مرسوم رئاسي رقم 18-286 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة الأولى
فتح المادةتستدعى الهيئة الانتخابية يوم السبت 29 ديسمبر سنة 2018 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
المادة 2
فتح المادةتتكون الهيئة الانتخابية من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة 6 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2018 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- إعلان (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- + 6 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 16-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
إعلان
إعلان رقم 02 / إ.م د / 19 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة 2019، يعدل ويتمم الإعلان رقم 01 / إ.م د / 19 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة 2019 والمتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار رقم 06 / ق.م د / 19 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة
-
قرار
قرار رقم 02 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة
-
قرار
قرار رقم 01 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 6 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها في ولاية تلمسان لتجديد انتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار رقم 03 /ق.م.د/ 18 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة
-
إعلان
إعلان رقم 01 /إ. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة 2019، يتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار رقم 03 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدّد المواصفات التقنية لمحضري الفرز وتركيز النتائج للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنيّة
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 23 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء ومستخلفين في اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.