مرسوم رئاسي رقم 17-53 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 31 مارس سنة 2011 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "غورد الفارس II " (الكتلتان 406 ب و (209) المبرم بمدينة الجزائر في 24 أكتوبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 31 مارس سنة 2011 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "غورد الفارس II"
(الكتلتان 406 ب و (209) المبرم بمدينة الجزائر في 24 أكتوبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.