريدة إلس، ممثلة المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية. .3 بعنوان الجمعيات : – حورية ياسيف، ممثلة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، – علي حسان ولد بابا، ممثل الفيدرالية الوطنية للصم الجزائريين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 13 – إسماعيل بن حملة، ممثل الاتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين، – يونس عيطر، ممثل عن الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء الأطفال المتخلفين. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1439 الموافق 9 ديسمبر سنة 2017، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1439 الموافق 9 ديسمبر سنة 2017، تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-98 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية، أعضاء في مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية، لمدة ثلاث (3) سنوات : — نبيلة سحنون : ممثلة عن وزير الصناعة والمناجم، رئيسة، — خلاف سداوي : ممثل عن وزير المالية، عضوا، — علي زوبار : ممثل عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا، — أحمد يوسفي : ممثل عن وزير التكوين والتعليم المهنيين، عضوا، — نادية إلس : ممثلة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، — نور الدين حريدي : ممثل عن وزير التجارة، عضوا، — جمال حالس : ممثل عن المعهد الجزائري للتقييس، عضوا، — بلقاسم سكور : ممثل عن الجامعة (جامعة بومرداس)، عضوا.

11 رجب عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام قوسم، جزء من غابة سيدي سبع، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلديتي مليانة وخميس مليانة، ولاية عين الدفلى.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام قوسم، جزء من غابة سيدي سبع، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلديتي مليانة وخميس مليانة، ولاية عين الدفلى. 29 مارس سنة 2018 م المادة 2 : تقع غابة الاستجمام قوسم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديتي مليانة وخميس مليانة، ولاية عين الدفلى، وهي تمتد على مساحة 20 هكتارا و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 430244.059 4015372.582 P2 430463.749 4015479.230 P3 430472.271 4015519.624 P4 430490.636 4015510.189 P5 430529.284 4015517.541 P6 430570.876 4015500.187 P7 430699.153 4015512.310 P8 430708.527 4015549.884 P9 430721.261 4015571.991 P10 430706.819 4015628.009 P11 430675.688 4015639.240 P12 430659.518 4015674.201 P13 430679.516 4015730.298 P14 430660.729 4015769.704 P15 430604.537 4015816.578 P16 430628.706 4015892.960 P17 430601.127 4015933.091 P18 430486.291 4015911.750 P19 430396.630 4015903.442 P20 430300.407 4015849.257 P21 430280.664 4015748.214 P22 430170.050 4015699.111 P23 430122.224 4015585.559 P24 430212.618 4015506.395 تحدد غابة الاستجمام قوسم، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

11 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 مارس سنة 2018 م قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام زنداري، جزء من غابة دوي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الدفلى، ولاية عين الدفلى.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام زنداري، جزء من غابة دوي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية عين الدفلى، ولاية عين الدفلى. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام زنداري، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين الدفلى، ولاية عين الدفلى، وهي تمتد على مساحة 20 هكتارا و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 15 الإحداثيات النقاط س ع P1 405404.184 4011357.747 P2 405428.935 4011331.252 405420.761 4011284.543 P3 P4 405407.995 4011183.863 P5 405703.602 4011014.817 P6 405825.943 4011000.896 P7 405917.417 4010955.087 P8 405998.188 4010947.410 P9 406067.535 4010957.803 P10 406090.101 4010972.120 P11 406115.559 4011007.892 P12 406178.708 4011046.702 P13 406199.233 4011045.463 P14 406225.068 4011019.179 P15 406279.328 4011002.575 P16 406280.537 4011117.443 P17 406347.041 4011148.840 P18 406324.710 4011247.758 P19 406349.990 4011278.721 P20 406465.589 4011315.172 P21 406420.687 4011508.171 P22 406222.400 4011394.964 P23 406212.789 4011254.206 P24 406153.282 4011232.233 P25 406204.144 4011136.437 P26 406204.114 4011136.649 P27 406151.230 4011144.154 P28 405900.650 4011107.180 P29 405769.126 4011158.683 P30 405631.743 4011277.531 P31 405637.006 4011319.616 P32 405599.266 4011384.724 P33 405480.303 4011384.612 P34 405451.889 4011409.977

11 رجب عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 تحدد غابة الاستجمام زنداري، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين الأربعاء، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الأربعاء، ولاية عين تموشنت.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني 29 مارس سنة 2018 م لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام عين الأربعاء، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية عين الأربعاء، ولاية عين تموشنت. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام عين الأربعاء، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين الأربعاء، ولاية عين تموشنت، وهي تمتد على مساحة 11 هكتارا و 42 آرا و 9 سنتيارات، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 691351.13 3920341.97 P2 690996.59 3920182.45 P3 690991.22 3920277.10 P4 690867.04 3920280.46 P5 690711.31 3920614.74 P6 691346.28 3920363.10 تحدد غابة الاستجمام عين الأربعاء، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام مدريد، جزء من غابة رشقون، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بني صاف، ولاية عين تموشنت.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،

11 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 مارس سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام مدريد، جزء من غابة رشقون، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بني صاف، ولاية عين تموشنت. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام مدريد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بني صاف، ولاية عين تموشنت، وهي تمتد على مساحة 13 هكتارا و 47 آرا و 50 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 640258.99 3906920.18 P2 640106.71 3906961.73 P3 640006.74 3906933.81 P4 639765.71 3906936.67 P5 639739.72 3906798.18 P6 639634.55 3906769.21 P7 639626.96 3906710.08 P8 639656.01 3906633.88 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 17 الإحداثيات النقاط س ع P9 639726.62 3906554.90 P10 639756.92 3906553.44 P11 639826.24 3906640.23 P12 639941.07 3906698.44 P13 640044.78 3906650.28 P14 640143.46 3906760.93 تحدد غابة الاستجمام مدريد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي علي شريف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية شنتوف، ولاية عين تموشنت.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،

11 رجب عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سيدي علي شريف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية شنتوف، ولاية عين تموشنت. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام سيدي علي شريف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية شنتوف، ولاية عين تموشنت، وهي تمتد على مساحة 9 هكتارات و 79 آرا و 17 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 676465,40 3904122,67 P2 676457,32 3904178,16 P3 676465,21 3904224,02 P4 676445,49 3904293,40 P5 676454,20 3904308,69 P6 676449,67 3904351,62 P7 676467,02 3904350,62 P8 676502,20 3904400,59 P9 676503,68 3904447,94 P10 676523,08 3904464,38 P11 676531,63 3904465,04 P12 676554,32 3904434,63 29 مارس سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع P13 676547,42 3904406,18 P14 676558,80 3904287,59 P15 676758,74 3904348,74 P16 676930,60 3904391,12 P17 676915,40 3904369,20 P18 676932,94 3904293,50 P19 676880,62 3904284,73 P20 676867,18 3904321,56 P21 676829,47 3904311,62 P22 676818,66 3904345,23 P23 676684,51 3904281,52 P24 676729,81 3904199,68 P25 676801,71 3904217,51 P26 676823,04 3904271,58 P27 676868,05 3904217,22 P28 676943,75 3904271,87 P29 676964,71 3904229,95 P30 676884,13 3904170,45 P31 676704,67 3904127,49 P32 676684,32 3904074,48 P33 676651,91 3904049,66 P34 676610,29 3904045,97 P35 676568,09 3904084,42 P36 676514,11 3903982,30 P37 676416,69 3904072,39 تحدد غابة الاستجمام سيدي علي شريف طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

11 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 مارس سنة 2018 م قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام حمام السخنة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية حمام السخنة، ولاية سطيف.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام حمام السخنة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية حمام السخنة، ولاية سطيف. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام حمام السخنة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية حمام السخنة، ولاية سطيف، وهي تمتد على مساحة 10 هكتارات و 14 آرا و 79 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 19 الإحداثيات النقاط س ع P1 754003 3984724 P2 753985 3984769 P3 753770 3984965 P4 753642 3985138 P5 753594 3985103 P6 753564 3985105 P7 753586 3985041 P8 753554 3984966 P9 753542 3984761 P10 753630 3984750 P11 753635 3984777 P12 753684 3984775 P13 753693 3984746 P14 753751 3984712 P15 753941 3984685 P16 753995 3984681 تحدد غابة الاستجمام حمام السخنة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام العلمة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العلمة، ولاية سطيف.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

11 رجب عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام العلمة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية العلمة، ولاية سطيف. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام العلمة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية العلمة، ولاية سطيف، وهي تمتد على مساحة 9 هكتارات و 90 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 743401 4005338 P2 743418 4005337 P3 743393 4005154 P4 743371 4005139 P5 742925 4005159 P6 742873 4005199 P7 742844 4005251 P8 742854 4005349 29 مارس سنة 2018 م تحدد غابة الاستجمام العلمة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سطيف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سطيف، ولاية سطيف.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني

11 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 مارس سنة 2018 م لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سطيف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية سطيف، ولاية سطيف المادة 2 : تقع غابة الاستجمام سطيف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية سطيف، ولاية سطيف، وهي تمتد على مساحة 191 هكتار و 94 آرا و 78 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 715632 4010298 P2 715760 4010083 P3 715866 4009692 P4 716001 4009427 P5 716050 4008968 P6 715872 4008898 P7 715693 4008939 P8 715410 4008798 P9 715239 4008770 P10 715024 4008649 P11 714880 4008640 P12 714869 4008566 P13 714893 4008535 P14 714838 4008472 P15 714735 4008471 P16 714495 4008582 P17 714447 4008640 P18 714474 4008804 P19 714426 4008988 P20 714513 4009184 P21 714648 4009300 P22 714676 4009527 P23 714654 4009601 P24 714728 4009590 P25 714722 4009696 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 21 الإحداثيات النقاط س ع P26 714827 4009768 P27 714888 4009949 P28 715110 4010200 P29 715190 4010369 P30 715297 4010453 P31 715356 4010450 P32 715474 4010309 P33 715524 4010380 تحدد غابة الاستجمام سطيف، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي خليل، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي خليل، ولاية الوادي.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،

11 رجب عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سيدي خليل، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية سيدي خليل، ولاية الوادي. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام سيدي خليل، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية سيدي خليل، ولاية الوادى، وهي تمتد على مساحة 4 هكتارات و 11 آرا و 88 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 771004.12 3750974.06 P2 771016.30 3750564.87 P3 770912.56 3750557.88 P4 770899.63 3750975.40 تحدد غابة الاستجمام سيدي خليل، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي 29 مارس سنة 2018 م قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام حديقة الوادي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الوادي، ولاية الوادي.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام حديقة الوادي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية الوادي، ولاية الوادي. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام حديقة الوادي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الوادي، ولاية الوادي، وهي تمتد على مساحة 15 هكتارا و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :

11 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 مارس سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع P1 300548.47 3696648.7 P2 300994.80 3696904.49 P3 301129.94 3696637.29 P4 300688.19 3696414.32 تحدد غابة الاستجمام حديقة الوادي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام تريفاوي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تريفاوي، ولاية الوادي.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 23 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام تريفاوي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية تريفاوي، ولاية الوادي. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام تريفاوي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية تريفاوي، ولاية الوادي، وهي تمتد على مساحة 4 هكتارات و 33 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 307407.56 3698424.98 P2 307231.10 3698544.98 P3 307113.92 3698371.67 P4 307283.97 3698253.95 تحدد غابة الاستجمام تريفاوي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

11 رجب عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الجديدة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي عون، ولاية الوادي.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام الجديدة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي عون، ولاية الوادي. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام الجديدة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم 29 مارس سنة 2018 م بلدية سيدي عون، ولاية الوادي، وهي تمتد على مساحة 11 هكتارا و 28 آرا و 70 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 301650.12 3719930.87 P2 301587.96 3719631.06 P3 301384.05 3719672.87 P4 301399.04 3719761.94 P5 301191.94 3719798.89 P6 301229.88 3720011.99 تحدد غابة الاستجمام الجديدة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الصنوبر، جزء من غابة تيارت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تيارت، ولاية تيارت.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،

11 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 مارس سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام الصنوبر، جزء من غابة تيارت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية تيارت، ولاية تيارت. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام الصنوبر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية تيارت، ولاية تيارت، وهي تمتد على مساحة 50 هكتارا و 5 آرات و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 345937.76 3918104.08 P2 345996.32 3918059.36 P3 346074.9 3917894.24 P4 346105.38 3917732.51 P5 346214.91 3917465.13 P6 346179.08 3917437.01 P7 346234.97 3917410.64 P8 346055.64 3917019.83 P9 345835.97 3917069.42 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 25 الإحداثيات النقاط س ع P10 345626.61 3917264.63 P11 345547.43 3917362.3 P12 345572.99 3917596.74 P13 345689.36 3917700.92 P14 345671.97 3917821.16 P15 345768.53 3917899.5 P16 345824.01 3918029.7 تحدد غابة الاستجمام الصنوبر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام البلاطو، جزء من غابة تاقدمت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلديتي قرطوفة وتاقدمت، ولاية تيارت.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،

11 رجب عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام البلاطو، جزء من غابة تاقدمت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلديتي قرطوفة وتاقدمت، ولاية تيارت. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام البلاطو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديتي قرطوفة وتاقدمت، ولاية تيارت، وهي تمتد على مساحة 30 هكتارا و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 339611.06 3914505.83 P2 339848.52 3914397.52 P3 339977.67 3914480.84 P4 340190.14 3914497.51 P5 340185.97 3914255.87 P6 340185.97 3914026.74 P7 339981.84 3913730.95 P8 339881.85 3913947.59 P9 339765.20 3914018.41 P10 339711.04 3914172.55 P11 339590.23 3914330.86 تحدد غابة الاستجمام البلاطو، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي 29 مارس سنة 2018 م قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين الدفلى، جزء من غابة زداما شرقي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية فرندة، ولاية تيارت.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام عين الدفلى، جزء من غابة زداما شرقي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية فرندة، ولاية تيارت. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام عين الدفلى، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه،

11 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 مارس سنة 2018 م في إقليم بلدية فرندة، ولاية تيارت، وهي تمتد على مساحة 58 هكتارا و 83 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 321210.34 3883076.30 P2 321324.12 3883040.77 P3 321416.89 3882919.66 P4 321550.9 3882859.67 P5 321560.76 3882832.06 P6 321535.79 3882791.50 P7 321500.96 3882773.98 P8 321469.24 3882659.10 P9 321107.67 3882420.42 P10 321113.09 3882241.44 P11 320935.41 3882086.26 P12 320821.18 3882085.52 P13 320720.28 3882160.08 P14 320678.1 3882190.98 P15 320594.75 3882349.42 P16 320463.38 3882400.72 P17 320414.58 3882452.07 P18 320435.02 3882517.12 P19 320480.56 3882531.43 P20 320935.23 3882942.90 P21 320983.59 3882971.46 تحدد غابة الاستجمام عين الدفلى، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين الصفراء الجديدة، جزء من غابة الشريط الأخضر باتجاه تيوت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الصفراء، ولاية النعامة.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام عين الصفراء الجديدة، جزء من غابة الشريط الأخضر باتجاه تيوت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية عين الصفراء، ولاية النعامة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام عين الصفراء الجديدة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين الصفراء، ولاية النعامة، وهي تمتد على مساحة هكتارين (2) و 50 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :

11 رجب عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 الإحداثيات النقاط س ع P1 727231 3628220 P2 727497 3628235 P3 727529 3628135 P4 727282 3628128 تحدد غابة الاستجمام عين الصفراء الجديدة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الصنوبر الحلبي، جزء من غابة ذراع العود، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مشرية، ولاية النعامة.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 29 مارس سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام الصنوبر الحلبي، جزء من غابة ذراع العود، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية مشرية، ولاية النعامة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام الصنوبر الحلبي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية مشرية، ولاية النعامة، وهي تمتد على مساحة 8 هكتارات و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 757195 3721463 P2 757051 3721262 P3 757336 3721078 P4 757461 3721283 تحدد غابة الاستجمام الصنوبر الحلبي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة