قرار

قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء ومستخلفين في اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.