ج.ر عدد 6 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1090,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2180,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 8 جمادى الأولى عام 1438 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 17-57 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 5 فبراير سنة 2017 م فبراير سنة 2017، يتضمن استدعاء الهيئة

مرسوم تنفيذي رقم 16-349 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 17 – 58 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4

فبراير سنة 2017، يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية. 4 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017 ، يحدد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني..

قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني …………. 6 وزارة الموارد المائية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه “ 8 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1437 الموافق 15 غشت سنة 2016، يتعلق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”. 10 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1437 الموافق 23 يوليو سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لدراسة المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1437 الموافق 28 سبتمبر سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة.

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. 24

8 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2017 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-57 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 691 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 14 و 25 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعى الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 4 مايو 2017 المادة 2 : يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأربعاء 8 فبراير سنة 2017 وتختتم يوم الأربعاء 22 فبراير سنة 2017. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 16-349 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 3 تنظيمية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 15 – 18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-23 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول، وفي الباب رقم 37-03 “ الإدارة المركزية - الدراسات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016. عبد المالك سلال

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 8 جمادى الأولى عام 1438 ه مرسوم تنفيذي رقم 17-58 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017، يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و143 (الفقرة (2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 35 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-57 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 35 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية. المادة 2 : تكون ورقة التصويت التي توضع في متناول الناخبين ذات نموذج ولون موحدين. ويختلف شكلها حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية. 5 فبراير سنة 2017 م 2017 م يحدد الوزير المكلف بالداخلية بموجب قرار شكل ورقة التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى. المادة 3: يجب أن تتضمن ورقة التصويت البيانات الآتية :

  • نوع الانتخاب،
  • الدائرة الانتخابية المعنية، – تاريخ الانتخاب. بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية : • تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية • صورة تعريف المترشح رأس القائمة، • الرقم التعريفي الوطني للقائمة، • ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة. بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار : • عبارة “قائمة حرة باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، تتبع بحرف أبجدي عربي يمنح على مستوى الدائرة الانتخابية على أساس تاريخ وتوقيت إيداع القائمة • صورة تعريف المترشح رأس القائمة، . ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017. عبد المالك سلال

8 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2017 م للجمهورية الجزائرية / العدد 06 5 قرارات، 3 مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يحدد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15 – 125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-13 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 والمتعلّق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-15 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 والمتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 17-13 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. المادة 2 : يتم إعداد استمارة التصريح بالترشح في نموذج موحد، يتضمن ما يأتي :
  • استمارة خاصة بإيداع قائمة المترشحين (في شكل حافظة ملف)،
  • استمارة المعلومات الخاصة بكل مترشح في القائمة في شكل ورقة مزدوجة)، مطبوع يتضمن ترتيب المترشحين الأساسيين، مطبوع يتضمن ترتيب المترشحين الإضافيين. المادة 3 : تتضمن الاستمارة الخاصة بإيداع قائمة المترشحين البيانات الآتية باللغة العربية : الورقة الأولى، في الوجه الأمامي :
  • الدائرة الانتخابية المعنية، تسمية قائمة المترشحين، الانتماء السياسي للقائمة، لقب مودع الملف واسمه (ها)، اللقب والاسم بالحروف اللاتينية
  • ترتيب مودع الملف في القائمة،
  • تاريخ الإيداع وساعته، توقيع مودع الملف توقيع وختم الإدارة. الورقة الثانية، في الوجه الخلفي :
  • قائمة الوثائق المطلوبة في ملف الترشح. المادة 4 : يجب أن تبيّن الاستمارة المنصوص عليها في المطة 2 من المادة 2 أعلاه ، باللغة العربية، المعلومات الآتية : الورقة الأولى :
  • الدائرة الانتخابية المعنية،
  • تسمية قائمة المترشحين، ترتيب المترشح في القائمة الانتماء السياسي، لقب المترشح واسمه باللغة العربية وبالحروف اللاتينية الجنس،
  • تاريخ الميلاد ومكانه رقم عقد الميلاد،
  • رقم التسجيل في القائمة الانتخابية، المهنة، – الهيئة المستخدمة،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 8 جمادى الأولى عام 1438 ه الجنسية، النسب، الحالة العائلية، العنوان الشخصي، الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، المستوى التعليمي، تعهد شرفي باحترام أحكام المادة 97 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. الورقة الثانية :

  • إطار مخصص للإدارة يبين تاريخ قبول الترشح أو رفضه المعلل قانونا. المادة 5 : يجب أن يبين مطبوعاترتيب المترشحين المذكوران في المادة 2 أعلاه، باللغة العربية، ترتيب المترشحين، مع إبراز بالنسبة لكل مترشح، ما يأتي : اللقب والاسم باللغة العربية وبالحروف اللاتينية،
  • تاريخ الميلاد ومكانه الجنس، العنوان الشخصي، التوقيع. المادة 6 : يتم اعداد استمارة التصريح بالترشح بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، حسب الأشكال نفسها باللغة العربية وبالحروف اللاتينية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017. نور الدين بدوي قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017 ، يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية 5 فبراير سنة 2017 م 2017 م
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-14 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 والمتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-15 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 والمتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 17-14 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. المادة 2 : يتم إعداد استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في نموذج موحد تبعا للمميزات التقنية المحددة في الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تتضمن استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية البيانات الآتية باللغة العربية : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، استمارة اكتتاب التوقيع الفردي الدائرة الانتخابية المعنية، لقب واسم الموقع، باللغة العربية والحروف اللاتينية وتاريخ الميلاد ومكانه، وكذلك اسم الأب ولقب الأم واسمها، عناصر تعريف القائمة المستفيدة من التوقيع، التعهد الشرفي بأنّ هذا التوقيع لم يعط إلا لقائمة مترشحين واحدة عنوان الموقع ومراجع بطاقته الانتخابية وكذلك مراجع بطاقة التعريف الوطنية، أو جواز السفر، أو رخصة السياقة، ذات صلاحية جارية،

8 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2017 م

  • توقيع المعني مع المصادقة وموضع لبصمته،
  • ملاحظة هامة “تذكير بأحكام المادتين 94 و 187 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه “ . المادة 4 : يتم إعداد استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية فيما يخص الدوائر الانتخابية في الخارج، حسب الأشكال نفسها، باللغة العربية وبالحروف اللاتينية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017. نور الدين بدوي الملحق تطبع استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في ورق من لون أبيض من 72 غراما بقياس 21 سم × 27 سم، طباعة : لون أسود على الوجه. 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الأعلى على اليمين :
  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 16 ضعيف. 2 - انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني : نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 24 ضعيف. 3 - العنوان : استمارة التوقيع الفردي :
  • نوع الحروف : مطبعي. السمك : 28 ضعيف. 4 - الدائرة الانتخابية :
  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 14 ضعيف. 5 - تصريح الموقع :
  • نوع الحروف : مطبعي. للجمهورية الجزائرية / العدد 06 7
  • السمك : 14 ضعيف. 6 - لقب الموقع واسمه باللغة العربية وبالحروف اللاتينية :
  • نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 7 - تاريخ ميلاد الموقع ومكانه :
  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 14 ضعيف. 8 - اسم الأب ولقب الأم واسمها :
  • نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 9 - عنوان الموقع :
  • نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 10 - رقم تسجيل الموقع في القائمة الانتخابية :
  • نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 11 - رقم وتاريخ ومكان تسليم الوثيقة التي تثبت هوية الموقع :
  • نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 12 - التوقيع مع المصادقة في الجهة اليمنى :
  • نوع الحروف : مطبعي. السمك : 12 خشن. 13 – مستطيل في الجهة اليسرى الموضع البصمة :
  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 12 خشن. 14 - ملاحظة هامة :
  • نوع الحروف : مطبعي. السمك : 16 ضعيف. 15 – تذكير بأحكام المادتين 94 و 187 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات”:
  • نوع الحروف : مطبعي.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 8 جمادى الأولى عام 1438 ه وزارة الموارد المائية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”. إن وزير المالية ووزير الموارد المائية والبيئة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-162 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 شوال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-162 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”. 5 فبراير سنة 2017 2017 م المادة 2 : تحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”، كما يأتي : قائمة الإيرادات :
  • ناتج الأتاوى المترتبة على المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الإقليمية المكلفة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية بعنوان امتياز تسيير المنشآت العمومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب ونقلها وتوزيعها،
  • الهبات والوصايا ناتج الإتاوة المستحقة عن الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه المعدنية ومياه المنبع
  • حصة من ناتج الإتاوة المستحقة بعنوان الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء لاستعماله لغرض صناعي وسياحي وخدماتي
  • حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء من أجل حقنه في الآبار البترولية أو استعمالات أخرى في ميدان المحروقات – ناتج إتاوة “اقتصاد المياه” وإتاوة “ الحفاظ على نوعية المياه”. قائمة النفقات :
  • التكفل المالي بالنفقات المتصلة بأنظمة التعبئة والتحويل والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي وباستثمارات تهيئة و/ أو اقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية الناتجة عن خلل تقني كبير أو نقص في المياه غير متوقع. يجب على الهيئات و / أو المؤسسات العمومية المستفيدة من هذه العمليات أن تكتتب دفتر شروط يتم إعداده مع الإدارة الوصية يبين على الخصوص وبدقة الأعمال القابلة للتمويل من هذا الصندوق وكذا كيفيات المراقبة المتصلة بتنفيذ النفقات العمومية،
  • المساهمات بعنوان استثمارات التوسيع والتجديد والتجهيز
  • المخصصات لفائدة سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه باستثناء الرواتب والتعويضات الأخرى،
  • الأعمال المحفزة لاقتصاد المياه المنزلية والصناعية والفلاحية وكذا الحفاظ على نوعيتها.

8 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 9 5 فبراير سنة 2017 م المادة 3 : تحدد قائمة الأعمال القابلة للتمويل من حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه في الملحق بهذا القرار. ويمكن مراجعتها حسب الأشكال نفسها. المادة 4 : تكون كيفيات تطبيق هذا القرار موضوع مقررات و/ أو تعليمات خاصة من الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه” وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 شوال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية”. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 وزير المالية وزير الموارد المائية والبيئة حاجي بابا عمي عبد القادر والي الملحق قائمة الأعمال القابلة للتمويل من حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”. فيما يتعلق بالتكفل المالي بالنفقات المتصلة بأنظمة التعبئة والتحويل والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي وباستثمارات تهيئة و / أو اقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية الناتجة عن الخلل التقني الكبير أو النقص في المياه غير المتوقع :

  • النفقات المرتبطة بتكاليف الطاقة لأنظمة الري المعقدة والاستراتيجيات التي تضمن تزويد السكان ومساحات السقي وكذا منشآت التطهير والوقاية من الفيضانات
  • نفقات الخبرة والتصليح المرتبطة بالنشاطات المستعجلة لإصلاحها أو تدعيم منشآت وهياكل الري مهما كانت طبيعتها التي تدهورت على إثر خلل تقني كبير يمكن أن يشكل خطرا جسيما على استقرارها،
  • اقتناء وإقامة التجهيزات والمعدات الموجهة لإنتاج وتوزيع المياه ومياه التطهير والسقي لضمان استمرارية خدمة المياه على الصعيدين الكمي والنوعي بسبب عجز في المياه غير متوقع ومرتبط على الخصوص بظواهر مناخية قصوى. فيما يتعلق بالمساهمات بعنوان استثمارات التوسيع والتجديد والتجهيز :
  • المساهمة بعنوان استثمارات التوسيع والتجديد والتصليح وإعادة تأهيل منشآت وهياكل التزويد بالمياه الصالحة للشرب ومياه التطهير والسقي، لضمان عصرنة وتدعيم الخدمة العمومية للمياه،
  • المساهمة بعنوان استثمارات اقتناء تجهيزات مراقبة وفحص منشآت الري والحواجز المائية
  • المساهمة بعنوان استثمارات اقتناء العتاد والتجهيزات التي تضمن التصليحات الكبرى وتثمين ممتلكات الأملاك العمومية للمياه الطبيعية والاصطناعية. فيما يتعلق بمخصصات سلطة ضبط خدمات المياه :
  • نفقات الدراسات والتحقيقات حول نوعية خدمات المياه
  • نفقات تسيير وتجهيز هياكل سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه باستثناء الرواتب والتعويضات الأخرى. فيما يتعلق بالمساهمات بعنوان اقتصاد المياه : تشجيع السقي من خلال التقنيات الحديثة، تشجيع إعادة استعمال المياه الصناعية،
  • الحث على إقامة تجهيزات اقتصاد المياه
  • القيام بأعمال خاصة بالإعلام والاتصال والتحسيس والتعميم حول اقتصاد المياه تنظيم أيام دراسية تعالج اقتصاد المياه، القيام بتحقيقات حول طرق السقي المستعملة من قبل مستعملي الفلاحة.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 8 جمادى الأولى عام 1438 ه فيما يتعلق بالمساهمات بعنوان حماية نوعية المياه :

  • الحث على إقامة محطات للتصفية على مستوى الوحدات الصناعية التي تشكل خطر التلوث،
  • مراقبة استعمال الأسمدة والمبيدات في مجال الفلاحة مراقبة نوعية المياه المفرغة القيام بنشاطات الإعلام والاتصال والتحسيس والتعميم حول حماية نوعية المياه،
  • إعداد وطبع ونشر كل وثائق الإعلام والتحسيس والتعميم التي تهدف إلى حماية نوعية المياه،
  • تنظيم أيام دراسية تتعلق بحماية نوعية المياه،
  • جرد المنشآت وهياكل اقتطاع المياه من الأملاك العمومية للمياه،
  • إعداد وتحيين خرائط مصادر تلوث الموارد المائية،
  • جمع كل معلومة تتعلق بالأتاوى المرتبطة بالمياه. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1437 الموافق 15 غشت سنة 2016، يتعلق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 302079 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”. إن وزير المالية، ووزير الموارد المائية والبيئة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 5495 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-162 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”، 5 فبراير سنة 2017 م 2017 م وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013 والمتعلّق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 شوال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013 والمتعلق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية”، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 16-162 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”. المادة 2 : تضبط قائمة العمليات القابلة للتمويل عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للمياه”، بموجب برنامج أعمال سنوي يعدّه الوزير المكلف بالموارد المائية وتحدد فيه الأهداف وكذا أجال الإنجاز. المادة 3 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالموارد المائية لجنة للمتابعة والتقييم تكلف بما يأتي :
  • متابعة تنفيذ برنامج الأعمال المعد،
  • إعداد تقارير متابعة وتقييم الصندوق. المادة 4 : تتشكل لجنة المتابعة والتقييم من موظفين يمثلون مختلف مديريات الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالموارد المائية. تحدد كيفيات سير وتعيين أعضاء اللجنة بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالموارد المائية. المادة 5 : يرسل الآمر بالصرف نسخة من الحصيلة السنوية لاستعمال الموارد المالية للصندوق إلى الوزير المكلف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية.

8 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2017 م المادة 6 : تخضع النفقات المخصومة من طرف الصندوق للمراقبة من قبل أجهزة الدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : لا يجوز استعمال الإعانات الممنوحة إلا للأغراض التي خصصت من أجلها. المادة 8 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013 والمتعلّق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه “ ، وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 شوال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013 والمتعلّق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية”. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1437 الموافق 15 غشت سنة 2016 وزير المالية وزير الموارد المائية والبيئة حاجي بابا عمي عبد القادر والي قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1437 الموافق 23 يوليو سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لدراسة المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1437 الموافق 23 يوليو سنة 2016، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لدراسة المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة، تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 15-207 المؤرخ في 11 شوال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات المبادرة بالمخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة وإعداده، كما يأتي :

  • السيد طاهر طولبة، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا،
  • السيد حملاوي غامري، ممثل وزير الدفاع الوطني، للجمهورية الجزائرية / العدد 06 11
  • السيدة أمال جوامعة، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد توفيق عبد القادر ماحي، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • السيد نجيب جوامعة ، ممثل وزير المالية السيدة زهرة بوحوش، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، السيد كريم بوجمية، ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم
  • السيدة صليحة فرطاس ، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
  • السيد خالد يونسي، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • السيد أحسن سيد أحمد ، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، السيد عبد الكريم رزال، ممثل الوزير المكلف بالنقل
  • السيد طاهر عيشاوي، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • السيد نصر الدين بوضياف، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية
  • السيدة ليلى لعلاوي، ممثلة الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة
  • السيدة موني براهيتي، ممثلة الوزير المكلف بالتربية الوطنية، السيدة فطوم لخضاري، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيدة نرجس دبابحة، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • السيد رشيد بوثلجة، ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
  • السيدة فريدة عليان ، ممثلة الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد مرزاق لعيشاوي، ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
  • السيدة خديجة بن قويدر ، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية السيدة فضيلة سريدي، ممثلة الوزير المكلف بالصيد والموارد الصيدية.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 8 جمادى الأولى عام 1438 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1437 الموافق 28 سبتمبر سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 5 فبراير سنة 2017 2017 م
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى:تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المدارس خارج الجامعة، طبقا للجدول الملحق “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1437 الموافق 28 سبتمبر سنة 2016 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

تعداد الأعوان المتعاقدين والشاغلين المدارس خارج الجامعة من الأول من الأول مناصب الشغل حارس مهني خدمة المؤسسة المستوى المستوى

العدد عامل عون / الصنف 1 الجزائرية الرقم الاستدلالي

المتعددة عقد غير محدد التوقيت الكامل 22 46 الجزائر للجمهورية المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية

  • التقنيات عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 22 46 عقد غير محدد التوقيت الكامل 37 23 الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي الجريدة للري العليا عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 37 23 العليا الجزائر عقد غير محدد التوقيت الكامل 22 4 15 الوطنية - المدة (1) التوقيت الجزئي الآلي عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة الإعلام المدة (2) التوقيت الجزئي ه في التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 1438 22 4 15 م لعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 25 5 24 عام 2017 الساحل الأولى العليا المدة (1) التوقيت الجزئي سنة الوطنية وتهيئة التوقيت الكامل عقد محدد جمادى فبراير المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة البحر التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 25 5 24 8 5 الجدول الملحق لنشاطات الحفظ، الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة من الأول من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من من الرابع من الثاني من الثاني الأول سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى خدمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق سائق عامل عون عون عامل عون عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 29 97 29 97 2 1 2 18 4 87 2 1 2 18 4 87 2 5 2 2 3 2 15 4 76 2 5 2 2 3 2 15 4 76 3 5 12 3 77 3 5 12 3 77

ه 1438 م 2017 من من عام الأول الأول الأولى مناصب الشغل مهني خدمة حارس سنة المؤسسة المستوى المستوى جمادى فبراير عامل عون 8 5 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 التطبيقي عقد غير محدد التوقيت الكامل العليا 41 37 الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي والاقتصاد 06 عقد محدد التوقيت الكامل العدد المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي للإحصاء التعداد (1) + (2) 41 37 / الجزائرية العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 54 22 الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي للفلاحة للجمهورية عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 54 22 الرسمية العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 35 18 العمومية الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي | الجريدة الأشغال عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي في التعداد (1) + (2) 35 18 عقد غير محدد التوقيت الكامل 30 18 العليا الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي للبيطرة عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي 14 التعداد (1) + (2) 30 18 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 4 2 2 5 1 92 4 2 2 5 1 92 1 19 5 101 1 19 5 101 4 1 1 12 3 74 4 1 1 12 3 74 2 2 52 2 2 52

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون

العدد الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 / الجزائرية عقد غير محدد التوقيت الكامل العليا 25 12 المدة (1) التوقيت الجزئي الدراسات التجارية للجمهورية عقد محدد التوقيت الكامل مدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 25 12 الرسمية والعمران عقد غير محدد التوقيت الكامل 23 38 العلوم المدة (1) التوقيت الجزئي المتعددة المعمارية الجريدة عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي للهندسة التعداد (1) + (2) 23 38 للتجارة عقد غير محدد التوقيت الكامل 25 47 المدة (1) التوقيت الجزئي | العليا عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي ه التعداد (1) + (2) 25 47 1438 م عقد غير محدد التوقيت الكامل 24 31 عام 2017 للأساتذة - الجزائر المدة (1) التوقيت الجزئي الأولى سنة العليا - عقد محدد التوقيت الكامل جمادى فبراير بوزريعة المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 24 31 8 5 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 4 2 7 3 53 4 2 7 3 53 1 2 1 6 8 2 81 1 2 1 6 8 2 81 3 1 2 2 1 2 83 3 1 2 2 1 2 83 1 4 1 3 64 1 4 1 3-64

ه 1438 م عام 2017 من الأول من الأول الأولى مناصب الشغل مهني خدمة حارس سنة المؤسسة المستوى المستوى جمادى فبراير عامل عون 8 5 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 المتعددة عقد غير محدد التوقيت الكامل 23 18

  • وهران المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية التوقيت الكامل 06 - عقد محدد التقنيات العدد المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 23 18 / الجزائرية 20 19 للأساتذة عقد غير محدد التوقيت الكامل . قسنطينة المدة (1) التوقيت الجزئي للجمهورية العليا عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة - المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 20 19 الرسمية عقد غير محدد التوقيت الكامل 27 19 للأساتذة
  • الجزائر المدة (1) التوقيت الجزئي | الجريدة العليا عقد محدد التوقيت الكامل
  • القبة التوقيت الجزئي المدرسة المدة (2) التعداد (1) + (2) 27 19 عقد غير محدد التوقيت الكامل 6 2 10 العليا للتكنولوجيا المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي 16 التعداد (1) + (2) 6 2 10 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 8 2 19 2 74 2 8 2 19 2 74 4 3 16 3 65 4 3 16 3 65 2 2 25 75 2 2 25 75 2 2 1 1 3 27 2 2 1 1 3 27

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون

العدد الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 / الجزائرية عقد غير محدد التوقيت الكامل العليا الإعلام 2 2 2 المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية وعلوم للجمهورية عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة للصحافة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 2 2 2 الرسمية عقد غير محدد التوقيت الكامل 4 5 4 العليا السياسية المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية الجريدة عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة للعلوم المدة (2) التوقيت الجزئي

- التعداد (1) + (2) 4 5 4 للعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 15 2 10 . الجزائر التوقيت الجزئي | التحضيرية المدة (1)

  • عقد محدد التوقيت الكامل والتقنيات المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة ه التعداد (1) + (2) 15 2 10 1438 م للعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 15 29 عام 2017 - عنابة الأولى التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي سنة - التوقيت الكامل والتقنيات عقد محدد جمادى فبراير المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة التعداد (1) + (2) 5 15 29 8 5 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 1 3 3 1 1 1 18 2 1 3 3 1 1 1 18 5 2 1 2 23 5 2 1 2 23 3 1 2 4 2 39 3 1 2 4 2 39 4 7 5 2 2 69 4 7 5 2 2 69

ه 1438 م 2017 من من عام الأول الأول الأولى مناصب الشغل مهني خدمة حارس سنة المستوى المستوى المؤسسة جمادى فبراير عامل عون 8 5 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 للعلوم - عقد غير محدد التوقيت الكامل 3 9 20 تلمسان المدة (1) التوقيت الجزئي التحضيرية 06 - عقد محدد التوقيت الكامل والتقنيات العدد المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 3 9 20 / الجزائرية العلوم وعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 8 8 4 في - الجزائر المدة (1) التوقيت الجزئي التحضيرية والتجارية للجمهورية - عقد محدد التوقيت الكامل الاقتصادية التسيير المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة التعداد (1) + (2) 8 8 4 الرسمية عقد غير محدد التوقيت الكامل 9 1 10 العليا المدة (1) التوقيت الجزئي | الوطنية للمناجمنت الجريدة عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 9 1 10 التعليم - عقد غير محدد التوقيت الكامل 22 1 6 سكيكدة المدة (1) التوقيت الجزئي لأساتذة

  • التكنولوجي عقد محدد التوقيت الكامل العليا المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي 18 التعداد (1) + (2) 22 1 6 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 1 4 2 4 3 5 2 53 1 4 2 4 3 5 2 53 6 2 1 29 6 2 1 29 1 2 2 4 29 1 2 2 4 29 3 5 1 38 3 5 1 38

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون

العدد الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 / الجزائرية العلوم وعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 7 4 في والتجارية - وهران المدة (1) التوقيت الجزئي التحضيرية للجمهورية - عقد محدد التوقيت الكامل الاقتصادية التسيير المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة التعداد (1) + (2) 7 4 الرسمية للعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 10 6

  • وهران التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي الجريدة - والتقنيات عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 10 6 العلوم وعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 8 9 16 في والتجارية - عنابة المدة (1) التوقيت الجزئي | التحضيرية التوقيت الكامل
  • التسيير عقد محدد الاقتصادية المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة ه التعداد (1) + (2) 8 9 16 1438 | م العلوم وعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 32 2 عام 2017 - في والتجارية تلمسان المدة (1) التوقيت الجزئي الأولى سنة التحضيرية
  • عقد محدد التوقيت الكامل جمادى فبراير الاقتصادية التسيير المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة التعداد (1) + (2) 8 5 32 2 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 1 4 2 4 3 25 1 4 2 4 3 25 6 2 2 26 6 2 2 26 1 2 2 6 44 1 2 2 9 46 44 2 10 46 2 10 46

ه 1438 م 2017 من من عام الأول الأول الأولى مناصب الشغل مهني خدمة حارس سنة المستوى المستوى المؤسسة جمادى فبراير عامل عون 8 5 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 العلوم وعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 7

  • قسنطينة في والتجارية المدة (1) التوقيت الجزئي التحضيرية عقد محدد التوقيت الكامل 06 - العدد الاقتصادية التسيير المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة التعداد (1) + (2) 7 / الجزائرية للأساتذة عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 16 10
  • المدة (1) التوقيت الجزئي العليا الأغواط عقد محدد التوقيت الكامل للجمهورية المدرسة - المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 5 16 10 الرسمية لعلوم الجزائر عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 2 التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي |
  • والحياة التوقيت الكامل الجريدة عقد محدد المدرسة الطبيعة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 5 2
  • قسنطينة عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 1 1 العليا المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية - للبيوتكنولوجيا عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي 20 التعداد (1) + (2) 5 1 1 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 1 10 2 2 6 30 2 1 10 2 2 6 30 1 3 1 4 3 3 46 1 3 1 4 3 3 46 4 3 1 15 4 3 1 15 4 6 8 4 29 4 6 8 4 29

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون

العدد الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 / الجزائرية عقد غير محدد التوقيت الكامل 14 المتعددة - قسنطينة المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية التوقيت الكامل للجمهورية - عقد محدد المدرسة التقنيات المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 14 الرسمية - عقد غير محدد التوقيت الكامل 3 4 11 العليا عنابة الوطنية - المدة (1) التوقيت الجزئي الجريدة والمعادن عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة للمناجم المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 3 4 11 للأساتذة عقد غير محدد التوقيت الكامل 4 4

  • المدة (1) التوقيت الجزئي | العليا وهران عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة - المدة (2) التوقيت الجزئي ه التعداد (1) + (2) 4 4 1438 م للأساتذة عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 2 عام 2017 الأولى - مستغانم المدة (1) التوقيت الجزئي سنة العليا عقد محدد التوقيت الكامل جمادى فبراير المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي- التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 2 2 8 5 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 2 2 3 23 2 2 2 3 23

2 3 13 2 3 13 1 1 1 1 8 1 1 1-8 1 8

ه 1438 م 2017 من من عام الأول الأول الأولى مناصب الشغل مهني خدمة حارس سنة المستوى المستوى المؤسسة جمادى فبراير عامل عون 8 5 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 في بلعباس - عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 3 العليا المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية سيدي 06 عقد محدد التوقيت الكامل

  • الآلي العدد المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي الإعلام التعداد (1) + (2) / 5 3 الجزائرية لعلوم - عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 5 وهران التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي
  • والحياة للجمهورية عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة الطبيعة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 2 5 الرسمية عقد غير محدد التوقيت الكامل 1 3 للأساتذة المدة (1) التوقيت الجزئي |
  • ورقلة التوقيت الكامل الجريدة العليا عقد محدد المدرسة - المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 1 3 للأساتذة عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 5
  • المدة (1) التوقيت الجزئي العليا سطيف التوقيت الكامل عقد محدد المدرسة - المدة (2) التوقيت الجزئي 22 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 2 5 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 1 1 10 1 1 10 1 8 1 8 1 2 7 1 2 7 2 9 2 9

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون

العدد الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 / الجزائرية عقد غير محدد التوقيت الكامل 6 للأساتذة

  • المدة (1) التوقيت الجزئي العليا بوسعادة التوقيت الكامل للجمهورية عقد محدد المدرسة - المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 6 الرسمية عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 1 3 للأساتذة المدة (1) التوقيت الجزئي العليا - بشار الجريدة عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة - المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 2 1 3 لعلوم - مستغانم عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 3 التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي |
  • والحياة عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي الطبيعة ه التعداد (1) + (2) 2 3 1438 م عقد غير محدد التوقيت الكامل 622 97 557 عام 2017 الأولى المدة (1) التوقيت الجزئي سنة المجموع عقد محدد التوقيت الكامل جمادى فبراير المدة (2) التوقيت الجزئي المجموع العام 622 97 557 8 5 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 1 3 10 1 3 10 1 7 1 7 1 1 1 8 1 1 1 8 63 90 43 37 4 51 7 221 14 52 1858 63 90 43 37 4 51 7 221 14 52 1858

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 8 جمادى الأولى عام 1438 ه 5 فبراير سنة 2017 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة الاجتماعي المذكورون في القائمة الآتية : الاسم واللقب حبشي عبد الله سلامي محمد بوسبعين مسعود بن ياش محمد صديق بوغرارة جمال عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الهيئة المستخدمة الولاية الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الشلف البويرة البويرة الجزائر الجزائر الرق رابح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الأغواط بن مهدي ربيحة بلفراق عبد الناصر عبد لي سوفيان جودر رضا سليماني عبد الصمد يحياوي الحسن مريت ربيعة بلعبيد مصطفى بوصبيع صالح بوبكر قديري نصر الدين فالق أحمد الصالح باتنة باتنة بجاية بجاية بشار بشار بشار تلمسان الوادي الوادي خنشلة حداد سعاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء تيزي وزو نعار حورية قجالي محمد لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين تيزي وزو معسكر أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بنر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة