ج.ر عدد 8 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية. 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 15 فبراير سنة 2006 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 06-62 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد بتونس في مايو سنة 2004 .

مرسوم رئاسي رقم 06-63 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول تحديد الهوية وإعادة الرعايا الجزائريين، الموقع ببون في 14 فبراير سنة 1997.

مرسوم رئاسي رقم 06-64 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، موقعة بمدريد في 24 فبراير سنة 2005. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 06-65 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير

سنة 2006 ، يعدل المرسوم رقم 79-171 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جنيف….. مرسوم رئاسي رقم 06-66 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أو بيرفيليي (فرنسا).. مراسيم فردية

سنة 2006، يتضمن نقل قنصلية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التجارة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الثقافة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة سطيف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006 ، الثقافة.

يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة العدل (استدراك).

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال (استدراك). قرارات، مقررات، آراء

وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة للالتحاق بسلكي ورتب الاختصاصيين في علم النفس للصحة العمومية. وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية 2005، يحدد برامج الامتحانات المهنية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء ملحقات للمركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات…

16 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2006 م للجمهورية الجزائرية / العدد 08 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 06-62 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد بتونس في مايو سنة 2004. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد بتونس في مايو سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد بتونس في مايو سنة 2004 وينشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الديباجة انطلاقا من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان الذي أعزه الله منذ بدء الخليقة ، وبأن الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات ذات القيم الإنسانية السامية التي أكدت حقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة. وتحقيقا للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة والتسامح بين البشر ، واعتزازا منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية كان لها الدور الكبير في نشر مراكز العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصدا لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة والحكمة وإيمانا منها بوحدة الوطن العربي مناضلا دون حريته، مدافعا عن حق الأمم في تقرير مصيرها والمحافظة على ثرواتها وتنميتها، وإيمانا بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان في مفهومها الشامل والمتكامل ، وإيمانا بأن تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع ورفضا لكافة أشكال العنصرية والصهيونية التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلم والأمن العالميين، وإقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلم والأمن العالميين ، وتأكيدا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومع الأخذ في الاعتبار إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، وبناء على ما تقدم اتفقت الدول الأطراف في هذا الميثاق على الآتي : المادة الأولى يهدف هذا الميثاق في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور بالانتماء الحضاري المشترك إلى تحقيق الغايات التالية : 1 - وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية، التي تجعل من حقوق الإنسان مثلا سامية وأساسية توجه إرادة الإنسان في الدول العربية ، وتمكنه من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل وفقا لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة. 2 - تنشئة الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضا وتاريخا ومصالح مشتركة، مع التشبع بثقافة التاخي البشري والتسامح والانفتاح على الآخر ، وفقا لما تقتضيه المبادئ والقيم الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 3 - إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات ، وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال 4 - ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 1 - لكافة الشعوب الحق في تقرير مصيرها، والسيطرة على ثرواتها ومواردها، ولها الحق في أن تقرر بحرية اختيار نمط نظامها السياسي، وأن تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 2 - لكافة الشعوب الحق في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية 3 - إن كافة أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون التمتع بالحقوق الأساسية للشعوب، ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها. 4 - لكافة الشعوب الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي. المادة 3 1 - تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق ، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس ، أو اللغة أو المعتقد الديني ، أو الرأي ، أو الفكر ، أو الأصل الوطني ، أو الاجتماعي ، أو الثروة، أو الميلاد ، أو الإعاقة البدنية أو العقلية 2 - تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق ، بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة السابقة. 3 - الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية، والحقوق والواجبات، في ظل التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة. وتتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق المادة 4 1- في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا ، يجوز للدول الأطراف في هذا الميثاق أن تتخذ ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع ، تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا الميثاق، بشرط ألا تتنافى هذه التدابير مع الالتزامات الأخرى المترتبة الجزائرية / العدد 08 16 محرم عام 1427 ه 15 فبراير سنة 2006 م عليها بمقتضى القانون الدولي ، وألا تنطوي على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي. 2 - لا يجوز في حالات الطوارئ الاستثنائية مخالفة أحكام المواد التالية : المادة 5 ، المادة 8، المادة 9، المادة 10، المادة 13 ، المادة 14 الفقرة (6 (6 ) ، المادة 15، المادة 18 ، المادة 19 ، المادة 20 ، المادة 22 ، المادة 27 ، المادة 28 ، المادة 29 ، المادة 30 ، كما لا يجوز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق. 3 - على أية دولة طرف في هذا الميثاق استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا عن طريق الأمين العام لجامعة الدول العربية بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها في التاريخ الذي تُنهي فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريقة ذاتها. المادة 5 1 – الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص. 2 - يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا. المادة 6 لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنايات بالغة الخطورة وفقا للتشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة وبمقتضى حكم نهائي صادر من محكمة مختصة، ولكل محكوم عليه بعقوبة الإعدام الحق في طلب العفو أو استبدالها بعقوبة أخف. المادة 7 1 - لا يجوز الحكم بالإعدام على أشخاص دون الثامنة عشرة عاما ما لم تنص التشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك. 2- لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في امرأة حامل حتى تضع حملها أو في أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة ، وفي كل الأحوال تغلب مصلحة الرضيع. المادة 8 1- يحظر تعذيب أي شخص بدنيا أو نفسيا أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية.

16 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2006 م 2 – تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات ، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم . كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض . المادة 9 لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي شخص أو استغلال أعضائه دون رضائه الحر وإدراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها، مع مراعاة الضوابط والقواعد الأخلاقية والإنسانية والمهنية والتقيد بالإجراءات الطبية الكفيلة بضمان سلامته الشخصية وفقا للتشريعات النافذة في كل دولة طرف. ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاتجار بالأعضاء البشرية. المادة 10 1-يحظر الرق والاتجار بالأفراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك. ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاسترقاق والاستعباد. 2 - تحظر السخرة والاتجار بالأفراد من أجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو أي شكل آخر أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة المادة 11 جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمايته دون تمييز. المادة 12 جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء . وتضمن الدول الأطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات. كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها. المادة 13 1 – لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون، وذلك في مواجهة أية تهمة جزائية توجه إليه أو للبت في حقوقه أو التزاماته ، وتكفل كل دولة طرف لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 5 2 - تكون المحاكمة علنية إلا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان. المادة 14 1 - لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني. 2- لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفا وطبقا للإجراء المقرر فيه. 3 - يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه، بلغة يفهمها ، بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه ، كما يجب إخطاره فورا بالتهمة أو التهم الموجهة إليه، وله حق الاتصال بذويه. 4 – لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الطلب في العرض على الفحص الطبي، ويجب إبلاغه بذلك. 5 - يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية دون تأخير أمام أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا بمباشرة وظائف قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه . ويمكن أن يكون الإفراج عنه بضمانات تكفل حضوره المحاكمة. وفي كل الأحوال لا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطي هو القاعدة العامة. 6 - لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل دون إبطاء في قانونية ذلك ، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني. 7 - لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني الحق في الحصول على تعويض. المادة 15 لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي سابق ويطبق في جميع الأحوال القانون الأصلح للمتهم . المادة 16 كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون ، على أن يتمتع خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة بالضمانات الدنيا التالية: 1 - إخطاره فورا بالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة إليه.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - إعطاؤه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والسماح له بالاتصال بذويه. 3 - حقه في أن يحاكم حضوريا أمام قاضيه الطبيعي وحقه في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام يختاره بنفسه ويتصل به بحرية وفي سرية. 4 – حقه في الاستعانة مجانا بمحام يدافع عنه إذا تعذر عليه القيام بذلك بنفسه أو إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك، وحقه إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم لغة المحكمة في الاستعانة بمترجم بدون مقابل. 5 – حقه في أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة دفاعه، وحقه في استحضار شهود النفي بالشروط المطبقة في استحضار شهود الاتهام. 6 - حقه في أن لا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب. 7 - حقه، إذا أدين بارتكاب جريمة، في الطعن وفقا للقانون أمام درجة قضائية أعلى. 8 - وفي جميع الأحوال للمتهم الحق في أن تحترم سلامته الشخصية وحياته الخاصة. المادة 17 تكفل كل دولة طرف بوجه خاص للطفل المعرض للأخطار أو الجانح الذي تعلقت به تهمة، الحق في نظام خاص بالأحداث في جميع أطوار التتبع والمحاكمة وتنفيذ الأحكام ، وفي معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته وتيسر تأهيله وإعادة إدماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع. المادة 18 لا يجوز حبس شخص ثبت قضائيا إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي. المادة 19 1 - لا تجوز محاكمة شخص عن نفس الجرم مرتين ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعيتها ويطلب الإفراج عنه. 2 - لكل متهم ثبتت براءته بموجب حكم بات الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت به. المادة 20 1 - يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان. الجزائرية / العدد 08 16 محرم عام 1427 ه 15 فبراير سنة 2006 م 2 - يفصل المتهمون عن المدانين ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين. 3 - يراعى في نظام السجون أن يهدف إلى إصلاح المسجونين وإعادة تأهيلهم اجتماعيا. المادة 21 1 - لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو لتشهير يمس شرفه أو سمعته. 2 - من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس . المادة 22 لكل شخص الحق في أن يعترف له بشخصيته القانونية. المادة 23 تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الميثاق، حتى لو صدر هذا الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. المادة 24 لكل مواطن الحق في : 1 - حرية الممارسة السياسية. 2 - المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية. 3 - ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن. 4 - أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص. 5 – حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها. 6 - حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية. 7 - لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون ، و التي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان ، لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

16 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2006 م المادة 25 لا يجوز حرمان الأشخاص المنتمين للأقليات من التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها وممارسة تعاليم دينها وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق المادة 26 1 – لكل شخص يوجد بشكل قانوني على إقليم دولة طرف حرية التنقل واختيار مكان الإقامة في أية جهة من هذا الإقليم في حدود التشريعات النافذة. 2 - لا يجوز لأية دولة طرف إبعاد أي شخص لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية على أراضيها إلا بموجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد تمكينه من عرض تظلمه على الجهة المختصة، ما لم تحتم دواعي الأمن الوطني خلاف ذلك، وفي كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي. المادة 27 1 - لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده، أو فرض حظر على إقامته في أية جهة، أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد. 2 - لا يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه. المادة 28 لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلد آخر هروبا من الاضطهاد، ولا ينتفع بهذا الحق من يجري تتبعه من أجل جريمة تهم الحق العام، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين. المادة 29 1 - لكل شخص الحق في التمتع بجنسية، ولا يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني. 2 - للدول الأطراف أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة وبما يتفق مع تشريعاتها الداخلية الخاصة بالجنسية ، في تمكين الأطفال من اكتساب جنسية الأم مع مراعاة مصلحة الطفل في كل الأحوال 3 - لا ينكر حق الشخص في اكتساب جنسية أخرى ، مع مراعاة الإجراءات القانونية الداخلية لبلده. المادة 30 1 - لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، ولا يجوز فرض أية قيود عليها إلا بما ينص عليه التشريع النافذ. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 7 2 - لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية بمفرده أو مع غيره إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات وحقوق الإنسان ، لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. 3 - للآباء أو الأوصياء حرية تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا. المادة 31 حق الملكية الخاصة مكفول لكل شخص ، ويحظر في جميع الأحوال مصادرة أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية. المادة 32 1 - يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير ، وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ، ودونما اعتبار للحدود الجغرافية. 2 - تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. المادة 33 1 - الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها وللرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج، ولا ينعقد الزواج إلا برضا الطرفين رضاء كاملا لا إكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله. 2 - تكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأفراد داخلها وحظر مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها، وبخاصة ضد المرأة والطفل. كما تكفل للأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة الحماية والرعاية اللازمتين وتكفل أيضا للناشئين والشباب أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية. 3 - تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لضمان حماية الطفل وبقائه

8 الجريدة الرسمية للجمهورية ونمائه ورفاهه في جو من الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الفضلي المعيار الأساسي لكل التدابير المتخذة في شأنه في جميع الأحوال ، وسواء كان معرضا للانحراف أو جانحا. 4 - تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية وبخاصة الشباب. المادة 34 1 - العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه، مع ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص، ودون أي نوع من أنواع التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وضع آخر. 2 - لكل عامل الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، تؤمن الحصول على أجر مناسب لتغطية مطالب الحياة الأساسية له ولأسرته، وتكفل تحديد ساعات العمل والراحة والإجازات المدفوعة الأجر، وقواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية، وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات أثناء العمل. 3-تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون مضرا بصحته أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي أو الاجتماعي، ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يأتي: أ - تحديد سن أدنى للالتحاق بالعمل ب - وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه. ج - فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان نفاذ هذه الأحكام بفعالية 4 - لا يجوز التمييز بين الرجل والمرأة في حق الاستفادة الفعلية من التدريب والتكوين والتشغيل وحماية العمل والأجور عند تساوي قيمة ونوعية العمل. 5 - على كل دولة طرف أن تضمن الحماية الضرورية للعمال الوافدين إليها طبقا للتشريعات النافذة. الجزائرية / العدد 08 16 محرم عام 1427 ه 15 فبراير سنة 2006 م المادة 35 1 - لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات أو النقابات المهنية والانضمام إليها، وحرية ممارسة العمل النقابي من أجل حماية مصالحه. 2 - لا يجوز فرض أي من القيود على ممارسة هذه الحقوق والحريات إلا تلك التي ينص عليها التشريع النافذ وتشكل تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. 3 - تكفل كل دولة طرف الحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها التشريع النافذ. المادة 36 تضمن الدول الأطراف حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي. المادة 37 الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، وعلى جميع الدول الأطراف أن تضع السياسات الإنمائية والتدابير اللازمة لضمان هذا الحق. وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن والتعاون فيما بينها وعلى المستوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية . وبموجب هذا الحق فلكل مواطن المشاركة والإسهام في تحقيق التنمية والتمتع بمزاياها وثمارها. المادة 38 لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر الرفاه والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات، وله الحق في بيئة سليمة. وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكانياتها لإنفاذ هذه الحقوق. المادة 39 1 - تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه ، وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وعلى مرافق علاج الأمراض دون أي نوع من أنواع التمييز. 2 - تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابير الآتية :

16 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2006 م أ - تطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي. ب - العمل على مكافحة الأمراض وقائيا وعلاجيا بما يكفل خفض الوفيات. ج – نشر الوعي والتثقيف الصحي. د – مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد. ه - توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد. و – مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي. ز – مكافحة التدخين والمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الضارة بالصحة. المادة 40 1 - تلتزم الدول الأطراف بتوفير الحياة الكريمة، لذوي الإعاقات النفسية أو الجسدية والتي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع. 2 – توفر الدول الأطراف الخدمات الاجتماعية مجانا لجميع ذوي الإعاقات، كما توفر الدعم المادي للمحتاج من هؤلاء الأشخاص وأسرهم أو للأسر التي ترعاهم. كما تقوم بكل ما يلزم لتجنب إيوائهم في مؤسسات الرعاية. وفي جميع الأحوال تراعي المصلحة الفضلى للشخص المعاق . 3-تتخذ الدول الأطراف كل التدابير اللازمة للحد من الإعاقات بكل السبل الممكنة، بما فيها برامج الصحة الوقائية ونشر الوعي والتثقيف. 4 - توفر الدول الأطراف كل الخدمات التعليمية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات، أخذة بعين الاعتبار أهمية الدمج في النظام التعليمي، وأهمية التدريب، والتأهيل المهني، والإعداد لممارسة العمل، وتوفير العمل المناسب في القطاع الحكومي أو الخاص. 5 – توفر الدول الأطراف كل الخدمات الصحية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات، بما فيها إعادة التأهيل لدمجهم في المجتمع. 6 - تمكن الدول الأطراف الأشخاص ذوي الإعاقات من استخدام جميع مرافق الخدمة العامة والخاصة. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 9 المادة 41 1- محو الأمية التزام واجب على الدولة، ولكل شخص الحق في التعليم. 2 - تضمن الدول الأطراف لمواطنيها مجانية التعليم على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا بمختلف مراحله وأنواعه للجميع دون تمييز. 3 - تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشراكة بين الرجل والمرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية. 4 - تضمن الدول الأطراف توفير تعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 5 - تعمل الدول الأطراف على دمج مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج والأنشطة التعليمية وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية. 6 - تضمن الدول الأطراف وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التعلم المستمر مدى الحياة لكل المواطنين ووضع خطة وطنية لتعليم الكبار . المادة 42 1 – لكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته. 2 - تتعهد الدول الأطراف باحترام حرية البحث العلمي والنشاط المبدع، وتكفل حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني. 3 - تسعى الدول الأطراف للعمل المشترك وتعزيز التعاون فيما بينها على كل الأصعدة وبمشاركة كاملة لأهل الثقافة والإبداع ومنظماتهم من أجل تطوير البرامج العلمية والترفيهية والثقافية والفنية وتنفيذها. المادة 43 لا يجوز تفسير هذا الميثاق أو تأويله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها القوانين الداخلية للدول الأطراف أو القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو أقرتها بما فيها حقوق المرأة والطفل والأشخاص المنتميين إلى الأقليات.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 44 تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق ما يكون ضروريا لإعمال الحقوق المنصوص عليها من تدابير تشريعية أو غير تشريعية المادة 45 1 - تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى “لجنة حقوق الإنسان العربية” يشار إليها فيما بعد باسم “اللجنة” وتتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري. 2 - تؤلف اللجنة من مواطني الدول الأطراف في هذا الميثاق، ويشترط في المرشحين لعضوية اللجنة أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال عملها، على أن يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة. 3 - لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف، ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة فقط ويراعي مبدأ التداول. 4 - ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات على أن تنتهي ولاية ثلاثة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب لأول مرة بعد عامين ويجددون عن طريق القرعة. 5 - يطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية من الدول الأطراف تقديم مرشحيها قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات. وتقوم الدول الأطراف بذلك في غضون ثلاثة أشهر. ويبلغ الأمين العام الدول الأطراف بقائمة المرشحين قبل شهرين من موعد انتخاب أعضاء اللجنة. وينتخب لعضوية اللجنة من يحصل على أعلى نسبة من أصوات الحاضرين. وإذا كان عدد الحاصلين على أعلى الأصوات أكثر من العدد المطلوب بسبب التساوي في الأصوات بين أكثر من مرشح، يعاد الانتخاب بين المتساوين مرة أخرى. وإذا تساوت الأصوات يختار العضو أو الأعضاء المطلوبون عن طريق القرعة. ويجري الانتخاب لأول مرة لعضوية اللجنة في موعد لا يقل عن ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ. 6 - يدعو الأمين العام الدول الأطراف لاجتماع يخصص لانتخابات أعضاء اللجنة، ويعقد في مقر جامعة الدول العربية. ويعد النصاب مكتملا لانعقاد الاجتماع بحضور أغلبية الدول الأطراف. وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الإجتماع يدعو الأمين العام إلى اجتماع الجزائرية / العدد 08 16 محرم عام 1427 ه 15 فبراير سنة 2006 م آخر، وينعقد بحضور ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف، وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يدعو الأمين العام إلى اجتماع ثالث، ينعقد بأي عدد من الحاضرين فيه من الدول الأطراف. 7 - يدعو الأمين العام اللجنة لعقد اجتماعها الأول، وتنتخب خلاله رئيسا لها من بين أعضائها لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة، وتضع اللجنة ضوابط عملها وأسلوب ودورية اجتماعاتها. وتعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية. ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي بلد طرف في هذا الميثاق بناء على دعوة منه. المادة 46 1 - يعلن الأمين العام عن المقاعد الشاغرة بعد إخطاره من قبل رئيس اللجنة في الحالات الآتية : أ - الوفاة، ب - الاستقالة، ج - إذا انقطع عضو في اللجنة - بإجماع رأي أعضائها الآخرين - عن الاضطلاع بوظائفه بدون تقديم عذر مقبول وبسبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت. 2 - إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للفقرة (1) أعلاه وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا الميثاق، التي يجوز لها ، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 45 من أجل ملء المقعد الشاغر. 3 - يضع الأمين العام لجامعة الدول العربية قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الأبجدي، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا الميثاق . وإذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك. 4 – كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للفقرتين الأولى والثانية (1) و (2) يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك الفقرة. 5 - يوفر الأمين العام ضمن ميزانية جامعة الدول العربية ما يلزم من موارد مالية وموظفين ومرافق لقيام اللجنة بعملها بصورة فعالة ويعامل أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالمكافأة وتغطية المصاريف معاملة خبراء الأمانة العامة.

16 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2006 م المادة 47 تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانات اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو أي تتبعات قضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة. المادة 48 1 - تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق ، وبيان التقدم المحرز للتمتع بها. ويتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد تسلمه التقارير إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها. 2 - تقوم الدول الأطراف بتقديم التقرير الأول إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف، وتقرير دوري كل ثلاثة أعوام. ويجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق . 3 – تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وفقا للفقرة (2) من هذه المادة بحضور من يمثل الدولة المعنية لمناقشة التقرير. 4 - تناقش اللجنة التقرير وتبدي ملاحظاتها وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها طبقا لأهداف الميثاق . 5 - تحيل اللجنة تقريرا سنويا يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة عن طريق الأمين العام. 6 - تعتبر تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق علنية تعمل اللجنة على نشرها على نطاق واسع. المادة 49 1 - يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق - بعد موافقة مجلس الجامعة عليه - على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق عليه أو الانضمام إليه. 2 - يدخل هذا الميثاق حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 3 - يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة – بعد دخوله حيز النفاذ - بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 11 4 - يقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام. المادة 50 يمكن لأية دولة طرف، بواسطة الأمين العام تقديم اقتراحات مكتوبة لتعديل هذا الميثاق، وبعد تعميم هذه التعديلات على الدول الأعضاء، يدعو الأمين العام الدول الأطراف للنظر في التعديلات المقترحة لإقرارها قبل عرضها على مجلس الجامعة لاعتمادها. المادة 51 يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها بعد اكتمال تصديق ثلثي الدول الأطراف على التعديلات. المادة 52 يمكن لأية دولة طرف أن تقترح ملاحق إضافية اختيارية لهذا الميثاق ويتخذ في إقرارها الإجراءات التي تتبع في إقرار تعديلات الميثاق. المادة 53 1 - يجوز لأية دولة طرف – عند توقيع هذا الميثاق أو عند إيداع وثائق التصديق عليه أو الانضمام إليه - أن تتحفظ على أية مادة في الميثاق، على ألا يتعارض هذا التحفظ مع هدف الميثاق وغرضه الأساسي. 2 – يجوز – في أي وقت - لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إشعار إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. 3 - يقوم الأمين العام بإشعار الدول الأعضاء بالتحفظات المبداة وبطلبات سحبها.

- مرسوم رئاسي رقم 06-63 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول تحديد الهوية وإعادة الرعايا الجزائريين الموقع ببون في 14 فبراير سنة 1997. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبعد الاطلاع على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول تحديد الهوية وإعادة الرعايا الجزائريين الموقع ببون في 14 فبراير سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول تحديد الهوية وإعادة الرعايا الجزائريين الموقع ببون في 14 فبراير سنة 1997، وينشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول تحديد الهوية وإعادة الرعايا الجزائريين المادة الأولى (1) ستقوم السلطات الجزائرية باستعادة الرعايا الجزائريين المقيمين بصورة غير قانونية على أراضي جمهورية ألمانيا الاتحادية، بدون إجراءات رسمية خاصة، حتى وإن لم يكن بحوزتهم جوازات سفر أو بطاقات هوية شخصية سارية المفعول، بشرط التمكن من إثبات أو تبيين مصداقية حمل هؤلاء الأشخاص للجنسية الجزائرية.

  1. (2) يمكن إثبات حيازة الجنسية الجزائرية ببطاقة الهوية الشخصية و/أو بجواز السفر الجزائري الساريي المفعول، أو اللذين انتهت مدة صلاحيتهما.
  2. في حالة ما إذا تعذر على السلطات الألمانية تقديم مثل هاتين الوثيقتين، تقوم القنصلية العامة الجزائرية مبدئيا بإصدار رخصة مرور ( passer - laissez ) للأشخاص الذين يمكن إثبات امتلاكهم للجنسية الجزائرية، بتقديم الوثائق التالية : الجزائرية / العدد 08 16 محرم عام 1427 ه 15 فبراير سنة 2006 م صورة مطابقة للأصل لجواز السفر أو لبطاقة الهوية الوطنية رخصة مرور ( passer - laissez ) منتهية الصلاحية، أوصورة مطابقة لها،
  • دفتر عسكري أو صورة مطابقة له،
  • طلب مقدم للسلطات الألمانية للحصول على رخصة الإقامة أو صورة مطابقة له، طلب مقدم لممثلية ألمانية في الخارج للحصول على تأشيرة للدخول أو صورة مطابقة له. 4 (4) بعد قيام السلطات المختصة، المذكورة في المادة 9 بدراسة الأمر، يمكن كذلك إصدار رخصة مرور passer - laisser ) في الحالات التالية. أ) عندما تقدم وثائق من نوع آخر تشير إلى احتمال الجنسية الجزائرية، لاسيما : رخصة سياقة صادرة من قبل السلطات الجزائرية ، أو صورة مطابقة لها، أو أية وثيقة أخرى صادرة عن السلطات الجزائرية
  • وثيقة من سجلات الميلاد صادرة عن السلطات الجزائرية ب بناء على تصريحات أدلى بها الشخص المعني بالأمر أمام سلطات قضائية أو إدارية ألمانية وتم تسجيلها وتوثيقها هناك. المادة 2 (1) إذا لم يتم إثبات أو تبيين الجنسية الجزائرية بمساعدة الوثائق المقدمة، فإن السلطات القنصلية الجزائرية ستبادر فورا إلى الاستماع إلى الشخص المفترض في السجن أو في مراكز الطرد. (2) إذا ثبتت جنسية الشخص المعني بعد أن تستمع السلطات القنصلية الجزائرية إليه، تمنح له فورا رخصة مرور ( passer - laissez ). (3) إذا أدى استجواب الشخص المعني على يد السلطات القنصلية الجزائرية إلى تعزيز افتراض امتلاك هذا الشخص للجنسية الجزائرية، تمنح له رخصة مرور ( passer - laissez ). (4) إذا توفرت لدى الطرف الألماني وثائق إثبات لصحة الجنسية، أو أدلة أخرى قابلة للتصديق، فسيبادر فورا إلى تبليغها للطرف الجزائري. وإذا لم يقبل هذا الطرف وثائق الإثبات أو الأدلة القابلة للتصديق المقدمة من الجانب الألماني، فعليه أن يبلغ السلطات الألمانية المختصة بذلك فورا.

16 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2006 م المادة 3 1 (1) يجب أن تتضمن استمارة الطلب المقدم للممثلية القنصلية الجزائرية للحصول على رخصة مرور ( passer - laissez ) مبدئيا المعلومات التالية:

  • المعلومات الشخصية الخاصة بالشخص الذي يجب تسليمه (اللقب الاسم تاريخ الميلاد، العنوان الدائم في الوطن الجزائري)
  • بيان وسائل التدليل على صحة الجنسية وإثباتها. في حالة غياب بعض المعلومات، يمكن للممثلية الجزائرية القيام بمحضر استماع. 2 (2) ترفق مع الطلب الوارد في الفقرة 1 صورتان شمسيتان للشخص المراد إعادته. (3) تصدر الممثلية القنصلية الجزائرية وثيقة سفر صالحة لمدة ثلاثة أشهر عندما يتعلق الأمر بشخص تكون جنسيته مفترضة أو مثبتة. وتقدم هذه الوثيقة للسلطات الألمانية المختصة التي تقوم بتسليمها للشخص المراد إعادته إما عند صعوده، أو عند وصوله. (4) بعد إصدار وثيقة السفر إلى الوطن يجب تبليغ الممثلية القنصلية الجزائرية بأمر التسليم قبل الموعد المقرر للإعادة إلى الوطن بثلاثة أيام عمل. 5 (5) إذا انتهت مدة صلاحية وثيقة السفر إلى الوطن الخاصة بالشخص المراد إعادته قبل موعد إعادته، تصدر على الفور وبدون إجراءات رسمية أخرى وثيقة جديدة للسفر إلى الوطن بمدة الصلاحية ذاتها.
  1. عند التسليم ينبغي على الطرف الألماني أن يقدم للطرف الجزائري “محضر تسليم شخص” يتضمن :
  • اللقب، والاسم ، وتاريخ الميلاد ومكانه ومعلومات حول وجود الأمراض المحتملة وتفاصيل عن المعالجة، ومعلومات عن البراهين والأدلة التي أدت إلى تحقيق الهوية. المادة 4 (1) تتم الإعادة عموما بطريق الجو. ونظرا للضرورات الأمنية ، يحدد عدد الأشخاص الذين يراد إعادتهم بثلاثين شخصا على الأكثر للرحلة الجوية الواحدة. (2) تتم الإعادة جوا برحلات الخطوط الجوية العادية. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 13 (3) في جميع الحالات التي تتطلب السلامة في المواصلات الجوية، يرافق أفراد اختصاصيون من الأمن الأشخاص المراد إعادتهم.
  1. جميع التكاليف التي تنجم عن رحلة الإعادة حتى حدود الدولة المرسل إليها يتحملها الجانب الألماني.
  2. يتم التسليم في المواعيد المتفق عليها وفي الموانئ الجوية الجزائرية التالية : الجزائر، وهران، قسنطينة. المادة 5 إذا أدى فحص السلطات الجزائرية المختصة إلى عدم التأكد من صحة الجنسية الجزائرية لدى شخص أعيد في إطار المادة 2، يستعيد الجانب الألماني هذا الشخص فورا وبدون إجراءات رسمية أخرى وتقرر السلطات المختصة للطرفين إجراءات التنفيذ. المادة 6 يتشاور الطرفان في الحالات التالية : أ) إذا كان الطرف الجزائري يرى أن عدد الأشخاص المسلمين الذين لم تتأكد جنسيتهم الجزائرية مرتفع ب) إذا كان الطرف الألماني يرى أن المدة المقررة لإصدار وثائق السفر لا تمكن من تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، ج) في جميع الحالات الأخرى التي يرى الطرفان ضرورة التشاور فيها. المادة 7 إذا رأى الطرف الجزائري أن تطبيق المادة 5 حول الاستعادة في حالة الخطإ لا يتماشى مع روح ومقررات هذه المادة، ففي وسعه تعليق إجراء الاستعادة وفقا للمادة 2 مؤقتا وبعد التشاور مع الطرف الألماني. المادة 8 فيما يتعلق بحماية المعلومات الشخصية يتفق الطرفان على : أ) أن المعلومات الشخصية لا يجوز استخدامها إلا لغرض تحديد الهوية ب أن المعلومات الشخصية لا يجوز إعطاؤها إلا للدوائر المختصة فقط ج) أن للشخص الذي يمسه إجراء الإعادة، الحق في الحصول على المعلومات المقدمة الخاصة بشخصه وكذلك

14 الجريدة الرسمية للجمهورية على الغرض من تقديم هذه المعلومات، بشرط تقديمه طلبا بذلك. إلا أن هذا الحق يسقط، إذا كانت مصلحة النظام العام تتعارض مع ذلك المادة 9 أ) السلطات المختصة لإصدار رخصة المرور ( passer - laissez ) هي :

  • السلطة القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جمهورية ألمانيا الاتحادية. ب تقدم طلبات استعادة الأشخاص الذين أصدرت لهم خطأ وثائق للعودة إلى الوطن لدى : مديرية أمن الحدود الألمانية الاتحادية (GSD) في كوبلنتس. ج) السلطات المختصة المسؤولة بخصوص التأكد من الهوية الشخصية هي سلطات وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني” (DGSN). المادة 10 (1) أبرم هذا الاتفاق لأجل غير محدد. 2 (2) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما على استكمال إجراءات التصديق، إذا ما اقتضى الأمر ذلك وفقا للتشريع الدستوري الداخلي لكل من الطرفين. المادة 11 الإلغاء 1 (1) يمكن لكل طرف موقع أن ينهي العمل بهذا الاتفاق بعد استشارة الطرف الآخر. 2 (2) يصبح إلغاء هذا الاتفاق نافذا بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ تسلم الطرف الآخر للإشعار بذلك. وقع في بون في 14 فبراير عام 1997 في نسختين أصليتين ، كل منهما باللغات العربية والألمانية والفرنسية. عن الجانب الجزائري عن الجانب الألماني السفير محمد حناش كاتب الدولة لدى وزارة الداخلية الفدرالية البروفيسور الدكتور كورت شلتر الجزائرية / العدد 08 16 محرم عام 1427 ه 15 فبراير سنة 2006 م مرسوم رئاسي رقم 06-64 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا، موقعة بمدريد في 24 فبراير 2005 إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا، الموقعة بمدريد في 24 فبراير سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، الموقعة بمدريد في 24 فيراير سنة 2005، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرّم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، ومملكة إسبانيا من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يلي “بالطرفين المتعاقدين”،

16 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2006 م

  • اعتبارا منهما بالمثل العليا المشتركة لقيم العدالة والحرية التي تقود الدولتين – وحرصا منهما على تعزيز فعالية التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري اتفقتا على ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى الحماية القانونية 1 - يتمتع رعايا كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر بخصوص حقوقهم الشخصية والمالية، بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم. ولهم حرية اللجوء إلى محاكم الطرف الآخر المتعاقد للمطالبة بحقوقهم أو للدفاع عنها. 2 - تطبق الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص بها وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين. المادة 2 كفالة المصاريف القضائية 1 - لا يمكن أن تفرض على رعايا أحد الطرفين المتعاقدين الذين يحضرون لدى محاكم الطرف المتعاقد الآخر تقديم كفالة أو إيداع تحت أية تسمية كانت وذلك إما بصفتهم أجانب أو لعدم وجود مسكن لهم أو مكان لإقامتهم في البلد. 2 - تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين. المادة 3 المساعدة القضائية ومجانية الدفاع 1 - يتمتع رعايا كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر المتعاقد بالحق في الحصول على المساعدة القضائية ومجانية الدفاع أسوة برعايا البلد أنفسهم بشرط اتباع أحكام قانون البلد المطلوب منه المساعدة. 2 - إذا كان الشخص الطالب يقيم بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين، تسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 15 الموارد المالية من سلطات هذا الأخير أما إذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص إقليميا. المادة 4 الإعفاء من التصديق 1 - تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من إجراءات التصديق. 2 - غير أنه يجب أن تكون هذه الوثائق مشفوعة بالتوقيع والخاتم الرسمي للسلطة المختصة في إصدارها. 3 – يمكن لكل من السلطة القضائية المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تلتمس قيام نظيرتها في حالة الشك بالتأكد من رسمية الوثيقة المقدمة. الباب الثاني التعاون القضائي المادة 5 نطاق التعاون يشمل التعاون القضائي لا سيما، تبليغ وتسليم العقود القضائية وغير القضائية، تنفيذ إجراءات مثل سماع الشهود أو الأطراف، الخبرة أو الحصول على الأدلة وتبادل وثائق الحالة المدنية بطلب أحد الطرفين المتعاقدين وذلك لغرض إجراء قضائي. المادة 6 رفض التعاون القضائي يرفض التعاون القضائي إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن هذا التعاون من شأنه المساس بسيادته أو بأمنه أو بنظامه العام أو إذا كان هذا التعاون ليس من اختصاص سلطاته القضائية. المادة 7 إرسال طلبات التعاون القضائي 1 - ترسل طلبات التعاون القضائي مباشرة من السلطة المركزية للدولة الطالبة إلى السلطة المركزية للدولة المطلوب منها. 2 - غير أنه يمكن للطرفين المتعاقدين اللجوء، استثناء إلى الطريق الدبلوماسي.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 8 السلطات المركزية 1- تعتبر وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كسلطة مركزية. 2 - تعتبر وزارة العدل لمملكة إسبانيا كسلطة مركزية. المادة 9 لغة المراسلة تحرر كل الوثائق المتعلقة بالتعاون القضائي بلغة الطرف الطالب مصحوبة بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه أو إلى اللغة الفرنسية. المادة 10 مصاريف التعاون القضائي لا يترتب عن تنفيذ التعاون القضائي تسديد أية مصاريف باستثناء أتعاب الخبراء. المادة 11 الإنابات القضائية يتضمن طلب تنفيذ الإنابات القضائية البيانات التالية : أ) السلطة القضائية الطالبة، ب) السلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ، عند الاقتضاء، ج) أسماء وعناوين وصفات الأطراف والشهود، د موضوع الطلب والإجراءات المطلوب تنفيذها، ه) الأسئلة التي يجب طرحها على الشاهد، عند الاقتضاء و) كل معلومة ضرورية لتنفيذ الإجراء المطلوب. المادة 12 تنفيذ الإنابات القضائية 1- تنفذ الإنابات القضائية في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين عن طريق السلطة القضائية حسب الإجراءات المتبعة في كل منهما. 2 - بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ بما يلي : الجزائرية / العدد 08 16 محرم عام 1427 ه 15 فبراير سنة 2006 م أ) تنفيذ الإنابات القضائية حسب شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها، ب) إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية الحضور طبقا لتشريع الدولة المطلوب منها التنفيذ. 3 - وفي حالة عدم إنجاز الطلب ترد الأوراق إلى الطرف الطالب ويجب إعلامه عن أسباب عدم إنجاز أو رفض الطلب. المادة 13 تبليغ العقود ترسل العقود القضائية وغير القضائية مباشرة من السلطات المركزية لكلا الطرفين المتعاقدين، ويثبت التسليم إما بواسطة وصل استلام مؤرخ وموقع من المرسل إليه أو بواسطة شهادة من السلطة المطلوبة تثبت فعل وطريقة وتاريخ التسليم. المادة 14 تبليغ العقود القضائية وغير القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية يمكن لكل طرف متعاقد تبليغ العقود القضائية أو غير القضائية إلى رعاياه أو القيام بسماعهم مباشرة عن طريق ممثلياته الدبلوماسية أو القنصلية طبقا لتشريعه. المادة 15 مثول الشهود والخبراء 1 - إذا كان المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة ضروريا، فإن السلطة المطلوب منها للدولة التي يقيم على إقليمها المعني تدعو هذا الأخير للاستجابة للاستدعاءات الموجهة إليه. 2 - في هذه الحالة، تمنح مصاريف السفر وتعويضات الإقامة للشاهد أو الخبير، من محل إقامته حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة التي سوف يتمّ فيها السماع، وتشمل مصاريف السفر ، تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا إلى المطار الأقرب من مقر الجهة القضائية التي

16 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2006 م يمتثل أمامها الشاهد أو الخبير . وتقدم له الدولة صاحبة الطلب بسعي من السلطات القنصلية، بناء على طلبه، تذكرة السفر أو تسبيق المصاريف المرتبطة به. 3 - في حالة عدم المثول، لا تتخذ السلطة المطلوب منها التنفيذ ضد الأشخاص المتخلفين أي إجراء ردعي. الباب الثالث في الاعتراف وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المادة 16 الشروط المطلوبة 1 - إن الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين المتعاقدين في المواد المدنية والتجارية بما فيها تلك المتعلقة بالتعويضات المدنية المحكوم بها من قبل الجهات القضائية الجزائية يعترف بها وتنفذ من طرف الجهات القضائية المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين إذا توفرت الشروط التالية : أ) أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية مختصة طبقا للمادة 17 من هذه الاتفاقية، ب أن يكون الأطراف مبلغين بصفة قانونية أو ممثلين أو تقرر اعتبارهم غائبين حسب قانون الدولة التي أصدرت الحكم أو القرار، ج) أن يكون الحكم أو القرار قد حاز قوة الشيء المقضي فيه طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه، د) ألا يكون القرار مخالفا لحكم قضائي صادر في الدولة التي سوف ينفذ فيها هذا الحكم أو القرار، ه) إذا لم ترفع أية قضية أمام الجهات القضائية للطرف المطلوب منه التنفيذ بين نفس الأطراف وحول نفس الموضوع قبل رفع الطلب أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار الذي يطلب الاعتراف به وتنفيذه، و عدم احتواء الحكم على أي شيء يعتبر مخالفا للنظام العام للدولة المطلوب فيها التنفيذ، ي في مادة حالة الأشخاص وأهليتهم يمكن رفض الاعتراف أو تنفيذ حكم أو قرار صادر من جهة للجمهورية الجزائرية / العدد 08 17 قضائية طبقت قانونا مخالفا للقانون الواجب تطبيقه وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص للدولة المطلوب منها، ما لم يكن هذا الحكم أو القرار قد توصل إلى نفس النتيجة عند تطبيق هذه القواعد. 2 - لا تسري هذه المادة على الأحكام والقرارات الصادرة في المواد : أ) الجبائية، الجمركية والإدارية ب الضمان الاجتماعي ج) التدابير التحفظية والمؤقتة باستثناء تلك المتعلقة بالنفقة، د) أحكام المحكمين . المادة 17 الاختصاص تكون السلطات القضائية للطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم أو القرار مختصة في الحالات الآتية : أ) إذا كان موطن المدعى عليه أو إقامته عندما ترفع الدعوى يقع في إقليم هذا الطرف المتعاقد، ب) إذا كان المدعى عليه يمارس عند رفع الدعوى نشاطا تجاريا في إقليم هذا الطرف المتعاقد، وإذا كانت هذه القضية التي رفعت ضده تخص هذا النشاط، ج) إذا قبل المدعى عليه صراحة الخضوع لاختصاص الجهات القضائية لهذا الطرف المتعاقد بشرط أن يكون قانون الطرف الذي يطلب الاعتراف يسمح بذلك، د إذا تطرق المدعى عليه للموضوع في دفاعه دون أن يثير مسبقا الدفع بعدم اختصاص الجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع ه) في مادة العقود، إذا كان الالتزام محل النزاع نفذ أو سينفذ في إقليم الطرف الذي أصدرت سلطته القضائية الحكم أو القرار، و) في حالة المسؤولية غير التعاقدية، إذا كان الفعل الذي نتج عنه الضرر قد تم في إقليم هذا الطرف المتعاقد

18 الجريدة الرسمية للجمهورية س) في حالة النفقة ، إذا كان موطن المدين أو إقامته يقع في إقليم هذا الطرف المتعاقد عند رفع الدعوى ش) في حالة الإرث، إذا كان المتوفي عند وفاته من رعايا الطرف الذي أصدرت سلطته القضائية الحكم أو القرار أو كان موطنه الأخير عند هذا الطرف، ي) إذا كان موضوع النزاع حقا عينيا على أموال توجد في إقليم الطرف الذي أصدرت سلطته القضائية الحكم أو القرار . المادة 18 عن الوثائق المرفقة بطلب الاعتراف والتنفيذ يجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف أو تنفيذ الحكم أو القرار أن يقدم ما يلي : أ) صورة رسمية للحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها، ب شهادة من كتابة الضبط المختصة تثبت أن الحكم أو القرار نهائي ج) أصل محضر تبليغ الحكم أو القرار أو كل عقد يحل محل هذا التبليغ د) نسخة رسمية من التكليف بالحضور الموجه إلى الطرف الذي تخلف عن الحضور وذلك في حالة صدور حكم غيابي ما لم يتبين من هذا الحكم أو القرار أن تبليغ التكليف بالحضور كان صحيحا. المادة 19 الاعتراف وتنفيذ العقود الرسمية 1 - إن العقود الرّسميّة لا سيما منها العقود التوثيقية القابلة النفاذ عند أحد الطرفين المتعاقدين يعلن نفاذها لدى الطرف الآخر من طرف السلطة المختصة طبقا لقانون الطرف الذي يتم فيه التنفيذ. 2 - تكتفي السلطة المختصة بأن تنظر فيما إذا كانت العقود تستوفي فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها لدى الطرف الذي تسلمها وأنها غير مخالفة للنظام العام للطرف المطلوب منه الاعتراف أو التنفيذ. الجزائرية / العدد 08 16 محرم عام 1427 ه 15 فبراير سنة 2006 م المادة 20 إجراءات الاعتراف والتنفيذ تخضع إجراءات الاعتراف وتنفيذ الأحكام والعقود الرسمية للتشريع الساري المفعول في الدولة المطلوب منها. المادة 21 تبادل الوثائق تتعهد وزارتا العدل للطرفين المتعاقدين بإجراء تبادل المعلومات والوثائق في مجال التشريع والاجتهاد القضائي. الباب الرابع أحكام نهائية المادة 22 التصديق والدخول حيز النفاذ 1 - يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للإجراءات الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين. 2 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ آخر إشعار للطرفين عبر الطريق الدبلوماسي عن استكمال الإجراءات التي تستدعيها تشريعاتها. 3 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى تاريخ غير محدد ويمكن لكل طرف نقضها عبر الطريق الدبلوماسي في أي وقت، بعد أن يشعر كتابيا الطرف الآخر بهذا القرار وذلك قبل ستة (6) أشهر . إشهادا بذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية. حرر بمدريد في 24 فبراير سنة 2005 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإسبانية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية خوان فرناندو لوبيث أقيلار الطيب بلعيز وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل

16 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 19 15 فبراير سنة 2006 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-65 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يعدل المرسوم رقم 79-171 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جنيف. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 ( 3 و 6 ) و 125 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 79-171 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جنيف، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 171-79 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : يحوّل المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جنيف (سويسرا) إلى قنصلية عامة. تغطي الدائرة القنصلية لهذا المركز كامل تراب الكونفدرالية الهلفتية باستثناء مقاطعات بيرن وفريبور ونيوشاتل التي تضمن تغطيتها سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيرن (سويسرا)”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 06-66 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن نقل قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أوبيرفيليي (فرنسا). إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 ( 3 و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 79-172 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أوبيرفيليي،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 44296 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائرية / العدد 08 16 محرم عام 1427 ه 15 فبراير سنة 2006 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنقل قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أوبير فيليي إلى بوبيني (فرنسا). تغطي الدائرة القنصلية لهذا المركز مقاطعة السين سان دوني. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006 تنهى مهام السيد محمد كمال شلغام، بصفته أمينا عاما لوزارة التجارة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006 تنهى مهام السيد حسن حمداش، بصفته أمينا عاما لوزارة الثقافة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006 تنهى مهام السيد إسماعيل دبش، بصفته مديرا لجامعة سطيف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006 يعين السيد حسن حمداش ، مفتشا عاما لوزارة الثقافة.

16 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2006 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة العدل (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 75 الصادر في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005. الصفحة : 16 – العمود : الثاني - الرقم : 8

  • بدلا من : جميلة آيت أحمد علي، زوجة كافي”.
  • يقرأ : “جميلة آيت أحمد علي، زوجة دكاني”. (الباقي بدون تغيير للجمهورية الجزائرية / العدد 08 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 19 الصادر في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005. الصفحة : 8 - العمود : الثاني - الرقم : 2
  • حذف : “لإحالته على التقاعد”. الباقي بدون تغيير قرارات، مقررات، آراء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يحدد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بسلكي ورتب الاختصاصيين في علم النفس للصحة العمومية. إن رئيس الحكومة ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الاختصاصيين في علم النفس للصحة العمومية، المعدل والمتمم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام

22 الجريدة الرسمية للجمهورية 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالسلكين والرتب الآتية :

  • الاختصاصيين الرئيسيين في علم النفس العيادي للصحة العمومية
  • الاختصاصيين الرئيسيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005. وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عمار تو المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق أولا : برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة الاختصاصيين الرئيسيين في علم النفس العيادي للصحة العمومية. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ - تقنيات البحث في علم النفس العيادي : منهجية البحث في علم النفس العيادي : • المقابلة في علم النفس العيادي • الملاحظة في علم النفس العيادي • الاختبارات في علم النفس العيادي. مراحل البحث في علم النفس العيادي : • تحديد الموضوع • الإشكالية في علم النفس العيادي . الفرضيات • جمع المعلومات، • تحليل وتفسير المعلومات.
  • المقاربات في علم النفس العيادي • مقاربة التحليل النفسي . المقاربة الذهنية . المقاربة السلوكية. الجزائرية / العدد 08 16 محرم عام 1427 ه 15 فبراير سنة 2006 م ب – مراقبة النمو الحسي الحركي : النظريات المختلفة للنمو الحسي الحركي مراحل النمو الحسي الحركي عوامل النمو الحسي الحركي اضطرابات النمو الحسي الحركي علم نفس المعوق :
  • الإعاقة في الوسط العائلي
  • الإعاقة في الوسط الاجتماعي. التأهيل و الإدماج الاجتماعي للمعوقين. ج - دراسة حالة : تقنيات دراسة حالة في علم النفس العيادي : • تاريخ الحالة، . المقابلة • الاختبارات. تحليل المعلومات : • تحليل كيفي، • تحليل كمي. تقديم الحالة من النواحي : . العضوية . الذهنية، . النفسية العاطفية، • الاجتماعية . الثقافية. تحليل الحالة. د - الأنتروبولوجيا الثقافية والتحليلية : تاريخ الأنتروبولوجيا من النواحي : . العضوية • الاجتماعية . الثقافية.
  • المدارس والنظريات في الأنتروبولوجيا الثقافية تغيير وتحويل السياق الاجتماعي في الجزائر. ه - اللغة الأجنبية إانجليزية أو فرنسية : • دراسة نص تتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين أعلاه. 2 - الاختبار الشفوي للنجاح النهائي : يتمثل في مقابلة لمدة 30 دقيقة على الأكثر مع أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان المهني.

16 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2006 م ثانيا : برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة الاختصاصيين الرئيسيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ - تقنيات البحث في أمراض اللغة : منهجية البحث في علم النفس اللغوي : • المقابلة في علم النفس اللغوي • الملاحظة في علم النفس اللغوي • الاختبارات في علم النفس اللغوي.

  • مراحل البحث في علم النفس اللغوي : • تحديد الموضوع • الإشكالية في علم النفس اللغوي . الفرضيات • جمع المعلومات، • تحليل وتفسير المعلومات.
  • المقاربات في علم النفس اللغوي : • مقاربة التحليل النفسي . المقاربة الذهنية . المقاربة السلوكية. ب - علم النفس اللغوي : • النظريات والمدارس في علم النفس اللغوي . المميزات العامة للغة في علم النفس اللغوي • علم النفس اللغوي التطبيقي • أنتروبولوجية اللغة • الجوانب اللغوية وعلم النفس الاجتماعي لنمو اللغة. ج - دراسة حالة : تقنيات دراسة حالة في علم النفس اللغوي : • تاريخ الحالة، . المقابلة • الاختبارات.
  • تحليل المعلومات : • تحليل كيفي، • تحليل كمي. تقديم الحالة من النواحي : . العضوية . الذهنية • النفسية العاطفية • الاجتماعية . الثقافية. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 23 تحليل حالة : د - الاضطرابات التأهيلية للصوت : اضطرابات الصوت الوظيفية اضطرابات الصوت العضوية اضطرابات الصوت النفسية، التأهيل والتكفل بالمريض. ه - اللغة الأجنبية (إنجليزية أو فرنسية : دراسة نص تتبع بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين أعلاه. 2 - الاختبار الشفوي للنجاح النهائي :
  • يتمثل في مقابلة لمدة 30 دقيقة على الأكثر مع أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان المهني. وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنشاء ملحقات للمركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. إن رئيس الحكومة، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-259 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 93-259 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات للمركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تحدث لدى المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات خمس (5) ملحقات على مستوى الولايات الآتية : ملحقة متخصصة في مجال تربية المائيات الصحراوية تقع بورقلة

  • ملحقة متخصصة في مجال الصيد القاري وتربية المائيات القارية تقع بعين الدفلى ملحقة متخصصة في مجال تربية المائيات البحرية تقع بتيبازة
  • ملحقة متخصصة في مجال صيد الموارد المائية تقع بعين تموشنت
  • ملحقة متخصصة في مجال الموارد الطبيعية المائية تقع بالطارف. الجزائرية / العدد 08 16 محرم عام 1427 ه 15 فبراير سنة 2006 م المادة 3 : تسير الملحقات من طرف رؤساء الملحقات الذين يعينون بموجب مقرّر من مدير المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005. وزير الصيد البحري وزير المالية والموارد الصيدية مراد مدلسي إسماعيل ميمون عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة