مرسوم رئاسي رقم 09-190 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يرخ ص باكتتاب الجزائر في إعادة التأسيس الخامس عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالاكتتاب في إعادة التأسيس الخامس عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية.
المادة 2
فتح المادةيتم دفع الاكتتاب المذكور أعلاه من أموال الخزينة العمومية، وفق الأشكال المقررة في اللائحة رقم 219 المصادق عليها بتاريخ 23 أبريل سنة 2008 والمذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة .2009 عبدالعزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 08-21
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.