مرسوم رئاسي رقم 02-198 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار (333.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات". 23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2002 م
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار (333.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، الفرع الأول - الإدارة العامة، وفي الباب رقم 37-15 " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ، ووزير الدولة، وزيرالداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-131
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.