مرسوم رئاسي رقم 18-286

مرسوم رئاسي رقم 18-286 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 18-286
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
  • إعلان

    إعلان رقم 02 / إ.م د / 19 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة 2019، يعدل ويتمم الإعلان رقم 01 / إ.م د / 19 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة 2019 والمتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

  • قرار

    قرار رقم 06 / ق.م د / 19 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة

  • قرار

    قرار رقم 02 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة

  • قرار

    قرار رقم 01 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 6 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها في ولاية تلمسان لتجديد انتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

  • قرار

    قرار رقم 03 /ق.م.د/ 18 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة

  • إعلان

    إعلان رقم 01 /إ. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة 2019، يتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

  • قرار

    قرار رقم 03 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدّد المواصفات التقنية لمحضري الفرز وتركيز النتائج للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنيّة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 23 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء ومستخلفين في اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.