مرسوم رئاسي رقم 12-385 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1433 الموافق 6 نوفمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره مليون دينار 1.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد قدره مليون دينار 1.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول "ب" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1433 الموافق 6 نوفمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة 14 نوفمبر سنة 2012 م تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.