مرسوم رئاسيّ رقم 12-33 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها ب اثني ع شر مليارا وخمسمائة وسبعة وسبعين مليونا وخمسمائة وأربعة وسبعين ألف دي نار 12.577.574.000( دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب ق انون الماليّة لسنة 2012، طبقا لل جدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 9.847.717.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 2.578.589.000... دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 107.268.000..... دج.
- الفرع الرابع :
الحرس الجمهوري : 44.000.000.................... دج.
المادة 2
فتح المادةيتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه على التّوالي : 22 فبراير سنة 2012 م تنظيميّة
- الأمين العامّ لرّئاسة الجمهورية،
- الأمين العامّ للحكومة،
- المحافظ السّامي للأمازيغيّة،
- قائد الحرس الجمهوري.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 12-385
مرسوم رئاسي رقم 12-385 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1433 الموافق 6 نوفمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 12-252
مرسوم رئاسي رقم 12-252 مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 12-217
مرسوم رئاسي رقم 12-217 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.