مرسوم رئاسي رقم 08-52 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مهامها
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، مصلحة مركزية للشرطة القضائية، تسمى باختصار "م. م. ش. ق"، وتدعى في صلب النص "المصلحة".
المادة 2
فتح المادةيتولى تسيير المصلحة ضابط سام يعين وفقا للأحكام التنظيميّة الجاري بها العمل في وزارة الدفاع الوطني.
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةتضطلع المصلحة بمهام معاينة الجرائم المقررة في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما لم يفتح تحقيق قضائي بشأنها.
المادة 4
فتح المادةعندما يفتح تحقيق قضائي، فإن المصلحة تنفذ تفويضات جهات التحقيق وتلبي طلباتها.
المادة 5
فتح المادةتتوفر المصلحة لتنفيذ المهام المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه، على ما يأتي :
- مصالح جهوية للشرطة القضائية، تسمى باختصار "م. ج. ش. ق"،
- فرق تحريات قضائية متنقلة، تسمى باختصار "ف. ت. ق. م".
المادة 6
فتح المادةإجراء تعيين المستخدمين المدعوين للعمل بصفة ضابط وعون للشرطة القضائية وبصفة ضابط للشرطة القضائية العسكرية لدى المصلحة هي الإجراء المنصوص عليه تباعا في الأم ر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971، المعدّلين والمتمّمين والمذكورين أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم المصلحة وكذا صلاحيات مكوناتها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجم هورية الج زائرية الديمقراطي ة الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-309
« يلغى المرسوم الرئاسي رقم 08-52 المؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008 والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 13-309
مرسوم رئاسي رقم 13-309 مؤرخ في 2 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 8 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 08-52 المؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008 والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مهامها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.