ج.ر عدد 66 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-279 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 04-134 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 18-286 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين………………………………………………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية تيارت…………. 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة في ولاية بسكرة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة……. 5 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين…. 6 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة النقل - سابقا……………… 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية وهران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات……… 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين الدائم المساعد لدى اللجنة الوطنية للتضامن………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

6 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 3 14 نوفمبر سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة……… 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والنقل……………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لرخص السياقة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات…………… 8 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية…………………………………………………………………………………………. 9 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1439 الموافق 30 غشت سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها…………………….. 24 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1436 الموافق 3 يونيو سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1954 25 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يحدد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة …..2018 25 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 غشت سنة 2018 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 26

6 ربيع الأول عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 18-279 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 04-134 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-134 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 04-134 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 2 : تعدل المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 04-134 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 15 : تحدد العلاوة المستحقة لتغطية المخاطر بنسبة أقصاها 0,5 % من القرض المضمون المتبقي، ويسددها سنويا البنك لفائدة الصندوق دون أن تُحَمَّلَ هذه العلاوة على التكلفة الكلية للقرض”. 14 نوفمبر سنة 2018 م تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-286 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيّما المادتان 91-6 و 119 ( الفقرة 3) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 107 و 108 و 109 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعى الهيئة الانتخابية يوم السبت 29 ديسمبر سنة 2018 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. المادة 2 : تتكون الهيئة الانتخابية من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

6 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2018 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد الهياس بروي، بصفته رئيسا لأمن ولاية تيارت، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام الآنسة لميس بن شعيرة، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة في ولاية بسكرة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد القادر مذكور، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة صبرينة بويحياوي، بصفتها نائبة مدير للتكفل بالأشخاص المسنين وراحتهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفها بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 5 فرديّة مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد نجيب بن فيالة، بصفته رئيسا لديوان وزير السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفهما بوظائف أخرى : – حورية مداحي، بصفتها مديرة عامة للمدينة، – محمد أمين معيز حاج أحمد، بصفته مديرا للتعمير. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة وردية يوسف خوجة، بصفتها مديرة عامة للتجهيزات العمومية بوزارة السكن والعمران والمدينة، لإحالتها على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفهما بوظائف أخرى : – حسيبة بلهواري، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، – يوسف بودوان، بصفته نائب مدير لمتابعة مكاتب الدراسات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام الآنسة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة : – أمينة فكار، – أحمد مداني، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة السكن والعمران والمدينة، لإحالتهم على التقاعد : – فاروق مراح، بصفته مفتشا في المفتشية العامة،

6 ربيع الأول عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 – بوسعد تميمي، بصفته مفتشا في المفتشية العامة، – محمد ريال، بصفته مفتشا في المفتشية العامة، – محمد رومان، بصفته مديرا للسكن الريفي وامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني، – بوبكر حوحو، بصفته نائب مدير لمتابعة المؤسسات العمومية ومراكز البحث. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد معاذ إتيم، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 14 نوفمبر سنة 2018 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد براهيم بن يوسف، بصفته مديرا للسكن في ولاية أدرار، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد بورنان يوسف منايفي، بصفته مديرا للسكن في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – محمد لحمر، في ولاية الجلفة، – الشريف بوكرزازة، في ولاية سطيف، – بلقاسم بوساحة، في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – صليحة ابن هناية، في ولاية باتنة، – محمد يزيد كوتشوك علي، في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد ياسين أمقران، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد العزيز عناب، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية قالمة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد ربيعي حمان، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سكيكدة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عمر موالحي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بومرداس، لإحالته على التقاعد. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 11 يونيو سنة 2016، مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الأشغال العمومية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – قويدر ختة، بصفته مديرا للهياكل الأساسية البحرية، – نور الدين قروزي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – صالح الدين بلبريك، بصفته مديرا للتخطيط والتنمية، – محمد بوزفران، بصفته نائب مدير للتخطيط وبرامج الاستثمار، – حميدة آيت عبة، بصفتها نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى، – مصطفى كرسو، بصفته نائب مدير للوسائل العامة، – باديس صنصال، بصفته نائب مدير للتقييس،

6 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2018 م – بوجمعة لخضاري، بصفته نائب مدير لصيانة الهياكل الأساسية البحرية، – إبراهيم عامر، بصفته نائب مدير للخدمة العمومية للطرق. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الأشغال العمومية - سابقا، لإحالتهم على التقاعد : – سيد علي حسني، بصفته مديرا عاما لوسائل الدراسات والإنجاز، – عبد الوهاب كحل الراس، بصفته مفتشا، – رابح والي، بصفته نائب مدير للتنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنقل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – أحمد خوالدية، في ولاية الشلف، – زاهية عباس، في ولاية البويرة، – مختار رزوق، في ولاية مستغانم. HH مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة النقل - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 11 يونيو سنة 2016، مهام الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة النقل - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – عمار شرقي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، – سيد أحمد بن عطا الله، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، – عبد الكريم رزال، بصفته مدير دراسات، – عز الدين غازي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة، – عمار جمعة، بصفته مديرا للتخطيط والتنمية، – محمد ياسف، بصفته نائب مدير للتكوين، – يسمينة لكير، بصفتها نائبة مدير للوثائق والأرشيف. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد سماعيل بن عائشة، بصفته مديرا عاما للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد زيدي، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية وهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعين السادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : – إبراهيم ڤصار الليل، بدائرة الكويف في ولاية تبسة، – عبد السلام حمانة، بدائرة الماء الأبيض في ولاية تبسة، – مختار بلڤور، بدائرة المشرية في ولاية النعامة. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعين السيّدة والآنسة والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – آمال مقدم، نائبة مدير لبرامج التنمية التضامنية، – مفيدة بوعنان، نائبة مدير لبرامج التكوين ومتابعته ومراقبته، – جلال الدين دحماني، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة صبرينة بويحياوي، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

6 ربيع الأول عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين الدائم المساعد لدى اللجنة الوطنية للتضامن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعين السيّد رشيد كسيلي، أمينا دائما مساعدا لدى اللجنة الوطنية للتضامن. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين : – بوعلام حمادي، في ولاية الأغواط، – عبد الحفيظ وانيس، في ولاية تامنغست. H مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة السكن والعمران والمدينة : – محمد أمين معيز حاج أحمد، مديرا عاما للمدينة، – حورية مداحي، مفتشة بالمفتشية العامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة السكن والعمران والمدينة : – يوسف بودوان، مديرا لمتابعة وسائل الدراسات والإنجاز، – حسيبة بلهواري، نائبة مدير لمتابعة المؤسسات العمومية ومراكز البحث. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد معاذ إتيم، مفتشا بوزارة السكن والعمران والمدينة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، 14 نوفمبر سنة 2018 م تعيّن السيّدة والسيدان الآتية أسماؤهم، مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية : – محمد يزيد كتشوك علي، في ولاية باتنة، – صليحة ابن هناية، في ولاية عنابة، – بورنان يوسف منايفي، في ولاية قالمة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والنقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعين السيّد عبد القادر مذكور، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والنقل. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لرخص السياقة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعين السيّد سماعيل بن عائشة، مديرا عاما للمركز الوطني لرخص السياقة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنقل في الولايات الآتية : – الوناس مشري، في ولاية بجاية، – إيدير رمضان شريف، في ولاية البليدة، – مهدي ملاخ، في ولاية تامنغست، – نور الدين عطار، في ولاية تلمسان، – عبد الهادي مزياني، في ولاية تيارت، – أحمد خوالدية، في ولاية سطيف، – عبد الحفيظ العايب، في ولاية بومرداس، – زاهية عباس، في ولاية تيسمسيلت، – توفيق جدي، في ولاية ورقلة، – مختار رزوق، في ولاية وهران، – سليم فرحات، في ولاية سوق أهراس، – رفيق بعيط، في ولاية ميلة.

6 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية. المادة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية، الاختبارات الآتية : شعبة “الإدارة العامة” : – رتبة متصرف إقليمي (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – القانون العام (القانون الإداري والقانون الدستوري)، – الاقتصاد والمالية العامة، – المناجمنت العمومي. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 – رتبة متصرف إقليمي ( امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – القانون العام (القانون الإداري والقانون الدستوري)، – الاقتصاد والمالية المحلية، – تسيير الموارد البشرية. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة متصرف إقليمي رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،

6 ربيع الأول عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 2 – اختبار اختياري، في أحد الميادين الآتية : – القانون العام (القانون الإداري والقانون الدستوري)، – الاقتصاد والمالية العامة، – المناجمنت العمومي. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 – رتبة متصرف إقليمي رئيسي ( امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – القانون العام (القانون الإداري والقانون الدستوري)، – الاقتصاد والمالية المحلية، – تسيير الموارد البشرية. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة متصرف إقليمي مستشار ( امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – القانون العام (القانون الإداري والقانون الدستوري)، – الاقتصاد والمالية المحلية، – تسيير الموارد البشرية. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة ملحق الإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – القانون العام (القانون الإداري والقانون الدستوري)، – المالية العامة. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2 – اختبار في المالية المحلية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 14 نوفمبر سنة 2018 م – رتبة ملحق الإدارة الإقليمية ( امتحان مهني) : 1 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – القانون الإداري، – الاقتصاد والمالية المحلية. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – إختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – القانون العام (القانون الإداري والقانون الدستوري)، – الاقتصاد والمالية العامة، – المناجمنت العمومي. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 – رتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – القانون الإداري، – الاقتصاد والمالية المحلية. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة عون مكتب للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في دراسة النص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة عون الإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في دراسة النص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،

6 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2018 م 2 – اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة عون الإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في تحرير النص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .3 – رتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في دراسة النص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .3 – رتبة عون حفظ البيانات للإدارة الإقليمية (فحص مهني) : 1 – اختبار في دراسة النص، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 2 – اختبار في الإعلام الآلي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة كاتب الإدارة الإقليمية (فحص مهني) : 1 – اختبار في تحرير النص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في الأمانة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في الإعلام الآلي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة كاتب الإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الأمانة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في الإعلام الآلي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة كاتب مديرية للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 11 2 – اختبار في الأمانة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في الإعلام الآلي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة كاتب مديرية للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الأمانة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في الإعلام الآلي، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة كاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في الأمانة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في الإعلام الآلي أو الاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة كاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الأمانة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في الإعلام الآلي، المدة ساعتان (2)، المعامل ,2 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة محاسب الإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في المحاسبة العامة والتحليلية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في المالية العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة محاسب الإدارة الإقليمية ( امتحان مهني) : 1 – اختبار في المحاسبة العمومية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في المالية المحلية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2

6 ربيع الأول عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 – رتبة محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في المحاسبة العامة والتحليلية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في المالية العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في المحاسبة العمومية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في المالية المحلية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 شعبة “الترجمة – الترجمة الفورية” : – رتبة المترجم - الترجمان للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الترجمة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في الترجمة الفورية أمام أعضاء لجنة، المدة القصوى ساعة واحدة (1)، المعامل .2 – رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي للإدارة الإقليمية ( مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في الترجمة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار في الترجمة الفورية أمام أعضاء لجنة، المدة القصوى ساعة واحدة (1)، المعامل .2 – رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الترجمة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في الترجمة الفورية أمام أعضاء لجنة، المدة القصوى ساعة واحدة (1)، المعامل 2، 14 نوفمبر سنة 2018 م 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة رئيس المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الترجمة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في الترجمة الفورية أمام أعضاء لجنة، المدة القصوى ساعة واحدة (1)، المعامل 2، 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 شعبة “الوثائق والمحفوظات” : – رتبة وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير أنظمة المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 – رتبة وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير أنظمة المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير أنظمة المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 – رتبة رئيس وثائقيين أمناء محفوظات للإدارة الإقليمية ( امتحان مهني) : 1 – اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير أنظمة المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2

6 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2018 م – رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير أنظمة المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 – رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير أنظمة المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار حول المعالجة العلمية للأرشيف، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 شعبة “الإعلام الآلي” : – رتبة مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في أنظمة المعلومات وقواعد البيانات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في الشبكات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في البحث العملياتي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار حول أنظمة المعلومات والتصنيف، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في الشبكات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في أنظمة التشغيل، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الأنظمة المعلوماتية والنمذجة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في أمن الشبكات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في تسيير أنظمة التشغيل، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 13 – رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في تصميم أنظمة المعلومات وقواعد البيانات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في الشبكات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في قيادة وتسيير مشاريع الإعلام الآلي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في تصميم أنظمة الإعلام الآلي وقواعد البيانات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في تسيير الأنظمة وأمن الشبكات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في قيادة وتسيير مشاريع الإعلام الآلي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة رئيس المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في قيادة وتسيير مشاريع الإعلام الآلي، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في تصميم أنظمة المعلومات وقواعد البيانات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في أمن أنظمة المعلومات، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في لغة البرمجة وقواعد البيانات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في أنظمة التشغيل، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في التطبيقات المكتبية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في أنظمة التشغيل والشبكات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة تقني سامٍ في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الخوارزمية وأنظمة التشغيل، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،

6 ربيع الأول عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 2 – اختبار في المبادئ القاعدية لأنظمة المعلومات، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة تقني سامٍ في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الخوارزمية وأنظمة التشغيل، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في المبادئ القاعدية لأنظمة المعلومات، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في دراسة النص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في الإعلام الآلي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 شعبة “الإحصائيات” : – رتبة مساعد مهندس في الإحصائيات للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار في البحث العملياتي، المدة ساعتان (2)، المعامل .3 – رتبة مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في الاقتصاد القياسي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في البحث العملياتي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في الاقتصاد القياسي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 14 نوفمبر سنة 2018 م 3 – اختبار في البحث العملياتي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات للإدارة الإقليمية ( مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار يتعلق بتقييم مشروع، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في البحث العملياتي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات للإدارة الإقليمية ( امتحان مهني) : 1 – اختبار يتعلق بتقييم مشروع، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في البحث العملياتي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة رئيس المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار حول دراسة حالة تطبيقية، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في البحث العملياتي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الإحصاء الوصفي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في السّبر، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الإحصاء الوصفي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في السّبر، المدة ساعتان (2)، المعامل .2

6 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2018 م – رتبة تقني سامٍ في الإحصائيات للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في الإحصاء الوصفي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في السّبر، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة تقني سامٍ في الإحصائيات للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الإحصاء الوصفي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في السّبر، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 4 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 شعبة “التسيير التقني والحضري” : – رتبة مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري ( مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري ذو طابع تقني في أحد الميادين الآتية : – هندسة البنايات، – العمران، – الالكتروتقني، – الميكانيك. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 – رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15 2 – اختبار اختياري ذو طابع تقني في أحد الميادين الآتية : – هندسة البنايات، – العمران، – الإلكتروتقني، – الميكانيك. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 – رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري ( امتحان مهني) : 1 – اختبار حول الإطار التنظيمي للتسيير التقني والحضري، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري ذو طابع تقني له صلة بالمجال المهني للمترشح، في أحد الميادين الآتية : – هندسة البنايات، – العمران، – الإلكتروتقني، – الميكانيك. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري ذو طابع تقني له صلة بالمجال المهني للمترشح في أحد الميادين الآتية : – هندسة البنايات، – العمران، – الإلكتروتقني، – الميكانيك. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 – رتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري ( امتحان مهني) : 1 – اختبار حول الإطار التنظيمي للتسيير التقني والحضري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،

6 ربيع الأول عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 2 – اختبار اختياري ذو طابع تقني له صلة بالمجال المهني للمترشح، في أحد الميادين الآتية : – هندسة البنايات، – العمران، – الإلكتروتقني، – الميكانيك. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة رئيس المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري (امتحان مهني) : 1 – اختبار حول الإطار التنظيمي للتسيير التقني والحضري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في مناجمنت المشاريع، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار في مجال هندسة المدن، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 4 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – البناء، – الإلكتروتقني، – الميكانيك. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2 – اختبار حول دراسة حالة تطبيقية ذات صلة بمجال تخصص المترشح، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة تقني سامٍ للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – البناء، – الالكتروتقني، – الميكانيك. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 14 نوفمبر سنة 2018 م 2 – اختبار حول دراسة حالة تطبيقية ذات صلة بمجال تخصص المترشح، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة تقني سامٍ للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري (امتحان مهني) : 1 – اختبار اختياري ذو طابع تقني له صلة بالمجال المهني للمترشح، في أحد الميادين الآتية : – البناء، – العمران، – الالكتروتقني، – الميكانيك. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة عون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري (فحص مهني خارجي) : اختبار تطبيقي في شكل فحص يهدف إلى تقييم درجة التحكم المهني للمترشح لتنفيذ المهام ذات الصلة مع التخصص، المدة ساعة واحدة (1)، المعامل .2 – رتبة عون تقني متخصص للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري (فحص مهني خارجي) : 1 – اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 2 – اختبار تطبيقي في شكل فحص يهدف إلى تقييم درجة التحكم المهني للمترشح لتنفيذ المهام ذات الصلة مع التخصص : المدة ساعة واحدة (1)، المعامل .2 – رتبة عون تقني متخصص للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري (امتحان مهني) : 1 – اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 2 – اختبار ذو طابع تقني له صلة بالمجال المهني للمترشح، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة معاون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري (امتحان مهني) : 1 – اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 2 – اختبار ذو طابع تقني له صلة بالمجال المهني للمترشح، المدة ساعتان (2)، المعامل .3

6 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2018 م – رتبة مهندس معماري للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 – رتبة مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في التخصص، المدة أربع (4) ساعات، المعامل .3 – رتبة مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار في مناجمنت المشاريع، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 4 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة رئيس المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في مناجمنت المشاريع، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار في تسيير المدن، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 4 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 شعبة “النظافة والنقاوة العمومية والبيئة” : – رتبة مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 17 2 – اختبار اختياري ذو صلة بتخصص المترشح، في أحد الميادين الآتية : – البيئة، – البيولوجيا والميكروبيولوجيا البرية والبحرية، – الكيمياء، – علم البيئة، – علوم البحار، – علوم الماء والبيئة. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 – رتبة مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة (امتحان مهني) : 1 – اختبار تقني حول المراقبة والتفتيش ي تعلق بمجال النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة مفتش رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري له صلة بتخصص المترشح، في أحد الميادين الآتية : – البيئة، – البيولوجيا والميكروبيولوجيا البرية والبحرية، – الكيمياء، – علم البيئة، – علوم البحار، – علوم الماء والبيئة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 – رتبة مفتش رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة (امتحان مهني) : 1 – اختبار اختياري له صلة بالمجال المهني للمترشح في أحد الميادين الآتية : – التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة والنظافة والنقاوة العمومية والصحة العمومية، – المراقبة والتفتيش،

6 ربيع الأول عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 – التسيير البيئي والحضري والصناعي. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة مفتش قسم للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري له صلة بتخصص المترشح في أحد الميادين الآتية : – البيئة، – البيولوجيا والميكروبيولوجيا البرية والبحرية، – الكيمياء، – علم البيئة، – علوم البحار، – علوم الماء والبيئة. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة والنظافة والنقاوة العمومية والصحة العمومية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة مفتش قسم للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة (امتحان مهني) : 1 – اختبار حول المراقبة والتفتيش في ميادين النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في تسيير المدن، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة رئيس المفتشين للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة (امتحان مهني) : 1 – اختبار حول المراقبة والتفتيش في ميادين النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في تسيير المدن، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في مناجمنت المشاريع، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 14 نوفمبر سنة 2018 م 4 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري له صلة بتخصص المترشح، في أحد الميادين الآتية : – إنتاج وتصفية الزيوت الغذائية، – إنتاج أغذية الحيوانات، – البستنة والمساحات الخضراء، – التزويد بالماء الشروب، – الكيمياء، – الغابات، – تحويل البلاستيك. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 – رتبة مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري له صلة بتخصص المترشح، في أحد الميادين الآتية : – البيولوجيا والمكروبيولوجيا البرية والبحرية، – الكيمياء، – علم البيئة، – علوم البحار، – مراقبة النوعية في الصناعات الغذائية، – استغلال شبكات المياه الصالحة للشرب، – استغلال وصيانة شبكات التطهير، – استغلال محطات معالجة المياه، – معالجة المياه، – تسيير واقتصاد المياه، – المحيط والنظافة، – تسيير وإعادة تأهيل النفايات. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3

6 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2018 م – رتبة مراقب رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة (امتحان مهني) : 1 – اختبار في التسيير البيئي والحضري والصناعي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة عون النظافة والنقاوة العمومية (فحص مهني خارجي) : اختبار شفهي يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة تهدف إلى تقييم مهارات المترشح لتنفيذ المهام ذات الصلة مع المنصب المراد شغله، المدة القصوى ثلاثون (30) دقيقة، المعامل .1 – رتبة عون رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية (فحص مهني داخلي) : اختبار شفهي يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة تهدف إلى تقييم مهارات المترشح لتنفيذ المهام ذات الصلة مع المنصب المراد شغله، المدة القصوى ثلاثون (30) دقيقة، المعامل .1 – رتبة رئيس الأعوان في النظافة والنقاوة العمومية (فحص مهني) : اختبار شفهي يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة تهدف إلى تقييم مهارات المترشح لتنفيذ المهام ذات الصلة مع المنصب المراد شغله ومدى تحكمه بقواعد النظافة والنقاوة العمومية، المدة القصوى ثلاثون (30) دقيقة، المعامل .1 – رتبة طبيب بيطري للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في المراقبة البيطرية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوان، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في التشريع والتنظيم الوطني والمقارن في الميدان البيطري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول دراسة حالة تتعلق بصلاحية الأغذية أو تحليل وتسيير الأخطار المرتبطة بالصحة الحيوانية العمومية، المدة أربع (4) ساعات، المعامل .3 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 19 – رتبة طبيب بيطري رئيس للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في التشريع والتنظيم الوطني والمقارن في الميدان البيطري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 2 – اختبار حول المراقبة البيطرية و تسيير الأخطار، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 الشعبة “الاجتماعية – الثقافية والتربوية والرياضية “ : – رتبة مستشار للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – تقنيات التنشيط الثقافي والرياضي، – تنظيم وتسيير النشاطات الثقافية والرياضية، – تأطير النشاطات الثقافية والرياضية. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 – رتبة مستشار رئيسي للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – تقنيات التنشيط البيداغوجي، – تركيب مشروع بيداغوجي، – الحركة الجمعوية والاجتماعية والثقافية والرياضية. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 – رتبة مستشار رئيسي للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – التنظيم والتشريع الإداري، – قيادة وتركيب مشاريع التنشيط، – التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2

6 ربيع الأول عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 – رتبة رئيس المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – تنظيم التظاهرات الثقافية، – تنظيم التظاهرات الرياضية، – التنشيط الجواري وآثاره في ترقية النشاطات الثقافية والرياضية. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة مستشار اجتماعي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – طرق إحصاء وجمع المعلومات لمختلف الفئات الاجتماعية المحرومة، – آليات الدعم والتوجيه لمختلف الفئات الاجتماعية المحرومة، – أنماط المرافقة. – المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 – رتبة مستشار اجتماعي رئيسي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – إستراتيجية التخطيط التوقعي للتكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة، – آليات التكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة، – الإدماج الاجتماعي. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة مستشار اجتماعي رئيسي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار حول البرامج الاجتماعية والنشاطات الموجهة للتنمية الاجتماعية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 14 نوفمبر سنة 2018 م 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة رئيس المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار حول تقنيات التوجيه والإرشاد النفسي والاجتماعي والمهني، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة مساعدة أمومة للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : تتضمن فحصا نفسانيا مسبقا يقوم به ممارسون أخصائيون لتقييم القدرات النفسية والعقلية للمترشح، مدته القصوى عشرون (20) دقيقة. كل مترشح يعلن مؤهلا في الاختبار النفساني يستدعى للمشاركة في الاختبارات الكتابية أو المحادثة. تتضمن الاختبارات الكتابية ما يأتي : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول المهام المتعلقة برعاية وإيقاظ الرضيع والطفل المتكفل به، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 – رتبة مساعدة أمومة رئيسية للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : تتضمن فحصا نفسانيا مسبقا يقوم به ممارسون أخصائيون لتقييم القدرات النفسية والعقلية للمترشح، مدته القصوى عشرون (20) دقيقة. كل مترشح يعلن مؤهلا في الاختبار النفساني يستدعى للمشاركة في الاختبارات الكتابية أو المحادثة. تتضمن الاختبارات الكتابية ما يأتي : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول المهام المتعلقة برعاية وإيقاظ الرضيع والطفل المتكفل به، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 – رتبة مساعدة أمومة رئيسية للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في المجال المهني للمترشح، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار يتضمن دراسة حالة حول التكفل النفسي بالطفل، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3

6 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2018 م – رتبة رئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في المجال المهني للمترشح، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول إعداد ومتابعة البرامج التربوية والبيداغوجية للطفل، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 المادة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، تعدّ إقصائية. المادة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية لكل رتبة. المادة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 – ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المراد الالتحاق بها (من 0 إلى 13 نقطة) : 1–1 – تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة : (من 0 إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي : – التخصص (ت) 1 : 6 نقاط، – التخصص (ت) 2 : 4 نقاط، – التخصص (ت) 3 : 3 نقاط، – التخصص (ت) 4 : نقطتان (2)، – التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة .(1) 1–2 – مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي : – نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 21 – نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20، – 3 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20، – 4 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20، – 5 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20، – 6 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20، – 7 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 • يستفيد خريجو المدارس الكبرى ( المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين. • يستفيد الأوائل في دفعاتهم، خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي، من نقطة إضافية واحدة .(1) • يتم تنقيط المترشحين حاملي شهادة الماجستير، كما يأتي : – 3 نقاط، لتقدير “حسن جدا” أو “ مشرف جدا”، – 2,5 نقطة، لتقدير “حسن” أو “مشرف”، – نقطتان (2)، لتقدير “قريب من الحسن”، – نقطة ونصف (5,1)، لتقدير “ مقبول”. 2 – التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء، 0( إلى نقطتين 2) : يتم تنقيط التكوين المكمل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0,25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2) 3 – الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق 0( إلى نقطة واحدة) : يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس 0,5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة.

6 ربيع الأول عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 4 – الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح (من 0 إلى 6 نقاط) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لاسيما في إطار : • عقود ما قبل التشغيل، • الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، • الإدماج المهني، • صفة متعاقد. – نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة، – نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى، – 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى من المنصب المراد شغله، – 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2)، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية. 5 – تاريخ الحصول على الشهادة : 0( إلى 5 نقاط) يتم تحديد أقدمية الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 – المقابلة مع لجنة الانتقاء ( 0 إلى 3 نقاط) : – القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)، – القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)، – القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة .(1) المادة 6 : يؤدي غياب المترشح عن المحادثة مع لجنة الانتقاء أو عن أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، إلى إقصائه من المسابقة، أو الامتحان أو الفحص المهني. المادة 7 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقة على أساس الاختبارات، حسب الأولوية، وفقا للمقاييس الآتية : 14 نوفمبر سنة 2018 م – ذوو الحقوق للشهيد (ابن أو ابنة شهيد)، – أصناف (الأشخاص المعاقين) الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، – معدل الاختبارات الكتابية، – العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنّه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها : – المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين، – أقدمية المؤهل أو الشهادة، – سنّ المترشح ( الأولوية للأكبر سنا). المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساويين في المرتبة بالنسبة للفحوص المهنية (الخارجية)، حسب الأولوية، وفقا للمقاييس الآتية : – ذوو الحقوق للشهيد ( ابن أو ابنة شهيد)، – العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل، – سنّ المترشح (الأولوية للأكبر سنّا)، – الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أبناء، متزوج بدون أبناء، متكفل بعائلة، أعزب). المادة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات والفحوص المهنية (الداخلية)، وفقا للمقياس الآتي : – علامة الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنّه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها : – الأقدمية في الرتبة، – الأقدمية العامة، – سنّ المترشح ( الأولوية للأكبر سنّا). المادة 10 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقة على أساس الشهادات، حسب الأولوية، وفقا للمقاييس الآتية :

6 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2018 م – ذوو الحقوق للشهيد ( ابن أو ابنة شهيد)، – أصناف (الأشخاص المعاقين) الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، – سنّ المترشح ( الأولوية للأكبر سنّا)، – الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أبناء، متزوج بدون أبناء، متكفل بعائلة، أعزب). المادة 11 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية : – طلب خطي، – نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية، – نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني، – استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادة 12 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف، قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفات ترشحهم بمجموع الوثائق الآتية : – نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، – مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول، – شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة، – مستخرج من شهادة الميلاد، – شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية، مسلمتان من طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب، – صورتان (2) شمسيتان، – شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن أو ابنة شهيد، عند الاقتضاء. زيادة على الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي : – شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 – شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء، – وثيقة تثبت متابعة تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء، – وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء، – شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، – شهادة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء، – نسخة (1) من بطاقة إعاقة المترشح، عند الاقتضاء. المادة 13 : يتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات والفحوص المهنية ( الداخلية) طلبا خطيا يقدمه المترشح. يتم استكمال ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات والفحوص المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية : – نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو التثبيت، – نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة، ابن أو ابنة شهيد، عند الاقتضاء. المادة 14 : تمنح زيادات للمترشحين، أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء أو بنات الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية المحددة في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالأسلاك والرتب المنتمية لإدارة الجماعات الإقليمية كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة .2018 نور الدين بدوي

6 ربيع الأول عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1439 الموافق 30 غشت سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّ خ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.

إنّ الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 14 نوفمبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–212 المؤرّخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 4 2 حارس 4 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عامل مهني من المستوى الثاني 1 – عون وقاية من المستوى الأول 4 – عامل مهني من المستوى الثالث 2 – عون وقاية من المستوى الثاني 1 – المجموع 19 2 عقد محدد المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 6 – – 4 1 200 – – 1 2 219 – – 2 3 240 – – 1 – – 4 5 288 – – 2 – – 1 7 348 – – 21 ‘’

6 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2018 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1439 الموافق 30 غشت سنة .2018 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية الطيب لوح عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1436 الموافق 3 يونيو سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة .1954 بموجب قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1436 الموافق 3 يونيو سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، كما يأتي : “……………………….(بدون تغيير حتى) – سليمان حاشي، مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ، – سفيان علام، ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – …………………..(الباقي بدون تغيير)…………………..”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يحدد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة .2018 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، تحدد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2018، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-05 المؤرخ في 22 شوّال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة، كما يأتي : – السيدة وهيبة بهلول، المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، رئيسة، – السيد سليمان بوشمة، الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية، عضوا، – السيد مراد مولة، الرئيس المدير العام لمخابر فينوس سابيكو، عضوا، – السيد جمال حلاس، المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، عضوا، – السيد نور الدين بوديسة، المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، عضوا، – السيد رابح مسيلي، مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية، عضوا، – السيد جنيدي بن داود، مدير الجودة - الاستشارة - التسيير، ممثل جمعية ترقية الفعالية الاقتصادية والجودة في المؤسسة، عضوا، – السيد علي كركوب، خبير، عضوا، – السيد فيصل حسين، خبير، عضوا، – السيد حسين حجيات، خبير، عضوا، – السيد عبد العالي بوزيد، خبير، عضوا، – السيد سمير بن محمد، خبير، عضوا، – السيدة فوزية عصماني، المديرة العامة للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، عضوا.

6 ربيع الأول عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 14 نوفمبر سنة 2018 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 غشت سنة 2018 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 973.760.343.753,11 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 148.179.364.552,94 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 453.784.985,23 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 9.242.558.861.604,80 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 355.735.087.370,17 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 3.585.000.000.000,00

  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 0,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر …………………………………………………………………….. 3.585.000.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 2.687.016.861,17 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 8.624.112.558,72 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 72.505.988.121,38 المجموع 14.390.647.672.293,58 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 5.103.464.469.498,70 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 283.969.328.928,16 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.448.068.906,56 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 198.321.162.294,59 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.078.116.700.582,16 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.196.068.202.483,57 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 215.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 731.548.522.970,65 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 3.582.711.216.629,19 المجموع 14.390.647.672.293,58 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة