مرسوم رئاسي رقم 06-474 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1427 الموافق 13 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليون دينار (55.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2006 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليون دينار (55.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1427 الموافق 13 ديسمبر سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 05-16
- أمر رقم 06-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 06-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.