مرسوم رئاسي رقم 11-325 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، ي رخص بمساهمة ال جزائر في الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة العامة السادسة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية.
المادة 2
فتح المادةتتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 08/2010 / B/BG المصادق عليها بتاريخ 27 مايو سنة 2010 التي ترخص بالزيادة العامة السادسة في رأس المال.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 09-09
- مرسوم رقم 64-137
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.