مرسوم تنفيذي رقم 12-63 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من م ي زانية التسيير بم وجب قانون المالية لسنة 2012
المادة الأولى
فتح المادةت وزع الاعتمادات المق در مبل غها بعشرة ملايير وسبعمائة وتسعة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وأحد عشر ألف دينار 10.739.311.000( دج) والمخصصة لوزيرالاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال لسنة 2012 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط............................. 112.591.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة............................ 144.965.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 19.558.000 مجموع القسم الأول 277.114.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.......................................... 30.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية........................ 9.500.000 مجموع القسم الثاني 9.530.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................... 2.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية............................................... 40.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.......................................... 59.576.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية....................... 3.907.000 مجموع القسم الثالث 65.523.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات................................................ 18.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................... 3.700.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم........................................................... 3.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................. 13.600.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة........................................................... 187.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات............................................ 6.300.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار........................................................... 622.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................................... 10.000 مجموع القسم الرابع 45.419.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................. 3.150.000 مجموع القسم الخامس 3.150.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات....................................... 7.750.000 37-04 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات السمعية البصرية................ 7.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 37-05 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية...................... 3.000.000 37-06 الإدارة المركزية - النشاط الاستثنائي للإعلام............................... 2.500.000 37-19 المصاريف المتعلقة بنقل منافسات الألعاب الأولمبية 2012 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة الوطنية للتلفزة)..................... 38.000.000 مجموع القسم السابع 58.250.000 مجموع العنوان الثالث 458.986.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين..................................................................... 1.400.000 مجموع القسم الثالث 1.400.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة............... 4.300.000.000 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري ............................................................................. 1.786.900.000 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة................ 2.962.000.000 44-07 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية................... 443.025.000 44-08 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والنشر والإعلام................................................................................ 34.000.000 44-09 الإدارة المركزية - مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة عن طريق القمر الاصطناعي، اشتراك وحقوق البث في عربسات - 3 أ...................................................................... 643.000.000 44-11 الإدارة المركزية - المساهمة في دار الصحافة................................ 10.000.000 44-20 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الدولي للصحافة.................. 100.000.000 مجموع القسم الرابع 10.278.925.000 مجموع العنوان الرابع 10.280.325.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.739.311.000 مجموع الفرع الأول 10.739.311.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال................................ 10.739.311.000 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 11-16
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 12-436
مرسوم رئاسي رقم 12-436 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-381
مرسوم تنفيذي رقم 12-381 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1433 الموافق 3 نوفمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 12-82
مرسوم رئاسي رقم 12-82 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1433 الموافق 19 فبراير سنة 2012، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.