مرسوم رئاسي رقم 02-199 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التنشيط الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني لسنة 2002، باب رقمه 46-06 وعنوانه " إعانة للصندوق الخاص للتضامن الوطني ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة وخمسون مليونا واثنان وعشرون ألف دينار (650.022.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة وخمسون مليونا واثنان وعشرون ألف دينار (650.022.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية، ووزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 5 يونيو سنة 2002 م الاعتمادات المخصصة (دج) 4.100.000 3.724.000 مجموع القسم الأول 7.824.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.
مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي.............
مجموع 1.910.000 230.000 القسم الثالث 2.140.000 39.745.000 313.000 القسم السابع 40.058.000 مجموع العنوان الثالث 50.022.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 06-46 إعانة للصندوق الخاص للتضامن الوطني. 600.000.000 مجموع القسم السادس 600.000.000 مجموع العنوان الرابع 600.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 650.022.000 مجموع الفرع الأول 650.022.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 650.022.000 23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.