قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء ومستخلفين في اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 154 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات يعين القضاة الآتية أسماؤهم ، بصفتهم رؤساء وأعضاء ومستخلفين في اللجان الانتخابية الولائية :
01 - ولاية أدرار :
السيدة والسادة :
فنتيز منذر، رئيسا، صديقي لخضر، عضوا، سماعيل عبد الوهاب، عضوا بن يمينة منور، مستخلفا، خلفاوي عبد الله، مستخلفا، مقلاتي يسمينة، مستخلفة.
02 - ولاية الشلف :
السادة :
- العرباوي محمد المنير، رئيسا،
- حمو الحاج حكيم، عضوا،
- بن الشيخ عبد الخالق، عضوا، 28 نوفمبر سنة 2018 م مويسات عبد القادر، مستخلفا، شايب سعيد، مستخلفا،
– خروبي محمد، مستخلفا.
03 - ولاية الأغواط :
السيدتان والسادة :
- بن عبد الله محمد بن العزري، رئيسا، سلمي كدوس، عضوا، طيان براهيم، عضوا حروزي عز الدين، مستخلفا،
- بن ملوكة سهام، مستخلفة،
- جاب الله مريم، مستخلفة.
04 - ولاية أم البواقي :
السيدتان والسادة :
عولمي يحيى، رئيسا، قاسمي محمد بن رابح، عضوا، حلفاية الزوبير ، عضوا، فاطمي فتحي، مستخلفا فيلالي إلهام، مستخلفة جبلي عرجونة، مستخلفة.
05 - ولاية باتنة :
السيدتان والسادة :
شر في عادل، رئيسا،
- بن دالي مصطفى سعاد، عضوا،
- زراولية سمير، عضوا،
- غلاب زوليخة، مستخلفة بلوطي نور الدين، مستخلفا، مخناش حكيم، مستخلفا.
06 - ولاية بجاية :
السيدات والسادة :
يسعد مبروك، رئيسا رايس فتيحة، عضوا قاسم نعيمة، عضوا
- شباح ميلود، مستخلفا،
- وتاتي عائشة، مستخلفة،
- دولاش بوعلام، مستخلفا. 20 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2018 . م
07 - ولاية بسكرة :
السيدة والسادة :
مغنوس عبد السلام، رئيسا، بوعلاق محمد، عضوا وفاي عز الدين، عضوا بن منصور خديجة، مستخلفة بوهلال فرحات، مستخلفا
- زواقري أحمد، مستخلفا.
08 - ولاية بشار :
السيدتان والسادة :
قوميدي كريم، رئيسا، صديقي براهيم، عضوا بن قضنية إبراهيم، عضوا
- آيت أحمد جميلة، مستخلفة، بلمشري المشري عز الدين، مستخلفا، غربي الخامسة، مستخلفة.
09 - ولاية البليدة :
السيدات والسيد :
خلفاوي زليخة لويز، رئيسة، بلمبروك نصيرة، عضوا لوعيل محمد اليامين، عضوا شعبان لويزة، مستخلفة، مقدم صفية، مستخلفة، معاشي سعاد، مستخلفة.
10 - ولاية البويرة :
السادة :
عيمر حسين، رئيسا، بن قاسم حمزة ، عضوا، فاسي محمد، عضوا، سحنون محمد، مستخلفا، العلواني خالد، مستخلفا، طير منير، مستخلفا.
11 - ولاية تامنغست :
السيدات والسادة :
بلهاين نضيرة، رئيسة
- بركان الجمعي، عضوا،
- لعناني سميرة، عضوا، مزياني محمد لطفي، مستخلفا،
- سواحي سمية، مستخلفة، حيمداوي فاطمة الزهرة، مستخلفة.
12 - ولاية تبسة :
السادة :
يعقوبي يوسف، رئيسا،
- خالد لخضر ، عضوا بلة باسي عبد الرزاق، عضوا دهيمي شفيق، مستخلفا، مامين عبد العزيز، مستخلفا، بشارة عبد الكريم، مستخلفا.
13 - ولاية تلمسان :
السيدات والسادة :
بن علال الهواري، رئيسا، بوهرادة سعيد، عضوا
- العز عبد الرحمان، عضوا حديدي صوريا، مستخلفة، عمار لطيفة، مستخلفة،
- تلي فاطمة، مستخلفة.
14 - ولاية تيارت :
السيدتان والسادة :
شحاط لخضر، رئيسا، عكروم علال، عضوا
- بن عباس عبد اللطيف، عضوا، قلال بن عبد الله، مستخلفا، هاشمي ليلى، مستخلفة
- دكدوك نعيمة، مستخلفة.
15 - ولاية تيزي وزو السيدات والسيدان :
سعدو عبد المجيد، رئيسا، عون ليلى عضوا حمالي سمير ، عضوا،
- بن خليفة شفيعة، مستخلفة،
- أيت سعيد زوليخة، مستخلفة،
- مهران كهينة، مستخلفة. 22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة
16 - ولاية الجزائر :
السيدة والسادة :
دحو نصيرة، رئيسة عبد السلام رشيد، عضوا بوحميدي محمد الشريف، عضوا، حماني رابح، مستخلفا، منصوري حكيم، مستخلفا
- - أيت سعيد منجي، مستخلفا.
17 - ولاية الجلفة :
السيدة والسادة :
بوكثير حميدو ، رئيسا، موجاج مصطفى، عضوا عريوات عبد الرزاق، عضوا بن بوساعد دليلة، مستخلفة لشخم رضوان، مستخلفا، بوشعبة كمال، مستخلفا.
18 - ولاية جيجل :
السيدات والسادة :
قاضي عبد الله، رئيسا، العر في عز الدين، عضوا، عامر اسمهان، عضوا قمبوعة خالد، مستخلفا، عشي وردة، مستخلفة، عبد الله نسيمة، مستخلفة.
19 - ولاية سطيف :
السيدات والسادة :
- كباب مسعود، رئيسا، سعدي الطاهر ، عضوا بوزيد دليلة، عضوا طالب محمد بن مختار، مستخلفا،
- كداد رشيدة، مستخلفة، هواري نزيهة، مستخلفة.
20 - ولاية سعيدة :
السيدتان والسادة :
شقرون حبيب، رئيسا، جعفر حسين، عضوا، بوركيزة نادية، عضوا حطاب قادة ، مستخلفا، سراج محمد، مستخلفا، عبدون سناء، مستخلفة.
21 - ولاية سكيكدة :
السيدة والسادة :
- لعيادة الطيب، رئيسا،
- بن سايح جمال، عضوا
- عقاد طارق، عضوا
- مطمط رشيد، مستخلفا، بركاني سكينة، مستخلفة، صيفي انعام الله، مستخلفا.
22 - ولاية سيدي بلعباس :
السيدات والسادة سعيدي يمينة، رئيسة عبد الواحد حسين، عضوا،
- علاق عبد الرحمان، عضوا بوصدقة فوزية، مستخلفة بويحي سمير، مستخلفا، بلقاسم عائشة، مستخلفة.
23 - ولاية عنابة :
السيدات والسيدان :
بلقيدوم آمال، رئيسة بن يربح رشيد، عضوا بودبوز نجاة، عضوا
– بوطورة فتحي، مستخلفا، عليم جميلة، مستخلفة،
- بومعزة ليلى، مستخلفة. 20 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2018 م
24 - ولاية قالمة :
السادة :
- بن زبوشي عبد الجليل، رئيسا، خشانة لزهر ، عضوا معزوزي علاوة، عضوا خلفاوي إبراهيم، مستخلفا، بوتفنوشات عبد الرحمان، مستخلفا حمدي باشا عمر ، مستخلفا.
25 - ولاية قسنطينة :
السيدة والسادة :
- كبير فتحي أحمد، رئيسا، بركوسية وهاب، عضوا غسمون رمضان، عضوا بغو عبد الفاتح، مستخلفا، قاسمي بوخميس، مستخلفا، مزواط شهيرة، مستخلفة.
26 - ولاية المدية :
السادة :
منصور عبد القادر ، رئيسا، إبزاين مراد عضوا رزقي بن علي، عضوا بن عاشور حبيب، مستخلفا، عمراوي السعيد، مستخلفا، عيشور علي، مستخلفا.
27 - ولاية مستغانم :
السيدة والسادة :
حمادي ميلود، رئيسا، بوكعبر هشام، عضوا، مسعودي سعيد، عضوا.
- كوسى رشيد، مستخلفا، سي فضيل محمد الأمين، مستخلفا، طويسات خيرة، مستخلفة.
28 - ولاية المسيلة :
السادة :
- بازين حسان، رئيسا
- حامدي بولنوار ، عضوا،
- زرقط سفيان، عضوا
- دربال محمد، مستخلفا،
- بن دادة مختار، مستخلفا
- سديرة محمد، مستخلفا.
29 - ولاية معسكر :
السيدتان والسادة :
سيدهم سيدي محمد، رئيسا، بوشاقور محمد، عضوا
- حاج مرابط حسيبة، عضوا،
- كيحال سميرة، مستخلفة، ترانتي ياسين، مستخلفا، صبيات محمد، مستخلفا.
30 - ولاية ورقلة :
السيدة والسادة :
عطايلية عبد الله، رئيسا،
- قروندة بوجمعة، عضوا
- بوكروح ليلية، عضوا، صاوشة عز الدين، مستخلفا حدد عبد الرحمان، مستخلفا،
- بن عمار حسان، مستخلفا.
31 - ولاية وهران :
السيدات والسيدان :
بوخاتم فاطمة، رئيسة غرابلي سامية، عضوا دحماني مصطفى، عضوا زنداقي عبد الرحيم، مستخلفا،
- أيت سعدي نوال، مستخلفة، بيازيد يمينة، مستخلفة.
32 - ولاية البيض :
السيدة والسادة :
بوعمران فتيحة، رئيسة 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة
– بن يحي محمد، عضوا، فراحتية بن عزوز، عضوا أو بختة الطيب، مستخلفا، قديدير البشير، مستخلفا، ملياني قويدر، مستخلفا.
33 - ولاية إيليزي :
السيدات والسادة :
دراجي جمال الدين، رئيسا، ماحي مصرية، عضوا، خلفة وسام عضوا وشن العياشي، مستخلفا، طاع الله عوني، مستخلفا، بلهامل جوهرة، مستخلفة.
34 - ولاية برج بوعريريج :
السيدات والسادة :
بوخرباب محمد، رئيسا، شبيرة محمد الصالح، عضوا، باشا شهلة، عضوا لعقون عبد المالك، مستخلفا، مراطلة نادية، مستخلفة شلي أمال، مستخلفة.
35 - ولاية بومرداس :
السيدتان والسادة :
قوادري محمد ، رئيسا، عياد عبد العزيز، عضوا بوالطين أعمر ، عضوا، بورطالة علي، مستخلفا، معاريف نسيمة، مستخلفة، سليمان طالب ليلى، مستخلفة.
36 - ولاية الطارف :
السيدات والسيدان :
جودي سعاد، رئيسة بسباسي عيسى، عضوا،
- نوار لمياء، عضوا، منصوري جميلة، مستخلفة، رسة نجاة، مستخلفة حسين رابح، مستخلفا.
37 - ولاية تندوف :
السيدة والسادة :
باشوش توفيق، رئيسا،
- لبيض رزيق، عضوا
- رحال حاج، عضوا خفاش عمر ، مستخلفا، قطاري مسعودة، مستخلفة،
- قدوش نور الدين، مستخلفا.
38 - ولاية تيسمسيلت :
السادة :
لوصادي حسين، رئيسا،
- غوالم توفيق، عضوا
- فية عبد العزيز، عضوا، طوبال محمد، مستخلفا، بهلول خالد، مستخلفا بعلي محمد، مستخلفا.
39 - ولاية الوادي :
السيدتان والسادة :
حامي وريدة، رئيسة
- براهيمي يزيد، عضوا،
- كدار حسين، عضوا
- تابليت صالح، مستخلفا،
- بن ستول عبد الرحمان، مستخلفا
- حوفال فطيمة، مستخلفة.
40 - ولاية خنشلة :
السيدتان والسادة :
بوغانم سعيدة، رئيسة
- تقار رابح، عضوا
– قواسمية عبد الوهاب، عضوا، زويوش ريم، مستخلفة هادف محمد الصالح، مستخلفا، نصيب توفيق، مستخلفا. 20 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة دم 2018 م دم
41 - ولاية سوق أهراس :
السيدتان والسادة :
زياني فريد، رئيسا، طلال صالح، عضوا راشدي عائشة، عضوا، رتام دائخة، مستخلفة،
- إحلام محمد، مستخلفا، عبيدي العربي، مستخلفا.
42 - ولاية تيبازة :
السيدتان والسادة :
مبروك محمد، رئيسا، مقرآن نورة، عضوا بورنان عبد الرحمان، عضوا، بوكروح عبد الحق، مستخلفا، الفاطمي الزهرة، مستخلفة براهمي نور الدين، مستخلفا.
43 - ولاية ميلة :
السيدة والسادة :
بوعروج مداني، رئيسا،
- بن عيسى رشيد، عضوا بوهروم الهام، عضوا عقاري محمد، مستخلفا، سالم صابر ، مستخلفا، بودغدغ الرزقي، مستخلفا.
44 - ولاية عين الدفلى :
السيدات والسيدان :
– كويسي فاطمة، رئيسة، عزيزي جميلة، عضوا بوجردة مخلوف، عضوا حماد محمد، مستخلفا مفتالي يمينة، مستخلفة، رمضاني حسيبة، مستخلفة.
45 - ولاية النعامة :
السادة :
راشد عبد الله، رئيسا، بلمعزيز العيد، عضوا
- سحقي يوسف، عضوا، عمران نصر الدين، مستخلفا،
- كربوعة شريف، مستخلفا بوهي محمد الأمين، مستخلفا.
46 - ولاية عين تموشنت :
السيدات والسيدان :
هاد عبد الكريم ، رئيسا، قاسم يمينة، عضوا شعيب ثورية، عضوا بن سليمان كمال توفيق، مستخلفا، تايب نسيمة، مستخلفة، خنوش مينة، مستخلفة.
47 - ولاية غرداية :
السادة :
جغنون ابراهيم، رئيسا، شخوم رمضان، عضوا عمروسي عبد القادر ، عضوا، شحاطي عبد الحميد، مستخلفا، بلهزيل عبد القادر ، مستخلفا، تومي جمال، مستخلفا.
48 - ولاية غليزان :
السيدة والسادة :
صديقي ناصر، رئيسا، شاوش عبد الحميد، عضوا، رحال مليكة، عضوا
- لوقاف محمد، مستخلفا،
- عزيرية امحمد، مستخلفا، بوسعيد محمد بوجلال، مستخلفا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018 الطيب لوح وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.