مرسوم رئاسيّ رقم 06-23 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بأربعة ملايير وثلاثمائة وخمسة وسبعين مليونا وسبعمائة وستة وستين ألف دينار 4.375.766.000( دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2006، ط بق ا لل جدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 4.062.770.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 252.278.000.... دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 60.718.000... دج.
المادة 2
فتح المادةيتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه على التّوالي :
- الأمين العامّ للرّئاسة، 29 يناير سنة 2006 م تنظيميّة
- الأمين العامّ للحكومة،
- المحافظ السّامي للأمازيغيّة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-490
مرسوم رئاسيّ رقم 06-490 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 06-474
مرسوم رئاسي رقم 06-474 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1427 الموافق 13 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 06-406
مرسوم رئاسيّ رقم 06-406 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 06-358
مرسوم رئاسي رقم 06-358 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1427 الموافق 15 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 06-334
مرسوم رئاسي رقم 06-334 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 06-331
مرسوم رئاسي رقم 06-331 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.