ج.ر عدد 40 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (46)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-176 مؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسمّاة “رورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 نوفمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س . أ.أ (سيبسا) “ …………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي رقم 18-177 مؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “تينغيغت شمال” (الكتل : 235 ب و 244 ب و 223 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 16 يناير سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد” و”إينيل ترايد ش .ذ .أ”………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي رقم 18-178 مؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “تيميمون” (الكتلتان : 325 أ و 329) المبرم بمدينة الجزائر في 13 ديسمبر سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ طوطال إ وإ ألجيري” و”سيبسا ألجيري س.ل”………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي رقم 18-179 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………… 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهورية. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير مراقبة قانونية الصفقات العمومية في قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة المالية. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بالديوان الوطني للإحصائيات.. 18

24 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 3 8 يوليو سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية أدرار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم…………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية تندوف… 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة مستغانم….. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد العلوم البيطرية بجامعة البليدة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير مكلف بالهيكل الإداري للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بوهران………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام محتسب رئيسي بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة التربية الوطنية.. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للبحث في التربية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات…….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

24 شوال عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 8 يوليو سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين للسكن في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………… 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 24 رمضان عام 1439 الموافق 9 يونيو سنة 2018، يتضمنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1439 الموافق 3 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1439 الموافق 9 مايو سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1439 الموافق 9 مايو سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لتلمسان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

24 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 يوليو سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 5 اتفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 18–171 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق حول خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة إيطاليا، الموقّع بالجزائر في 22 يناير سنة .2013

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91–9 منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق حول خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إيطاليا، الموقّع بالجزائر في 22 يناير سنة 2013، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق حول خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إيطاليا، الموقّع بالجزائر في 22 يناير سنة 2013، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

اتفاق حول خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطاليّة. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطاليّة، – رغبة منهما في تعزيز تطوير النقل الجوي بين الجزائر وإيطاليا ومواصلة التعاون الدولي إلى أقصى حد ممكن في هذا الميدان، وفق مبادئ وأحكام معاهدة الطيران المدني الدولي الموقّعة بمدينة شيكاغو في يوم 7 ديسمبر سنة 1944، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق والامتيازات المحددة في هذا الاتفاق لغرض إقامة العلاقات الجوية المدنية الدولية الموضحة في الملحق .1 الفصل الأول تعاريف المادة 2 لغرض تطبيق هذا الاتفاق وملحقيه : أ – يشير مصطلح “ إقليم “ إلى المعنى الموضح له في المادة 2 من معاهدة الطيران المدني الدولي، ب – تعني عبارة “ سلطات الطيران“ بالنسبة للجزائر، وزارة النقل، مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، وبالنسبة لإيطاليا، وزارة البنى التحتية والنقل، أو في كلتا الحالتين، أي هيئة أو شخص مخوّل لتأدية المهام الممارسة حاليا من طرف السلطات المذكورة، ج – تعني عبارة “ الناقل المعيّن “ الناقل الجوي الذي يتم تعيينه وفقا للمادة 6 من هذا الاتفاق، د – الإشارة في هذا الاتفاق إلى “ رعايا الجمهوريّة الإيطالّية “ هي بمثابة الإشارة إلى رعايا دول الاتحاد الأوروبي أو رعايا الجمعية الأوروبية للتبادل الحر، ه – الإشارة في هذا الاتفاق إلى “ ناقلي الجمهوريّة الإيطاليّة “ هي بمثابة الإشارة إلى الناقلين المعينين من قبل الجمهوريّة الإيطاليّة، و – الإشارة إلى “ اتفاقيات الاتحاد الأوروبي“ في هذا الاتفاق هي بمثابة الإشارة إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي والاتفاقية المتعلقة بسير عمل الاتحاد الأوروبي. الفصل الثاني أحكام عامة المادة 3 تطبق قوانين وأنظمة كل طرف متعاقد الخاصة بدخول، إقامة ومغادرة الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية لإقليمه أو المتعلقة بتشغيل وملاحة هذه الطائرات أثناء تواجدها ضمن حدود إقليمها، على طائرات الطرف المتعاقد الآخر.

24 شوال عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 يجب على أطقم وركاب الطائرات ومرسلي البضائع احترام، سواء شخصيا أو عن طريق شخص آخر يعمل لحسابهم وباسمهم، القوانين والأنظمة التي تحكم في إقليم كل طرف متعاقد، دخول وإقامة ومغادرة أطقم وركاب الطائرات والبضائع، كتلك المطبقة على الدخول والهجرة وجوازات السفر وإجراءات الإجازات والجمارك والصحة ونظام العملة الصعبة. المادة 4 يعترف كل طرف متعاقد بصلاحية شهادات الملاحة والتراخيص وشهادات الكفاءة الصادرة أو المصادق عليها من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، ما دامت نافذة المفعول. غير أنه، لكل طرف متعاقد الحق في عدم الاعتراف بصلاحية التراخيص وشهادات الكفاءة الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر لغرض استغلالها في حدود إقليمه وفضائه الجوي. المادة 5 تعفى الطائرات المستغلة من قبل الناقل الجوي المعيّن التابع لأحد الطرفين المتعاقدين، والعاملة على الخدمات المتفق عليها عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من الحقوق الجمركية وتكاليف التفتيش وأية حقوق أخرى. تعفى من الحقوق الجمركية وتكاليف التفتيش وأية حقوق أخرى، إمدادات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرات وقطع الغيار والمعدات العادية التي تحملها الطائرات على متنها، في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، لغرض الاستعمال الحصري لطائرات الناقل الجوي المعيّن من قبل الطرف المتعاقد الآخر، المشغلة بغرض استغلال الخدمات المتفق عليها، مع مراعاة الإجراءات الجمركية المطبقة عادة في الإقليم المذكور أعلاه. تعفى من الحقوق الجمركية وتكاليف التفتيش وأية حقوق أخرى، إمدادات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرات وقطع الغيار والمعدات العادية التي تحملها على متنها طائرات الناقل الجوي المعيّن من أحد الطرفين المتعاقدين، للاستعمال الحصري للطائرات المذكورة المشغلة في الخدمات المتفق عليها، على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، شريطة الالتزام بتطبيق الأنظمة الجمركية لهذا الإقليم. لا يمكن إنزال وتفريغ إمدادات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرات وقطع الغيار والمعدات العادية، الموجودة على متن الطائرات والمعفاة من الحقوق الجمركية وتكاليف التفتيش وأية حقوق أخرى، وفقا لأحكام الفقرات السابقة، إلاّ بترخيص من طرف السلطات الجمركية للطرف المتعاقد الآخر. 8 يوليو سنة 2018 م في حالة عدم استعمال أو استهلاك هذه المواد، يعاد تصديرها. وفي انتظار استعمالها أو إعادة تصديرها، يجب وضعها تحت مراقبة السلطات الجمركية للطرف المتعاقد الآخر. لا يمكن تفسير أي حكم من أحكام هذا الاتفاق، على أنه يمنع الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من حق فرض الرسوم، الضرائب الفعلية، حقوق التفتيش، الضرائب أو الحقوق أو الإتاوات المماثلة، على الوقود المتواجد والموفر على متن طائرة الناقل الجوي المعيّن من طرف الجمهوريّة الإيطاليّة، للقيام برحلات بين نقاط متواجدة على إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. لا يمكن تفسير أي حكم من أحكام هذا الاتفاق، على أنه يمنع الجمهوريّة الإيطاليّة من حق فرض الرسوم، الضرائب الفعلية، حقوق التفتيش، الضرائب أو الحقوق أو الإتاوات المماثلة، على الوقود المتواجد والموفر على متن طائرة الناقل الجوي المعيّن من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، للقيام برحلات من نقطة متواجدة على إقليم الجمهوريّة الإيطالية ونقطة أخرى متواجدة على إقليم الجمهوريّة الإيطاليّة أو إقليم دولة عضو. المادة 6 1 . يحق لكل طرف متعاقد أن يعيّن للطرف المتعاقد الآخر، كتابيا، ناقلا جويا أو عدة ناقلين جويين لغرض تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة. وتتم هذه التعيينات عبر الطرق الدبلوماسية. 2 . عند استلام تعيين تم من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة وبطلب من الناقل الجوي المعيّن والمقدّم، مع مراعاة الشكل والطريقة المنصوص عليهما، تمنح سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر، في أقرب الآجال، تراخيص الاستغلال المناسبة، شرط : أ – في حالة الناقل الجوي المعيّن من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :

  • أن تكون إقامة هذا الناقل الجوي على إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وأن يكون حائزا على رخصة وفقا للقوانين المطبقة في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، و
  • أن تمارس وتضمن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مراقبة قانونية فعلية على الناقل الجوي، و
  • أن يكون هذا الناقل الجوي مملوكا بشكل مباشر أو بالأغلبية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة و/أو لرعايا الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وأن يخضع للمراقبة الفعلية من طرف هذه الدولة و/أو رعاياها.

24 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 يوليو سنة 2018 م ب – في حالة الناقل الجوي المعيّن من طرف الجمهوريّة الإيطاليّة :

  • أن تكون إقامة هذا الناقل الجوي على إقليم الجمهوريّة الإيطاليّة، بموجب اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، وأن يكون حائزا على رخصة استغلال صالحة، وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي، و
  • أن تتم ممارسة وضمان المراقبة القانونية الفعلية للناقل، من طرف الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، المسؤولة عن إصدار شهادة الناقل الجوي، وأن تكون سلطة الطيران المختصة موضحة جليا في التعيين، و
  • أن يكون الناقل الجوي مملوكا وخاضعا للمراقبة الفعلية، بشكل مباشر أو بالأغلبية، من طرف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من طرف الدول الواردة أسماؤها في القائمة بالملحق الثاني لهذا الاتفاق و/أو من طرف رعايا هذه الدول. ج – أن يستوفي الناقل الجوي المعيّن، الشروط المنصوص عليها بموجب القوانين والأنظمة المطبقة عادة وبصفة معقولة، فيما يخص النقل الجوي الدولي، من قبل الطرف المتعاقد الذي يدرس الطلب أو الطلبات وفقا لأحكام هذه المعاهدة، د – أن تطبّق وتنفّذ المعايير المنصوص عليها في مادتي “ سلامة الطيران “ و“ أمن الطيران .“ 3 . عند تعيين وترخيص الناقل الجوي، يمكن له مباشرة استغلال الخدمات المتفق عليها، في أي وقت، شريطة احترام أحكام هذا الاتفاق. المادة 7 1 . لكل من الطرفين المتعاقدين الحق في إلغاء ترخيص استغلال، تعليق ممارسة الحقوق الممنوحة وفقا لهذا الاتفاق، للناقل الجوي المعيّن من الطرف المتعاقد الآخر، أو إخضاع ممارسة هذه الحقوق لشروط تعتبرها ضرورية، عندما : أ – في حالة الناقل الجوي المعيّن من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
  • لا يكون هذا الناقل الجوي مقيما في إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أو يكون غير حائز على رخصة، وفقا للقوانين المطبقة في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، أو
  • لا تمارس ولا تضمن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مراقبة قانونية فعلية على الناقل الجوي، أو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7
  • لا يكون هذا الناقل ملكا وخاضعا للمراقبة الفعلية، مباشرا أو بالأغلبية، من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة و/أو رعاياها، أو لا يخضع في أي وقت للمراقبة الفعلية من طرف هذه الدولة و/أو من طرف رعاياها. ب – في حالة ناقل جوي معيّن من طرف الجمهوريّة الإيطاليّة :
  • لا يكون هذا الناقل الجوي مقيما في إقليم الجمهوريّة الإيطاليّة بموجب اتفاقيات الاتحاد الأوروبي أو يكون غير حائز على رخصة استغلال، وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، أو
  • لا يتم تطبيق أو ضمان المراقبة القانونية الفعلية للناقل الجوي من طرف دولة عضو في الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن إصدار شهادة الناقل الجوي الخاصة به، أو أن تكون سلطة الطيران المختصة غير موضحة جليا في التعيين، أو
  • لا يكون هذا الناقل ملكا ولا خاضعا للمراقبة الفعلية، مباشرا أو بالأغلبية، من طرف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من طرف الدول الواردة أسماؤها في القائمة بالملحق الثاني لهذا الاتفاق و/أو من طرف رعايا هذه الدول. ج – يكون هذا الناقل لا يمتثل للقوانين أو الأنظمة المطبقة عادة وبصفة معقولة فيما يخص استغلال النقل الجوي الدولي، من قبل الطرف المتعاقد الذي يمنح هذه الحقوق، أو د – في كل الأحوال التي لا تطبّق ولا تنفّذ المعايير المنصوص عليها في هذا الاتفاق، لا سيما في مادتي “سلامة الطيران“ و“أمن الطيران“. 2 . ما لم يكن من الضروري إلغاء أو تعليق أو فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بشكل فوري لتفادي مخالفات جديدة للقوانين والأنظمة المذكورة أو لأحكام هذا الاتفاق، فإنّه لا يمكن ممارسة هذا الحق إلاّ بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. ويتم هذا التشاور في مدة الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ طلب أحد الطرفين المتعاقدين، إلاّ إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على غير ذلك. المادة 8 1 . يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب، في أي وقت، إجراء مشاورات بشأن المعايير الأمنية التي يعتمدها الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بمنشآت الطيران

24 شوال عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 وأطقم القيادة والطائرات واستغلالها، ويجب أن تتم تلك المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تقديم هذا الطلب. 2 . إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين بعد تلك المشاورات أنّ الطرف المتعاقد الآخر ليس لديه أو لا يطبق بالفعل، في المجال المذكور في الفقرة (1)، معايير سلامة تعادل، على الأقل، أدنى المعايير المؤسسة في ذلك الوقت طبقا لاتفاقية شيكاغو، يقوم بإعلام الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات، ويتخذ الطرف المتعاقد الآخر، عندئذ، الإجراءات التصحيحية الملائمة. وإذا لم يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات في آجال معقولة وفي جميع الأحوال، في غضون خمسة عشر (15) يوما، أو في غضون آجال أطول متفق عليها، تطبق المادة “ إلغاء أو تعليق ترخيص الاستغلال “ من هذا الاتفاق. 3 . بغض النظر عن الواجبات المنصوص عليها في المادة 33 من المعاهدة، تم الاتفاق على أن كل طائرة مستغلة أو مستأجرة من طرف الناقل الجوي أو الناقلين الجويين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين للقيام بخدمات من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يمكن، أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أن تكون محل تفتيش على متن أو في محيط الطائرة، من طرف ممثلين مؤهلين تابعين للطرف المتعاقد الآخر، لهدف التأكد من صلاحية وثائق الطائرة وكذا وثائق أفراد طاقمها والحالة الخارجية للطائرة وأجهزتها (تفتيش مسمى“ تفتيش على أرضية المطار“ فيما يأتي من هذه المادة)، شرط أن لا يتسبب هذا التفتيش في تأخير غير معقول. 4 . إذا نتج عن هذا التفتيش أو مجموعة تفتيشات على أرضية المطار : أ – أسباب جدية تدعو للاعتقاد أنّ الطائرة أو استغلالها لا يتماشى مع أدنى المقاييس السارية المفعول في تلك الآونة بموجب المعاهدة، أو ب – أسباب جديّة تبعث على الخوف من وجود نقص في الاعتماد والتنفيذ الفعليين للمقاييس الأمنية المعمول بها في تلك الآونة بموجب المعاهدة، يكون الطرف المتعاقد الذي باشر هذا التفتيش طبقا للمادة 33 من المعاهدة، حرا باستنتاج أنّ هذه المعايير التي تم على أساسها إصدار أو المصادقة على شهادات أو رخص تتعلق بهذه الطائرة ومستغلها أو طاقمها، ليست مساوية أو فوق الحد الأدنى للمقاييس السارية المفعول في تلك الآونة بموجب معاهدة شيكاغو. 8 يوليو سنة 2018 م 5 . في حالة منع الوصول إلى الطائرة المستغلة من طرف الناقل الجوي أو الناقلين الجويين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين، للقيام بتفتيش على أرضية المطار، بموجب الفقرة الثالثة أعلاه، يكون الطرف الآخر حرا في استنتاجه بوجود أسباب جديّة من نوع تلك المذكورة في الفقرة الرابعة أعلاه، واستخلاص الاستنتاجات المذكورة في نفس الفقرة. 6 . يحق لكل طرف متعاقد أن يحتفظ بحق التعليق أو التغيير الفوري لرخصة الاستغلال الممنوحة لناقل جوي أو لعدة ناقلين جويين تابعين للطرف المتعاقد الآخر، في حالة ما إذا خلص، بعد تفتيش أو مجموعة تفتيشات على أرضية المطار، بعد رفض التفتيش على أرضية المطار، أو بعد رفض مشاورات أو أي شكل آخر من الحوار، إلى ضرورة اتخاذ إجراء مستعجل فوري لضمان أمن استغلال ناقل جوي أو عدة ناقلين جويين. 7 . كل إجراء يتخذه أحد الطرفين المتعاقدين تطبيقا للفقرتين (2) أو (6) أعلاه، وجب التخلي عنه بمجرد زوال سببه. 8 . عند قيام الجمهوريّة الإيطاليّة بتعيين ناقل جوي، تتولى مراقبته القانونية وتضمنها دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، فإنّ حقوق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، بموجب هذه المادة، تطبق أيضا على اعتماد وتطبيق وتنفيذ مقاييس السلامة من طرف هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وعلى رخصة استغلال هذا الناقل الجوي. المادة 9 1 . يؤكد الطرفان المتعاقدان، تماشيا مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب أحكام القانون الدولي، أنّ التزامهما المتبادل بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. وبدون تقييد النطاق العام لحقوقهما والتزاماتهما الناشئة عن القانون الدولي، – يعمل الطرفان المتعاقدان، وبوجه خاص، وفقا لأحكام الاتفاقية الخاصة بالجرائم وببعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقّعة بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعّة بلاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني، الموقعّة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971، والبروتوكول الخاص بقمع أفعال العنف غير المشروعة التي ترتكب في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمّل لمعاهدة قمع الأفعال غير

24 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 يوليو سنة 2018 م المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني المفتوح للتوقيع بمونتريال في 24 فبراير سنة 1988، واتفاقية تأشير المتفجرات البلاستيكية بهدف الكشف عنها، الموقعّة بمونتريال في أوّل مارس سنة 1991، وكل اتفاق آخر – متعدد الأطراف يُنظم أمن الطيران المدني ويكون ملزما للطرفين المتعاقدين. 2 . يقدم كل طرف متعاقد، عند الطلب، للطرف المتعاقد الآخر المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتجهيزات الملاحة الجوية، وكذا منع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني. 3 . يعمل الطرفان المتعاقدان، في إطار العلاقات المتبادلة بينهما، وفقا للأحكام المتعلقة بأمن الطيران التي قررتها منظمة الطيران المدني الدولي والمعينة كملاحق للمعاهدة، بقدر ما تكون تلك الأحكام سارية على الطرفين، إذ تلتزم مستغلي الطائرات الذين يقع مقر استغلالهم الرئيسي أو مقر إقامتهم الدائم في إقليمهما و، في حالة الجمهوريّة الإيطاليّة، المستغلين الموجودين على إقليمها الذين يحوزون على رخصة الاستغلال طبقا لقانون الاتحاد الأوروبي وكذا مستغلي المطارات الموجودة على إقليميها، أن يعملوا وفقا لهذه الأحكام المتعلقة بأمن الطيران. 4 . يوافق كل طرف متعاقد على إلزام مستغلي الطائرات التابعين له بمراعاة واحترام أحكام أمن الطيران بالنسبة لمغادرة أو أثناء التواجد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وفقا للتشريع المعمول به في هذا البلد، وبالخصوص، في حالة الجمهوريّة الإيطاليّة، لقانون الاتحاد الأوروبي، وفقا للأحكام الأخرى لهذا الاتفاق. يعمل كل طرف متعاقد على التطبيق الفعلي للإجراءات المناسبة على إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب والأطقم والأمتعة والبضائع ومؤن الطائرة، قبل وأثناء الشحن أو التفريغ. وعلى كل طرف متعاقد أن يولي عناية فائقة لأي طلب يقدم من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ إجراءات أمنية خاصة لكن معقولة لمواجهة أي تهديد من نوع خاص. 5 . عند وقوع فعل أو التهديد بوقوع أي فعل من أفعال الاستيلاء غير المشروع على طائرة مدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة ترتكب ضد سلامة الركاب والأطقم والطائرات والمطارات أو منشآت الملاحة الجوية، يلتزم كل طرف متعاقد بمساعدة الطرف المتعاقد الآخر وذلك عن طريق تسهيل الاتصالات واتخاذ غيرها من التدابير المناسبة لإنهاء الحادث أو التهديد فورا وبسلام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 9 6 . إذا اعتبر أحد الطرفين المتعاقدين لأسباب معقولة أنّ الطرف المتعاقد الآخر لم يحترم الأحكام المتعلقة بأمن الطيران المنصوص عليها في هذه المادة، يمكنه طلب إقامة مشاورات فورية مع الطرف المتعاقد الآخر. ودون المساس بأحكام المادة المتعلقة ب “إلغاء أو تعليق ترخيص استغلال“ من هذا الاتفاق، يعتبر غياب اتفاق مُرضٍ، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ هذا الطلب، سببا لتعليق الحقوق الممنوحة للطرفين المتعاقدين بموجب هذا الاتفاق. في حالة عاجلة تتمثل في تهديد مباشر واستثنائي لسلامة الركاب أو الأطقم أو الطائرات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين وفي حالة ما إذا لم يقم الطرف المتعاقد الآخر بالتزاماته المستمدة من الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة، يمكن لأي طرف متعاقد اتخاذ، فورا وبصفة مؤقتة، الإجراءات الأمنية الملائمة لمواجهة هذا التهديد. يعلق كل إجراء متخذ وفقا لهذه الفقرة فور خضوع الطرف المتعاقد الآخر لأحكام هذه المادة فيما يخص الأمن. الفصل الثالث عبور الخدمات الجوية الدولية المادة 10 1 . يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر الحقوق الآتية لأغراض استغلال الخدمات الجوية الدولية، المنتظمة وغير المنتظمة، المقدمة من قبل الناقلين الجويين التابعين للطرف المتعاقد الآخر : أ – الحق في التحليق عبر إقليمه دون الهبوط، ب – الحق في التوقف في إقليمه لأغراض غير تجارية. 2 . يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر، الحقوق الموضحة في هذا الاتفاق لغرض إقامة واستغلال الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على الطرق الموضحة في الملحق 1 من هذا الاتفاق. ويتمتع الناقل الجوي المعيّن من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، في إطار استغلال خدمة متفق عليها على أي طريق موضح، بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالحق في التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المذكورة لهذا الطريق الموضح وذلك لغرض إصعاد وإنزال، على حدة أو معا، الركاب والحمولة، بما في ذلك البريد من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الأوّل. 3 . لا يوجد في أحكام هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يمنح الناقل الجوي التابع لأي من الطرفين المتعاقدين حق إصعاد الركاب أو أمتعتهم أو الحمولة بما في ذلك البريد

24 شوال عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 من إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بموجب استئجار أو أجر، نحو نقطة أخرى واقعة في إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر. الفصل الرابع الخدمات المتفق عليها المادة 11 تمنح حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لحكومة الجمهوريّة الإيطاليّة، وبالمثل تمنح حكومة الجمهوريّة الإيطاليّة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، حق استغلال، عبر الناقلين المعينين، الخدمات المتفق عليها المحددة في جدول الطرق الموضح في الملحق 1 من هذا الاتفاق. المادة 12 تُستغل الخدمات المتفق عليها من طرف ناقل جوي أو ناقلين جويين معينين من قبل كل طرف متعاقد لاستغلال الطريق أو الطرق المحددة. المادة 13 يخضع استغلال الخدمات المتفق عليها من طرف الناقلين المعينين إلى الطرف المتعاقد الذي يمنح حقوق ترخيص الاستغلال. يتم الاتفاق على أن يُمنح ترخيص الاستغلال هذا في أقصر الآجال الممكنة للناقل المعني بالأمر مع مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 من هذا الاتفاق. المادة 14 يجب على الناقلين المعينين، عند الاقتضاء، أن يثبتوا لسلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد المانح للحقوق أنهم قادرون على استيفاء شروط ومتطلبات قوانين وأنظمة هذا الطرف المتعاقد والمتعلقة بتشغيل الناقلين التجاريين للنقل الجوي. المادة 15 يمكن استغلال الخدمات المتفق عليها فورا أو بتاريخ لاحق بموافقة الطرف المتعاقد الذي مُنحت له الحقوق. المادة 16 يتمتع الناقلون المعيّنون من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بمعاملة منصفة وعادلة وذلك للاستفادة من الإمكانيات المتساوية لتشغيل الخدمات المتفق عليها. المادة 17 يتمتع الناقلون المعينون من طرف أحد الطرفين المتعاقدين وفقا لأحكام هذا الاتفاق في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بحق إصعاد وإنزال الركاب والبريد 8 يوليو سنة 2018 م والبضائع في الحركة الجوية الدولية وعند التوقف وفي الطرق المحددة في الملحق 1 المرفق ووفقا للشروط المحددة في المواد التالية. المادة 18 1 . يجب أن تستجيب الخدمات المتفق عليها والمستغلة من طرف الناقلين المعيّنين من قبل الطرفين المتعاقدين لمتطلبات الجمهور فيما يخص النقل الجوي على الطرق المحددة، أن يكون هدفها الرئيسي هو توفير، حسب معامل الاستخدام العقلاني، السعة الكافية للمتطلبات العادية والعقلانية المتوقعة لنقل الركاب والبضائع والبريد، بين إقليم الطرف المتعاقد الذي عيّن الناقل والإقليم المتوجه إليه. 2 . يتم نقل الركاب، البضائع والبريد المأخوذ والمُنزل في نقاط من إقليم بلدان أخرى على الطرق الجوية المحددة، باحترام المبدأ العام الذي ينص على تلاؤم السعة مع : أ – متطلبات النقل ما بين الدول الأصلية، ب – متطلبات خدمات المسافات الطويلة، ج – متطلبات البلدان التي يتم عبورها مع مراعاة مصالح الناقلين الآخرين التابعين لهذه البلدان. 3 . قبل استغلال الخدمات المتفق عليها وقبل تحديد وتيرة السعة المعروضة، تتفق سلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد على تطبيق القواعد المنصوص عليها على الخدمات التي يقوم بها الناقلون المعيّنون. 4 . بطلب من سلطات طيران أحد الطرفين المتعاقدين، تقدم سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر تقارير إحصائية دورية أو أي معلومات أخرى تسمح لها التأكد من السعة الموفرة وحجم النقل المحقق على الخدمات المتفق عليها من طرف الناقلين المعيّنين. المادة 19 يتشاور الطرفان المتعاقدان فيما بينهما كلّما كان ذلك ضروريا، للنظر في الظروف التي تطبق فيها أحكام هذا الفصل من الاتفاق من طرف الناقلين المعيّنين، والتأكد من أنّ مصالحهم محفوظة. ويؤخذ بعين الاعتبار، خلال هذه المشاورات، إحصائيات النقل الجوي التي يتبادلها الطرفان المتعاقدان بانتظام. المادة 20 1 . تحدد التعرفات التي يطبقها الناقل الجوي أو الناقلون الجويّون المعيّنون لأحد الطرفين المتعاقدين على النقل من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات

24 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 يوليو سنة 2018 م معقولة، مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل، مواصفات الخدمات، معدل المعاملات والربح المعقول. 2 . تعرض التعرفات على سلطات الطيران قبل ثلاثين (30) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر لتطبيقها. ويجوز في حالات خاصة تقليص هذه المدة بالاتفاق بين السلطات المذكورة. وإذا لم تبد سلطات الطيران عدم موافقتها على تعرفة تم عرضها وفقا لهذه الفقرة في غضون ثلاثين (30) يوما، تعتبر تلك التعرفة موافقا عليها. 3 . يمكن لكل طرف متعاقد، أثناء المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، الاعتراض على التعرفة المعروضة من قبل مؤسسة من مؤسسات النقل الجوي التي عيّنتها. 4 . يمكن عدم الموافقة على التعرفات إذا كانت هذه الأخيرة لا تحترم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 وبالخصوص في حالات تعرفات تمييزية، تعرفات باهضة بسبب سوء استعمال الهيمنة أو، تعرفات منخفضة انخفاضا مصطنعا بسبب دعم مالي أو مساعدات مباشرة أو غير مباشرة أو تعرفات من شأنها أن تهدف إلى منع، تقييد أو القضاء على المنافسة. 5 . عندما يعتبر أحد الطرفين المتعاقدين أنّ التعرفة المعروضة أو المطبقة من طرف ناقل جوي معيّن من الطرف المتعاقد الآخر تستوفي أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة، يمكن له طلب مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر ويحدد السبب لذلك. تتم هذه المشاورات في غضون خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام الطلب. وإذا وصل الطرفان إلى الاتفاق حول التعرفة المعنية، يتخذ كل طرف متعاقد الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق. في خلاف ذلك، تدخل أو تبقى التعرفة سارية المفعول. المادة 21 1 . ابتداء من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، على سلطات طيران الطرفين المتعاقدين أن تقدم لبعضها البعض، في أقرب الآجال، المعلومات المتعلقة بالتراخيص الممنوحة للناقلين المعينين لاستغلال الخدمات المتفق عليها. 2 . تشمل هذه المعلومات، على وجه الخصوص، نسخة من التراخيص الممنوحة، تعديلاتها المحتملة وكل الوثائق المرفقة. 3 . تعرض برامج الاستغلال الخاصة بالناقل الجوي أو الناقلين الجويين المعينين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين على سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 11 4 . يتم تبليغ برامج الاستغلال هذه ثلاثين (30) يوما، على الأقل، قبل استغلالها وتحدد بالخصوص، الخدمات المنتظمة ووتيرتها وأنواع الطائرات وشكلها وعدد المقاعد الموفرة للجمهور. يمكن في بعض الحالات تقليص مهلة الثلاثين (30) يوما هذه بموجب اتفاق بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين. 5 . يعرض كل تعديل يمس برامج الاستغلال المصادق عليها للناقل الجوي المعيّن من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، على سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها. في هذه الحالة، فإنّ هذه مهلة الثلاثين (30) يوما ليست ضرورية. الفصل الخامس النشاطات التجارية وتحويل فائض الإيرادات المادة 22 1 . يكون للناقل الجوي أو للناقلين الجويين المعيّنين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المعاملة بالمثل، الحق في إقامة مكاتب في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض ترقية وبيع خدمات النقل الجوي. 2 . يرخص الناقل أو الناقلون الجويون المعيّنون من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المعاملة بالمثل، ضمان الدخول والإقامة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لمستخدميه المكلفين بالتسيير والاستغلال ومستخدميه التجاريين ومستخدمين آخرين متخصصين ضروريين لضمان النقل الجوي. 3 . يمنح كل طرف متعاقد للمستخدمين الضروريين التابعين للناقل الجوي أو للناقلين الجويين المعيّنين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المعاملة بالمثل الترخيص بالدخول في إقليمه، إلى المطار والمناطق المتعلقة بتشغيل طائرات الناقل الجوي التابع للطرف المتعاقد الآخر وأفراد طاقمها وركابها وحمولتها. 4 . يمنح كل طرف متعاقد وعلى أساس المعاملة بالمثل للناقل الجوي أو للناقلين الجويين المعيّنين من قبل الطرف المتعاقد الآخر، الحق في ضمان الدخول والإقامة في إقليمه خلال فترات قصيرة لا تفوق تسعين (90) يوما، لمستخدمين إضافيين يقتضيهم الناقل الجوي أو الناقلون الجويين المعيّنون من قبل الطرف المتعاقد الآخر، للقيام بنشاطاته. 5 . يتأكد الطرفان المتعاقدان أنّ الركاب مهما كانت جنسيتهم، يمكنهم شراء التذاكر لدى الناقل الجوي من اختيارهم، بالعملة الوطنية أو بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بحرية والمقبولة من طرف هذا الناقل الجوي. تطبق أيضا هذه المبادئ على نقل الحمولة.

24 شوال عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 6 . يكون للناقل الجوي أو للناقلين الجويين المعيّنين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المعاملة بالمثل، الحق في بيع تذاكر النقل الجوي للركاب والشحن بالعملة المحلية أو بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بحرية، في مكاتبهم الخاصة أو بواسطة أعوان معتمدين من اختيارهم. وبالتالي، يكون للناقل الجوي أو للناقلين الجويين المعيّنين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحق في فتح أو الحفاظ، داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر، على الحسابات البنكية الاسمية بالعملة المتداولة عند أي من الطرفين المتعاقدين أو بأي عملة صعبة قابلة للتحويل بحرية حسب تقديرهما. 7 . في إطار استغلال أو عرض الخدمات المرخصة على الطرق المتفق عليها وبشرط أن يتوفر كل الناقلين الجويين الأطراف في مثل هذه الاتفاقات (أ) على الرخص الملائمة و(ب) يستوفوا المقاييس المطبقة عادة على هذه الاتفاقات، يجوز لكل ناقل جوي معيّن من قبل أحد الطرفين، أن يبرم اتفاقات تعاون تجاري، لا سيما اتفاقات خاصة بحجز طاقة الحمولة وتوزيع الرموز أو الاستئجار : • مع ناقل جوي أو عدة ناقلين جويين تابعين لأحد الطرفين، و • مع ناقل جوي أو عدة ناقلين جويين تابعين لبلد ثالث بشرط أن يرخص هذا البلد الثالث أو يسمح بإبرام اتفاقات مماثلة بين الناقلين الجويين المعيّنين التابعين للطرف المتعاقد الآخر وناقلين جويين آخرين فيما يخص العمليات المماثلة. وفيما يخص كل تذكرة مباعة، يتم إبلاغ المشتري عند البيع وبمناسبة تغيير محتمل للناقل الجوي، عن الناقل الجوي الذي سيستغل كل جزء من الخدمة. المادة 23 1 . يمنح كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل، وبناء على الطلب، للناقل الجوي أو للناقلين الجويين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، حق تغيير وتحويل إلى إقليم أو أقاليم من اختيارهم، فائض الإيرادات المحلية المستخلصة من بيع خدمات النقل الجوي (نقل المسافرين، الأمتعة، البريد والحمولة) في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. يرخص تحويله ونقله بسرعة دون قيود أو فرض رسوم، وبسعر الصرف المطبق عند تاريخ التحويل. 2 . يمنح كل طرف متعاقد للناقل الجوي أو للناقلين الجويين المعينين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، حق تخصيص كل أو جزء من إيراداتهم المحققة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لتسوية كل النفقات المتعلقة بنشاطاتهم في النقل (بما في ذلك مشتريات الوقود). 3 . إذا كان نظام التسوية بين الطرفين المتعاقدين محددا باتفاق خاص، فيطبق هذا الاتفاق. 8 يوليو سنة 2018 م الفصل السادس تفسير – مراجعة – إنهاء – النزاع المادة 24 يمكن أن يطلب كل طرف متعاقد، في أي وقت، إجراء مشاورات بين السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين لتفسير، تطبيق أو إجراء تعديلات لهذا الاتفاق. تبدأ هذه المشاورات في غضون خمسة وأربعين (45) يوما، كأقصى حد، ابتداء من تاريخ استلام الطلب. تدخل التعديلات التي تمت الموافقة على إدخالها على هذا الاتفاق، بعد تأكيدها عن طريق تبادل المذكرات عبر القناة الدبلوماسية. المادة 25 يجوز لكل طرف متعاقد أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر، في أي وقت، برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق. يبلّغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي. يسري مفعول إنهاء العمل بهذا الاتفاق ستة (6) أشهر بعد تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر الإخطار، ما لم يتم سحب هذا الإخطار باتفاق مشترك قبل انتهاء هذه المدة. في حالة ما إذا لم يرسل الطرف المتعاقد المتلقي لهذا الإخطار إشعارا باستلامه، فيعتبر أنّه استلمه بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلامه بمقر منظمة الطيران المدني الدولي. المادة 26 1 . في حالة وجود خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يتوجب على الطرفين المتعاقدين أوّلا السعي لإيجاد تسوية له من خلال المفاوضات المباشرة بين سلطتي الطيران طبقا لأحكام المادة 19 من هذا الاتفاق. 2 . إذا تعذّر على سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين التوصل إلى اتفاق، يمكن البحث عن تسوية للخلاف عن طريق المشاورات الدبلوماسية. ويشرع في هذه المشاورات في غضون ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب التشاور الصادر عن طرف أحد الطرفين المتعاقدين. الفصل السابع الأحكام النهائية المادة 27 يرسل هذا الاتفاق وملحقاه إلى المنظمة الدولية للطيران المدني لهدف التسجيل.

24 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 يوليو سنة 2018 م المادة 28 يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول شهرا بعد تاريخ تبادل وثائق إتمام الإجراءات الضرورية، الدستورية بالنسبة للطرف الجزائري، والتشريعية الوطنية والاتحاد الأوروبي بالنسبة للطرف الإيطالي. بتاريخ دخوله حيّز التنفيذ، يلغى هذا الاتفاق ويقوم مكان الاتفاق الممضي بمدينة روما بتاريخ 3 يونيو سنة 1965 بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطاليّة المتعلق بالنقل الجوي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 13 حرر بالجزائر يوم 22 يناير سنة 2013 في نسختين أصليتين باللغات العربية والإيطالية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية. في حالة وقوع أي خلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الإيطاليّة الشّعبيّة ماريو سياشيا عمار تو نائب وزير الهياكل وزير النقل القاعدية والنقل

الملحق 1 الطرق التي يحق استغلالها من قبل الناقلين المعينين من طرف الجزائر : نقاط الانطلاق نقاط وسطية نقاط في الجزائر أي نقطة نقاط في إيطاليا نقاط فيما وراء روما، ميلانو، باليرمو، بلغراد نقطة رابعة تحدد لاحقا الطرق التي يحق استغلالها من قبل الناقلين المعينين من طرف إيطاليا : نقاط الانطلاق نقاط وسطية نقاط في إيطاليا أي نقطة ملاحظة : 1 . يمكن الناقلين المعينين من قبل الطرفين المتعاقدين، فيما يخص رحلة أو كل الرحلات، إلغاء خدمة أي نقطة على جدول الطرق المشار إليه أعلاه، شريطة أن تكون بداية أو نهاية الخدمات المتفق عليها في إقليميهما. 2 . لا يسمح بممارسة حق الملاحة الساحلية بين نقاط إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 3 . يمكن استغلال الخدمات المتفق عليها بحقوق النقل للحرية الثالثة والحرية الرابعة. 4 . تخضع ممارسة حقوق حركة النقل من طرف الناقل الجوي أو الناقلين الجويين المعيّنين من قبل كل طرف متعاقد بين النقاط الواقعة في بلد ثالث وإقليم الطرف المتعاقد الآخر، لاتفاق بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين. نقاط في الجزائر نقاط فيما وراء الجزائر، وهران، قسنطينة، الدار البيضاء نقطة رابعة تحدد لاحقا 5 . يجوز أيضا للناقلين المعيّنين استغلال الخدمات المتفق عليها باستئجار طائرة بطاقم من ناقلين آخرين.

الملحق 2 لائحة الدول (غير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) التي يمكنها، إضافة إلى رعاياها، امتلاك ومراقبة الناقلين الجويين المعيّنين من طرف الجمهورية الإيطاليّة : أ . جمهورية أيسلندا (بموجب اتفاق حول المجال الاقتصادي الأوروبي)، ب . إمارة ليشتنشتاين (بموجب اتفاق حول المجال الاقتصادي الأوروبي)، ج . مملكة النرويج (بموجب اتفاق حول المجال الاقتصادي الأوروبي)، د . الكونفدرالية السويسرية (بموجب اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والكونفدرالية السويسرية في مجال النقل الجوي).

24 شوال عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 8 يوليو سنة 2018 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-176 مؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسمّاة “رورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 نوفمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س . أ.أ (سيبسا) .“ إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ‘’سوناطراك’’، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسّم اة “رورد يعقوب” ( الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 نوفمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “ كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا) “، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسمّاة “رورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 نوفمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا)“، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-177 مؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسّماة “تينغيغت شمال” (الكتل : 235 ب و 244 ب و 223 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 16 يناير سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد” و”إينيل ترايد ش .ذ .أ”. إنّ رئيس الجمهورية،

24 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 يوليو سنة 2018 م – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 31 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ‘’سوناطراك’’، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسّماة “تينغيغت شمال” (الكتل : 235 ب و 244 ب و 223 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 29 أكتوبر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد” و”إينيل ترايد ش. ذ.أ”، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “تينغيغت شمال” (الكتل : 235 ب و 244 ب و 223 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 16 يناير سنة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 15 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد” و”إينيل ترايد ش. ذ .أ”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسّماة “تينغيغت شمال” (الكتل : 235 ب و 244 ب و 223 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 16 يناير سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ دراغون أويل ( ألجيريا ألفا) ليميتد“ و”إينيل ترايد ش. ذ.أ”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-178 مؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “تيميمون” (الكتلتان : 325 أ و 329) المبرم بمدينة الجزائ ر في 13 ديسمبر سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “طوطال إ وإ ألجيري” و”سيبسا ألجيري س.ل”. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،

24 شوال عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادتين 5 و 30 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ‘’سوناطراك’’، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-397 المؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “تيميمون” (الكتلتان : 325 أ و 329) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “طوطال فينا ألف إ وإ ألجيري “ و“كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)”، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل، 8 يوليو سنة 2018 م – وبعد الاطلاع على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “تيميمون” (الكتلتان : 325 أ و 329) المبرم بمدينة الجزائر في 13 ديسمبر سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ طوطال إ وإ ألجيري” و”سيبسا ألجيري س. ل”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “تيميمون” (الكتلتان : 325 أ و 329) المبرم بمدينة الجزائر في 13 ديسمبر سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “طوطال إ وإ ألجيري” و”سيبسا ألجيري س. ل”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-397 المؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “تيميمون” (الكتلتان : 325 أ و 329) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “طوطال فينا ألف إ وإ ألجيري “ و“كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)”. المادّة 3 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة المسماة “تيميمون” ( الكتلتان : 325 أ و 329) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين سوناطراك وشركتي “طوطال فينا ألف إ وإ ألجيري“ و“كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

24 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 يوليو سنة 2018 م مرسوم رئاسي رقم 18-179 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-16 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من أوّل نوفمبر سنة 2017، مهام السيّدة باية قاسيوي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، بناء على طلبها.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة فطيمة براهيمي، بصفتها نائبة مدير برئاسة الجمهورية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره سبعة ملايير دينار 7.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره سبعة ملايير دينار 7.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 46-03 “تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير مراقبة قانونية الصفقات العمومية في قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد زهير بوشملة، بصفته مديرا لمراقبة قانونية الصفقات العمومية في قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية، بناء على طلبه.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية

24 شوال عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 أسماؤهم في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – أحمد حرمل، بصفته مديرا للمحافظة العقارية ومسح الأراضي، – أحمد مغلاوي، بصفته نائب مدير للوسائل والميزانية، – رضوان خلفاوي، بصفته نائب مدير لتسيير أملاك الدولة، – فريد أرزاني، بصفته نائب مدير لمسح الأراضي والتوثيق العقاري.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الودود أحميداتو، بصفته مفتشا بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لإحالتهم على التقاعد : – فاروق كشار، بصفته مديرا للدراسات، – دليلة بكار، بصفتها مديرة للدراسات، – محند أوعاشور نايت مسعود، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بالإعلام الآلي والتوثيق، – عبد المطلب صديقي، بصفته مكلفا بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بوهران. 8 يوليو سنة 2018 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 24 غشت سنة 2017، مهام السيّد الطاهر بوشارب، بصفته نائب مدير للرقابة في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، بسبب الوفاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة فريدة ريلي، بصفتها نائبة مدير للحفاظ على أموال الدولة والمصالح غير الممركزة في مديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد شريف بوركب، بصفته نائب مدير للاستشراف المطبق على التنمية المستدامة في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة نعيمة لاغا، بصفتها نائبة مدير لتطوير أنظمة الإعلام الآلي في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لإحالتها على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بالديوان الوطني للإحصائيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بالديوان الوطني للإحصائيات، لإحالتهما على التقاعد : – حورية حدادي، بصفتها رئيسة دراسات لدى المدير العام، – رابح حاج محمد، بصفته نائب مدير للنشر والحوليات والمجلات الإحصائية.

24 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 يوليو سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد توفيق كسكاس، بصفته مديرا للضرائب ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر)، لإحالته على التقاعد.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد لمين ذبيح، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية بسكرة، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد أرزقي مرزوق، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية الجلفة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد شحمي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية النعامة، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين الأملاك الدولة في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – عبد الغاني بوزاهر، في ولاية أم البواقي، – أعمر منصوري، في ولاية البليدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية أدرار.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد فرحات معمري، بصفته مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية أدرار، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد صالح بن فليس، بصفته مفتشا في المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الله لوصيف، بصفته مديرا للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، بناء على طلبه.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية تندوف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد علقمة بوراس، بصفته مديرا للتربية في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى.

24 شوال عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة مستغانم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الحميد قريدش، بصفته نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد العلوم البيطرية بجامعة البليدة .1

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد لافري، بصفته مديرا لمعهد العلوم البيطرية بجامعة البليدة 1، بناء على طلبه.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير مكلف بالهيكل الإداري للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بوهران.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد ناصر نحال، بصفته نائب مدير، مكلفا بالهيكل الإداري للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بوهران، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام محتسب رئيسي بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محند السعيد حسيني، بصفته محتسبا رئيسيا بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد. 8 يوليو سنة 2018 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد العيد مباركي، بصفته محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الحفيظ شكال، بصفته محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة غانية بلهوشن، رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية : – أعمر منصوري، مديرا لإدارة الوسائل والمالية، – فريد أرزاني، مدير المحافظة العقارية ومسح الأراضي، – عبد الودود أحميداتو، مدير دراسات، – رضوان خلفاوي، مديرا لأملاك الدولة،

24 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 يوليو سنة 2018 م – عبد الوهاب باسعيد، نائب مدير لتسيير أملاك الدولة، – فريدة ريلي، نائبة مدير لتنظيم أملاك الدولة، – أعمر جوهري، نائب مدير لمسح الأراضي والتوثيق العقاري، – توفيق لنجريط، نائب مدير للمستخدمين، – حميد إبساين، نائب مدير للعمليات العقارية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري : – أحمد حرمل، مفتشا عاما، – أحمد مغلاوي، مفتشا، – عبد الغاني بوزاهر، مفتشا، – سمير بوفتوح، مكلفا بالتفتيش.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التربية الوطنية : – عبد الرزاق لكحل، مفتشا، – مصطفى بلعباس، مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا، – غالم عمارة، نائب مدير للتعليمية والتجهيزات التقنية والبيداغوجية وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، – كمال مبروك، نائب مدير للتوثيق التربوي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد امحمد ضيف االله، مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد براهيم عطوي، مديرا عاما للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد محمد بوعزيز، مديرا للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للبحث في التربية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الحميد قريدش، مديرا للمعهد الوطني للبحث في التربية.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتربية في الولايات الآتية : – عبد القادر هداج، في ولاية الشلف، – بن شهرة العربي، في ولاية مستغانم، – رابح رياح، في ولاية ورقلة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتربية في الولايات الآتية : – محمد عزود، في ولاية أم البواقي، – مراد بوزيان، في ولاية البويرة، – علقمة بوراس، في ولاية إيليزي.

24 شوال عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد الطيب جغابة، مديرا للتربية في ولاية بشار.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد بدر الدين دفوس، مديرا عاما للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين للسكن في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد فضيل بن يونس، مديرا للسكن في ولاية أم البواقي. 8 يوليو سنة 2018 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الحليم ملاط، مديرا للسكن في ولاية غرداية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية تيسمسيلت.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد أمحمد شاشوة، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية تيسمسيلت.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد محمد سماعيل، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء في ولاية الجزائر. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 24 رمضان عام 1439 الموافق 9 يونيو سنة 2018، يتضمنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1439 الموافق 9 يونيو سنة 2018، يجدد انتداب السيد الجيلالي بوخاري، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول سبتمبر سنة .2018 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1439 الموافق 9 يونيو سنة 2018، يجدد انتداب السيد حسين مجيد، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول غشت سنة .2018 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1439 الموافق 3 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام،

24 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 يوليو سنة 2018 م – بمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 15 (الفقرة 5) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66–167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل، – وبعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2017 للجنة المكلفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية (الدفعة الثانية والعشرين)، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، مفتشو الأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1439 الموافق 3 يونيو سنة .2018 وزير الداخلية والجماعات وزير العدل، المحلية والتهيئة العمرانية حافظ الأختام نور الدين بدوي الطيب لوح للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة).

بموجب قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرّخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة)، لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد : – نور الدين بعزيز، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، – جموعي خدام، ممثل وزير الدفاع الوطني، – أكلي وعلي، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – نصر الدين مداسي، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – عبد الكريم بلباقي، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، – سليمة جديات، ممثلة عن الوزير المكلف بالموارد المائية، – جوهر حدادو، ممثلة عن الوزيرة المكلفة بالبيئة، – مراد بوزيان، ممثل عن الوزيرة المكلفة بالتربية الوطنية، – إسماعيل مزياني، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – نبيل أمقران، ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة، – حسين فرهي، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – عمار القواسم، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – عمار سلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،

24 شوال عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 – جمال جندر، ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – حكيم فرحي، ممثل المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، – موسى تابتي، ممثل المديرية العامة للغابات، – سعيد بوعسكر، ممثل والي ولاية البويرة، – أحمد بوتاتة، رئيس المجلس الشعبي لولاية البويرة، – سعدي زيرار، رئيس المجلس الشعبي لبلدية آيت بومهدي، – فازية كروشي، رئيسة المجلس العلمي، – حسين فنري، ممثل جمعية “ميمونة”. H قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة).

بموجب قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرّخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – عبد المالك عبد الفتاح، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، – غولام قنوش، ممثل وزير الدفاع الوطني، – مريم شبيل، ممثلة عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – شريف بونفلة، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – هبيلة بن سخرية، ممثلة عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، – عبد الكريم شبري، ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية، – توفيق دخينات، ممثل عن الوزيرة المكلفة بالبيئة، – جمال بلقاضي، ممثل عن الوزيرة المكلفة بالتربية الوطنية، 8 يوليو سنة 2018 م – خالد مشومة، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – عمور كبور، ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة، – حسان بن مسعود، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – نور الدين رزقي، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – رياض أمين دحماني، ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – اسماعيل بوخريسة، ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – العمري جندي، ممثل المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، – العربي بن عاشورة، ممثل المديرية العامة للغابات، – خير الدين سعدي، ممثل والي ولاية باتنة، – نورة مراح، ممثلة المجلس الشعبي لولاية باتنة، – محمد الهاني، ممثل المجلس الشعبي لبلدية باتنة، – عبد الكريم سي بشير، رئيس المجلس العلمي، – عبد المالك سوهالي، رئيس جمعية “أصدقاء الحظيرة”. H قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة).

بموجب قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرّخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – ليندة حازم، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسة، – جمال آيت أنصر، ممثل وزير الدفاع الوطني، – أمان لونقو، ممثلة عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، والتهيئة العمرانية، – أحمد رحماني، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

24 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 يوليو سنة 2018 م – حمزة بلخضر، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، – رابح مويسي، ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية، – شريف عزياز، ممثل عن الوزيرة المكلفة بالبيئة، – غنيمة آيت ابراهيم، ممثلة عن الوزيرة المكلفة بالتربية الوطنية، – فاتح جنين، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – الحاج مسحوب، ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة، – زهر الدين جازولي، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – أحمد جمعي، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – عبد السلام منصور، ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – جعفر نعار، ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – فوزية ملبوس، ممثلة المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، – سليم حديد، ممثل المديرية العامة للغابات، – أمال بن زينة، ممثلة والي ولاية البليدة، – عبد الرحمان سوالمي، رئيس المجلس الشعبي لولاية البليدة، – عمر بسكرة، ممثل المجلس الشعبي لبلدية البليدة، – ليلى كديك، رئيسة المجلس العلمي، – ياسين خشنة، رئيس جمعية “أصدقاء الشريعة”. H قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل).

بموجب قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرّخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 25 التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – آسيا عزي، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسة، – هشام معطى الله، ممثل وزير الدفاع الوطني، – جمال الدين بوشقرة، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – عبد الوهاب بولحديد، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – أحمد ميمون، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، – محمد قصيبة، ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية، – وحيد تشاشي، ممثل عن الوزيرة المكلفة بالبيئة، – محمد بشير زيد، ممثل عن الوزيرة المكلفة بالتربية الوطنية، – الطاهر عافر، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – سليمة قاوة، ممثلة عن الوزير المكلف بالثقافة، – السعيد لغوشي، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – شعبان سيدهم، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – عبد الحكيم عويسي، ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – عمار جايز، ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – محمد بورويس، ممثل عن المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، – سماعيل كدية، ممثل المديرية العامة للغابات، – عمر بن سلامة، ممثل والي ولاية جيجل، – حسين برينط، رئيس المجلس الشعبي لولاية جيجل، – فؤاد عميرة، رئيس المجلس الشعبي لبلدية زيامة منصورية، – محمد سبتي، رئيس المجلس العلمي، – شكيب جنوب، رئيس جمعية “الكهوف”.

24 شوال عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف).

بموجب قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرّخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – سعدون شايب، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، – رفيق قابول، ممثل وزير الدفاع الوطني، – سامي بلهامل، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – منية لعراب، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية، – فيصل بكار، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، – محمد غرس، ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية، – قويدر فرعون، ممثل عن الوزيرة المكلفة بالبيئة، – عز الدين جيلالي، ممثل عن الوزيرة المكلفة بالتربية الوطنية، – رؤوف شيباني، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – عادل صافي، ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة، – لبنى ذيب، ممثلة عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – منجي مسطوري، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – حمودة معمري، ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – عمر سلاني، ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة، 8 يوليو سنة 2018 م – ريم مباركي، ممثلة المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، – لزهر رحال، ممثل المديرية العامة للغابات، – أمينة تريدي، ممثلة والي ولاية الطارف، – لخضر بوحارة، رئيس المجلس الشعبي لولاية الطارف، – رجم بوساحة، ممثل المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا (بلدية القالة)، – المنصف بن جديد، رئيس المجلس العلمي، – قاسم مبرك، رئيس جمعية “الإشعاع”. H قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1439 الموافق 9 مايو سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت).

بموجب قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1439 الموافق 9 مايو سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرّخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – صالح هواري، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، – محمد هينانة، ممثل وزير الدفاع الوطني، – اسماعيل زاوي، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – عبد الفتاح نقاز، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – خالد منصوري، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، – عيسى محمد بن أحمد، ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية، – محمد تكوك، ممثل عن الوزيرة المكلفة بالبيئة، – إيمان ستوتي، ممثلة عن الوزيرة المكلفة بالتربية الوطنية،

24 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 يوليو سنة 2018 م – محمد بن عطي، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – محمد داهل، ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة، – محمد أمين طالب، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – محمد فلاح، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – عبد القيوم لدرع، ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – علي بودربالة، ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – أحمد زحاف، ممثل المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، – محمد عباس، ممثل المديرية العامة للغابات، – عبد اللطيف زرهوني، ممثل والي ولاية تيسمسيلت، – محمد الخامس بوجفنة، رئيس المجلس الشعبي لولاية تيسمسيلت، – بوعلام قنار، رئيس المجلس الشعبي لبلدية ثنية الحد، – عيسى موقابلية، رئيس المجلس العلمي، – غالم لينار، رئيس جمعية “الأرز” لحماية البيئة والتنمية المستدامة. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 27 قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1439 الموافق 9 مايو سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لتلمسان.

بموجب قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1439 الموافق 9 مايو سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرّخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لتلمسان، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – محمد موماني، مدير الحظيرة الوطنية لتلمسان، – خديجة مولاي ملياني، رئيسة قسم حماية وترقية الموارد الطبيعية، – عبد العزيز قوار، أستاذ مستشار، – محمد شويب، أستاذ محاضر بجامعة تلمسان، – زهيرة سويدي، أستاذة بجامعة معسكر، – شريفة مهاجي شايب الذراع ثاني، أستاذة بجامعة ستراسبورغ، – علي لطرش، أستاذ باحث، – محمد بوعزة، أستاذ محاضر بجامعة تلمسان، – زهير محدادي، أستاذ باحث، – رشيد بوهراوة، أستاذ بجامعة تلمسان. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة