ج.ر عدد 32 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-144 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يرخص باك تتاب الجزائر في إعادة التأسيس السابع عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية…………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 15-145 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعق د المؤرخ في 16 أبريل سن ة 2000 للبح ث عن المحروق ات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد الروني”(الكتلة : 401 ج) المب رم بمدي نة الجزائ ر في 17 ديسمبر سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم، والشركات “ هيس (غورد الروني) ليميتد” و” بتروناس كريغالي أوفرسياس س. د. ن، ب.ح. د” و”سيبسا (غورد الروني) ليميتد”………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 15-146 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “تيميمون” (الكتلتان: 325 أ و 329) الم ب رم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “طوطال إوإ ألجيري” و”كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا) …………………” 5 مرسوم رئاسي رقم 15-147 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمن الم وافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سن ة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “رورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “كومبانيا إسبا نيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا)”………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 15-148 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعق د المؤرخ في 31 مارس سنة 2011 للبحث عن المح روقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد الروني “II (الكتل تان : 401 أ و 403 ف) الم برم بم دينة الجزائر في 12 يناي ر سنة 2015 بين الوكالة الوطني ة لتثم ين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية س وناطراك، شركة ذات أسهم، وشرك ة “كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا) ………………………………………………………………………………………………………………………” 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة 2015، يتضمن تغيير ألقاب……………………………….. 8 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة ………………..2015 15 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالنعامة……………… 31 قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالبليدة……………… 31 قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بأدرار………………… 31

29 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 3 17 يونيو سنة 2015 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بإيليزي……………… 32 قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بسيدي بلعباس……. 32 قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بتندوف……………… 32 قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بخنشلة……………… 33 قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالجلفة……………….. 33 قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بجيجل………………. 33 قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببسكرة………………. 34 قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالبيض……………… 34 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتمّم قائمة الاختصاصات للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسّكن والعمران………………………………………… 34 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يحدّد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية في إطار دراسة وإنجاز أو إنجاز الأحياء السكنية المندمجة………………………………… 36 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 30 شوال عام 1434 الموافق 9 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن…………………………….. 36

32 29 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2015 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-144 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يرخص باكتتاب الج زائر في إعادة التأسيس السابع عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 3( و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقات الدولية، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 24 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبناء على القانون الأساسي للجمعية الدولية للتنمية، المادة 3، القسم 1، الفقرة ج،
  • وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 234 المصادق عليها من قبل مجلس محافظي الجمعية الدولية للتنمية بتاريخ 5 مايو سنة 2014 والمتعلقة بزيادة موارد الجمعية الدولية للتنمية في إطار إعادة التأسيس السابع عشر لمواردها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالاكتتاب في إعادة التأسيس السابع عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية. يونيو سنة م تنظيميّة المادّة 2 : يتم دفع الاكتتاب المذكور أعلاه من أموال الخزينة العمومية، وفق الأشكال المقررة في اللائحة رقم 234 المصادق عليها بتاريخ 5 مايو سنة 2014 والمذكورة أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-145 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد الم ؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروق ات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد الروني”(الكتلة : 401 ج) الم برم بمدي نة الجزائر في 17 ديسمبر سنة 2014 بين الشرك ة الوطنية سوناط راك، شرك ة ذات أسهم، والشركات “ هيس (غورد الروني) ليميتد” و” بتروناس كريغالي أوفرسياس س. د. ن، ب.ح. د” و”سيبسا (غورد الروني) ليميتد”. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،

29 شعبان عام 1436 ه 17 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المح روقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وت سويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سن ة 2007 والمتضمن الموافقة على عق ود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3 بالعقد الم ؤرخ في 16 أبريل سن ة 2000 للبحث ع ن المحروق ات واس تغلال ها في المساحة المسماة “غورد الروني” (الكتلة : 401 ج) الم برم بمدينة الجزائر في 17 ديسمبر سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم، والشركات “ هيس (غورد الروني) ليميتد” و” بتروناس كريغالي أوفرسياس س. د. ن، ب.ح. د” و”سيبسا (غورد الروني) ليميتد”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 لل بحث عن المحروقات واست غ لال ها في المساحة المسماة “غورد الروني” (الكتلة : 401 ج) الم برم بمدينة الجزائر في 17 ديسمبر سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم، والشركات “ هيس (غورد الروني) ليميتد” و” بتروناس كريغالي أوفرسياس س. د. ن، ب.ح. د” و”سيبسا (غورد الروني) ليميتد”، وينف ذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 مرسوم رئاسي رقم 15-146 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعق د المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “تيميمون” (الكتلتان: 325 أ و 329) الم ب رم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “طوطال إ و إ ألجيري” و”كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا) .” إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 ج م ادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 وال م تض من قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المح روقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وت سويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سن ة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3 بالعقد الم ؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “تيميمون” (الكتلتان : 325 أ و )329 المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم، وشركتي “طوطال إوإ ألجيري” و”كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا)”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسم اة “تيميم ون”(الكتلتان : 325 أ و 329) المب رم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2014 بين الشرك ة الوطني ة سوناط راك، شرك ة ذات أسه م، وشركتي “طوط ال إوإ ألجيري” و”كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا) “، وينف ذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-147 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المح روقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “رورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسه م، وشركة “كومبانيا إسبا نيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا)”. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه، 32 29 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 17 2015 يونيو سنة م
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المح روقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وت سويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سن ة 2007 والمتضمن الموافقة على عق ود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 6 بالعق د المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث ع ن المح روقات السائلة واستغلالها ف ي المساحة المسماة “رورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ) الم برم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2014 بين الشرك ة الوطنية سوناطراك، شرك ة ذات أسهم، وشركة “كومبانيا إسبا نيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا) “،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 6 بالعق د المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “رورد يعقوب”

29 شعبان عام 1436 ه 17 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م (الكتلة : 406 أ) الم برم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شرك ة ذات أسهم، وشركة “كومباني ا إسبا نيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا) “، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-148 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعق د المؤرخ في 31 مارس سنة 2011 للبحث عن المح روقات واستغلالها في ال مساحة المسماة “غورد الروني “II (الكتل تان : 401 أ و 403 ف) الم برم بم دينة الجزائر في 12 يناير سنة 2015 بين الوكالة الوطني ة لتثم ين م وارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشرك ة “كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا) .” إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المح روقات وإنتاجها ونقلها وتحويل ها وت سويق ها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 7
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-268 المؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 والمتضمن الموافقة على عق د البحث عن المحروقات واستغلالها في المساح ة المسم اة “غورد الروني “II (الكتلتان : 401 أ و 403 ف) المب رم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية س وناط راك، شركة ذات أسهم، وشركة “كومبانيا إسبا نيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا) “،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 31 مارس سنة 2011 للبحث عن المح روقات واستغلالها ف ي المساحة المسماة “غورد الروني “II (الكتل تان : 401 أ و 403 ف) الم برم بم دين ة الجزائر في 12 يناير سن ة 2015 بين الوكال ة الوطنية لتثم ين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س. أ.أ (سيبسا) “،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 31 مارس سنة 2011 للبحث عن المحروقات واستغلالها ف ي المساحة المسماة “غورد الروني “II (الكتلتان : 401 أ و 403 ف) المبرم بم دينة الجزائر في 12 يناير سنة 2015 بين الوكال ة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والش ركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “كومبانيا إسبا نيولا دي بتروليوس س. أ.أ (سيبسا) “، وينف ذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 32 29 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 17 2015 يونيو سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة 2015، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم:
  • خرقاق عثمان، المولود سنة 1921 بأولاد رشاش (ولاي ةخن شل ة) ش ه ادة الم يلاد رقم 3081 وعقد الزواج رقم 82 المحرر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1980 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان عثمان.
  • خرقاق عثمان، المولود في 20 سبتمبر سنة 1979 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 414 وعقد الزواج رقم 116 المحرر بتاريخ 22 غشت سنة 2004 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر:
  • نور الدين، المولود في 23 أكتوبر سنة 2004 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 9166،
  • أحمد أمين، المولود في 27 نوفمبر سنة 2006 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 415،
  • ملاك، الم ولودة في 10 يناير سنة 2009 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 11 ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان عثمان، بن عثمان نور الدين، بن عثمان أحمد أمين، بن عثمان ملاك.
  • خرقاق عمار، المولود في 19 يونيو سنة 1947 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1632 وعقد الزواج رقم 3 المحرر بتاريخ 23 أبريل سنة 1971 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان عمار.
  • خرقاق مباركة، المولودة في 28 يناير سنة 1978 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 21 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان مباركة.
  • خرقاق الوردي، المولود في 30 يناير سنة 1979 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 284 وعقد الزواج رقم 155 المحرر بتاريخ 19 غشت سنة 2006 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وولداه القاصران:
  • أسامة، المولود في 25 يوليو سنة 2008 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2744،
  • راني ة، الم ولودة في 31 يناير سنة 2012 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 48 ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان الوردي، بن عثمان أسامة، بن عثمان رانية.
  • خرقاق مسعود، المولود في 3 يناير سنة 1983 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 6 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان مسعود.
  • خرقاق زينب، المولودة في 12 فبراير سنة 1984 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 591 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان زينب.
  • خرقاق فريد، المولود في 9 يوليو سنة 1985 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2460 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان فريد.
  • خرقاق سمرة، المولودة في 14 مايو سنة 1990 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 271 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان سمرة.
  • خرقاق يسمينة، المولودة في 18 مايو سنة 1991 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 241 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان يسمينة.
  • خرقاق عمارة، المولود سنة 1955 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 41 وعقد الزواج رقم 91 المحرر بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1979 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وعقد الزواج رقم 365 المحرر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2009 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر:

29 شعبان عام 1436 ه 17 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • مزيان، المولود في 18 يوليو سنة 1998 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2328،
  • سمي ة، المولودة سنة 2000 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2009، شهادة الميلاد رقم 378،
  • جهي نة، المولودة في 23 يوليو سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 225،
  • بلقاسم، المولود في 27 يونيو سنة 2003 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 436،
  • شهلة، المولودة في 5 نوفمبر سنة 2004 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 670،
  • علي، المولود في 9 غشت سنة 2009 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 260 ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان عمارة، بن عثمان مزيان، بن عثمان سمي ة، بن عثمان جهينة، بن عثمان بلقاسم، بن عثمان شهلة، بن عثمان علي.
  • خرقاق ربعية، المولودة سنة 1964 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر بتاريخ 1979 شهادة الميلاد رقم 3 وعقد الزواج رقم 183 المحرر بتاريخ 12 غشت سنة 2008 ب أولاد رشاش (ولاي ة خنشل ة) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان ربعية.
  • خرقاق لزهاري، المولود سنة 1967 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر سنة 1968 شهادة الميلاد رقم 20 وعقد الزواج رقم 207 المحرر بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1992 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وولداه القاصران:
  • أي من، ال م ول ود في 26 نوف مبر سنة 1997 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 443،
  • ياسين، المولود في 4 أبريل سنة 2004 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 107 ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان لزهاري، بن عثمان أيمن، بن عثمان ياسين.
  • خرقاق الضاوي، المولود سنة 1974 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر سنة 1977 شهادة الميلاد رقم 40 وعقد الزواج رقم 71 المحرر بتاريخ 11 مايو سنة 2009 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وولداه القاصران:
  • بدر الدين، المولود سنة 2007 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2009 شهادة الميلاد رقم 409،
  • مرام، المولودة في 12 ديسمبر سنة 2011 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 405 ويدع ون من الآن فص اعدا: بن ع ثم ان الض اوي، بن عثمان بدر الدين، بن عثمان مرام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 9
  • خرقاق رابح، المولود سنة 1977 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر سنة 1979 شهادة الميلاد رقم 04 وعقد الزواج رقم 23 المحرر بتاريخ 17 فبراير سنة 2007 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر:
  • عبد النور، المولود في 15 غشت سنة 2008 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3085،
  • نسيبة، المولودة في 14 غشت سنة 2009 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3101،
  • آدم، ال م ول ود في 22 ن وفمب ر سنة 2011 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 388 ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان رابح، بن عثمان عبد النور، بن عثمان نسيبة، بن عثمان آدم.
  • خرقاق سماعيل، المولود في 7 مايو سنة 1977 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 154 وعقد الزواج رقم 265 المحرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 2011 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وابنته القاصرة:
  • هنادي، المولودة في 3 يونيو سنة 2012 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2764 ويدعيان من الآن فصاعدا: بن عثمان سماعيل، بن عثمان هنادي.
  • خرقاق أحمد، المولود في 7 فبراير سنة 1982 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 69 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان أحمد.
  • خرقاق فتحي، المولود في 5 أكتوبر سنة 1984 بأولاد رش اش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 489 وعقد الزواج رقم 209 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 2011 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وولده القاصر:
  • شرف الدين، المولود في 30 أبريل سنة 2012 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 03459/00/2012 ويدعيان من الآن فصاعدا: بن عثمان فتحي، بن عثمان شرف الدين.
  • خرقاق فتيحة، المولودة في 28 مايو سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 318 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان فتيحة.
  • خرقاق زكية، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1989 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 751 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان زكية.
  • خرقاق سمية، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1992 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 895 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان سمية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • خرقاق خميسي، المولود في 10 فبراير سنة 1963 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 47 وعقد الزواج رقم 109 المحرر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1990 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر:
  • ح م زة، الم ول ود في 3 يونيو سنة 1997 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 229،
  • هاني، المولود في 10 ديسمبر سنة 1998 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 355،
  • علاء الدين، المولود في 25 مارس سنة 2005 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 109،
  • ذكرى، المولودة في 13 يوليو سنة 2011 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3084 ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان خميسي، بن عثمان حمزة، بن عثمان هاني، بن عثمان علاء الدين، بن عثمان ذكرى.
  • خرقاق جميلة، المولودة سنة 1965 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر سنة 1987 شهادة الميلاد رقم 449 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان جميلة.
  • خرقاق لخميسي، المولود في 8 يونيو سنة 1981 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 281 وعقد الزواج رقم 79 المحرر بتاريخ 17 يونيو سنة 2007 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وبناته القاصرات :
  • إكرام، الم ولودة سنة 2002 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2011 شهادة الميلاد رقم 326،
  • سمراء، المولودة سنة 2004 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2011 شهادة الميلاد رقم 325،
  • هزار، المولودة في 28 يونيو سنة 2007 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 229،
  • ه ديل، المولودة في 6 أكتوبر سنة 2009 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 327،
  • فاطمة الزهراء، المولودة في 19 فبراير سنة 2012 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 146 ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان خميسي، بن عثمان إكرام، بن عثمان سم راء، بن عثمان هزار، بن عثمان هديل، بن عثمان فاطمة الزهراء.
  • خرقاق إسلام، المولود في 7 يونيو سنة 1994 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1805 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان إسلام. 32 29 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 17 2015 يونيو سنة م
  • خامج محمد، المولود في 16 مارس سنة 1965 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 197 وعقد الزواج رقم 77 المحرر بتاريخ 24 مارس سنة 1988 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وابنته القاصرة:
  • شيماء، المولودة في 11 يونيو سنة 1999 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 399 ويدعيان من الآن فصاعدا: مبارك محمد، مبارك شيماء.
  • خامج خولة، المولودة في 27 مارس سنة 1995 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 293، وتدعى من الآن فصاعدا: مبارك خولة.
  • خامج سارة، المولودة في 5 فبراير سنة 1989 بعين مليلة (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 379 وتدعى من الآن فصاعدا: مبارك سارة.
  • خامج مهدي، المولود في 18 ديسمبر سنة 1991 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 02715 ويدعى من الآن فصاعدا: مبارك مهدي.
  • خامج صوريا، المولودة سنة 1967 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) بحكم صادر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1970 شهادة الميلاد رقم 917 وعقد الزواج رقم 283 المحرر ب تاريخ 19 سبتمبر سنة 2002 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وتدعى من الآن فصاعدا: مبارك صوريا.
  • خامج توفيق، المولود سنة 1973 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) بحكم صادر بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1983 ش هادة الم يلاد رقم 96 وعقد الزواج رقم 346 المح رر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 2002 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) بحكم صادر في 15 أكتوبر سنة 2002 وأولاده القصر:
  • أس ماء، المولودة في 6 نوفمبر سنة 2002 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 929،
  • مريم، المولودة في 29 ديسمبر سنة 2003 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1723،
  • آي ة، ال م ولودة في 2 دي سم بر سنة 2007 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1418،
  • محمد أمين، المولود في 12 غشت سنة 2010 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1659 ويدعون من الآن فصاعدا: مبارك توفيق، مبارك أسماء، مبارك مريم، مبارك آية، مبارك محمد أمين.
  • خامج السعيد، المولود في 7 ديسمبر سنة 1981 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 985 ويدعى من الآن فصاعدا: مبارك السعيد.

29 شعبان عام 1436 ه 17 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • خامج رفيقة، المولودة في 29 مايو سنة 1988 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 564 وتدعى من الآن فصاعدا: مبارك رفيقة.
  • رخيس بوجمعة، المولود سنة 1952 بواضية (ولاية تيزي وزو) بحكم صادر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1963 ش هادة ال م يلاد رقم 9918/147 وعقد الزواج رقم 100 الم ح رر بتاريخ 20 أبريل سنة 1981 بواضية (ولاية تيزي وزو) وولداه القاصران:
  • إسماعيل، المولود في 3 مايو سنة 1997 بواضية (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 180،
  • وردية، المولودة في 16 أكتوبر سنة 2000 ببوغني (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 1587 ويدعون من الآن فصاعدا: ركيس بوجمعة، ركيس إسماعيل، ركيس وردية.
  • رخيس فريد، المولود في 15 مارس سنة 1983 بواضية (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 480 ويدعى من الآن فصاعدا: ركيس فريد.
  • رخيس محمد سعيد، المولود في 10 فبراير سنة 1986 بواضية (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 62 ويدعى من الآن فصاعدا: ركيس محمد سعيد.
  • رخيس ججيقة، المولودة في أول يونيو سنة 1987 بواضية (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 200 وتدعى من الآن فصاعدا: ركيس ججيقة.
  • مخلخل مباركة، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1959 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00118 وع ق د ال زواج رقم 287 المحرر بتاريخ 24 مايو سنة 1978 ببسكرة (ولاية بسكرة) وتدعى من الآن فصاعدا: بن سالم مباركة.
  • مخلخل لزهر، المولود في 15 أكتوبر سنة 1979 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 04108 وعقد ال زواج رقم 504 المحرر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2011 ببسكرة (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا: بن سالم لزهر.
  • مخلخل هاجر، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1982 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 04994 وتدعى من الآن فصاعدا: بن سالم هاجر.
  • مخلخل سارة، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1988 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 05254 وتدعى من الآن فصاعدا: بن سالم سارة.
  • مخلخل جهينة، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1995 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 04328 وتدعى من الآن فصاعدا: بن سالم جهينة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 11
  • بوال سليمان، المولود في 13 يناير سنة 1949 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00027/00/1949 وعقد الزواج رقم 187 المحرر بتاريخ 8 يونيو سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) وولده القاصر:
  • إلياس، المولود في 4 أبريل سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 594 ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد النور سليمان، عبد النور إلياس.
  • بوال يحي، المولود في 7 مارس سنة 1973 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00303/00/1973 وعقد الزواج رقم 512 المحرر بتاريخ 14 غشت سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر:
  • كمال، المولود في 21 فبراير سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 392،
  • دليلة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1161،
  • نجيب، المولود في 12 غشت سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2704 ويدعون من الآن فصاعدا: عبد النور يحي، عبد النور كمال، عبد النور دليلة، عبد النور نجيب.
  • بوال مصطفى، المولود في 21 أبريل سنة 1975 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00505/00/1975 وعقد الزواج رقم 664 المحرر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر:
  • مامة لالة، المولودة في 15 ديسمبر سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1793،
  • محمد الأمين، المولود في 10 أبريل سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 535،
  • رميسه، المولودة في 24 فبراير سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 784 ويدعون من الآن فصاعدا: عبد النور مصطفى، عبد النور مامة لالة، عبد النور محمد الأمين، عبد النور رميسه.
  • بوال ف طي مة، الم ولودة في 3 يناير سنة 1977 بغ رداية (ولاي ة غرداي ة) شهادة الميلاد رقم 00007/00/1977 وعقد الزواج رقم 279 المحرر بتاريخ 16 يونيو سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور فطيمة.
  • بوال زينب، المولودة في 26 مارس سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00385/00/1979 وعقد الزواج رقم 690 المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور زينب.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • بوال سعيد، المولود في 11 أكتوبر سنة 1980 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01060/00/1980 وعقد الزواج رقم 574 المحرر بتاريخ 23 غشت سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر:
  • سرور، المولودة في 18 يوليو سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 998،
  • سيرين، المولودة في أول ديسمبر سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 4334،
  • إحسان، المولودة في 27 يوليو سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2692،
  • أنس، المولود في 26 أكتوبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 3872 ويدعون من الآن فصاعدا: عبد النور سعيد، عبد النور سرور، عبد النور سيرين، عبد النور إحسان، عبد النور أنس.
  • بوال منة، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01282/00/1982 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور منة.
  • بوال عمر، المولود في 28 مارس سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00371/00/1984 وعقد الزواج رقم 994 المحرر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) وابنته القاصرة:
  • وداد، المولودة في 25 يونيو سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2044 ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد النور عمر، عبد النور وداد.
  • بوال مسعوده، المولودة في 14 غشت سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01314/00/1987 وعقد الزواج رقم 769 المحرر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2012 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور مسعوده.
  • بوال داود، المولود في 4 يونيو سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00833/00/1991 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور داود.
  • بوال بكير، المولود في 20 غشت سنة 1950 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 311 وعقد الزواج رقم 121 المحرر بتاريخ 28 فبراير سنة 1985 بباب الوادي (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور بكير.
  • بوال بلقاسم، المولود في 23 نوفمبر سنة 1986 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01458 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور بلقاسم.
  • بوال عائشة، المولودة في 24 يناير سنة 1988 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00120 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور عائشة. 32 29 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 17 2015 يونيو سنة م
  • بوال إيمان، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1990 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01351 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور إيمان.
  • بوال فافة، المولودة في 2 مارس سنة 1959 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00203/00/1959 وعقد الزواج رقم 83 المحرر بتاريخ 14 فبراير سنة 1989 بغ رداية ولاي ة غرداية وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور فافة.
  • بوال بية، المولودة في 12 أبريل سنة 1961 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00368/00/1961 وعقد الزواج رقم 113 المحرر بتاريخ 8 أبريل سنة 1979 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور بية.
  • بوال الزهرة، المولودة في 14 أبريل سنة 1963 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00445/00/1963 وع قد الزواج رقم 158 الم حرر بتاريخ 13 مايو سنة 1979 ب غرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور الزهرة.
  • بوال الناصر، المولود في 14 أكتوبر سنة 1965 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00987/00/1965 وعقد الزواج رقم 93 المحرر بتاريخ 15 مارس سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر:
  • مريم، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01767/00 / .1997
  • إبراهيم، المولود في 8 نوفمبر سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01574/00 / .2000
  • ياسين، المولود في 24 يناير سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00095/00 / .2003
  • حفصة، المولودة في 13 مايو سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00900/00/2005 ويدعون من الآن فصاعدا: عبد النور ناصر، عبد النور مريم، عبد النور إبراهيم، عبد النور ياسين، عبد النور حفصة.
  • بوال لالة، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1967 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01428/00/1967 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور لالة.
  • بوال سعيد، المولود في 28 غشت سنة 1973 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01012/00/1973 وعقد الزواج رقم 810 المحرر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر:

29 شعبان عام 1436 ه 17 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • عمر، المولود في 11 أبريل سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00587/00/2005،
  • محسن، المولود في 16 فبراير سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00614/00 / .2009
  • منيب، المولود في 15 يوليو سنة 2012 ب غ رداية (ولاي ة غرداية) شهادة الميلاد رقم 2271 ويدعون من الآن فصاعدا: عبد النور سعيد، عبد النور عمر، عبد النور محسن، عبد النور منيب.
  • بوال فاطمة، المولودة في أول يناير سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00069/00/1996 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور فاطمة.
  • بوال وهيبة، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1480 وعقد الزواج رقم 157 المحرر بتاريخ 16 مارس سنة 2009 ب غرداي ة (ولاية غ رداية) وت دعى من الآن فصاعدا: عبد النور وهيبة.
  • بوال الضاوية، المولودة في 17 مارس سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00408/00/1994 وعقد الزواج رقم 495 المحرر بتاريخ 21 يونيو سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور الضاوية.
  • خوافة عبد المالك، المولود سنة 1958 بأربوات (ولاية البيض) بحكم صادر بتاريخ 22 غشت سنة 1973 شهادة الميلاد رقم 0601 وعقد الزواج رقم 0164 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1977 بأربوات (ولاية البيض) وولداه القاصران:
  • جمعة، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1997 بأربوات (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 2085،
  • الحاج، المولود في 16 أبريل سنة 2001 بأربوات (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 709 ويدعون من الآن فصاعدا: مباركي عبد المالك، مباركي جمعة، مباركي الحاج.
  • خوافة بن عامر، المولود في 5 أبريل سنة 1995 بأربوات (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 660 ويدعى من الآن فصاعدا: مباركي بن عامر.
  • خوافة عائشة، المولودة في 27 مايو سنة 1981 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1159 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي عائشة.
  • خوافة مليكة، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1982 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 0309 وعقد الزواج رقم 406 المحرر في 8 غشت سنة 2004 بالبيض (ولاية البيض) وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي مليكة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 13
  • خوافة نعيمة، المولودة في 8 غشت سنة 1986 بالمحرة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 0142 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي نعيمة.
  • خوافة حورية، المولودة في 31 غشت سنة 1992 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1713 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي حورية.
  • خوافة بشير، المولود في 2 يوليو سنة 1974 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 0151 وعقد الزواج رقم 533 المحرر بتاريخ 30 غشت سنة 2004 بالبيض (ولاية البيض) وولداه القاصران:
  • وليد، المولود في 13 نوفمبر سنة 2006 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 3027،
  • فدوى ملك، المولودة في 27 مارس سنة 2009 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 763 ويدعون من الآن فصاعدا: مباركي بشير، مباركي وليد، مباركي فدوى ملك.
  • خوافة أحمد، المولود في 11 سبتمبر سنة 1975 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 0231 وعقد الزواج رقم 535 المحرر بتاريخ 30 غشت سنة 2004 بالبيض (ولاية البيض) وولداه القاصران:
  • عائشة، المولودة في 16 غشت سنة 2005 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1978،
  • البشير، المولود في 15 سبتمبر سنة 2008 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 2517 ويدعون من الآن فصاعدا: مباركي أحمد، مباركي عائشة، مباركي البشير.
  • خوافة العيد، المولود في 2 ديسمبر سنة 1977 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 0312 وعقد الزواج رقم 616 المحرر بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2003 بالبيض (ولاية البيض) وولداه القاصران:
  • أسامة صلاح الدين، المولود في 19 يناير سنة 2005 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 141،
  • هدى إكرام، المولودة في 16 يوليو سنة 2008 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1891 ويدعون م ن الآن فص اع دا: مب اركي العيد، مباركي أسامة صلاح الدين، مباركي هدى إكرام.
  • خوافة م يلود، المولود سنة 1987 بالمحرة (ولاية البيض) بحكم صادر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1996، شهادة الميلاد رقم 0125 ويدعى من الآن فصاعدا: مباركي ميلود.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • خوافة فاطمة الزهرة، المولودة في 23 يوليو سنة 1987 بالبيض (ولاي ة البيض) شهادة الميلاد رقم 1078 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي فاطمة الزهرة.
  • خوافة سليمان، المولود في 21 فبراير سنة 1988 بالمحرة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 033 ويدعى من الآن فصاعدا: مباركي سليمان.
  • خوافة وهيبة، المولودة في 8 أبريل سنة 1990 بالمحرة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 042 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي وهيبة.
  • خوافة عبد الحميد، المولود في 17 ديسمبر سنة 1990 بالمحرة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 0172 ويدعى من الآن فصاعدا: مباركي عبد الحميد.
  • خوافة خديجة، المولودة في أول يناير سنة 1991 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 6 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي خديجة.
  • خوافة نصيرة، المولودة في 24 يوليو سنة 1991 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1224 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي نصيرة.
  • قط الدراجي، المولود في 3 مارس سنة 1970 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 683 وعقد الزواج رقم 1559 المحرر بتاريخ 16 غشت سنة 2007 ببسكرة (ولاية بسكرة) وابنتاه القاصرتان:
  • هديل، المولودة في 28 سبتمبر سنة 2008 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 6131،
  • آية الرحمان، المولودة في 2 يناير سنة 2010 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 42 ويدعون من الآن فصاعدا: قطاس الدراجي، قطاس هديل، قطاس آية الرحمان.
  • قط عمر، المولود في 30 نوفمبر سنة 1971 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3265 ويدعى من الآن فصاعدا: قطاس عمر.
  • قط ثورية، المولودة في 17 يوليو سنة 1973 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2194 وتدعى من الآن فصاعدا: قطاس ثورية.
  • قص العود عمار، المولود في 10 أبريل سنة 1961 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00293/00/1961 وعقد الزواج رقم 962 المحرر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1990 بالأغواط (ولاية الأغواط) وابنتاه القاصرتان: 32 29 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 17 2015 يونيو سنة م
  • اسراء، المولودة في 8 مارس سنة 2000 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00651/00/2000،
  • أنوار الهدى، المولودة في 25 يناير سنة 2011 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00404/00/2011 ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الودود عمار، عبد الودود اسراء، عبد الودود أنوار الهدى.
  • قص العود محمد نجيب، المولود في 30 ديسمبر سنة 1991 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03406/00/1991 وي دعى من الآن فصاعدا: عبد الودود محمد نجيب.
  • قص العود أحمد، المولود في 13 غشت سنة 1993 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02198/00/1993 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الودود أحمد.
  • بوشحمة محمد، المولود سنة 1935 بوادي الشرفاء (ولاية عين الدفلى) بحكم صادر بتاريخ 18 ن وف مب ر سنة 1957، شهادة الميلاد رقم 390 وعقد الزواج رقم 76 المحرر بت اريخ 18 سبتمبر سنة 1961 بوادي الشرفاء (ولاية عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا: بوشامة محمد.
  • بوشحمة سعيد، المولود سنة 1954 بوادي الشرفاء (ولاية عين الدفلى) بحكم صادر بتاريخ 13 يناير سنة 1960، شهادة الميلاد رقم 155 ويدعى من الآن فصاعدا: بوشامة سعيد.
  • بوشحمة معمر، المولود بتاريخ 9 فبراير سنة 1956 بوادي الشرفاء (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 182 ويدعى من الآن فصاعدا: بوشامة معمر.
  • بوشحمة محفوظ، المولود بتاريخ 19 أبريل سنة 1977 بوادي الشرفاء (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 281 ويدعى من الآن فصاعدا: بوشامة محفوظ. المادّ ة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة

29 شعبان عام 1436 ه 32 15 17 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتح ق يق المس بق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة .2015 بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، تحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية، في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة 2015، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 الم ؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يح دّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، كما الولاية اللّقب والاسم 01 - أدرار طرباقو علي عيشاوي عبد القادر قربوز عبد الرحيم حاج أحمد عبد القادر قيدوم محمد حفصي مختار حرماوي عبد السلام دليل لحسن صابرو ناجم حمودي ناصر صديقي محمد بونداري عبد القادر 02 - الشلف تسابت ميلود دحمان علي بوخاتم معمر براهيمي خيرة عباد علي مقداد بواعلي صداقي داوود مناصري أحمد دريزة فاطمة الزهراء معمر الحاج رشيد حنان ياسين عبو عيسى يأتي : الرّتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة رئيس مهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي متصرف مهندس دولة تقني سام مهندس معماري مهندس دولة تقني سام مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس تطبيقي

16 الجريدة الولاية 03 - الأغواط 04 - أم البواقي 05 - باتنة 32 29 شعبان عام 1436 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2015 يونيو سنة م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة بدرينة قدور مهندس دولة غزلان حسين مهندس دولة فارسي عبد القادر مفتش مركزي ستت بشير مفتش قسم قدراوي محمد مهندس دولة مسكول محمود مهندس دولة مريقي جمال مهندس معماري بلمشري الشيخ متصرف رئيسي بدرينة إبراهيم خبير في الزراعة الشول علي تقني سام خليفي عبد الوهاب رئيس مهندسين تادرنت الصادق رئيس مهندسين جلال الطيب مهندس دولة بوشوارب مراد مهندس رئيسي بركاني حسان مهندس رئيسي سابق ياسين مهندس دولة عبابسة الوردي مهندس رئيسي ازروال كريم مهندس دولة جلاب لطفي مهندس معماري مصباح رابح مهندس دولة بوشارب عبد الرحمان مهندس دولة مومن حسين مهندس دولة بري حمودي مهندس دولة قرفي كمال مهندس معماري حفيظ لخضر مهندس رئيسي الواعي الطاهر مهندس رئيسي بن حصير عبد الوهاب مهندس دولة كعنيت عمار مهندس دولة عماري عمر مهندس دولة عثمان خالد رئيس المهندسين بوتيطاو علاء الدين مهندس معماري أمداح ليمين مهندس دولة فرحات محمد الأزهر مهندس معماري زروال عبد الناصر مهندس دولة

29 شعبان عام 1436 ه 17 يونيو سنة 2015 م الولاية 06 - بجاية 07 - بسكرة 08 - بشار الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 17 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة حايل علي رئيس مهندسين والي كمال مهندس دولة هارون مولود مهندس دولة معاوي قدور مهندس دولة طهير عز الدين مهندس دولة ياسه عيسى مهندس رئيسي عمارة عمر مهندس رئيسي شرناي سيد علي تقني سام بنور سمير مهندس دولة جامة اليزيد مهندس معماري سمعون عبد الوهاب مهندس دولة بلعيطوش فطيمة مهندسة رئيسية جفال يوسف مفتش حمزة عبد العزيز مهندس رئيسي قاسمي شعبان مهندس رئيسي بولحية ياسين مهندس خالدي محمد الطاهر مهندس دولة كرفة محمد مفتش سماتي سعيد رئيس قسم فرعي مسعودي يوسف رئيس قسم فرعي عوبيد نصر الدين مهندس دولة جيماوي خالد مهندس دولة عثماني مراد رئيس قسم فرعي رحموني لخضر مفتش رئيسي رايس عبد اللطيف مفتش قسم بيان أحمد مفتش قسم بن كابو حنان متصرفة سويدي رمضان مفتش مركزي بحافي عبد القادر مهندس دولة تيزاوي مصطفى مهندس دولة امرازن فريد مهندس رئيسي لعيرج عبد العزيز مهندس رئيسي عماري أيمن مهندس دولة سالمي عبد المجيد مفتش رئيسي حمداوي نور الدين مهندس دولة بن دحان محمد أمين مهندس دولة

18 الجريدة الولاية 09 - البليدة 10 - البويرة 11 - تامنغست 32 29 شعبان عام 1436 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2015 يونيو سنة م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة سالمي عمر مهندس دولة ريغي جميلة مهندسة دولة ماجن نور الدين مهندس تطبيقي بن كسيرات عبد المجيد مفتش يربود جميلة مهندسة دولة ملاح عبد القادر مفتش رئيسي بورنان أحمد مهندس دولة روابح فتيحة مهندسة رئيسية بوحميدي نوارة مهندسة دولة بولرياح محمد مهندس دولة قارة محمد مهندس دولة بن طيبة يخلف مهندس دولة عبيدي بوعلام متصرف حمداش الحسن مهندس دولة بوعبيد فريد مهندسة دولة معقاسي عبد المجيد مهندس دولة بريش جمال مهندس دولة جربي بوعلام مهندس دولة سعدون حسن مهندس دولة كروغلي مولود مهندس دولة بيهاني العكروت مهندس دولة قاسمي دليلة مهندسة رئيسية حميطوش مهنة مهندسة دولة مدربل مولود مهندس تطبيقي جوماد فاطمة مهندسة دولة رئيسية زومالي علي مهندس دولة بلامين عبد النبي متصرف إقليمي رئيسي رقاني عبد الرحمان متصرف إقليمي مستشار الساقني محمد مساعد مهندس بن عزوز العربي متصرف إقليمي طاهري سعيد متصرف إقليمي شمباع لخضر متصرف إقليمي جكال ايكن تقني سام عبد السلامي أحمد متصرف بويبة ناجم متصرف رئيسي سالمي محمد صالح متصرف إقليمي رئيسي

29 شعبان عام 1436 ه 17 يونيو سنة 2015 م الولاية 12 - تبسة 13 - تلمسان 14 - تيارت الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة بلخيري علي مهندس رئيسي دمان خير الدين مهندس دولة معلم نوار مهندس تطبيقي بوحارة محمد إلياس مهندس تطبيقي زروالي محمد هارون تقني سام مشري شعبان مهندس تطبيقي الربعي أيمن مهندس دولة بوزيدة صالح مهندس دولة قبلة حسان تقني فيلالي جمال مهندس دولة بن مدخن كمال مهندس دولة منادي عبد السلام مهندس دولة كريد وليد مهندس دولة بلميلود ميلود مهندس دولة صالحي عبد الكريم مهندس دولة بن يطو فاطمة مهندسة دولة كازي تاني هشام عبد السلام مهندس دولة قزان سعاد مهندس دولة بوكلي حسن محمد إبراهيم مهندس دولة غزواني فاطمة مهندسة دولة اومنصور محمد عبد العزيز مهندس دولة بن عياد كريم مهندس دولة شريفي مولاي أحمد مهندس دولة مستفتح عبد الرزاق تقني صغير نور الدين مفتش عزيز خالد مهندس دولة وناس ناصر مهندس دولة لعريبي محمد مفتش رئيسي بوطيش ساعد مفتش رئيسي بوزكري أمحمد مهندس دولة مومن عبد المجيد مهندس دولة مبودي مبروك مهندس دولة عالم أحمد مهندس دولة بصري الحبيب مهندس دولة رحموني عبد الرحمان مهندس دولة براهيمي عبد الرحمان متصرف

20 الجريدة الولاية 15 - تيزي وزو 16 - الجزائر 17 - الجلفة 18 - جيجل 32 29 شعبان عام 1436 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2015 يونيو سنة م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة شعبان فريد مهندس رئيسي زايد محمد مهندس دولة أبشيش محمد علي مهندس دولة بن سليمان رشيد مهندس دولة بازوش محمد مهندس دولة كسيلي كريم مهندس دولة علام ناصر مهندس تطبيقي ياياوي الحسين مهندس دولة بن علي فريد مهندس معماري رئيسي لوحي رابح مهندس دولة صايج سمير مهندس معماري مزيان مناد مهندس معماري آيت موسى اعمر مهندس دولة عزوز السعيد مهندس رئيسي مقني محمد مهندس دولة حميدي محمد مهندس دولة جرعون مصطفى مهندس رئيسي برقوق زهور مهندسة دولة برغل إبراهيم مهندس بوجلال سعيد مفتش مركزي ايت امعمر مسعد مهندسة عودية مبروك مفتش رئيسي عبدات كريم مهندس بوردوز خديجة متصرفة قاسم محمد مفتش رئيسي خلفاوي عبد العزيز مفتش رئيسي بن شولة ناصر متصرف بن قيدة زيان متصرف سعود لخضر مهندس دولة بوزيدي عبد القادر متصرف رزيق علي متصرف طوبان نور الدين مهندس معماري رئيسي حريش فرحات مهندس معماري لعبودي محمد مهندس دولة حجلة أحمد مهندس رئيسي قنون عمر متصرف إقليمي العايب حسان مهندس رئيسي سويسي نور الدين متصرف إقليمي فاسي سمير مهندس دولة بلمدرك مونية مهندسة معمارية بن بخمة رشيد مهندس رئيسي قيراط ياسين تقني بومهراز جمال مهندس رئيسي

29 شعبان عام 1436 ه 17 يونيو سنة 2015 م الولاية 19 - سطيف 20 - سعيدة 21 - سكيكدة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 21 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة خبيزي اليامين تقني زواوي جمال مهندس دولة بلة حسين تقني بلوهري جمال مساعد تقني سلامي بوعلام مهندس دولة أوصيف عماد مهندس دولة بلكبير فريد مهندس دولة رقاد زهير مهندس رئيسي بوسنات عياش مهندس دولة رئيسي خلاف محمد مهندس دولة جعران نور الإسلام مهندس دولة صلاح عبد اللّه مفتش مركزي بوخاري مصطفى مفتش رئيسي وردي جلول مهندس دولة بشتولة أحمد مهندس دولة عدة حنيفي عبد القادر مهندس دولة دحماني محمد تقني مباركي نور الدين مهندس معماري شهرة جلول مهندس دولة عيساني بوعلام مهندس دولة قندوزي أحمد مهندس معماري نجادي يزيد مفتش رئيسي العرفي أحمد مفتش رئيسي بوشيخي منير محافظ قسم بوشينة ناصر مهندس تطبيقي لكحل رؤوف مهندس دولة بودلاعة جمال تقني سام العدوي نرجس مهندسة معمارية بودراع صليحة مهندسة معمارية بولحية مباركة مهندسة دولة بوعسلة خالد مهندس دولة لعور حسين مهندس رئيسي مزدور عزوز مهندس دولة ميهوبي نبيل مهندس دولة بوزوالغ فتحي مهندس دولة سقني عبد الغني مهندس دولة

22 الجريدة الولاية 22 - سيدي بلعباس 23 - عنابة 24 - قالمة 32 29 شعبان عام 1436 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2015 يونيو سنة م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة طيبي زواوي مفتش هجين عبد الحليم مفتش فضال خديجة مهندسة دولة بلحسن كريم مهندس دولة فقير حبيب تقني برباح مراد تقني قوميدي حميد مراقب عياش ميسوم تقني بكري محمد مهندس دولة لكحل ليلى تقنية بن دهنون لخضر مهندس دولة بوسيد جيلالي مهندس دولة خشين سليمة مهندسة دولة طلعة هشام مهندس دولة سعدي عبد الرحمان مهندس رئيسي بحورة وناسة رئيسة قسم كرمادي عبد المجيد مهندس رئيسي سوفي ليديا مهندسة دولة عطروش محمد تقني سام نواصر عز الدين مهندس رئيسي عبادة خليصة مهندسة معمارية بلخيري عبد المجيد مهندس تطبيقي حيمود سليم مهندس دولة رئيسي بوشيبة عمار مهندس دولة بن عبده عبد الكريم مهندس دولة رئيسي بوجريدة بشير مهندس فنيدس الطاهر مهندس دولة بن طالب هشام مهندس دولة زيتوني عمار مهندس معماري فداوي طارق مهندس دولة بن عيسى بوزيد مهندس رئيسي مجدوب حسان مهندس عفيان عبد الحليم مهندس دولة دبابسية عبد النور مهندس دولة

29 شعبان عام 1436 ه 17 يونيو سنة 2015 م الولاية 25 - قسنطينة 26 - المدية 27 - مستغانم الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 23 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة عبادة أمينة مهندسة رئيسية بن صالح شوقي مهندس دولة زردازي سمير مهندس بوشوشة مشاطي مهندس تطبيقي زغاد بلقاسم تقني سام بن علي محمود مفتش رئيسي بورفع رابح مفتش رئيسي مساط محمد تقني بوحلاسة مختار مفتش رئيسي زغبة يوسف مهندس دولة الصيد عبد القادر مهندس رئيسي خمار محمد تقني سام قيرواني عبد الحفيظ مفتش مداوي يوسف مفتش مركزي دراوسي فاطمة الزهراء مهندسة دولة عيشاوي منصور مهندس دولة منداس عبد القادر متصرف إقليمي رئيسي خالفي عبد الغني متصرف ملاح محمد مهندس دولة خليف محمد مفتش مركزي جعفري ميلود مهندس دولة دروش عمر متصرف إقليمي بن علية حورية مهندسة دولة سلمان توفيق مهندس علولة رضوان مهندس دولة عقبوبي محمد شريف مهندس دولة نمير لخضر مهندس رئيسي عويشات الحاج مهندس دولة حبي الطيب مهندس دولة سنوسي العجال مهندس دولة عجال نورية مهندسة معمارية رئيسية حدو حدو تقني سام سالمة قادة مفتش بلغالي بن ذهيبة مهندس دولة مغالط محمد مهندس دولة قورين عبد القادر متصرف إداري

24 الجريدة الولاية 28 - المسيلة 29 - معسكر 30 - ورقلة 32 29 شعبان عام 1436 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2015 يونيو سنة م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة عثماني بلقاسم مفتش مركزي ضربان رشيد مفتش رئيسي شويرب لخضر مهندس دولة أوصيف بغدادي رئيس مكتب بن طالب النذير متصرف إقليمي جغام محمد مهندس رئيسي جعنون عبد الرزاق متصرف إقليمي بكري علي مهندس دولة خليلي أحمد مهندس معماري بن يطو نواري متصرف بن قويدر صالح مهندس دولة شتاح الذوادي رئيس مكتب بن يخو قادة مهندس دولة مومن عبد الإله مهندس دولة عبابو سيد أحمد رئيس المهندسين براكليت العيد مهندس رئيسي قرشي نور الدين مهندس دولة بكارة بن عومر تقني سام فرقوق بغدادي مفتش مركزي شريط عثمان مهندس دولة قايدي حميد تقني سام بلاحة حاج برزيق مهندس رئيسي رقيق عبد اللّه تقني سام مسلوخ محمد مهندس رئيسي قزان الحاج مهندس دولة قاجة محمد متصرف رئيسي زيدي عبد القادر مهندس مدني نعيمي جلول مهندس مدني بن روينة إبراهيم متصرف إقليمي شاهر نور الدين متصرف شينون فيصل مهندس دولة بوزيد محمد الطاهر مهندس معماري شباح محمد مهندس مدني لعلمي عبد الرفيق مهندس دولة قسوم كمال مهندس معماري تلي مبروك مهندس رئيسي بوجمعة علي مهندس دولة

29 شعبان عام 1436 ه 17 يونيو سنة 2015 م الولاية 31 - وهران 32 - البيض 33 - إيليزي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 25 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة دريزي عائشة مهندسة رئيسية سليماني خضرية مهندسة دولة ويتاس حمو مهندس دولة ذهيبة الشيخ مهندس معماري شنيني أحمد أمين مهندس دولة عشير فاطمة الزهراء مهندس دولة زمالي حسان مهندس دولة بوخليف لزرق مهندس دولة بلحاج أمحمد مهندس ناصري هبري مفتش بوكريريس خدي مهندس رئيسي بوزادة فاطمة الزهرة مهندسة رئيسية حمداوي محمد مفتش رئيسي مرسلي محمد مهندس دولة سحنون عبد الحميد مهندس دولة ذو الجمال الجيلالي مفتش رقاقبة عبد القادر مهندس دولة نقيلي مصطفى مهندس دولة بنقي بن عامر مهندس دولة بوزيد طارق مهندس دولة صلعة المبروك مهندس دولة بلحية محمد متصرف سوطة عبد الحميد مهندس معماري بن فرحات نبيهة تقنية مرموري أخان مهندس دولة نقودي جابر مهندس دولة أولاد حيمودة عبد القادر متصرف رئيسي طلبة حسين متصرف بلدي حداد نصر الدين مهندس معماري بن عياش عبد الكريم مهندس دولة فوحة عبد الجليل مهندس معماري حميتي أحمد مهندس دولة بلدي عبد الوهاب مهندس دولة بوصوفة يوسف مهندس دولة

26 الجريدة الولاية 34 - برج بوعريريج 35 - بومرداس 36 - الطارف 32 29 شعبان عام 1436 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2015 يونيو سنة م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة مخالفية حسين مهندس معماري كربوعي رضوان مهندس دولة درارجة يونس مهندس دولة شيحي لحسن مساعد مهندس روابح فاتح مهندس دولة شريف مراد مهندس دولة دغاش مراد تقني سام بورنان مباركة مهندس دولة عبادة عبد الحليم مهندس دولة بن عريب عمار مهندس دولة بلعباس عبد الحميد مهندس دولة مخالفية طارق مهندس دولة قاسي ويزة مهندسة معمارية دخلي خليدة مهندسة معمارية العكروف إبراهيم مهندس دولة بوعراب ساجية مهندس دولة فراحي عبد القادر متصرف إقليمي دوايدي رشيدة مهندسة دولة العافر توفيق مهندس معماري مقدم مراد مهندس معماري حاجي الطاهر متصرف جمعي رشيد مهندس دولة بن مداني سهام مهندسة دولة قيش زهيدة مهندسة دولة زقار محمد لمين مهندس رئيسي مدلل فيصل مهندس دولة بودليوة عبد المجيد مهندس رئيسي عفريد خالد مهندس دولة معتوقي عبد الواحد مهندس تطبيقي لعور عبد الفتاح مفتش رئيسي فرشيشي منير تقني سام سلطاني عبد العزيز مهندس دولة بلهاني عادل مهندس دولة قلاتي حامد مهندس دولة بوشايب جمال الدين مهندس معماري لعبيدي آمال مهندسة دولة

29 شعبان عام 1436 ه 17 يونيو سنة 2015 م الولاية 37 - تندوف 38 - تيسمسيلت 39 - الوادي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 27 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة حمو بوطلحة متصرف رئيسي فارح طاهر مهندس تطبيقي فيجل بلقاسم مهندس دولة عفيان عبد العالي مهندس دولة بن مولاي عبد اللّه مهندس دولة شحامي مبروك مهندس دولة بارود محمد مهندس رئيسي عاجد محمد متصرف إداري ماتن محمد مفتش غالب أمحمد شبه طبي رئيسي متان أحمد مهندس دولة فنديل الطيب مستشار ساريج أحمد مهندس دولة دادون مصطفى لمين مهندس دولة ميتورني مراد مهندس دولة ملاس علي مهندس دولة عواد عبد القادر مدير مدرسة مطهري توفيق مهندس دولة لقرع رضا مهندس دولة جديد الطاهر متصرف إقليمي مستشار بديدة جمال مهندس معماري جلالي إلياس مهندس معماري ثامر لزهر مهندس دولة حوامدي أحمد متصرف إقليمي ستو عبد الرؤوف مهندس دولة نموسة محمد رشيد مهندس دولة غمري عمارة مهندس دولة ترشة أحمد متصرف إقليمي مستشار مناني عبد الحفيظ متصرف إقليمي بن جدو محمد مهندس دولة

28 الجريدة الولاية 40 - خنشلة 41 - سوق أهراس 42 - تيبازة 32 29 شعبان عام 1436 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2015 يونيو سنة م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة وناس محمد مفتش قسم ساعي كمال مفتش بوقندورة عبد الرؤوف مهندس دولة مباركي ميلود تقني سام شيباني ليندة مهندسة معمارية حوحة حمودي تقني سام بوعزيزي حليم مهندس دولة بركان عبد الوهاب مفتش زروقي سليم مفتش بحري صالح مهندس معماري بوزوادة مروان مهندس دولة بوحزام لزهر متصرف إداري موفق عبد المالك مهندس دولة شدادي مقداد مهندس تطبيقي قادري الزبير تقني بارة لخضر مهندس جميل صابر مهندس دولة روايبية فريد مهندس دولة عمارنية عز الدين مهندس دولة طوبال عبد الوهاب مهندس دولة حفصي علي مهندس دولة بوهنشير مراد مهندس دولة عيسات فريد مهندس دولة وناس نسيمة مهندسة معمارية إزري رضا مهندس رئيسي جعفري عبد القادر مهندس رئيسي طاهري جيلالي مهندس دولة ملحاني عبد الرحمان مهندس رئيسي بدروني عبد الهادي مهندس دولة قيطون سليمان تقني سام حمودي يوسف مهندس دولة منصور حسان تقني سام عموران عمر مهندس دولة إخليف سعيد مهندس تطبيقي نادير جيلالي مهندسة دولة للوشي عز الدين مهندس دولة

29 شعبان عام 1436 ه 17 يونيو سنة 2015 م الولاية 43 - ميلة 44 - عين الدفلى 45 - النعامة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 29 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة حناني توهامي مهندس دولة خليفة زهير مهندس دولة قسيطة معمر رئيس المهندسين دقيش حسان مهندس دولة عباس علاوة مهندس معماري برقال محمد الطاهر مهندس دولة عبد الرزاق محمد الصالح مهندس رئيسي بولقرون أحسن مهندس رئيسي سعدوني عمر مهندس تطبيقي ثابت عبد الأمين مهندس دولة بلخن مراد مهندس دولة شعيب عبد الهادي مهندس دولة كريم عبد الرحمان مهندس دولة رئيسي كوديل دوداي مهندس دولة عمران عتيقة مهندسة دولة بن عامر حميد مهندس دولة خنتاش فضيلة مهندسة دولة كلالي علي مهندس دولة سماعيل عبد القادر مهندس دولة يطو عمر مهندس دولة بلقاسمي نور الدين مهندس تطبيقي زحاف عبد القادر مهندس دولة عيداوي الطيب مفتش قسم صدوق عبد اللّه مهندس معماري رئيسي لكحل عبد الرحمان مهندس معماري بن دبيش كريمة مهندسة دولة فقير أحمد تقني سام عرابي محمد متصرف إقليمي هبور مصطفى تقني حافظي عبد الرزاق متصرف إقليمي كبير مجدوب متصرف إقليمي زاوي محمد مهندس معماري رئيسي مقري عبد الرحمان مهندس دولة

30 الجريدة الولاية 46 - عين تموشنت 47 - غرداية 48 - غليزان 32 29 شعبان عام 1436 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2015 يونيو سنة م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة العربي مسعود كمال مفتش رئيسي مغربي عبد الحكيم مهندسة دولة بن زرباج يوسف رئيس مهندسين عتيق بكاي مفتش رحال محمد علي مهندس دولة قهواجي صفا مهندس دولة ميدون قدور مفتش مركزي بوحميدي أحمد مفتش مركزي بن عاشور عبد القادر رئيس مهندسين بشير عبد القادر مهندس معماري حاج صافي عز الدين مهندس دولة تواتي نادية تنهينان مهندس دولة بوحميدة محي الدين مهندس مولاي إبراهيم محمد مهندس دولة حمزة سليمان مهندس دولة بحورة عبد الكريم مهندس دولة محرزي إبراهيم مهندس دولة الحاج أمحمد إبراهيم مهندس بن عطا اللّه موسى مهندس دولة رئيسي بوسنان رستم مهندس دولة حجاج باحمد مهندس دولة عراج محمد مهندس دولة بن دومة عبد الغني مهندس دولة الحاج مسعود مصطفى مهندس دولة شيباني عبد الرحمان مهندس دولة صافي أحمد مهندس دولة عيسى باي محمد مهندس دولة بلقاسم مصطفى مهندس رئيسي بن داودية محمد تقني سام بن لفقي رابح تقني سام بليلة الجيلالي تقني سام سهلي طاهر مهندس دولة شهاب بلعباس مهندس دولة يسعد الجيلالي مهندس دولة موني محمد مهندس دولة سواليلي هني تقني سام

29 شعبان عام 1436 ه 17 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالنعامة. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 ال موافق 29 يناير سنة 2015، تعدل قائمة أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالنعامة المحددة بالقرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوج ي ه وال مراقب ة لمرك ز التسه يل بالنعامة، كما يأتي :

  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • زاير محمد، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • تويوي نور الدين، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • علاوة إبراهيم، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • أوجيت عزيز، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • مورصو نور الدين، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية النعامة، عضوا،
  • دالي باي رفيق، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالبليدة. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 ال موافق 29 يناير سنة 2015، تعدل قائمة أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالبليدة المحددة بالقرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوج ي ه وال مراقب ة لمرك ز التسه يل بالبليدة، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 31
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • بوطرفة صبرينة، زوجة زروق، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوة،
  • بوزيرة رضوان، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • حمدي فيروز، ممثلة عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوة،
  • بن سالم رضا، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • إسولاح ليلى، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوة. ★ قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بأدرار. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 ال موافق 29 يناير سنة 2015، تعدل قائمة أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بأدرار المحددة بالقرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء م جلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بأدرار، كما يأتي :
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • عبد اللّه عبد الرحمن، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • هيري بوحفص، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • باوية ميمون، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • بن شيخ عبد الحميد، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية أدرار، عضوا،
  • حليش جميلة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوة.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بإيليزي. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 ال موافق 29 يناير سنة 2015، تعدل قائمة أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بإيليزي المحددة بالقرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوج ي ه وال مراقب ة لمرك ز التسه يل بإيليزي، كما يأتي :

  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • دغاب مصطفى، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • سويسي محمد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • غويلة عبد الحفيظ، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • العربي نزيم، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • دالي باي رفيق، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بسيدي بلعباس. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 ال موافق 29 يناير سنة 2015، تعدل قائمة أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بسيدي بلعباس المحددة بالقرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مج لس التوج يه وال مراقب ة لمرك ز التسهيل بسيدي بلعباس، كما يأتي :
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….، 32 29 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 17 2015 يونيو سنة م
  • بوشناق خلادي محمد أمين، ممثل عن الوكالة الوطنية لتوطير الاستثمار، عضوا،
  • هدام عبد الكريم، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • برايح سليمان، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • دهاوي توفيق، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية سيدي بلعباس، عضوا،
  • نزلة محمد، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بتندوف. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 ال موافق 29 يناير سنة 2015، تعدل قائمة أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بتندوف المحددة بالقرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوج ي ه وال مراقب ة لمرك ز التسه يل بتندوف، كما يأتي :
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • بوعام خالد، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • بوسعيد سماعيل، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • يحياوي فاطنة، ممثلة عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوة،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • منار عبد القادر، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية تندوف، عضوا،
  • حموش ياسين، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا.

29 شعبان عام 1436 ه 17 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بخنشلة. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 ال موافق 29 يناير سنة 2015، تعدل قائمة أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بخنشلة المحددة بالقرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوج ي ه وال مراقب ة لمرك ز التسه يل بخنشلة، كما يأتي :

  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • دياب عبد القادر، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • سحري عبد الحليم، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • صياد كمال، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • زغيدي نذير، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • نفتي سعيد، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية خنشلة، عضوا،
  • نزلة محمد، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالجلفة. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 ال موافق 29 يناير سنة 2015، تعدل قائمة أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالجلفة المحددة بالقرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالجلفة، كما يأتي :
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 33
  • مسعودي بلقاسم، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • عزي سهيلة، ممثلة عن الوكالة الوطنية ل دعم تشغيل الشباب، عضوة،
  • موهون مصطفى، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • مسقري سليمان، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • عبد السلام إبراهيم، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية الجلفة، عضوا،
  • فراقا رابح، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بجيجل. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 ال موافق 29 يناير سنة 2015، تعدل قائمة أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بجيجل المحددة بالقرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بجيجل، كما يأتي :
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • دروة سمير، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • بريغت منير، ممثلة عن الوكالة الوطنية ل دعم تشغيل الشباب، عضوة،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • كرديد عبد الحق، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • بلقاسم محمد عزيز، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية جيجل، عضوا،
  • حليش جميلة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوة.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببسكرة. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 ال موافق 29 يناير سنة 2015، تعدل قائمة أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببسكرة المحددة بالقرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس ال ت وجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببسكرة، كما يأتي :

  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • بايسة فؤاد، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • رمضاني رياض، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • سي العابدي يوسف، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • عبدلي شريف، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية بسكرة، عضوا،
  • فراقا رابح، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالبيض. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 ال موافق 29 يناير سنة 2015، تعدل قائمة أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالبيض المحددة بالقرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس ال ت وج يه والمراقبة لمركز التسهيل بالبيض، كما يأتي :
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….، 32 29 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 17 2015 يونيو سنة م
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • شيخي فؤاد، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • لقرب ميلود، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • سلام مصطفى، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية البيض، عضوا،
  • بوهالي عبد الحليم، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتمّم قائمة الاختصاصات للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك التقنية الخ اصة بالإدارة المكلّفة بالسّكن والعمران. إن الوزير الأوّل، ووزير السكن والعمران والمدينة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثان ية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل ي وليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب ع ام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظف ين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسّكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،

29 شعبان عام 1436 ه 17 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمض ان ع ام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 28 و 57 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تتميم قائمة الاختصاصات للت وظيف والترق ية في سلكي المهندسين والتقنيين في السّكن والعمران. المادّة 2 : تتمم قائمة الاختصاصات للتوظيف والترق ية في سلك المهندسين في السّ كن والعم ران كما يأتي :
  • شهادة مهندس دولة وشهادة الماجستير : 1 - فرع الهندسة المدنية جميع الاختصاصات، 2 - فرع عمران، 3 - فرع تهيئة :
  • عمران وتهيئة حضرية،
  • تسيير المدن والتنمية المستدامة. 4 - فرع تهيئة الإقليم :
  • تهيئة الإقليم وإدارة المخاطر الكبرى.
  • تهيئة وتنمية المناطق الريفية،
  • خرائطية، طبوغرافية ونظام المعلومات الجغرافية،
  • المخاطر الطبيعية،
  • تهيئة وعمران. 5 - فرع جغرافية وتهيئة الإقليم :
  • تهيئة المدن،
  • تهيئة وعمران،
  • تهيئة المناطق الريفية والتنمية المستدامة. 6 - فرع تسيير التقنيات الحضرية :
  • الإدارة البيئية والتنمية المستدامة،
  • تسيير المدن،
  • إدارة المخاطر الطبيعية في الوسط الحضري،
  • المدينة وحركة المرور في المدن،
  • تسيير المدن والتنمية المستدامة. 7 - فرع تهيئة حضرية :
  • المدينة ومشروع حضري. 8 - فرع بيئة :
  • إدارة البيئة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 35 9 - فرع علوم الأرض :
  • التهيئة الإقليمية والتنمية المستدامة،
  • البيئة الجغرافية،
  • هيدروجيولوجيا،
  • تهيئة الإقليم. المادّة 3 : تتمم قائمة الاختصاصات للتوظيف والترق ية في سلك التقنيين في السّكن والعم ران، كما يأتي : 1 - شهادة تقني :
  • الطبوغرافيا،
  • متابعة الإنجاز في البناء،
  • تركيب في التهوية وتكييف الهواء،
  • تمتير معدات وعناصر البناء،
  • ميكانيكا التربة،
  • رسم الدراسة/ خيار هندسة معمارية،
  • رسم الدراسة/ خيار خرسانة مسلحة،
  • التبريد الصناعي والتكييف،
  • مسير مركزي للإسمنت،
  • رسم الدراسات الهندسية،
  • الرسم والتصميم الهندسي،
  • جيو متر طبوغراف. 2 - شهادة تقني سام :
  • الأشغال الجيوتقنية،
  • مساح طبوغرافي،
  • متار محقق ودراسة الأسعار،
  • رسام مسقط في الإسمنت المسلح،
  • التركيب الصحي والتدفئة والتكييف،
  • مصمم المجسمات في البناء والأشغال العمومية،
  • الهندسة المعمارية الداخلية،
  • إعادة تأهيل وتجديد البنايات،
  • الطرق وتنظيم ورشة البناء،
  • دراسة واقتصاد البناء،
  • نظافة، أمن وبيئة،
  • الرسم والتصميم الهندسي،
  • التهيئة العمرانية،
  • مسير أشغال البناء. 3 - شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية :
  • الهندسة المعمارية،
  • الهدنسة المدنية.

32 29 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2015 المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 وزير السكن عن الوزير الأول والعمران والمدينة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد المجيد تبون بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يحدّد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية في إطار دراسة وإنجاز أو إنجاز الأحياء السكنية المندمجة. إن وزير السكن والعمران والمدينة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية، طبقا لأحكام المادّة 31 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، المادّ ة 2 : المشاريع المعنية بإجراء الاستشارة الانتقائية هي كالآتي :
  • دراسة وإنجاز أو إنجاز الأحياء السكنية المندمجة من 400 إلى أقل من 2000 وحدة سكنية، مع الطرق والشبكات المختلفة والتجهيزات العمومية المرافقة،
  • دراسة وإنجاز أو إنجاز الأحياء السكنية المندمجة التي تفوق 2000 وحدة سكنية إلى 5000 وحدة سكنية مع الطرق والشبكات المختلفة والتجهيزات العمومية المرافقة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يونيو سنة م
  • دراسة وإنجاز أو إنجاز الأحياء السكنية المندمجة من 200 وحدة سكنية فما فوق، مع الطرق والشبكات المختلفة والتجهيزات العمومية المرافقة التي تعتمد طريقة إنجازها على الأنظمة المصنعة في المصانع بقدرة يتم تحديدها بموجب دفتر شروط تعده وزارة السكن والعمران والمدينة. المادّة 3 : تبقي المشاريع المذكورة في المادّة 2 من هذا القرار، والمنجزة في إطار إجراء الاستشارة الانتقائية، خاضعة لأحكام المادّة 18 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم. المادّ ة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013 والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 18 فبراير سنة 2014 الذي يحدّد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة .2015 وزير السكن وزير المالية والعمران والمدينة عبد المجيد تبون محمد جلاب ★ قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 30 شوال عام 1434 الموافق 9 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 30 شوال عام 1434 الموافق 9 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن، المعدّل كما يأتي : “ - السيد محمد الحبيب زهانة، ممثلا لوزير السكن والعمران والمدينة، خلفا للسيد إلياس بن إيدير،
  • السيدة مليكة معمري، ممثلة لوزير السكن والعمران والمدينة، خلفا للسيد محمد رحايبية، ……………… (الباقي بدون تغيير) …………….. .” مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة