مرسوم تنفيذي رقم 02-131 مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 3 أبريل سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-131 مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 3 أبريل سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رئاسي رقم 02-487
مرسوم رئاسي رقم 02-487 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 15
-
مرسوم رئاسي رقم 02-488
مرسوم رئاسي رقم 02-488 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحليّة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-483
مرسوم رئاسي رقم 02-483 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 في ميزانية تسيير الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-421
مرسوم رئاسي رقم 02-421 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1423 الموافق في ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-198
مرسوم رئاسي رقم 02-198 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم رئاسي رقم 02-350
مرسوم رئاسي رقم 02-350 مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 6
-
مرسوم رئاسي رقم 02-305
مرسوم رئاسي رقم 02-305 مؤرخ في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-240
مرسوم تنفيذي رقم 02-240 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم رئاسي رقم 02-165
مرسوم رئاسي رقم 02-165 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم رئاسي رقم 02-162
مرسوم رئاسي رقم 02-162 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.