قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 26 ذو القعدة عام 1427 ه فهرس 17 ديسمبر سنة 2006 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 06-468 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، الموقعة بنيويورك في 14 يناير سنة 1975. 3 مرسوم رئاسي رقم 06-469 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنلندا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر في 13 يناير سنة 2005. مرسوم رئاسي رقم 06-470 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11
ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بإسلام أباد في 20 سبتمبر سنة 2005. مراسيم تنظيمية
مرسوم رئاسي رقم 06-474 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1427 الموافق 13 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 06-475 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1427 الموافق 13 إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد
مرسوم تنفيذي رقم 06-476 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1427 الموافق 14 ديسمبر سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 06-477 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1427 الموافق 14 232-88 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة السياحي. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة المتخصص في التكوين المهني بحاسي مسعود
ديسمبر سنة 2006، يعدّل ملحق المرسوم رقم 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع
2006 ، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية تبسة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في تيزي وزو. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة ورقلة.
2006، يتضمن تعيين مدير التشغيل في ولاية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية تيسمسيلت.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006 ، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية.
26 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2006 م للجمهورية الجزائرية / العدد 82 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 06-468 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، الموقعة بنيويورك في 14 يناير 1975 سنة إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، الموقعة بنيويورك في 14 يناير سنة 1975، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، الموقعة بنيويورك في 14 يناير سنة 1975، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إذ تعترف بما للإنسانية جمعاء من مصلحة مشتركة في تشجيع استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، وإذ تذكر أن معاهدة المبادىء المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية والمؤرخة في 27 كانون الثاني/ يناير سنة 1967، تؤكد أن الدول تترتب عليها مسؤولية دولية عن نشاطاتها القومية في الفضاء الخارجي وتشير إلى الدولة التي يكون الجسم المطلق في الفضاء الخارجي مسجلا لديها، وإذ تشير كذلك إلى أن اتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي المؤرخ في 22 نيسان/ أبريل سنة 1968 ينص على وجوب قيام السلطة المطلقة، عند الطلب، بتقديم البيانات الاستدلالية اللازمة قبل إعادة أي جسم تكون قد أطلقته إلى الفضاء الخارجي ووجد خارج الحدود الإقليمية للسلطة المطلقة، وإذ تذكر أيضا أن اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام المطلقة المؤرخة في 29 آذار / مارس سنة 1972 تقرّر قواعد وإجراءات دولية بشأن مسؤولية الدول المطلقة عن الأضرار التي تحدثها أجسامها الفضائية، وإذ ترغب في ضوء معاهدة المبادىء المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية، في ترتيب أمر قيام الدول المطلقة بحفظ سجلات قومية للأجسام الفضائية التي تطلقها في الفضاء الخارجي، وإذ ترغب كذلك في توفّر سجل مركزي للأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي يوضع ويحفظ، على أساس إلزامي، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وإذ ترغب أيضا في مد الدول الأطراف بوسائل وإجراءات إضافية تساعد على الاستدلال على الأجسام الفضائية، وإذ تعتقد أن وجود نظام إلزامي لتسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي أمر من شأنه، بصفة خاصة، أن يساعد على الاستدلال عليها ويساهم في تطبيق وإنماء القانون الدولي المنظم لاسكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي، قد اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية : أ) يقصد بتعبير “الدولة المطلقة” : 1 - الدولة التي تطلق جسما فضائيا أو تتكفل بأمر إطلاقه،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 26 ذو القعدة عام 1427 ه 2 - الدولة التي يطلق من إقليمها أو من منشآتها جسم فضائي. ب) ويشمل تعبير جسم فضائي” الأجزاء المكونة لجسم فضائي فضلا عن مركبة إطلاقه وأجزائها. ج) ويقصد بتعبير “دولة “التسجيل” الدولة المطلقة المقيد الجسم الفضائي في سجلها وفقا للمادة الثانية. المادة 2 1 - لدى إطلاق جسم فضائي على مدار أرضي أو إلى ما ورائه، يكون على الدولة المطلقة أن تسجل الجسم الفضائي بقيده في سجل مناسب تتكفل بحفظه. وعلى كل دولة مطلقة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بإنشائها مثل هذا السجل. 2 - إذا وجدت دولتان مطلقتان أو أكثر بالنسبة إلى أي جسم فضائي كهذا ، كان عليهما أو عليها البت معا في أمر أي منهما أو منها تتولى تسجيل الجسم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من معاهدة المبادىء المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، ومع مراعاة الإخلال بأية اتفاقيات مناسبة عقدت أو يراد عقدها بين الدول المطلقة بشأن الولاية والرقابة على الجسم الفضائي وعلى أي أشخاص تابعين له. 3 – تحدّد محتويات كل سجل وأحوال حفظه من قبل دولة التسجيل المعنية. المادة 3 1 - يحتفظ الأمين العام للأمم المتحدة بسجل تدون فيه المعلومات التي تقدم إليه وفق المادة الرابعة. 2 - يباح الاطلاع التام على المعلومات المدونة في هذا السجل. المادة 4 1 - على كل دولة تسجيل أن تزود الأمين العام للأمم المتحدة، بأسرع ما يمكن عمليا بالمعلومات الآتية عن كل جسم فضائي مقيد في سجلها : أ) اسم الدولة أو الدول المطلقة، بتسمية دالة على الجسم الفضائي، أو رقم تسجيله، ج) تاريخ إطلاقه والإقليم أو المكان الذي أطلق منه د) معالم مداره الأساسية، بما فيها : 17 ديسمبر سنة 2006 م “1” الفترة العقدية، “2” الميل، “3” الأوج، “4” الحضيض. ه) الوظيفة العامة للجسم الفضائي، 2 - لكل دولة تسجيل أن تزود الأمين العام للأمم المتحدة من أن إلى أن بمعلومات إضافية عن أي جسم فضائي مقيد في سجلها. 3 - على كل دولة تسجيل إخطار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أقصى مدى مستطاع وبأسرع وقت ممكن عمليا، عن أية أجسام فضائية سبق لها أن أرسلت إليه معلومات عنها وكانت في مدار أرضي ولكنها لم تعد فيه. المادة 5 إذا أطلق جسم فضائي على مدار أرضي أو إلى ما ورائه وكان يحمل التسمية أو رقم التسجيل المشار إليهما في الفقرة 1 (ب) من المادة الرابعة، أو كليهما، فعلى دولة التسجيل إخطار الأمين العام بذلك عند تقديمها المعلومات المتعلقة بالجسم الفضائي وفق المادة الرابعة. وفي هذه الحالة، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بقيد هذا الإخطار في السجل. المادة 6 إذا لم يمكن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية إحدى الدول الأطراف من الاستدلال على جسم فضائي يكون قد تسبب في الحاق الضرر بها أو بأي من أشخاصها الطبيعيين أو الاعتباريين أو قد يكون ذا طبيعة خطرة أو مؤذية، كان على الدول الأطراف الأخرى، ولا سيما منها الدول التي تملك وسائل رصد الأحداث الفضائية وتقفّيها، أن تستجيب إلى أقصى مدى ممكن لطلب مقدم من تلك الدولة العضو أو يرسله الأمين العام نيابة عنها لمساعدتها بشروط عادلة معقولة في الاستدلال على ذلك الجسم. وعلى الدولة العضو التي تقدم مثل هذا الطلب أن تتيح، إلى أقصى حد ممكن، معلومات عن وقت وقوع الأحداث التي حدت بها إلى تقديم طلبها وطبيعة تلك الأحداث وظروفها. وتكون الترتيبات التي تقدّم بموجبها مثل هذه المساعدة موضع اتفاق بين الأطراف المعنيين. المادة 7 1 - - في هذه الاتفاقية، باستثناء موادها ابتداء من المادة الثامنة إلى غاية المادة الثانية عشرة، تعتبر كل إشارة إلى الدول منطبقة على أية منظمة
26 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2006 م حكومية دولية تمارس نشاطات فضائية إذا أعلنت المنظمة قبولها بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وكانت أغلبية الدول الأعضاء فيها دولا أطرافا في هذه الاتفاقية وفي معاهدة المبادىء المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى. 2- تتخذ الدول الأعضاء في أية منظمة كهذه تكون دولا أطرافا في هذه الاتفاقية جميع الخطوات المناسبة لتضمن قيام المنظمة بإصدار إعلان وفقا للفقرة 1 من هذه المادة. المادة 8 1 - تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ولأية دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت تشاء. 2 - تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة عليها. وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 3 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بين الدول التي تودع وثائق التصديق عليها اعتبارا من إيداع وثيقة التصديق الخاصة لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 4 - أما بالنسبة للدول التي تودع وثائق تصديقها على هذه الاتفاقية أو وثائق انضمامها إليها بعد بدء نفاذها فإنها تصبح نافذة اعتبارا من تاريخ إيداع تلك الدول وثائق تصديقها أو انضمامها. 5- يبادر الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعلام جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والمنضمة إليها بتاريخ كل توقيع عليها وتاريخ ايداع كل وثيقة تصديق عليها أو انضمام إليها وتاريخ نفاذها وبغير ذلك من المعلومات. المادة 9 لأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقترح ما تشاء من تعديلات عليها، وتصبح التعديلات نافذة بالنسبة لكل دولة تقبلها من الدول الأطراف في الاتفاقية متى نالت قبول أغلبية الدول الأطراف في الاتفاقية، وبعد ذلك تصبح نافذة بالنسبة إلى كل دولة أخرى من الدول الأطراف في الاتفاقية ابتداء من تاريخ قبول هذه الدولة لها. المادة 10 بعد مرور عشر (10) سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تدرج مسألة إعادة النظر في هذه الاتفاقية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 5 في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تبحث، في ضوء تطبيق الاتفاقية خلال الفترة المنصرمة، فيما إذا كانت بحاجة إلى تنقيح. غير أنه يصح، في أي وقت بعد انقضاء خمس (5) سنوات على نفاذ هذه الاتفاقية عقد مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية من أجل إعادة النظر فيها، وذلك بناء على طلب ثلث الدول الأطراف في الاتفاقية وموافقة أغلبية الدول الأطراف فيها. وتؤخذ في الاعتبار في إعادة النظر هذه، على وجه التخصيص، أية تطورات تكنولوجية لها صلة بالموضوع، بما فيها التطورات المتصلة بالاستدلال على الأجسام الفضائية. المادة 11 لأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلان نيتها في الانسحاب منها بعد سنة واحدة من نفاذها بإشعار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من ورود هذا الإشعار. المادة 12 يودع أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى صحة نصوصها الانجليزية والعربية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ منها مصدق عليها إلى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها. وشهادة على هذا ، فإن الموقعين أدناه المفوضين بذلك تفويضا صحيحا من حكوماتهم، قد وقعوا هذه الاتفاقية، التي عرضت للتوقيع في نيويورك في الرابع عشر من كانون الثاني يناير سنة ألف وتسعمائة وخمس وسبعين.
- مرسوم رئاسي رقم 06-469 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنلندا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر في 13 يناير سنة 2005. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 26 ذو القعدة عام 1427 ه
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنلندا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر في 13 يناير سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنلندا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر في 13 يناير سنة 2005. وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنلندا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الديباجة : إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية فنلندا، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين المتعاقدين”،
- اعترافا منهما بضرورة حماية استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بصفة غير تمييزية، ورغبة منهما في ترقية تعاون اقتصادي أكبر بينهما، وأخذا بعين الاعتبار استثمارات مواطني وشركات أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
- واعترافا منهما أن هذا الاتفاق الذي يخص المعاملة الممنوحة إلى الاستثمارات سيحفز تدفق رؤوس الأموال والتنمية الاقتصادية للطرفين المتعاقدين
- واتفاقا منهما على أن إطارا ثابتا للاستثمارات سيساهم في تدعيم الاستعمال الناجع للموارد الاقتصادية وتحسين ظروف المعيشة 17 ديسمبر سنة 2006 م
- واعترافا منهما بأن تنمية الاقتصاد وعلاقات الأعمال قد يساهم في خلق فرص عمل جديدة وكذا ترقية احترام تشريعات العمل المعترف به دوليا،
- واتفاقا منهما أن هذه الأهداف ستحقق دون المساس بالتدابير ذات التطبيق الواسع والمتعلقة بالصحة، الأمن والبيئة
- وإصرارا منهما على عقد اتفاق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق : 1 تعني عبارة “استثمار” كل عنصر من الأصول المنشأة أو المملوكة من قبل مستثمر لأحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الأخير، ويتضمن على سبيل الخصوص لا الحصر : أ) الأملاك المنقولة والعقارية أو كل حقوق الملكية الأخرى كالرهون العقارية والامتيازات وحق الانتفاع القرض الإيجاري، الرهن الحيازي والحقوق المماثلة، ب) أسهم أو حصص أو التزامات في شركة أو كل شكل آخر من المساهمات في شركة، ج) الالتزامات أو أي أداءات ذات قيمة اقتصادية، د) حقوق الملكية الفكرية كبراءات الاختراع، حقوق التأليف، العلامات التجارية، النماذج الصناعية، الأسماء التجارية، البيانات الجغرافية، وكذا الأساليب التقنية والمهارة والشهرة التجارية ه) الامتيازات الممنوحة قانونا أو بموجب قرار إداري أو عقد صادر عن سلطة مختصة، بما في ذلك امتيازات البحث عن تنمية، استخراج أو استغلال الثروات الطبيعية. تعتبر الاستثمارات المنجزة على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل كيان قانوني لهذا الطرف المتعاقد والتي هي في الواقع مملوكة أو تحت الرقابة، المباشرة أو غير المباشرة، المستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، استثمارات تابعة لمستثمري الطرف المتعاقد الأخير إذا أنجزت وفقا للقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الأول. لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي تم فيه استثمار أو إعادة استثمار الأصول، في صفتها كاستثمارات.
26 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2006 م 2 - تعني عبارة “مستثمر” بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين الأشخاص الذين يستثمرون على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانين الطرف المتعاقد الأخير وأحكام هذا الاتفاق، وهم : أ) كل شخص طبيعي يتمتع بجنسية أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لقوانينه، أو ب) كل كيان قانوني مثل شركة، مؤسسة، اتحاد، شراكة ، جمعية أعمال، هيئة أو منظمة أنشئت أو أسست طبقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد ولها مكتبها المسجل أو إدارتها المركزية أو مكان أعمالها الأساسي على إقليم هذا الطرف المتعاقد. 3 - تعني عبارة “مداخيل” المبالغ الناتجة عن استثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر، الأرباح الأرباح الموزعة، الفوائد الريوع، أرباح رأس المال أو أي مدفوعات أخرى لها صلة بالاستثمار . تتمتع المداخيل المعاد استثمارها بنفس المعاملة التي يحضى بها الاستثمار الأصلي. 4-تعني عبارة “إقليم” الإقليم اليابس، المياه الداخلية والبحر الإقليمي لكل من الطرفين المتعاقدين وكذا المجال الجوي الذي يعلوها والمناطق البحرية الموجودة في ما وراء البحر الإقليمي، بما فيها قاع البحر وباطن أرضه، والتي يمارس عليها كل من الطرفين المتعاقدين حقوقا سيادية أو ولاية قانونية وفق قوانينه الوطنية النافذة والقانون الدولي لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية لهذه المناطق. المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات 1 - يشجع كل طرف متعاقد على إقليمه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل في إطار قوانينه وتنظيماته، هذه الاستثمارات. 2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات ومداخيل استثمارات مستثمري الطرف الممتعاقد الآخر ، معاملة منصفة وعادلة وحماية كاملة ومستمرة. 3 - يوفر كل طرف متعاقد الوسائل الفعلية لتطبيق المطالبات والحقوق المتعلقة بالاستثمارات المعنية بهذا الاتفاق. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 7 4 - لا ينبغي لأي طرف متعاقد أن يعرقل على إقليمه من خلال إجراءات غير ملائمة أو تعسفية الحيازة ، التوسيع السير، التسيير، الصيانة الاستعمال، الانتفاع البيع أو أي تصرف في استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. المادة 3 معاملة الاستثمارات 1 - يمنح كل طرف متعاقد المستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم، معاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمريه واستثماراتهم فيما يتعلق بالحيازة ، التوسيع السير، التسيير، الصيانة، الاستغلال، الانتفاع البيع أو أي تنازل عن الاستثمارات. 2 - يمنح كل طرف متعاقد المستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم، معاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة إلى مستثمري الدولة الأكثر رعاية أو استثماراتهم فيما يتعلق بالإنشاء، الحيازة، التوسيع، السير، التسيير، الصيانة، الاستغلال الانتفاع البيع أو أي تنازل عن الاستثمار، 3 – يمنح كل طرف متعاقد المستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم، المعاملة الأكثر امتيازا من بين تلك المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا حسب المستثمرات. 4 - لا يفرض ولا يطبق أي طرف متعاقد على إقليمه تدابير من شأنها التأثير على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بشراء العتاد، وسائل الإنتاج، السير، النقل، تسويق المنتوجات، أو أوامر مشابهة ذات آثار تمييزية، مثل هذه المتطلبات لا تخص شروط الحصول أو المداومة على الحصول على الامتياز. 5 - لا ينبغي تفسير أحكام هذا الاتفاق على نحو يرغم أحد الطرفين المتعاقدين على التوسيع إلى مستثمري واستثمارات الطرف المتعاقد الآخر الاستفادة حاضرا أو مستقبلا من معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن : أ) منطقة للتبادل الحر ، اتحاد جمركي، سوق مشتركة، اتحاد اقتصادي ومالي أو أي اتفاق جهوي مماثل للاندماج الاقتصادي، بما في ذلك اتفاقات سوق عمل جهوي يكون أو قد يصبح أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها، أو
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 26 ذو القعدة عام 1427 ه ب اتفاق لتفادي الازدواج الضريبي أو أي اتفاق دولي يتعلق كليا أو جزئيا بالجباية، أو ج) اتفاق متعدد الأطراف خاص كليا أو جزئيا بالاستثمارات. المادة 4 نزع الملكية 1 - لا ينبغي نزع ملكية أو تأميم استثمارات مستثمري طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو إخضاعها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لتدابير ذات أثر مماثل لنزع الملكية أو التأميم المشار إليهما في ما يأتي ب “نزع الملكية “ ) إلا لغرض المنفعة العامة، وعلى أساس غير تمييزي وبناء على إجراء قانوني ومقابل تعويض سريع، مناسب وفعلي. 2 - ينبغي أن يكون هذا التعويض مساويا للقيمة التجارية للاستثمار المنزوع مباشرة قبل نزع الملكية أو قبل أن يصبح نزع الملكية المقرر في علم الجمهور، أيا كان الأول منهما. تحدد القيمة وفقا للقواعد العامة المقبولة للتقييم. 3 - يتم تحقيق هذا التعويض كليا ويدفع بدون تقييد أو تأخير، ويشمل فائدة بالسعر التجاري تحدد على أساس السوق لوسيلة الدفع ابتداء من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع الفعلي. 4- عندما يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بنزع أصول شركة أو جزء منها، منشأة أو مؤسسة طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول على إقليمه والتي يملك فيها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر استثمارا، بما في ذلك عن طريق ملكية أسهم، تطبق أحكام هذه المادة قصد ضمان تعويض سريع، مناسب وفعلي فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. المادة 5 تعويض الخسائر 1 - - يمنح المستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر خسائر من جراء حرب أو نزاع مسلح، حالة طوارىء وطنية، ثورة ، انتفاضة أو تمرد، من قبل الطرف المتعاقد الأخير، فيما يخص الاسترداد، التعويض أو أي تسوية أخرى، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الأخير المستثمريه أو المستثمري الدولة الأكثر رعاية ، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا حسب المستثمر. 17 ديسمبر سنة 2006 م 2 - دون المساس بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن مستثمري الطرف المتعاقد الذين، وفي كل الحالات المشار إليها في هذه الفقرة، تعرضوا لخسائر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر من جراء : أ) مصادرة استثماراتهم أو جزء منها من قبل سلطات هذا الأخير، أو ب) تخريب استثماراتهم أو جزء منها من قبل سلطات هذا الأخير والذي لا تتطلبه ضرورة الحدث، فإنهم يستفيدون من قبل الطرف المتعاقد الأخير، من استرداد أو تعويض يكون في أي من الحالتين سريعا مناسبا وفعليا، وفيما يخص التعويض طبقا لأحكام المادة 4 الفقرتين 2 و 3، ابتداء من تاريخ المصادرة أو التخريب إلى غاية تاريخ الدفع الفعلي. المادة 6 التحويلات 1 - يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل بحرية، على إقليمه وخارجه، لاستثماراتهم وكذا تحويل التسديدات المتعلقة بالاستثمارات. تشمل هذه التسديدات على وجه الخصوص لا الحصر : أ) المبالغ الأساسية والإضافية لصيانة، تنمية أو توسيع الاستثمار، ب المداخيل، ج) العائدات الناجمة عن البيع الكلي أو الجزئي أو التنازل عن الاستثمار بما في ذلك بيع الأسهم د المبالغ الضرورية لتسديد المصاريف ذات الصلة بعملية الاستثمار، كتسديد القروض تسديد الريوع، مصاريف الإدارة والأتاوات والمصاريف المشابهة ه) التعويض المدفوع طبقا للمواد 4، 5، 7، و8، و) الأجور والمداخيل الأخرى للعاملين الأجانب الذين سمح لهم بالعمل في إطار استثمار. 2 - يعمل كل طرف متعاقد على أن تتم التحويلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بدون قيد وبعملة حرة قابلة للتحويل مع اعتماد سعر الصرف المعمول به في السوق بتاريخ تحويل هذه العملة القابلة للتحويل ويتم تحويلها فورا. 3 - في غياب سوق صرف للعملة الأجنبية، يستعمل أحدث سعر صرف لتحويل العملات إلى حقوق السحب الخاصة.
26 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2006 م 4 - في حالة تأخير في التحويل يتسبب فيه الطرف المتعاقد المضيف، يشمل التحويل أيضا فائدة بسعر تجاري يحدّد حسب سعر الصرف المعمول به في السوق بالنسبة للعملة المعنية ابتداء من التاريخ الذي تم فيه طلب التحويل وإلى غاية التحويل الفعلي ويتحملها هذا الطرف المتعاقد. 5 - دون المساس بالفقرات من 1 إلى 3 من هذه المادة ، يمكن للطرف المتعاقد تأجيل التحويل بواسطة تطبيق عادل، غير تمييزي ونزيه لضمان التزام المستثمر بقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد المضيف المتعلقة بدفع الضرائب والمستحقات السارية حين يتم طلب التحويل، شريطة أن لا تعرقل هذه الإجراءات وتطبيقها التحويلات المنصوص عنها في هذا الاتفاق . المادة 7 الإحلال إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة المعينة من طرفه بتسديد بموجب تعويض أو ضمان أو عقد تأمين لفائدة استثمار المستثمر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يعترف هذا الطرف المتعاقد الأخير، بالتحويل لأي حق أو مطلب لمستثمر الطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة وكذلك حق الطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعنية، في ممارسة بموجب الإحلال مثل هذا الحق والمطلب على غرار المالك الأصلي. المادة 8 تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد 1 - يسوى كل نزاع نشب مباشرة عن استثمار بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر للطرف الآخر، وديا بين طرفي النزاع. 2 - إذا لم تتم تسوية هذا النزاع في مدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ رفعه بإشعار كتابي، يرفع هذا النزاع وفقا لخيار المستثمر إما : أ) إلى الجهة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، أو ب إلى التحكيم الدولي : I) من قبل المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات (CIRDI) المنشأ بموجب الاتفاقية لحل النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965 المشار إليه فيما يأتي ب “المركز “)، أو للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 II) إلى التحكيم عن طريق تسهيلات المركز الإضافية إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين فقط طرفا في الاتفاقية المنصوص عليها في الفقرة (ب (I)) من هذه الفقرة، أو (III) إلى أي محكمة خاصة للتحكيم والتي تؤسس إلا إذا اتفق طرفا النزاع على غير ذلك، طبقا لشروط وقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (CNUDCI). 3 - إذا رفع مستثمر الخلاف أمام الجهة القضائية الوطنية، فلا يمكن له بأي حال اللجوء إلى التحكيم الدولي المنصوص عليه في الفقرة 2 (ب) من هذه المادة . إن اختيار المستثمر بين الجهة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار والتحكيم الدولي غير قابلة للمراجعة ونهائي. 4 - أي تحكيم طبقا لهذه المادة ، بطلب من أي طرف في النزاع، يجب أن يتم في دولة تكون طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالاعتراف والتطبيق للقرارات التحكيمية الأجنبية (اتفاقية نيويورك) المفتوحة للتوقيع بنيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة
- تعتبر المطالبات المعروضة على التحكيم طبقا لهذه المادة ناتجة عن علاقات تجارية أو صفقات لأغراض المادة الأولى من اتفاقية نيويورك. 5 – يقدم كل طرف متعاقد موافقته غير المشروطة على إخضاع النزاع بينه وبين مستثمر الطرف المتعاقد الآخر إلى التحكيم الدولي وفقا لهذه المادة، 6 - لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين يكون طرفا في نزاع رفع معارضة في أي مرحلة من إجراء التحكيم أو تنفيذ قرار التحكيم، على أساس أن المستثمر، الطرف الآخر في النزاع، قد تحصل على تعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره بموجب تأمين. 7 – يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما لطرفي النزاع ويتم تنفيذه طبقا للقانون الوطني للطرف المتعاقد الذي صدر على إقليمه القرار التحكيمي من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد ابتداء من التاريخ المذكور في القرار التحكيمي. المادة 9 تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين 1 تسوى النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير وتطبيق هذا الاتفاق ، كلما أمكن ذلك، عن طريق القنوات الدبلوماسية.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 26 ذو القعدة عام 1427 ه 2 - إذا لم تتم تسوية هذا النزاع في مدة ستة (6) أشهر اعتبارا من تاريخ طلب أي من الطرفين المتعاقدين تلك المفاوضات، يحال بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيمية 3 – تتشكل محكمة التحكيم لكل حالة على النحو الآتي : خلال شهرين من استلام طلب التحكيم، يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو في المحكمة. يقوم هذان العضوان باختيار مواطن من دولة ثالثة والذي يعين، بعد موافقة الطرفين المتعاقدين، رئيسا للمحكمة. يعين الرئيس خلال أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ تعيين العضوين الآخرين. 4 - إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة في الآجال المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة، فعلى عضو محكمة العدل الدولية الموالي له في الرتبة والذي ليس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين ولم يتعذر عليه ممارسة هذه المهمة، القيام بالتعيينات اللازمة. 5 - تتخذ المحكمة التحكيمية قراراتها بأغلبية الأصوات. تعد قرارات المحكمة نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين. يتحمل كل طرف متعاقد أعباء العضو المعين من قبله وكذا تمثيله في إجراءات التحكيم. ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف الخاصة بالرئيس وكذا أي مصاريف أخرى. يمكن لمحكمة التحكيم اتخاذ قرارات مخالفة فيما يخص تقسيم الأعباء. فيما يتعلق بالمسائل الأخرى، تحدد محكمة التحكيم قواعدها الإجرائية. 6 - يفصل في المسائل محل النزاع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، طبقا لأحكام هذا الاتفاق والمبادىء العامة المعترف بها في القانون الدولي. المادة 10 ترخيصات 1- يعامل كل طرف متعاقد ، طبقا لقوانينه وتنظيماته برعاية الطلبات المتعلقة بالاستثمارات ويمنح بعجالة التراخيص اللازمة في إقليمه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، 2-يضمن كل طرف متعاقد ، طبقا لقوانينه وتنظيماته ، الدخول والإقامة المؤقتين ويوفر كل وثائق 17 ديسمبر سنة 2006 م الإثبات الضرورية للأشخاص الطبيعيين الموظفين من الخارج كإطارات، مسيرين، مختصين أو مستخدمين تقنيين في إطار استثمار منجز من قبل مستثمر الطرف المتعاقد الآخر، والذين يعدون ضروريين للمؤسسة، ما دام هؤلاء الأشخاص يتوفرون على شروط هذه الفقرة. يعامل أعضاء العائلة المقربون لهؤلاء الموظفين معاملة مماثلة فيما يخص الدخول والإقامة المؤقتين إلى إقليم الطرف المتعاقد المضيف. المادة 11 تطبيق أحكام أخرى 1 - إذا كانت أحكام قانون أي طرف متعاقد أو التزامات بموجب القانون الدولي، حالية أو ستنشأ بين الطرفين المتعاقدين، إضافة إلى هذا الاتفاق، تتضمن تنظيما، سواء كان عاما أو خاصا، يمنح للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة أفضل من تلك المنصوص عنها في هذا الاتفاق، فإن هذه الأحكام، وفي الحدود التي تكون فيها أكثر رعاية للمستثمر ، سترجح على هذا الاتفاق. 2 - تخضع الاستثمارات التي هي موضوع اتفاق خاص بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، لأحكام هذا الاتفاق الخاص طالما كانت هذه الأحكام أكثر امتيازا للمستثمر من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق. المادة 12 تطبيق الاتفاق يطبق هذا الاتفاق على كل الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري كل طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، سواء قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، غير أنه لا يطبق على أي نزاع أو مطالبة بشأن استثمار تتم تسويته أو تسويتها قبل دخوله حيز التنفيذ. المادة 13 الشفافية 1 - يقوم كل طرف متعاقد بنشر أو وضع في متناول العموم، قوانينه وتنظيماته وإجراءاته وقواعده الإدارية وقراراته القضائية ذات التطبيق العام وكذلك الاتفاقيات الدولية التي قد تمس بالاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليم الطرف المتعاقد السالف.
26 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2006 م 2 - لا يتضمن هذا الاتفاق ما يلزم طرف متعاقد بإعطاء أو السماح بالوصول إلى أية معلومات سرية أو خاصة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمستثمرين بعينهم وباستثمارات بعينها والتي من شأن إفشائها أن يؤدي إلى إخلال بالقانون أو يخالف قوانينه المتعلقة بحماية السرية أو يمس بالمصالح التجارية المشروعة لمستثمرين بعينهم. المادة 14 المشاورات يمكن للأطراف المتعاقدة بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين القيام بمشاورات بغرض النظر في تنفيذ هذا الاتفاق ودراسة أية مسألة قد تثار في إطار هذا الاتفاق . تجرى هذه المشاورات بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين في مكان وتاريخ يتفق عليهما عن طريق القناة الدبلوماسية. المادة 15 الدخول حيز التنفيذ، المدة والانتهاء 1 - يقوم الطرفان المتعاقدان بإخطار بعضهما البعض بعد إتمام المتطلبات الدستورية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ . ويسري هذا الاتفاق من اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ استلام آخر إشعار . 2 - يسري هذا الاتفاق لمدة عشرين (20) سنة وبعدها يبقى نافذا بنفس الشروط حتى يقوم طرف متعاقد كتابيا بإشعار الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهاء هذا الاتفاق في أجل إثني عشر (12) شهرا. إثباتا لذلك، قام الممثلان الموقعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومتيهما لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بالجزائر، يوم 13 يناير سنة 2005 من نظيرين أصليين باللغات العربية والفنلندية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. في حالة خلاف يرجح النص الإنجليزي. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية فنلندا الديمقراطية الشعبية بولا لهتوماكي نور الدين بوكروح وزيرة التجارة وزير التجارة الخارجية والتنمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 11 مرسوم رئاسي رقم 06-470 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بإسلام أباد في 20 سبتمبر سنة .2005 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بإسلام أباد في 20 سبتمبر سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بإسلام أباد في 20 سبتمبر سنة 2005، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية (والمشار إليهما في المفرد “الطرف” وفي الجمع “الطرفين”)،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 26 ذو القعدة عام 1427 ه
- إدراكا منهما بأن ترقية التعاون التكنولوجي والعلمي يحقق الفائدة المتبادلة للبلدين،
- ورغبة منهما في دعم التعاون بينهما في مجالات العلوم والتكنولوجيا،
- واعترافا منهما بأن مثل هذا التعاون يشجع ترقية أواصر الصداقة الموجودة بين البلدين. قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يشجع ويرقي الطرفان التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا بين البلدين على أساس المساواة والفائدة المتبادلة ويمكن لهذا التعاون أن يتم من خلال : أ) تبادل زيارات الباحثين والمهندسين والتكنوقراطيين والأكاديميين والطلبة المتخصصين، ب تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية والوثائق ، ج) إقامة حلقات دراسية مشتركة وورشات عمل ودورات تدريبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، د) إقامة مشاريع بحث مشتركة في المجالات ذات الأولوية في العلوم والتكنولوجيا، ه) طرق ووسائل أخرى للتعاون يتم الاتفاق عليها من الطرفين. المادة 2 ستحدد البروتوكولات التنفيذية في إطار هذا الاتفاق المجالات ذات الأولوية وبرامج التعاون لفترات خاصة. المادة 3 يشجع ويرقي الطرفان التعاون بين منظماتهما المتماثلة والمؤسسات والهيئات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا. ويمكن أن توقع بينها بروتوكولات أو عقود في إطار هذا الاتفاق وفقا للقوانين والأنظمة السارية في البلدين. يمكن لهذه البروتوكولات أو العقود أن تشمل تبادل المعلومات والوثائق وإقامة مشاريع بحث مشتركة والبراءات أو تسويق نتائج البحث وتنظيم ورشات عمل وحلقات دراسية… إلخ. 17 ديسمبر سنة 2006 م المادة 4 يتم تطبيق هذه الاتفاقية بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العلوم والتكنولوجيا بالنسبة لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية. تحدد البرامج التنفيذية لهذا الاتفاق مواضيع التعاون المقرر تطبيقها ومستوى وشكل التعاون وكذا الأحكام والشروط المالية ذات الصلة. المادة 5 يوفر كل طرف بمراعاة قوانينه ونظمه السارية لممثلي الطرف الآخر كل التسهيلات اللازمة لاتمام المهام الموكلة إليهم وفقا لأحكام هذا الاتفاق والبرامج التنفيذية المتفق عليها والموقعة في إطاره. المادة 6 يتم حل كل الخلافات الناجمة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وديا بين الطرفين عن طريق المفاوضات الثنائية. المادة 7 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل المذكرات التي تؤكد إتمام الطرفين للإجراءات الدستورية اللازمة لهذا الغرض. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة متتالية ويمكن لكل طرف إنهاء العمل بهذا الاتفاق في أي وقت بعد انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى وذلك بإشعار كتابي مسبق بستة (6) أشهر يوجه إلى الطرف الآخر ويستمر سريان أحكام هذا الاتفاق على البرامج التنفيذية التي شرع في تنفيذها في إطاره. حرر بإسلام أباد في 20 سبتمبر سنة 2005، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية باكستان الإسلامية الديمقراطية الشعبية شودري نوريز السيد مصطفى بن بادة شكور خان وزير المؤسسات الصغيرة وزير العلوم والمتوسطة والصناعة التقليدية والتكنولوجيا
26 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2006 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-474 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1427 الموافق 13 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-23 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،ة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليون دينار (55.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 13 تنظيمية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2006 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليون دينار (55.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1427 الموافق 13 ديسمبر سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 06-475 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1427 الموافق 13 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-35 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 26 ذو القعدة عام 1427 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره ثمانية وتسعون مليون دينار (98.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2006 اعتماد قدره ثمانية وتسعون مليون دينار (98.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 17 ديسمبر سنة 2006 م المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1427 الموافق 13 ديسمبر سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) والبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم 90-34 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والمتلقيات 25.000.000 8.000.000 4.000.000 8.000.000 مجموع القسم الرابع 45.000.000 53.000.000 مجموع القسم السابع 53.000.000 مجموع العنوان الثالث 98.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 98.000.000 مجموع الفرع الأول 98.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 98.000.000
26 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2006 م مرسوم تنفيذي رقم 06-476 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1427 الموافق 14 ديسمبر سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95–55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : تتكون المديرية العامة للضرائب، زيادة على المفتشية العامة للمصالح الجبائية، من : بدون تغيير .. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 15 (2) مديرية العمليات الجبائية وتضم : أ - المديرية الفرعية لمتابعة التحصيل ب المديرية الفرعية للإحصائيات والتلاخيص، ج المديرية الفرعية للضمان والأنظمة الجبائية الخاصة، د المديرية الفرعية للعمليات الجبائية. أ) تتكفل المديرية الفرعية لمتابعة التحصيل بما يأتي :
- تحليل النتائج الإحصائية للتحصيلات
- تحديد كيفيات التكفل بجداول الضرائب وسندات الإيرادات وسندات التحصيل وكل وثيقة إدارية تثبت حقوق الخزينة تحديد وتعميم كيفيات التقييد المحاسبي للموارد التي يتكفل بها محصلو الضرائب بالتنسيق، عند الاقتضاء، مع المصلحة المكلفة بالمحاسبة العمومية ومتابعة عمليات المحاسبة تنشيط وتعميم إجراءات التحصيل ومتابعة تصفية الديون الجبائية التي على عاتق المكلفين المتقاعسين ، ومعالجة الشكاوى المتعلقة بصعوبات التحصيل، متابعة الديون الجبائية للقطاع العمومي وتصفية ضرائب المؤسسات العمومية المحلة
- إعداد وضعيات تصفية جداول الضرائب وتفعيل إجراءات المتابعة المتضمنة في الاتفاقيات الجبائية في مجال تحصيل ديون الخزينة، والتكفل بالإكراهات الخارجية الواردة من الدول المرتبطة باتفاقات مع الجزائر،
- تنشيط ومتابعة عمليات الحساب وتبليغ الحسابات التي تتضمن التقديرات الجبائية للجماعات المحلية على سبيل المقاصة لصالح كل جماعة،
- إعداد الخلاصات الدورية المتعلقة بمستوى وظروف تحصيل الجباية الموجهة للجماعات المحلية ومختلف حسابات التخصيص الخاص. الباقي بدون تغيير ) ……………… المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1427 الموافق 14 ديسمبر سنة 2006. عبد العزيز بلخادم
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 26 ذو القعدة عام 1427 ه مرسوم تنفيذي رقم 06-477 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1427 الموافق 14 ديسمبر سنة 2006، يعدل ملحق المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير السياحة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بحاسي مسعود. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهام السيد كمال أونوغ، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بحاسي مسعود. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين لإحالتهما على التقاعد : 1 - عمران ولد حمودة، في ولاية سطيف، 2 عبد الرزاق بوجمعة، في ولاية ميلة. 17 ديسمبر سنة 2006 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام ملحق المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل تسمية منطقة التوسع السياحي العقيد حواس إلى العقيد عباس . المادة 3 : تطبق التسمية الجديدة كما هي محددة في المادة 2 من هذا المرسوم على كل الأحكام المرتبطة بها. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1427 الموافق 14 ديسمبر سنة 2006. عبد العزيز بلخادم فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايتين الآتيتين : 1 – مليكة سينية، في ولاية البليدة 2 - مسعود طعم الله، في ولاية بومرداس، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايتين الآتيتين : 1 - عمار بن عواطه، في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - خليل لوح، في ولاية النعامة، ابتداء من 26 أكتوبر سنة 2006، بسبب الوفاة.
26 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 17 17 ديسمبر سنة 2006 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهام السيد كريم بن خليفة، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 يعين السيد حسان تيجاني، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في تيزي وزو. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن تعيين مدير التشغيل في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 يعين السيد كريم بن خليفة، مديرا للتشغيل في ولاية ورقلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 يعين السيد عمار بن عواطه، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية تيسمسيلت. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رمضان عام الوطني 23 أكتوبر سنة 2006 ، يتضمن تعيين قضاة مساعدين 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يعين العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي الآتية أسماؤهم، قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية 2007-2006 : قلمامي محمد غوبالي الطاهر سليج عمار حاج صادوق عبد الله ربيح صغير جعود محمد نحال العيد ريح جيلالي مصباحي الهادي غجاتي محمد رضا فقيري محمد حمومي محمد جلطي عبد الكريم معمري سعيد موالي سليمان حمداني محمد حلاب أحمد مصطفى كيبو ملياني مهداوي عبد القادر بودربالة محمد صاري صالح حسنات بلقاسم العشبي رمضان بن موسى قادة ليتيم عابد عيدود ياسين حمدي براهيم بوعافية بلقاسم موسى مبارك ابراهيم مخدول حاج بغداد عثماني عبد المجيد بوقستور الهادي سليماني عبد الكريم
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حسان خوجة حمود رضا بن الدين مصطفى إجنادن عمار سديرة محمد بن حداد بوحنيفية بن حدو عبد القادر عدنان شريف بن دلة نور الدين رحمان حزروشي برحال هواري بن منصور نور الدين كازوز عبد الحق مزياني التيجاني باج نذير بوثلجة عزيز بن شيخ عمار بلقاسمي عز الدين عبولة عبد الوهاب بن عطية عبد القادر شوقي عبد الله عمر محمد أوديني دحمان مزهودي حمة صالح ستاتو علي بن يوب السعيد قرش أحمد بلونيس فرحات بعيش نور الدين حشماوي صادق صاولي كمال مصفار عمار بوضياف عبد السلام بوغازي عبد العزيز عبدو عبد العزيز الحاج صادوق مداني يسعد حسين جربوعة زايدي جوادي علي بن زروال الطاهر بهلولي رشيد بن صالح العربي بوعيس الصغير زوزو صبري جميل برباح الحاج مسان الصادق عروج عمار أو لغادي علي خلايفية عبد الله سعايدية عبد العزيز سلطاني نصر الدين ضياف نور الدين العجمي سعيد فورة علي حوسينات رابح زيوي محمد شيبان السعيد بالي عبد الوهاب بوراس توفيق عمور علي عليم علي رموش عبد السلام بلعيادي مسعود منصوري عبد المالك بن خذير صالح بن هدنة نصر الدين طالبي عبد الحليم بوجمعة محمد الدوح علي بن فاضل حسين خبرارة عثمان بوطرح عبد الله حمشاوي بوعلام عماري عبد الرحيم برحال حسان دحماني قويدر فليسي عبد القادر بلغالي عبد القادر بن صابر جمال غالي بن عبد الله لبقع حسام مرسلي طيب بلغيت محمد الربعي سي حاج محند علي عوادي بدر الدين موساوي رشيد بودوخة حسان قليل أحمد شبوب بوشاقور / العدد 82 26 ذو القعدة عام 1427 ه 17 ديسمبر سنة 2006 م قرني سليم بلونيس مصطفى بن جدو جمال الدين عويرة بوجمعة بن نابي عبد القادر عيساني عيسى بن سلايم علي باسط عبد الوهاب يماني عبد القادر صابري عبد العالي صاخر الهاشمي العمالي عمر حفيان عبد الوهاب فرواني بومدين بوجلاب أحمد خير الدين الطاهر عبد القادر رحاب بشير بن قانة محمد سعيد بوشوشة العربي قشي رشيد قنوة الحبيب بوزعرورة رابح قرعيش عمار بن خليل إسماعيل شويني حميد بن سبتي نور الدين بصحراوي محمد لزعر سعيد لونيسة حسان بلهنيني رشيد لالي ميلود عيسى عبد القادر خويذر محمد خميسات أحمد سراي عمار مرابطي عبد الواحد غريسي مامون عقاد إسماعيل بن عزوز محمد بوشتة محمد بن عياد نور الدين ورشان محمد بوالتوت رابح وادي أكلي
26 ذو القعدة عام 1427 ه 17 ديسمبر سنة 2006 م حمادو أحمد سلاطنية عبد الله يحياوي صالح تلمساني بومدين لحمر أعمر بوقصة كمال الجيلالي ميلود فراحي فوزي بوشركة عز الدين بن حبيليس شكر العابدين بدرينة بلقاسم سعدي عبد القادر عصام السعيد بطاش ياسين سلامة عبد القادر حويلي محي الدين تيدافي مولود باحي طيب ملواح عبد الحميد طهراوي مسعود عبيدري حنافي نايت حمود محمد مستور سفيان عطاب حسان جلول علي عياشي محمد بوقارة الهاشمي سايغي فؤاد شيبوب محمد طارق بلغياط محمد غالي فاتح بن سخرية لزهر فريوة توفيق كروادي عبد الله جنان بشير عبادي حسين بغداد بن عياد قدور بدراني عبد القادر رزايقية بدر الدين سعدي نوفل بن الحاج جلول لخضر شتي عمار حميحم محمد سمود عبد النور
فرطاسي أحمد تواتي عمار شيباني عبد الله بودبوزة بوجمعة دبيش عبد العظيم ناصر باي عمار طوبال جمال تجاني براهيم حدو عكاشة رحماني عزوز بن عمارة إبراهيم بونقطة سليمان العلواني السعيد بن طيب الشيخ عاجل أحمد شرشاب أحمد محي الدين عبد القادر الحادق بولعيد عيشوني محمد سعدون عدة بوحجار محمد بقريش بوجمعة لبيوض بن عيسى سايح رمضان أحمد حويلي حسين مطاعي محمد الهادي عيساوي محمد تومي عبد العزيز دادي قادة فضلاوي هواري حناشي محمد العربي حريزي الحاج بوطبة فوزي شريط عبد اللطيف لسعد رابح فرشة محمد بلقرون عادل خلايفية عبد العزيز دعاس محمد تواتي صلاح الدين شرفي أرزقي حاجو نوار بن عريوة محمد نذير خليف شيخ شاشو سليم قراف العياشي قميدي محمد بلقاسمي زوبير عاشور بوجمعة شارف عمر بوزيدي حسين علاوي مبروك غردين محمد بن قدور محمد رضا لعلاق عبد الوحيد خبوات إبراهيم بختي الجيلالي حاجي كمال بلعباس أحمد بن عقبة موسى بل أحمد بن عبد الله عصامي سليم مجرود عبد السلام دبة محمد كمال تازير عبد القادر بودربالة عبد الكريم حمدان عبيد شنوف عمر سعدون محمد ساعد رضوان تومي أحمد بعير بوعلام عقود موسى العربي محند ويدير بومدين مصطفى بودراس نور الدين بلقاضي طاهر الربيع فرحات بن عمار لزغم جفال علي الحاج عبد الرحمان نور الدين مرزقاني شوقي بوسعيد محمد وعلي تبيب لخضر بن صابر سليمان حفيظ لحمادي دريس جوزي أحمد ترخوش حرز الله
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بورزان بشير يوسفي سليم قساوي يوسف كعور محمد لعور نور الدين بزطوط جمال شيخي أحمد بولغب نور الدين قوسم الطاهر زويزي عبد الوهاب خلفون قويدر فنطازي حمودي بن مهدي رزقي لعموري علي بوكلوهة رشيد بن يحي زهير بوخملة محفوظ بوساحة عبد الحفيظ عسال محمد حومة عزيز فضل مصطفى حسان أمزيان محمد در غوم محي الدين بالقاضي معمر صلايحي أحمد زهاري بوجمعة فنغور ضيف بلحاج محمد عجرود بوشريط قرزيت مصطفى مغازي عبد الرحمان بركاني الشريف جدي عبد الحفيظ صايب عبد القادر رشاش عيسى سعدي محمد لمين زيدي عبد الحميد هدروق جمال بقدور بن عودة مريوة جمال فكير محمد بوقزو مولاي قد العود الزين قطاف يوسف هواري عمور علام رشيد طاهر إبراهيم طمراوي كمال شواربية رفيق بوعاتي رشيد جباري عبد الباقي لعبيدي بشير عماري الطيب قاسمي نصر الدين بن بلغيث معمر عبد العزيز عبد الخالق قطبي عبد الكريم كرميش سمير بعلوج عجرود غاشة ياسين الخديم عبد القادر عزوي يونس معتوق يوسف بوشوارب عبد الكريم نويجم أحمد لطفي عويسي مسعود راجع محمد حركات محمد سعيدي صليح بوطبة بوجمعة عبد غرس الهادي بوسكين حسين بومزبر عبد العزيز بوبلوطة رابح بن طاهر الهواري لعبادلية علي منصور عبد الكريم محامدية ناصر بن لمنور محمد البشير بوخدنة عبد الرؤوف ضيف الشريف تميم سكندر حشيشي رضا تبركان رشيد شقرون مسعود بويزار عبد القادر مرزوق عبد الرحمان أماتوس لمين / العدد 82 26 ذو القعدة عام 1427 ه 17 ديسمبر سنة 2006 م بوريشة محمد بوهراوة رشيد ناصري يحي عميرة علي بلقاسم سيد علي خبيزي بلقاسم سناني إبراهيم ناصري بن عمر ساحلي فؤاد أمعوش عمر مهناوي محمد زلاقي رشيد لكاردي محمد أمين فداوي محمد رضا شارة محمد جميل عبد المالك غزال يحي شوقي راشدي محمد بسناس توفيق ميمن داود مغسل الصادق مسعود خليفي سفيان دغبوج عمار بلعلاوي رضا زيدان أحمد فاسي أحمد الخضر كافي مولود خروبي كمال بوطالب إبراهيم شبلي نور الدين نموشي خالد رضواني فؤاد معاش عادل بوذراع رابح رايغي كمال حدة عبد القادر بوشارب محمد يزيد بوقنور محمد الأسعد بن حفصة الهادي زواوي عبو بلعويرة بوخميس عبد الحق هواري بوقطاية صادق بلجلطي حسان
26 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 17 ديسمبر سنة 2006 م ديفلي السعيد فرطاس علي عليوات الحاج حمودي أوسامة محمدي هواري شمس الدين لخضر بدر الدين سعيد بوشريط مسعود لطرش عيسى باركة قدور عميرات مراد صمار رمضان عادل غرزي حكيم كنوش مداني المير مصطفى مراحي جمال دوكاني حنيفي بوخزنة محمد سعيد فلاح محمد زيار بكير شرفاوي محمد هواري حركات عادل بن ميرة سعيد عنصري مولود حمداوي جلول بودراع نور اليمين كحال محمد رضا كيال ميلود بوغاغة فاتح بوشاهد عبد القادر بلحاجي أمين موساوي هيشام بيور عبد الرحمان جمال معروف بوغنبوز سالم ساسي علي سجال عمر بونمورة عبد الكريم بطاش عبد الرحمان لقرع حمو رحيم زهير بوجمعي عبد الوهاب بكة شمس الدين يحياوي ياسين سلطاني عبد الغاني رزقي عبد العزيز باحو رضا جزيري رمضان بن أحمد شريف لحواطي أبو بكر دريدي عمار شرفي صالح منزر عبد العالي محندي عمار سمير شرفي يوسف زروقي فؤاد غريبي عبد المجيد قحايرية ياسين الواقنوني محمد بن رابح سيد أحمد شعبان عبد الباسط دالي عبد القادر بوغرارة معمر بوكابوس محمد فوزي صالح عياش رزقي بلغول كريم نجادي ميلود سعيدي سهيل حسيني سفيان بوغيطة مراد ماحية رابح لعلاونة عبد الوهاب شرابشة سمير بن قسيس وحيد مهداوي محمد لكحل علي بوسليماني ناصر عرزور أحمد بوهالي سليم عوف كريم مسكاري ميلود بوجمعة الحاج بومعزة محمد غنيمي حكيم طق عبد الغفور مهدي ياسين مطاطلة عبد الوهاب براجي عبد الغاني الجزائرية / العدد 82 21 عبيد الله زكري غولي عز الدين مقرآن قادة بن بلعباس أحمد عقون نبيل شريط عبد الغاني لعلاونة منير عماروش معمر بوعلام عثمان بلمقدم محمد بلعباس لياس لعيدي عبد القادر مداح خليفة لعدايسية بوجمعة شلبي عاشور مرابطي عباس زروق فيصل سكفالي نور الدين جدادوة عبد القادر ترايعية الزين لعواسة عبد الكريم صياد جلال عزوزي صالح بوزيدة عبد الوهاب جابري عبد العزيز العربي هبهوب بوعزيز عبد الفتاح عرعار حاتم طواهرية كمال فرحاتي رشيد صيقع عمر حفار عبد الرحمان بن يوسف عميمر بوكرومة مبروك حشاني رشيد ستيتي بدر الدين سراج رابح فديلة مسعود ثابت محمد شريف جلابي مصباح ناصر الطاهر قريدي محمد شوادلي عبد القادر عبوب عيسى
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / سلاطنة محمد سهايلية فوزي ملياني معمر زواتنية أحمد شاطي الياس حمدي رياض بن الشريف الهواري ولد عمر حميد لعلايمية هلال شهرة سفيان يغني أحمد مجدوب سليم ناصري أرزقي عزلاني سمير سلماني أنيس بوحمبل حناشي بن زيدان ناصر كرفاوي علي حنتري شوقي عدة هواري علج سمير سميشات جمال ياحي الياس تسيلب محمد لوناسي يزيد نوري عادل كودي حمزة زنيني عز الدين حمامي مصطفى كمال عليق دليل جواق تومي سعيدي شمس الدين إسعون رابح سعداوي هواري لوام جهاد جماعي زوبير رقاية عمر بلعربي حدو بن شوية أحمد عمام جمال قداش عادل لوناس بوعلام يعيش الزوبير صادوق عبد القادر مساس رشيد عبد الغاني بكيري كريم وزاني لطفي عقون جمال كروش عبد العالي بريوات عياش زعبوب بوزيد بورويس حمزة عمري محمود زايدة نور الدين دحدوح محمد زاوي صالح عمارة عز الدين حفصي نبيل بلوزداد فاتح عرعار محمد رفيق لقبال رفيق بحاح علي سلام حكيم شردودي حسين فراحي كريم رحماني فريد شيخ بن حجار جيلالي عثامن رياض بومدين موسى ديمي مهدي مكفاس ميلود كحلة عبد الحكيم دهيندي محمد كواح زاكي كوارطة صلاح الدين نحال مرزوق المكرفي محمد ورقي عبد الرزاق بلمرابط عبد الغاني الخان لحسن رقياق السعيد خلف الله صلاح الدين حناشي رؤوف طلحي توفيق بكار العياشي رودان عبد القادر دريسي حسين يخلف رشدي العدد 82 26 ذو القعدة عام 1427 ه 17 ديسمبر سنة 2006 م داودي عباس سما عن سمير تونسي رضوان بن جبار بدر الزمان ربوحي يزيد دلس سامي عوينة جمال رجيل محمد صالح حادي إبراهيم درياسة الحاج خنفار أحمد سبيلي جمال بوعبد الله محمد قرازم عبد العزيز خريف رضا معروفي بن عبد الله جلاي كمال لبغيل الهواري بومنتل مختار كوشي إبراهيم الخليل شيخي توفيق مول الواد عبد الرحيم سعيدي عبد الرحمان سارسة عمر بوجلال حسين شادولي رضا معافي أحمد بوزينة عمر بخوش فوزي حميدي عبد العزيز يوسفي محمد دحماني سليمان دمري عبد القادر بريوة عبد الكريم مكتوب هشام بوجمعة شرقي أعمر مهدان سباع بلجة رضوان ديرم خالد عمارة الياس ملحاني سيد علي بوعزة رضوان دحدوح نبيل بن الشيخ عبد الفتاح
26 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 17 ديسمبر سنة 2006 م شاوشي عبد القادر خرخار عبد الحق بكار قادة تانوت أحمد صادق محي الدين عدنان خير الدين بن بدرة كريم ميلود عبان عبد اللطيف موساوي عمر بوحريشة محمد عواج محمد زرقة كمال شويرف لخضر خطيب عمار سهلي محفوظ نورين خلوف صنصر براهيم بن عبو محمد بارودي برينيس الربيعي معزيز لطفي كساب منصور بن زايد أحسن كمال بوحلاب محمد سي محمدي مصطفى سماعيلي عبد الرحمان زاهي عبد الفتاح تاكليت فريد حميسي أحمد حليم مهلل سليم ساحي سماعيل شيلالي عبد الرزاق معنصري عادل رملي شعبان زحاف محمد جريو بن يسعد علي شريف محمد شوقي لورجان حكيم براهمة عبد الحق داود محمد فاضل بهلولي نور الدين ميلودي أحمد بلحول غراب الباي حميد شتوح زهير نايلي حكيم حنين ابراهيم عابد محمد بن عراب الياس مصطفاوي لخضر بلغياط حمزة طويوي سليم فرج الله عبد العالي بورتن رضا بن عودة رشيد يوسفي مروان موساوي ربيع شمس الدين علي العرنان يوسف سعدي عبد الله بودربالة العياشي زحيل محمد قاسمي رضوان دهشمي اسكندر قحموس عبد الكريم غريب عبد الحميد بورادي مسعود خلايفية عبد اللطيف عزوز محمد بليلي سمير شريط محمد كواح رياض بوعلام سمير سطا علي محمد هشام خطيب عمر طرفاوي محمد أوكسال نبيل تماقولت طارق بحلاط مازيغ لعجال عبد الكريم بستي سمير مسلم سيدي محمد مزوني محمد عبد العزيز تقار محمد مرجي لخضر سحتوت شوقي مسعي عون لزهاري حسان عبد العزيز عزاز عبد الكريم صدراتي عبد المالك الجزائرية / العدد 82 23 مختاري زواوي كمال منصوري يونس لخداري زواوي حيمر حميد مناعي مالك عزوز عبد القادر عليلي عبد الوهاب بلعيد أعمر قيطارني محمد الامين بن شيخ أحمد شريفي حميد مصباحي رضا عقلوش عبد الله زروالي بلحسن بن زينة بدر الدين صاحب خميسي زحاف محمود حسيسن محمد بعبوش عادل تاهني العمراوي تبيب عبد الناصر سامر شريف لعصيص فوزي حجاب سمير بوخاري عبد القادر شعبان جابر كيلاني رضا توكال عبد السلام بوغراب كمال قريد نبيل رحماني حسين نواورية مصطفى مسعودي علي علمي نصر الدين عبد الحق بنعي صالح عثماني محمد بن زيان احمد بودان خميسي لبان محمد قيراط ادريس بونقاب جمال عيسو محمد مويلة العلمي بلقاسم بشير يخلف
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية طالبي علي بن الصمة شوقي زواني صالح بوسكين بو عبد الله زعيبط السعيد تواتي بن عابد بوكرش بوتوشانت عبد الغاني بلعباس عميري حسين لكحل مصطفى باشا رشيد بن الشهبة عمر عماري علي بساقلية عياد لكحل مبروك رواق مراد تباني بوجمعة بلعباسي صحبي محامدية الطاهر جدعون بلخير نومري محمد رزيني عميروش بن عمران محمد ثلايجيت رمضان خورشف يحي خلفة عبد الرحمان دندان برمضان جيجلي مالك تيفورة محمد دبيب محمد قلعة علي حميدي عبد الله بوعلام لزرق جرجور الشيخ جعيجع مداني بن فرحات الصادق عزومي محمد أيت الصديق السعيد مدرق نارو لحسن حجازي عز الدين سقال محمد بدة عمر حرشاوي خليفة قرساس محمد جداعي العربي قاسم مقداد حجاج صديق بوخروفة علي بوساحة العربي بطيش عبد المالك عامر أحمد غانم لزهر حنشيري بوجمعة حاجي بوقرة عدي محمد بوهراوة محمد بن مبارك بن عيسى عيايشة بوجمعة بوجعجع عبد المالك مزيان العيد عزوق عبد الحكيم خمامسة نور الدين مهراز محمد سعد الله عبد الرزاق بوناقة محمد كرميش الطاهر مخلوف عباس معامرية مبروك لزرق محمد سماعيلي عبد القادر علالي بن أحمد سحمدي كمال الشيخ عدلان جيلالي جودي أحمد بلغازي ميلود لعرجان عبد القادر تومي عبد الله بن يزة عثمان صياح محمد دمار جمال معطى الله ميلود بوزيدي جمال عوادي مختار بن حمو محمد عاشور عبد الرحمان علمي نصر الدين رابح بوعزة بكاري قاضي مصطفى / العدد 82 26 ذو القعدة عام 1427 ه 17 ديسمبر سنة 2006 م بن عباس محمد الوافي عمارة شنش مسعود بن قاضي عبد اللطيف بن الشيخ عبد المجيد دروج عبد الله عبدلي خير الدين ماشي محند السعيد بودليوة جمال زواينية كمال تراعي صديق بوعصيدة رشيد بوفوارة الهادي معامرية السعيد علي قشي حبيب نميس كمال بومعزة محمد لمين الزاهي مخلوف بوعزيز الخضر براهيمي عباس بودلاعة مراد قلي الطاهر لعرافة توفيق نموشي موسى بن غاغة محمد صالح لبواهلة حسين لحماري لزهر علال جمال طيار طاهر لحمر محمد زيتوني الدين قواسمية عبد الله طورش عبد القادر بشكيط عبد القادر قروني عبد السلام لونيسي محمد الكامل مانع يوسف يونسي ميلود كردوسي محمد بوثلجة لخضر بن شعاعة مختار عساس العربي جغلول بوبكر قدور الغول لحسن
26 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 17 ديسمبر سنة 2006 م شلولي محجوب اهنو عبد القادر كروش حسين عبد الرحمان بهيليل كموم فاتح بوسعادة مولود جلاب حميد شبوبي عبد الهادي فرنان بختي بوناب محمد خلاف اسماعيل هواري بحري بورمه نور الدين بن حدوش فاضل بوجفنة السعيد شريفي ناصر كلايعية الزين المقني عبد القادر بودالي لخضر بوشيبة عمور عبد المجيد عز الدين مامنية عبد الحميد عمادي علي حبيب عدة عوامرية الياس حضري جيلالي باجي جيلالي حنفي أمحمد عمراني مداني بودالي عبد القادر قاسم بن يوسف معمر بلقرشي سلاوي عز الدين بودالية معمر دحماني عبد الله بلفار محمد رحالي عثمان بولعبيزة أحمد ربحي عبد القادر بوشاقور محمد عبايدية حمودة أدر غال حمودي لعباسي عبد القادر طرفة عابد قلماني نوري جبنون مصباح هبا منور دهاش فريد تدرس بن يوسف فكراش عبد القادر رقايقية منير بوقلقول النوي غازي الطيب البركة سالم عبدات عبد الكريم فاطمي محمد بلحواس رشيد سعادة محمد يوسفي عبد الرحمان عزاق رجم عابدي محمد بو الصوف عبد الحق حسناوي رابح نايت محند جلال أمقران بن زيد عبد القادر بوشوشة شرف الدين عدة بركان قادة بن نويجم ناجي الحاج بالطيب بولوسخ حسين بلحاج محمد العربي سليمان لعجرود حسين قوقي لزهر بن الحاج جلول غواطي مسلوب ابرهيم بن ناصر منير مهنة الصغير حساين خليل زرقوط نبيل بلخير كمال عبيدي عبد الباسط اوس الطيب بوخبزة عبد الحفيظ عويسات محمد كرايمية مراد عميري عبد القادر بوترعة عبد الحميد الجزائرية / العدد 82 25 غول جمال ملواح اسماعيل عجرودي محي الدين فارس نبيل بلكامل عمار بوشامة رشيد بودبوز عبد الرحيم مدني أحمد معلم رشيد عمامرة عبد الوهاب حامدي حيدر موساوي ساعد العايب حسان شحات عبد الحق عاشور ميلود عناب عبد الحميد مرابط السبتي سردوك سليم قبايلي بشير جعفر عمار صالح صالح سليم حفيظ يوسف بشاني عمار حو صالح برايس بوبكر بركاني مبروك قريد صالح مسعودي مراد سطيطرة أحمد عمرون سليم موجاج رضا أمزيان ميلود دعاس رابح حسيني توفيق قنون سلاوي جيلالي أحمد بلحاج مطار سليمان قوشام الهاشمي اليبدري حنيفي معروفي مختار شريط عبد الرزاق بن موسى الجيلالي رزاقي محمد الصالح مانع مراد
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 26 ذو القعدة عام 1427 ه دالي نور الدين مديوني محمد طالبي لخضر رشيد عبد الرحمان بوقبال صالح تلايلية توفيق مباركي بن يوب رباحي محمد بن خرصة محمد مقنان عبد القادر بلحسن نور الدين حمروش فضيل بوتجويجة فؤاد بوشيبة زهير كرامسي ناصر هند محمد قوادرية أحمد هنتور عمر فرنان بختي شرشار الحاج بلهواري عباس رفيق بن صخري حميدي العربي عزة عبد القادر موساوي إبراهيم عوشيش بوعلام قواسمية خليفة بوعشرية نور الدين لطرش فريد عكروم عيسى زدام خليل أمير عبد القادر يحياوي رشيد يحيى عشودة مويسي عباس دحو علي مختاري أحمد قادة قادة قليان عبد الكريم بلواد حسين بوعبد الله عبدو بلال أحمد سرسة بشير شيخي محمد بوزيدي أحمد علاء بلال محمد وليد حمزاوي بربر محمود بن ميرة بوتوشنت فلاح الهواري شار في علي نفطية نور الدين هني كريم صواب عبد الوهاب بن علي أحمد بوهادي محمد فاطمي فوزي بو هادف نور الدين بلعيدي فريد منايعية زوبير بسباس بو عبد الله بولعراس ناصر زهواني إيهاب بن قسوم طارق بن يطو مجيد تقيدة سليمان حورابي كمال مزغي عاطف خلايفية نور الدين قداش يوسف بوبركة عبد القادر داودي ياسين أحمناش علي بوسكين عبد الباقي قارح امحمد صوالح عمارة بن عودة الطيب روام لعريبي مقني محمد بوخزنة عبد الرحمان عين قوير محمد سعيدي فاروق بوحملين جمال رزيق نذير لوايفي السعيد حداد محمد عفايفية عمارة مرير العربي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد 17 ديسمبر سنة 2006 م بوثليجة يونس عزوز المهدي غاي الشريف مراح نبيل العقون فيصل حفصي رفيق زروقي محمد لمين فارح حسين هزيل محمد بن حدوش شعبان سوايعية فتح الدين قراي نبيل بن طيط نور الدين جاوشي عاطف بن سعيد بوجمعة بوقصة عبد الغني عمران فاتح خلفة عبد الله بن حضرية محمد صيقع عبد العالي النغرة الطاهر منزر خلاف ناصر كمال بوغرارة مراد عيواز عبد القادر بوشليطة نور الدين نوري زهير خنفاف كمال فراقة حسين قميني عبد العزيز در غال فريد كيموش عبد النور قادري عمر بوفاتح النوي شخار قدور لحمر لطفي بوشيخ عبد الوهاب زمورة عدلان ناصر الباهي بوعصيدة موسى كلايعية عاطف قواسمية رضوان حبلال عبد القادر هنوس فريد ، رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة