قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 31
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 154 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات يعين القضاة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء وأعضاء ومستخلفين في اللجان الانتخابية الولائية :
01 - ولاية أدرار :
السادة :
فهيم محمد، رئيسا، بن يمينة منور، عضوا طبول ناصر، عضوا سعيدي محمد، مستخلفا، فنتيز منذر، مستخلفا، تسبية أعمر، مستخلفا.
02 - ولاية الشلف :
السادة :
العرباوي محمد المنير، رئيسا، حمو الحاج حكيم، عضوا عياد منير، عضوا، مويسات عبد القادر ، مستخلفا، بن الشيخ عبد الخالق، مستخلفا بخوش مالك، مستخلفا.
03 - ولاية الأغواط :
السيدتان والسادة :
بن عبد الله محمد بن العزري، رئيسا، سلمي كدوس، عضوا، جاب الله مريم، عضوا، حروزي عز الدين، مستخلفا، مقدر الرزقي، مستخلفا، بن ملوكة سهام، مستخلفة.
04 - ولاية أم البواقي :
السادة :
شبيرة محمد الصالح، رئيسا، فاطمي فتحي، عضوا، مهيرة حسان، عضوا بوغابة عمار ، مستخلفا، بوراس منير، مستخلفا، خالدي عبد الوهاب، مستخلفا.
05 - ولاية باتنة :
السيدة والسادة :
عزيون محمود، رئيسا، شرفي عادل، عضوا، زواد عبد القادر، عضوا، عياد وهاب، مستخلفا، جعفر محمد، مستخلفا، حمريش دليلة، مستخلفة.
06 - ولاية بجاية :
السيدات والسادة :
يسعد مبروك، رئيسا، 34 الجريدة الرسمية للجمهورية
- رايس فتيحة، عضوا، قاسم نعيمة، عضوا وتاتي عائشة، مستخلفة، دولاش بوعلام، مستخلفا، أيت علي براهم محند سعيد، مستخلفا.
07 - ولاية بسكرة :
السيدة والسادة :
مغنوس عبد السلام، رئيسا، بوعلاق محمد، عضوا
- وفاي عز الدين، عضوا،
- بن منصور خديجة، مستخلفة بوهلال فرحات، مستخلفا، زواقري احمد، مستخلفا.
08 - ولاية بشار :
السيدتان والسادة :
قوميدي كريم، رئيسا، صديقي براهيم، عضوا، زاوي محمد نجيب، عضوا، أيت أحمد جميلة، مستخلفة، غربي الخامسة، مستخلفة، حوش محمد، مستخلفا.
09 - ولاية البليدة :
السيدات والسيد :
خلفاوي زليخة لويز، رئيسة،
- شعبان لويزة، عضوا لوعيل محمد اليامين، عضوا، مومن جميلة، مستخلفة دويب مليكة، مستخلفة علالي فوزية، مستخلفة.
10 - ولاية البويرة :
السيدة والسادة :
عيمر حسين، رئيسا،
- داود زبيدة، عضوا لعلواني خالد، عضوا، عديلا إسماعيل، مستخلفا، بكاري نور الدين، مستخلفا، طير منير، مستخلفا.
11 - ولاية تامنغست :
السيدتان والسادة :
مقلاتي الهاشمي، رئيسا، قرواش سليمان، عضوا، سواحي سومية، عضوا، بركان الجمعي، مستخلفا، مزياني محمد لطفي، مستخلفا، بوشارب سامية، مستخلفة.
12 - ولاية تبسة :
السادة :
يعقوبي يوسف، رئيسا، قوايدية عبد الله، عضوا، شكروبة عبد الوهاب، عضوا دهيمي شفيق، مستخلفا، مامين عبد العزيز، مستخلفا، معانيب أحمد خير الدين، مستخلفا.
13 - ولاية تلمسان :
السيدات والسادة :
بن علال الهواري، رئيسا، بوهرادة سعيد، عضوا، العز عبد الرحمان، عضوا، حديدي صوريا، مستخلفة، عمار لطيفة، مستخلفة تلي فاطمة، مستخلفة.
14 - ولاية تيارت :
السيدتان والسادة :
قلال بن عبد الله، رئيسا، لوصادي حسين، عضوا، دكدوك نعيمة، عضوا، سيد الخضر سعيد، مستخلفا، حاج هني جوهر، مستخلفة، بولزاز حليم، مستخلفا. 6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م
15 - ولاية تيزي وزو :
السيدات والسيدان :
بن إمام مصطفى، رئيسا، فعوصي عبد الناصر، عضوا، بن خليفة شفيعة، عضوا، شريف فاطمة، مستخلفة كولوغلي فضيلة، مستخلفة، منصوري جهيدة، مستخلفة.
16 - ولاية الجزائر :
السادة :
سلام لخضر، رئيسا، بوحميدي محمد الشريف، عضوا، حماني رابح، عضوا، أيت سعيد منجي، مستخلفا، أو سعدي أحمد، مستخلفا، حمادوش أحمد، مستخلفا.
17 - ولاية الجلفة :
السيدتان والسادة :
بن لخلف بريزة، رئيسة شريفي صالح، عضوا، بوكثير حميدو، عضوا، موجاج مصطفى، مستخلفا، دهنجي راشدة، مستخلفة، مرزوق فريد، مستخلفا.
18 - ولاية جيجل :
السيدة والسادة :
قاسمي بوخميس، رئيسا، بوعروج عبد الحكيم، عضوا، العرفي عز الدين، عضوا، قاضي عبد الله، مستخلفا، قاسمي محمد بن رابح، مستخلفا، خراز حكيمة، مستخلفة.
19 - ولاية سطيف :
السيدة والسادة :
فليغة أحمد، رئيسا، مزيود بوعلام، عضوا سعدي الطاهر، عضوا، هواري نزيهة، مستخلفة، يحياوي محمد، مستخلفا، زواوي عبد الله، مستخلفا.
20 - ولاية سعيدة :
السادة :
شقرون حبيب، رئيسا، أحمد فواتيح عبد القادر، عضوا، حمادي ميلود، عضوا، مجيد حسين، مستخلفا، وعزان عدة، مستخلفا، عليلي مراد، مستخلفا.
21 - ولاية سكيكدة :
السادة :
لعروس عبد القادر، رئيسا، لعيادة الطيب، عضوا، بن شويب جمال، عضوا دريسي براهيم، مستخلفا، سميره عبد الحفيظ، مستخلفا، جافي عمارة، مستخلفا.
22 - ولاية سيدي بلعباس :
السيدات والسادة :
موصرف بن حفصة نور الدين، رئيسا، سعيدي يمينة، عضوا حطاب قادة، عضوا تبحريتي عبد الحفيظ، مستخلفا، بلقاسم عائشة، مستخلفة، وناس فاطيمة، مستخلفة.
23 - ولاية عنابة :
السيدتان والسادة :
زغوم حواس، رئيسا، جبالي اسماعيل، عضوا، عليم جميلة، عضوا، 36 الجريدة الرسمية للجمهورية
- جدور سليمة، مستخلفة
- بوزيان احمد، مستخلفا، بن يربح رشيد، مستخلفا.
24 - ولاية قالمة :
السيدتان والسادة :
- بن زبوشي عبد الجليل، رئيسا، خلفاوي إبراهيم، عضوا، خشانة لزهر، عضوا بوتفنوشات عبد الرحمان، مستخلفا، ناصف مسعودة، مستخلفة هادف الزهرة، مستخلفة.
25 - ولاية قسنطينة :
السادة :
- كبير فتحي أحمد، رئيسا، غسمون رمضان، عضوا زيرق علي، عضوا بغو عبد الفاتح، مستخلفا، حداد فاروق، مستخلفا ذيابي مراد، مستخلفا.
26 - ولاية المدية :
السادة :
منصور عبد القادر، رئيسا، شناح عبد الله، عضوا عويسي رشيد، عضوا، بن عاشور حبيب، مستخلفا، رزقي بن علي، مستخلفا، إبزاين مراد، مستخلفا.
27 - ولاية مستغانم :
السيدات والسادة :
حبيب أحمد، رئيسا، بلباي نزيهة، عضوا، صاري عبد القادر ، عضوا، بن رقية استر، مستخلفا،
- وهبة حليمة، مستخلفة طويسات خيرة، مستخلفة.
28 - ولاية المسيلة :
السيدة والسادة :
بازين حسان، رئيسا، زرقط سفيان، عضوا خناطلة محمد، عضوا، موزالي حسين، مستخلفا، خضار عبد المجيد، مستخلفا، بلعيد عزيزة، مستخلفة.
29 - ولاية معسكر :
السيدة والسادة :
معروف طيب، رئيسا، ديابلو الهواري، عضوا، درويش عبد القادر ، عضوا، شيار فيروز، مستخلفة صبيات محمد، مستخلفا، نتار خالد، مستخلفا.
30 - ولاية ورقلة :
السيدة والسادة :
منصوري فتحي، رئيسا، بودربالة سليمان، عضوا قروندة بوجمعة، عضوا، عطايلية عبد الله، مستخلفا، أوشن علاوة، مستخلفا، بوكروح ليلية، مستخلفة.
31 - ولاية وهران :
السيدتان والسادة :
بوخاتم فاطمة، رئيسة جعفري محمد، عضوا، زنداقي عبد الرحيم، عضوا، بوخلدة يحي، مستخلفا، دحماني مصطفى، مستخلفا، غرابلي سامية، مستخلفة.
32 - ولاية البيض :
السيدة والسادة :
بوعمران فتيحة، رئيسة 6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م أو بختة طيب، عضوا،
- بن يحي محمد، عضوا،
- قديدير البشير، مستخلفا، رابح جمال، مستخلفا، فراحتية بن عزوز، مستخلفا.
33 - ولاية إيليزي :
السيدة والسادة :
- طاع الله عوني، رئيسا،
- بن علي عبد الله حسين، عضوا،
- تعمالت عمر، عضوا،
- دراجي جمال الدين، مستخلفا، ماحي مصرية، مستخلفة،
– بن رمضان سمير، مستخلفا.
34 - ولاية برج بوعريريج :
السيدة والسادة :
- شوادر عبد الله، رئيسا، بن كاشر نجية، عضوا، تومي جمال، عضوا، حمودي سليمان، مستخلفا، لعقون عبد المالك، مستخلفا،
- أخناق مراد، مستخلفا.
35 - ولاية بومرداس :
السادة :
نويصر عمر، رئيسا، شلبي منصف، عضوا،
– بوكروبة أحمد، عضوا، قوادري محمد، مستخلفا، عياد عبد العزيز، مستخلفا،
- باريك رابح، مستخلفا.
36 - ولاية الطارف :
السيدات والسادة :
- بوكاف منور، رئيسا، جودي سعاد، عضوا، منصوري جميلة، عضوا، حناش عائشة، مستخلفة رسة نجاة، مستخلفة سراج محمد، مستخلفا.
37 - ولاية تندوف :
السيدة والسادة :
باشوش توفيق، رئيسا، لبيض رزيق، عضوا، رحال حاج، عضوا، تيفوري يحي، مستخلفا، قطاري مسعودة، مستخلفة، قدوش نور الدين، مستخلفا.
38 - ولاية تيسمسيلت :
السادة :
عكروم علال، رئيسا، بورويسة عبد الهادي، عضوا، بتشيم بوجمعة، عضوا، بعلي محمد، مستخلفا، سواعدي عبد الكريم، مستخلفا، بن عمار عبد الحليم، مستخلفا.
39 - ولاية الوادي :
السادة :
حاتم عبد الحكيم، رئيسا، بن ستول عبد الرحمان، عضوا علي مهري جيلالي، عضوا، خلوة إيهاب، مستخلفا، شرابي أحمد، مستخلفا، شرفي صالح، مستخلفا.
40 - ولاية خنشلة :
السيدتان والسادة :
بوغانم سعيدة، رئيسة تقار رابح، عضوا، عراس صالح، عضوا بونقجة نجوى، مستخلفة قواسمية عبد الوهاب، مستخلفا، بازين نور الدين، مستخلفا. 38 الجريدة الرسمية للجمهورية
41 - ولاية سوق أهراس :
السادة :
زياني فريد، رئيسا، سعدي رضا، عضوا، عياشي أحمد، عضوا، طلال صالح، مستخلفا، زرقين بدر الدين، مستخلفا عبيدي العربي، مستخلفا.
42 - ولاية تيبازة :
السيدتان والسادة :
مبروك محمد، رئيسا، الفاطمي الزهرة، عضوا، براهمي نور الدين، عضوا، بورنان عبد الرحمان، مستخلفا زيتون يحي، مستخلفا، بوجلال سامية، مستخلفة.
43 - ولاية ميلة :
السيدة والسادة :
بيوض ناصر، رئيسا، بن عيسى رشيد، عضوا بلعابد قدور، عضوا، بضياف سعاد، مستخلفة، عقاري محمد، مستخلفا، جغلود محمد، مستخلفا.
44 - ولاية عين الدفلى :
السيدات والسيد :
كويسي فاطمة، رئيسة، كوحيل إيناس فريال، عضوا، مفتالي يمينة، عضوا، بن صاري ياسين، مستخلفا، عزيزي جميلة، مستخلفة، رمضاني حسيبة، مستخلفة.
45 - ولاية النعامة :
السادة :
حاج بن عماني بوسعد، رئيسا، بلمعزيز العيد، عضوا، كربوعة شريف، عضوا راشد عبد الله، مستخلفا، سحقي يوسف، مستخلفا، بوهي محمد الأمين، مستخلفا.
46 - ولاية عين تموشنت :
السيدتان والسادة :
لطروش شريف، رئيسا، بن يوب بشير، عضوا والي نادية، عضوا، مزاري إكرام فاطمة زهرة، مستخلفة، عامري موسى، مستخلفا، قروش أنس، مستخلفا.
47 - ولاية غرداية :
السيدتان والسادة :
سايل حكيمة، رئيسة عمروسي عبد القادر، عضوا، بوعديلة عمار ، عضوا، جابو صالح، مستخلفا، فريتيح عبد الرحمان، مستخلفا، عبد الرحيم ريمة، مستخلفة.
48 - ولاية غليزان :
السيدتان والسادة :
لوقاف محمد، رئيسا، شاوش عبد الحميد، عضوا، بوسعيد محمد بوجلال، عضوا قعفور بن عودة، مستخلفا طاب سليمة، مستخلفة، رحال مليكة، مستخلفة.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 163 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات يعين القضاة الآتية أسماؤهم، بصفتهم، رئيسا وعضوين ومستخلفين، في اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج : 6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م السيدتان والسادة :
- دحو نصيرة، رئيسة مانع عبد الله، عضوا، منصوري حكيم، عضوا، زيتوني نصيرة، مستخلفة، عبد السلام رشيد، مستخلفا، بولقصع حسين، مستخلفا.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017.
الطيب لوح وزارة الموارد المائية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.