قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك : المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 02-121 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 24 27 محرم عام 1423 10 أبريل سنة 2002 م أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على وحكومة الجمهورية الفرنسية، قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة والتركات الموقعة بالجزائر في 17 أكتوبر سنة 1999 . . . . 3 مرسوم رئاسي رقم 02-122 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 الاتفاق المتضمن إنشاء المنظمة الدولية للكروم والخمور، المعتمد ………. أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على بباريس في 3 أبريل سنة 2001…….. 23 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-120 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. …… 31 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقررات مؤرخة في 28 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 18 غشت سنة 2001، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. 32 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة . …. 33 وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الموضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 2001 ……….. 34 ……. 36
27 محرم عام 1423 ه 10 أبريل سنة 2002 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 02-121 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة والتركات الموقعة بالجزائر في 17 أكتوبر سنة 1999. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة والتركات الموقعة بالجزائر في 17 أكتوبر 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة والتركات الموقعة بالجزائر في 17 أكتوبر سنة 1999 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية قصد تجنّب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة والتركات. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية رغبة منهما في إبرام اتفاقية قصد تجنّب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة والتركات. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية : أ) فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل والثروة على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين ب فيما يتعلق بالضرائب على التركات، على تركات الأشخاص الذين كانوا عند وفاتهم مقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة 2 الضرائب المعنية 1- تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة والتركات المحصلة لحساب دولة متعاقدة أو جماعتها المحلية، كيفما كان نظام التحصيل. 2- (أ (أ) تعد ضرائب على الدخل والثروة، الضرائب المحصلة على مجموع الدخل أو على مجموع الثروة، أو على عناصر من الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو العقارية، والضرائب على المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة من قبل المؤسسات وكذلك الضرائب على فائض القيمة ب تعد ضرائب على التركات الضرائب المحصلة نتيجة الوفاة في شكل ضرائب على مجموع التركة، والضرائب على الحصص الوراثية وحقوق نقل الملكية أو الضرائب على الهبات بسبب الوفاة. 3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على وجه الخصوص : 1 (1) بالنسبة للجزائر : 1- الضريبة على الدخل الإجمالي -2- الضريبة على أرباح الشركات 3- الضريبة على النشاط المهني، 4- الدفع الجزافي ) 5- الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب، والبحث، واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب. 6- الضريبة على الثروة 7- حقوق التركات وتدعى فيما يلي “ضريبة جزائرية”). ب بالنسبة لفرنسا :: -1- الضريبة على الدخل 2- الضريبة على الشركات العدد 24 27 محرم عام 1423 ه 10 أبريل سنة 2002 م 3- الرسم على الأجور، 4- ضريبة التضامن على الثروة 5- حقوق نقل الملكية بسبب الوفاة وتدعى فيما يلي “ضريبة فرنسية”). 4- تطبق الاتفاقية كذلك على الضرائب المماثلة أو المشابهة التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتضاف إلى الضرائب الحالية أو يمكن أن تحل محلها وتعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بالتعديلات الهامة التي تدخلها على تشريعاتهما الجبائية. المادة 3 تعاريف عامة 1- في مفهوم هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق تفسيرا مختلفا : أ (أ) تعني عبارتا دولة متعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى حسب الحالة الجزائر أو فرنسا، (ب) يقصد بلفظ “الجزائر”، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه من المناطق البحرية التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حقوق السيادة وقوانينها، في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضها والمياه التي تعلوها، وفقا للقانون الدولي. ج) يقصد بلفظ “فرنسا”، مقاطعات الجمهورية الفرنسية في أوروبا وفي ما وراء البحر، بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه من المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الفرنسية حقوق السيادة، في ميدان التنقيب واستغلال المواد الطبيعية لأعماق البحار وباطن أرضها والمياه التي تعلوها، وفقا للقانون الدولي، د يشمل لفظ “شخص” شخص”، الأشخاص الطبيعيين والشركات وكل مجموعات الأشخاص الأخرى
27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م ه) يعني لفظ “شركة” ، كل شخص معنوي أو كل كيان يعتبر شخصا معنويا قصد فرض الضريبة عليه و) تعني عبارتا “مؤسسة دولة متعاقدة و مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى”، على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة، ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، ز) تعني عبارة “حركة النقل الدولي”، أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة، تستغلها مؤسسة، يوجد مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة، ما عدا إذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل إلا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى. ح) تعني عبارة “السلطة المختصة” : 1- بالنسبة للجزائر، الوزير المكلف بالمالية أو ممثلة المرخص له في ذلك، 2 بالنسبة لفرنسا، الوزير المكلف بالميزانية أو ممثله المرخص له في ذلك. 2 لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل كلمة أو عبارة لم يتم تحديدها ، فيها يكون لها نفس المعنى الذي يعطيه إياها القانون الجبائي لتلك الدولة، المتعلّق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا. المادة 4 المقيم 1- في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة مقيم بدولة متعاقدة” أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة، بموجب تشريعها، بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه. غير أن هذه العبارة لا تشمل الأشخاص الذين لا يخضعون للضريبة في هذه الدولة إلا فيما يتعلق بمداخيل الموارد الموجودة في هذه الدولة أو بالنسبة للثروة المتواجدة فيها. 2- عندما يكون شخص طبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تبعا لأحكام الفقرة الأولى، تسوى وضعيته بالكيفية الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 24 5 أ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد له بها سكن دائم، وفي حالة ما إذا كان له سكن دائم في الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية)، ب) إذا لم يكن في الإمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية أو لم يكن له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقطن بها، بصفة إعتيادية ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة إعتيادية في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لا يقطن في أي منهما بصفة إعتيادية، أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها، د) إذا لم تسمح المعايير السابقة بتحديد الدولة المتعاقدة التي يقيم بها الشخص، فصلت السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين القضية باتفاق مشترك .. 3- عندما يكون شخص آخر غير الشخص الطبيعي، مقيما في الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة الأولى، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية. 4- تشمل عبارة “مقيم بدولة متعاقدة”، عندما تكون هذه الدولة في فرنسا، شركات الأشخاص ومجموعات الأشخاص الأخرى الخاضعة لنظام جبائي مشابه التي يكون مقر إدارتها الفعلية بفرنسا، والتي يكون المساهمون فيها أو الشركاء أو الأعضاء الآخرون خاضعين بصفة شخصية للضريبة في فرنسا فيما يخص حصصهم من الأرباح، وهذا تطبيقا للتشريع الداخلي الفرنسي. المادة 5 المؤسسة المستقرة 1- في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة “مؤسسة مستقرة منشأة ثابتة للأعمال، تمارس بواسطتها، أية مؤسسة كامل نشاطها أو بعضه.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2- تشمل عبارة “مؤسسة مستقرة على الخصوص : . أ) مقر إدارة ب فرعا، ج) مكتبا د مصنعا، ه) مشغلا، و محل بيع ز منجما أو بئر بترول أو غاز أو مقلعا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. 3- لا يمكن اعتبار ورشة بناء، أو تركيب مؤسسة مستقرة، إلا إذا كانت مدة هذه الورشة تتجاوز ثلاثة أشهر. 4- بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر أن هناك “مؤسسة مستقرة” إذا كانت : (أ) تستعمل المنشآت لمجرد أغراض التخزين، أو عرض أو تسليم البضائع التي تملكها المؤسسة، ب البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض أو التسليم ج) البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة قصد تحويلها فقط من طرف مؤسسة أخرى، د منشأة ثابتة للأعمال مستعملة فقط لشراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة، ه) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة فقط لممارسة أي نشاط آخر ذي طابع إعدادي أو مساعد للمؤسسة، و) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة فقط من أجل الممارسة التراكمية للأنشطة المشار إليها في المقاطع من (أ (أ) إلى ه)، شريطة أن يحتفظ النشاط الكلي للمنشأة الثابتة للأعمال المترتب عن هذا التراكم بالطابع الإعدادي أو المساعد. / العدد 24 27 محرم عام 1423 10 أبريل سنة 2002 م النظر 5- بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و (2) عندما يقوم شخص - غير العون المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (6) -، بعمل في دولة متعاقدة لحساب مؤسسة، وتتوفر لديه في هذه الدولة، السلطة التي يمارسها بصفة إعتيادية لإبرام العقود باسم المؤسسة، فإن هذه المؤسسة تعتبر أن لها مؤسسة مستقرة في هذه الدولة المتعاقدة، بالنسبة لكل الأنشطة التي يمارسها هذا الشخص الحساب المؤسسة، ما لم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة فيما أشير إليه في الفقرة (4)، والتي لو مورست بواسطة منشأة ثابتة للأعمال لا تجعل من هذه المنشأة الثابتة مؤسسة مستقرة، في مفهوم أحكام هذه الفقرة. 6- لا يعتبر أن مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى بمجرد ممارسة نشاطها فيها ، بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط آخر يتمتع بوضع مستقل، شريطة أن يمارس هؤلاء الأشخاص أعمالهم في النطاق العادي لنشاطهم. 7- إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة، تراقب أو هي مراقبة من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس نشاطا فيها سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى، لا يكفي في حد ذاته، لأن يجعل من إحداهما مؤسسة مستقرة تابعة للأخرى. المادة 6 المداخيل العقارية 1- إن المداخيل المتعلقة بالأملاك العقارية (بما فيها مداخيل المستثمرات الفلاحية أو الغابوية) تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه الأملاك العقارية. 2- تدلّ عبارة “أملاك عقارية”، على المعنى الذي يعطيه إياها قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة على أية حال، التوابع والماشية الحية أو غير الحية للمستثمرات الفلاحية والغابوية، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلّق بالملكية العقارية، وحق الإنتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة
27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م بالمدفوعات المتغيّرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعية ولا تعتبر السفن والبواخر والطائرات أملاكا عقارية. 3- تطبق أحكام الفقرة (1)، على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر والايجار أو تأجير الأراضي، وكذلك على كل شكل آخر لاستغلال الأملاك العقارية. 4- تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3)، أيضا، على المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية لمؤسسة وكذلك على مداخيل الأملاك العقارية المستعملة الممارسة مهنة مستقلة. 5- عندما يترتب عن ملكية أسهم أو حصص أو حقوق أخرى، في شركة أو شخص معنوي، منح المالك حق الانتفاع بالأملاك العقارية المتواجدة في دولة متعاقدة والتي تملكها هذه الشركة أو هذا الشخص المعنوي، فإن المداخيل التي يحصل عليها المالك من الاستعمال المباشر أو التأجير أو الاستعمال بأي شكل آخر لحقه في الانتفاع تخضع للضريبة في هذه الدولة، وهذا بغض النظر عن أحكام المادتين (7) ) 14 ( المادة 7 أرباح المؤسسات 1- إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة المتعاقدة ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها. وإذا مارست المؤسسة نشاطها بتلك الصفة، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن فقط في حالة ما إذا كانت هذه الأرباح منسوبة لهذه المؤسسة المستقرة. 2 مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، تنسب في كل دولة متعاقدة لهذه المؤسسة المستقرة، للجمهورية الجزائرية / العدد 24 7 الأرباح التي كان في إمكانها تحقيقها، لو أنها كانت مؤسسة متميزة تمارس أنشطة مماثلة أو مشابهة، في ظروف مماثلة أو مشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة التي تكون منشأة مستقرة. -3- لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة، بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة التي صرفت لهذا الغرض، سواء في الدولة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة أو في أي مكان آخر. غير أنه لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع، عند الاقتضاء، من طرف المؤسسة المستقرة للمقر المركزي للمؤسسة أو لإحدى مؤسساتها كأتاوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، مقابل رخص استغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات ما عدا تسديد المصاريف المحتملة)، مقابل تقديم خدمات محددة أو نشاط إدارة أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمؤسسة المستقرة. كما أنه لا يؤخذ في الحسبان عند تحديد أرباح مؤسسة مستقرة، المبالغ (ما عدا تسديد المصاريف المحتملة التي تقيدها المؤسسة المستقرة على حساب المقر المركزي للمؤسسة أو لإحدى مؤسساتها، كالأتاوات أو الأتعاب أو المدفوعات الأخرى المماثلة مقابل رخص استغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمقر المركزي للمؤسسة أو لإحدى مؤسساتها. 4- إذا كان من المعتاد عليه في دولة متعاقدة، تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أجزائها، فإنه لا يمنع أي نص من الفقرة (2) من هذه المادة، هذه الدولة المتعاقدة، من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع المعمول به. غير أن طريقة التوزيع المعتمدة يجب أن تكون نتيجتها مطابقة للمباديء الواردة في هذه المادة. 5- لا ينسب أي ربح المؤسسة مستقرة بمجرد قيام هذه الأخيرة بشراء بضائع لحساب المؤسسة.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -6- الأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة تحدد كل سنة، حسب نفس الطريقة، الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة، ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى. -7- إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل، تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المواد سوف لن تتأثر بأحكام هذه المادة. المادة 8 الملاحة البحرية والجوية 1- إن الأرباح الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. وتشمل هذه الأرباح، أيضا، المداخيل الإضافية لهذا الاستغلال وخاصة المداخيل الإضافية التي تحصلها هذه المؤسسة من استعمالها للحاويات المخصصة لنقل الأملاك أو البضائع في النقل الدولي. 2- إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية، يوجد على متن سفينة، فإنّ هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء قيد هذه السفينة. وفي حالة ما إذا لم يكن للسفينة ميناء قيد، اعتبر موجودا في الدولة التي يقيم بها مستغل السفينة. . 3- تطبق أحكام الفقرة (1) كذلك على الأرباح الناتجة عن المساهمة في تجمع في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال. المادة 9 المؤسسات المشتركة 1- عندما : أ) تساهم مؤسسة دولة متعاقدة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو / العدد 24 27 محرم عام 1423 ه 10 أبريل سنة 2002 م ب يساهم نفس الأشخاص، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، وتكون المؤسستان، في كلتا الحالتين، مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة تختلف عن تلك التي كان يمكن أن تتفق عليها المؤسسات المستقلة، فإنّ الأرباح التي لولا هذه الشروط، لكانت قد حققتها إحدى المؤسستين، ولكنها لم تحقق في الواقع بسبب تلك الشروط يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المؤسسة، وتخضع للضريبة تبعا لذلك. 2- عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مؤسسة تابعة لها - وتخضع للضريبة تبعا لذلك - أرباحا خضعت بسببها مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح تلك المؤسسة هي أرباح كان يمكن أن تحققها المؤسسة التابعة للدولة الأولى، لو كانت الشروط المتفق عليها بين هاتين المؤسستين مماثلة للشروط التي كان يمكن أن يتفق عليها بين المؤسسات المستقلة. ففي هذه الحالة، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب لمبلغ الضريبة المستحقة على تلك الأرباح إذا تبين لها أن هذا التعديل له ما يبرره. وعند إجراء هذا التعديل، فإنه يتعين الأخذ في الحسبان الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية، وإذا اقتضى الأمر، تتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين فيما بينها في هذا الشأن .. المادة 10 : أرباح الأسهم 1- إن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- غير أن أرباح الأسهم هذه تفرض عليها الضريبة، كذلك، في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح، وطبقا للتشريع الجاري
27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م به العمل في تلك الدولة. ولكن إذا كان الشخص المستلم لأرباح الأسهم هو المستفيد الفعلي منها، فإن الضريبة المؤسسة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز نسبتها : أ) 5% من المبلغ الاجمالي لأرباح الأسهم، إذا كان المستفيد الفعلي هو شركة تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن %10% من رأسمال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم ب 15% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى. لا تمس أحكام هذه الفقرة الضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للأرباح المخصصة لتسديد أرباح الأسهم. 3- يستطيع المقيم بالجزائر، الذي يحصل على أرباح أسهم تدفعها شركة مقيمة بفرنسا، استرجاع الخصم القبلي في حالة ما إذا تم دفع هذا الخصم فعليا من طرف الشركة، بالنسبة لأرباح الأسهم هذه. يعتبر . المبلغ الإجمالي للخصم القبلي المسترجع كأرباح أسهم لغرض تطبيق الاتفاقية، وتفرض عليه الضريبة بفرنسا طبقا لأحكام الفقرة (2). 4- يقصد بعبارة أرباح الأسهم المستعملة في هذه المادة المداخيل المستمدة من الأسهم أو سندات التمتع أو حصص المناجم أو حصص التأسيس أو حصص أخرى مستفيدة، باستثناء الديون وكذلك المداخيل الخاضعة لنظام التوزيعات، طبقا للتشريع الجبائي للدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم. ومن المتفق عليه أن عبارة “أرباح الأسهم” لا تشمل المداخيل المشار إليها في المادة (16). 5- لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2)، إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، والمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطا صناعيا أو . تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها أو يمارس مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها، وكانت المساهمة المولدة للجمهورية الجزائرية / العدد 24 9 لأرباح الأسهم مرتبطة بها ارتباطا فعليا. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الحالات. 6- إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تستمد أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لهذه الدولة الأخرى أن تحصل أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من طرف الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمؤسسة مستقرة، أو بقاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى، ولا أن تقتطع أية ضريبة برسم إخضاع الأرباح غير الموزّعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة، أو الأرباح غير الموزعة، كلها أو بعضها، أرباحا أو مداخيلا ناشئة في تلك الدولة الأخرى. المادة 11 الفوائد 1- إن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 ومع ذلك، فإنّ هذه الفوائد تخضع للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها، وطبقا التشريعها. ولكن إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي منها، فإنّ الضريبة المفروضة على هذا الأساس، يجب أن لا تزيد عن ( 12%) من إجمالي مبلغ الفوائد، عندما تكون هذه الأخيرة قد نشأت في الجزائر، و (10) عندما تكون هذه الفوائد قد نشأت في فرنسا. بغض النظر عن أحكام الفقرة (2)، فإن الفوائد المشار إليها في الفقرة (1)، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها المستفيد الفعلي من الفوائد ، إذا كانت هذه الفوائد قد تم دفعها : أ (أ) لارتباطها ببيع الأجل لتجهيز صناعي أو تجاري أو علمي، أو
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب لارتباطها ببيع الأجل لبضائع أو تقديم خدمات من طرف مؤسسة لمؤسسة أخرى، أو ج) على قرض أيا كانت طبيعته، تمنحه مؤسسة قرض. 4- بغض النظر عن أحكام الفقرة (2)، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تعفى من الضريبة في هذه الدولة إذا : أ (أ) كان المدين بهذه الفوائد، هو تلك الدولة أو إحدى جماعاتها المحلية، أو ب) كانت الفوائد مدفوعة للدولة المتعاقدة الأخرى أو لإحدى جماعاتها المحلية، أو لمؤسسات، أو هيئات (بما في ذلك المؤسسات المالية) تابعة كليا لهذه الدولة الأخرى أو لإحدى جماعاتها المحلية، أو ج) كانت الفوائد مدفوعة لمؤسسات، أو هيئات أخرى (بما في ذلك المؤسسات المالية، بسبب تمويلات ممنوحة من طرفها في إطار اتفاقات مبرمة بين الدولتين المتعاقدتين. 5- يقصد بلفظ “الفوائد” الوارد في هذه المادة، المداخيل الناتجة عن الديون، على اختلاف أنواعها أكانت أم لم تكن مضمونة برهن، أو مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين، وخاصة المداخيل الناتجة عن الأموال العمومية، وسندات الاقتراض بما في ذلك المنح والحصص المرتبطة بهذه السندات. لا تعتبر الجزاءات المالية المترتبة عن التأخير في الدفع كفوائد، حسب مفهوم هذه المادة. 6- لا تطبق أحكام الفقرات (1) و (2) و (3) و(4)، إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تنشأ بها الفوائد، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، من خلال مؤسسة مستقرة توجد بها، أو مهنة مستقلة، بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها، وكان الدين الذي تولّدت عنه الفوائد، مرتبطا به ارتباطا فعليا. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) تبعا للحالات. / العدد 24 27 محرم عام 1423 ه 10 أبريل سنة 2002 م 7- تعتبر الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين، إذا كان المدين هو الدولة نفسها أو إحدى جماعاتها المحلية، أو شخص آخر مقيم في هذه الدولة. غير أنه إذا كان الشخص المدين بالفوائد، سواء كان مقيما أو غير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يملك في إحدى الدولتين المتعاقدتين مؤسسة مستقرة، أو قاعدة ثابتة، نشأ لأجلها الدين المترتب عنه دفع الفوائد التي يقع عبئها على القاعدة الثابتة أو المؤسسة المستقرة، فإنّ هذه الفوائد تعتبر ناتجة في الدولة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة. 8- إذا كان مبلغ الفوائد، واعتبارا للدين الذي بمقتضاه يتم دفعها، وبسبب علاقات خاصة تربط بين المدين والمستفيد الفعلي، أو تربط أحدهما بأشخاص آخرين، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بينهما في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يظل المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، بمقتضى تشريع كل دولة متعاقدة، ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية. المادة 12 الأتاوات 1- إن الأتاوات الناتجة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- غير أن هذه الأتاوات، تخضع كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، تبعا لتشريع تلك الدولة. ولكن الضريبة المؤسسة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز : أ) 5% من المبلغ الإجمالي للأتاوات، المدفوعة مقابل استعمال، أو الحق في استعمال حقوق التأليف، المتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي، باستثناء الأفلام السينمائية والأعمال المسجلة والمخصصة للحصص الإذاعية والتلفزية ب) في جميع الحالات الأخرى %12% من المبلغ الإجمالي للأتاوات، عندما تنتج هذه الأخيرة في الجزائر، و %10% من المبلغ الإجمالي للأتاوات، عندما تكون قد نتجت في فرنسا.
27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م 3- يعني لفظ “الأتاوات”، الوارد في هذه المادة، المكافآت المدفوعة أيا كان نوعها والتي يتم منحها مقابل استعمال، أو الحق في استعمال حقوق التأليف، المتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك، الأفلام السينمائية، والأعمال المسجلة والمخصصة للحصص الإذاعية والتلفزية، أو مقابل براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم، أو نموذج أو خطة، أو تركيب معادلة أو طريقة سرية، وكذلك مقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي أو مقابل معلومات لها علاقة بخبرة مكتسبة (مهارة)، في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي. 4- لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2)، عندما يكون المستفيد الفعلي من الأتاوات مقيم في دولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنتج فيها الأتاوات، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها، أو مهنة مستقلة، بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها، ويكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه الأتاوات، مرتبطا بها ارتباطا فعليا، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الحالات. 5- تعتبر الأتاوات ناتجة في دولة متعاقدة عندما يكون المدين بها هو الدولة نفسها أو جماعة محلية أو شخص آخر مقيم بهذه الدولة. غير أنه عندما يكون المدين بالأتاوات، سواء كان مقيما أو غير مقيم بدولة متعاقدة، يملك في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة، أو قاعدة ثابتة، من أجلها تم إبرام العقد المؤدي إلى دفع الأتاوات، التي تتحمل عبئها هذه المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة، فإن هذه الأتاوات، تعتبر ناتجة في الدولة المتعاقدة، التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة. 6- عندما يترتب، بسبب وجود علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، أن مبلغ الأتاوات، إعتبار للخدمات التي تدفع من أجلها، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية. المادة 13 الأرباح الرأسمالية 1- أ) إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأملاك العقارية، المشار إليها في المادة (6) تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الأملاك العقارية، ب إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأسهم أو الحصص أو الحقوق الأخرى في شركة أو شخص إعتباري تتكون أمواله بصفة رئيسية مباشرة، أو بواسطة شركة، أو عدة شركات، أو أشخاص إعتبارية أخرى، من أملاك عقارية توجد في إحدى الدولتين المتعاقدتين، أو من حقوق تتعلّق بهذه الأملاك، تخضع للضريبة في هذه الدولة لتطبيق هذا النص، لا تؤخذ بعين الاعتبار الأملاك العقارية التي تخصصها هذه الشركة، أو هذا الشخص الاعتباري لاستغلاله الصناعي أو التجاري أو الفلاحي، أو لممارسة مهنة مستقلة. 2- إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأملاك المنقولة، التي تكون جزءا من أصول مؤسسة مستقرة، تمتلكها مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف في الأملاك المنقولة الخاصة بقاعدة ثابتة موجودة تحت تصرف شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين، وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى، بغرض ممارسة مهنة مستقلة، بما في ذلك إذا كانت هذه الأرباح، ناتجة من التصرف في تلك المؤسسة المستقرة (بمفردها أو مع كامل المؤسسة)، أو من التصرف في هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3- إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأملاك التي تكون جزءا من أموال مؤسسة، والتي تتمثل في سفن أو طائرات، تستغلها هذه المؤسسة في النقل الدولي، أو تتمثل في أملاك منقولة مخصصة لاستغلال هذه السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 4- إن الأرباح الناتجة من التصرف في كل الأملاك الأخرى، باستثناء تلك المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتنازل عن هذه الأملاك . المادة 14 المهن المستقلة -1- لا تخضع المداخيل، التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من ممارسته لمهنة حرة أو أنشطة أخرى مستقلة للضريبة، إلا في هذه الدولة. غير أن هذه المداخيل، تخضع كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، في الحالات الآتية : أ) إذا كان هذا المقيم يتوفّر ، بصفة إعتيادية، في هذه الدولة الأخرى، على قاعدة ثابتة لممارسة أنشطته في هذه الحالة، لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، إلا جزء المداخيل المنسوب لهذه القاعدة الثابتة، أو ب) كانت إقامته في تلك الدولة الأخرى، تمتد لمدة، أو لمدد، تساوي في مجموعها أو تزيد عن 183 يوما خلال السنة الجبائية المعتبرة، في هذه الحالة، فإنه لا يخضع للضريبة إلا جزء المداخيل، المستمدة من الأنشطة الممارسة في تلك الدولة الأخرى. 2- تشمل عبارة “مهنة حرة”، على وجه ، الخصوص، الأنشطة المستقلة، ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو البيداغوجي، وكذلك، الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء والمحامين. والمهندسين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين. المادة 15 المهن غير المستقلة 1- مع مراعاة أحكام المواد (16) و (18) و (19)، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يتقاضاها شخص مقيم في إحدى الدولتين العدد 24 27 محرم عام 1423 10 أبريل سنة 2002 م المتعاقدتين، برسم عمل مأجور، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة، ما لم يكن العمل مؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كان العمل يؤدى في هذه الدولة الأخرى، فإن المكافآت المستمدة منه، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، برسم عمل مأجور مؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى إذا : أ (أ) كان الشخص المستفيد من المكافآت يقيم في الدولة الأخرى، لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال السنة الجبائية المعتبرة، و ب كانت المكافآت تدفع من قبل صاحب عمل أو لحسابه، لا يقيم في الدولة الأخرى، و ج) كانت لا تتحمل عبء المكافآت، مؤسسة مستقرة، أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى. -3- بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافآت المقبوضة، برسم عمل مأجور يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. المادة 16 أتعاب الحضور تخضع أتعاب الحضور والمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة، وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، بصفته عضو في مجلس إدارة، أو في مجلس مراقبة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م المادة 17 الفنانون والرياضيون 1- بغض النظر عن أحكام المادتين (14) و (15)، فإن المداخيل التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من أنشطته الشخصية الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بصفته كفنان استعراضي، مثل فنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو كموسيقي أو كرياضي، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. -2- إذا كانت المداخيل الناتجة عن الأنشطة التي يمارسها الفنان الاستعراضي، أو الرياضي شخصيا وبهذه الصفة، لا تعود عائداتها إلى الفنان أو الرياضي نفسه، ولكن إلى شخص آخر، فإن هذه المداخيل تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يمارس فيها الفنان أو الرياضي أنشطته، وهذا بغض النظر عن أحكام المواد (7) و (14) و (15). 3- بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، فإنّ المداخيل التي يستمدها فنان استعراضي، أو رياضي مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، من أنشطته الشخصية الممارسة بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأولى عندما تكون هذه الأنشطة الممارسة في الدولة الأخرى ممولة بصفة رئيسية بأموال عمومية عائدة للدولة الأولى، أو الجماعتها المحلية، أو لأشخاصهما الاعتبارية الخاضعة للقانون العام. 4- بغض النظر عن أحكام الفقرة (2) إذا كانت المداخيل المستمدة من الأنشطة التي يمارسها الفنان الاستعراضي أو الرياضي، شخصيا وبهذه الصفة، في دولة متعاقدة، لا تعود عائداتها إلى الفنان أو الرياضي نفسه، ولكن إلى شخص آخر، فإن هذه المداخيل لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى عندما يموّل هذا الشخص بصفة رئيسية بأموال عمومية تعود لتلك الدولة الأخرى، أو لجماعاتها المحلية، أو لأشخاصهما الاعتبارية التي تخضع للقانون العام، وهذا بغض النظر عن أحكام المواد (7) ( 14) و ( 15 ) للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13 المادة 18 المعاشات مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من الماد (19)، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة، المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة، مقابل عمل سابق لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. المادة 19 المكافآت والمعاشات العمومية 1- أ) إن المكافآت والمعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة، أو إحدى جماعاتها المحلية أو أحد أشخاصهما الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، بصفة مباشرة أو عن طريق الاقتطاع من الأموال المخصصة لهذا الغرض، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. ب غير أن هذه المكافآت والمعاشات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الشخص الطبيعي الذي يحصل عليها، مقيما في هذه الدولة الأخرى، ويحمل جنسيتها، دون أن يحمل في نفس الوقت جنسية الدولة الأولى. 2- تطبق أحكام المواد (15) و (16) و (18) على المكافآت والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات مقدمة في إطار نشاط صناعي أو تجاري، تمارسه دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية أو أحد أشخاصهما الاعتبارية الخاضعة للقانون العام. المادة 20 الطلبة والمتربصون 1- إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متربص، يعتبر أو كان يعتبر مباشرة قبل توجهه إلى دولة متعاقدة، مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، وهو يقيم بالدولة الأولى لغرض وحيد، وهو متابعة دراسته أو تكوينه، لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في هذه الدولة، شريطة أن تكون هذه المبالغ متأتية من مصادر تقع خارج هذه الدولة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2- فيما يخص المنح والمرتبات الممنوحة مقابل عمل مأجور، والتي لا تنطبق عليها أحكام الفقرة (1) فللطالب أو المتربص في مفهوم الفقرة (1) علاوة على ذلك، حق الاستفادة خلال مدة دراسته أو تكوينه من نفس الإعفاءات أو التخفيضات من الضريبة التي يستفيد منها مقيمو الدولة المتعاقدة التي يقيم بها. المادة 21 المداخيل الأخرى 1- إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. 2- لا تطبق أحكام الفقرة (1) على المداخيل غير المداخيل المتأتية من الأملاك العقارية المبينة في الفقرة (2) من المادة (6)، عندما يكون المستفيد من هذه المداخيل المقيم في دولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها ويكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه المداخيل مرتبطا بها إرتباطا فعليا. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14)، حسب الحالات. المادة 22 الثروة 1- أ) إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة (6)، والتي يملكها مقيم بدولة متعاقدة، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. ب إن الثروة المكونة من الأسهم أو الحصص أو الحقوق الأخرى، في شركة أو شخص إعتباري تتكون أمواله، بصفة رئيسية مباشرة أو بواسطة شركة أو عدة شركات أو أشخاص اعتبارية أخرى، من أملاك عقارية توجد في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو من حقوق تتعلّق بهذه الأملاك، تخضع للضريبة في هذه الدولة لتطبيق هذا النص لا تؤخذ بعين / العدد 24 27 محرم عام 1423 10 أبريل سنة 2002 م الاعتبار، الأملاك العقارية التي تخصصها هذه الشركة أو هذا الشخص الاعتباري لاستغلاله الصناعي أو التجاري أو الفلاحي، أو لممارسة مهنة مستقلة. -2- إن الثروة المكونة من الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من أموال مؤسسة مستقرة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة، تعود لقاعدة ثابتة، موجودة تحت تصرف مقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل ممارسة مهنة مستقلة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. -3- إن الثروة المكونة من أملاك تكون جزءا من أموال مؤسسة، والتي تتمثل في سفن أو طائرات تسغلها هذه المؤسسة في النقل الدولي، أو تتمثل كذلك في أملاك منقولة مخصصة لاستغلال هذه السقن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 4- إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. المادة 23 التركات 1- أ) إن الأملاك العقارية، المشار إليها في المادة (6) وفي المقطع (ب) من هذه الفقرة، والتي تكون جزءا من تركة مقيم بدولة متعاقدة، وتوجد بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى، ب لتطبيق أحكام هذه المادة، تعتبر أملاكا عقارية موجودة في هذه الدولة، الأسهم أو الحصص أو الحقوق الأخرى في شركة أو في شخص اعتباري، الذي تتكون أمواله بصفة رئيسية مباشرة أو عن طريق شركة أو عدة شركات أو أشخاص اعتبارية أخرى، من أملاك عقارية توجد في إحدى الدولتين المتعاقدتين، أو من حقوق تتعلق بهذه الأملاك. 2- أ) إن الأملاك المنقولة، العائدة لمؤسسة تكون جزءا من تركة مقيم بدولة متعاقدة، والتي تملكها مؤسسة مستقرة توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى
27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م ب) إن الأملاك المنقولة التي تكون جزءا من تركة مقيم بدولة متعاقدة، والمستغلة في ممارسة مهنة حرة أو نشاطات أخرى ذات طابع مستقل، والتي تملكها قاعدة ثابتة توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى. تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 3- إن الأملاك المنقولة المادية، ما عدا تلك المشار إليها في الفقرة (2) والتي تكون جزءا من تركة مقيم بدولة متعاقدة وتوجد بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 4- إن الأملاك المنقولة، ما عدا تلك المشار إليها في الفقرة (2) والتي تكون جزءا من تركة مقيم بدولة متعاقدة، والتي تتمثل في ديون على ذمة مدين يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو على ذمة مؤسسة مستقرة توجد في هذه الدولة الأخرى أو كانت تتمثل في قيم منقولة صادرة عن هذه الدولة الأخرى، أو عن إحدى جماعاتها المحلية أو عن أحد أشخاصهما الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، أو عن شركة يوجد مقرها في هذه الدولة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 5- إن الأملاك أينما كانت موجودة، والتي تكون جزءا من تركة مقيم بدولة متعاقدة، والتي لم يشر إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4)، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. 6- أ) تخصم الديون التي لها مقابل في اقتناء أو بناء أو تحويل أو تحسين أو إصلاح أو صيانة الأملاك المشار إليها في المادة (6) من قيمة هذه الأملاك، ب مراعاة لأحكام المقطع (أ)، تخصم الديون. المترتبة على مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة، حسب الحالة، من قيمة المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة. ج) تخصم الديون المرتبطة بالأملاك المنقولة المادية، المشار إليها في الفقرة (3)، من قيمة هذه الأملاك، د تخصم الديون المتعلقة بالأملاك المنقولة، المشار إليها في الفقرة (4) من قيمة هذه الأملاك، للجمهورية الجزائرية / العدد 24 15 ه) تخصم الديون الأخرى من قيمة الأملاك التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (54)، و) إذا كانت قيمة دين تفوق قيمة الأملاك التي يخصم منها الدين في إحدى الدولتين المتعاقدتين طبقا لأحكام المقاطع (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د)، فإن الرصيد المتبقى يتم خصمه من قيمة الأملاك الأخرى الخاضعة للضريبة في هذه الدولة . ز) إذا كانت الخصومات المشار إليها في المقطعين (ه) أو (و) ينتج عنها رصيد متبقى غير مضمون في دولة متعاقدة، فإن هذا الرصيد يتم خصمه من قيمة الأملاك الخاضعة للضريبة في الدولة . المتعاقدة الأخرى. المادة 24 تفادي الإزدواج الضريبي 1- فيما يتعلّق بالجزائر، يتم تفادي الإزدواج . الضريبي، بالطريقة الآتية : : أ (أ) عندما يحصل مقيم بالجزائر على مداخيل أو يملك ثروة تكون خاضعة للضريبة بفرنسا، طبقا لأحكام الاتفاقية، فإن الجزائر تقوم بخصم : 1- من الضريبة التي تحصلها من مداخيل هذا المقيم مبلغا مساويا للضريبة على الدخل، المدفوعة بفرنسا. 2- من الضريبة التي تحصلها من ثروة هذا المقيم، مبلغا مساويا للضريبة على الثروة المدفوعة بفرنسا. غير أن المبلغ المخصوم في كلتا الحالتين، لا يمكن أن يتجاوز قسط الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة، المحسوبة قبل إجراء الخصم والمطابقة، حسب الحالة، للمداخيل أو للثروة الخاضعة للضريبة بفرنسا. ب) 1- عندما يكون متوفي لحظة وفاته مقيما بالجزائر، فإن الجزائر تقوم بإخضاع للضريبة مجمل الأملاك التي تكون جزءا من التركة، بما في ذلك الأملاك الخاضعة للضريبة بفرنسا، طبقا لأحكام
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاتفاقية، ويمنح على هذه الضريبة تخفيضا بمبلغ يساوي مبلغ الضريبة المدفوعة بفرنسا، على الأملاك التي نتيجة للوفاة وطبقا لأحكام الاتفاقية تخضع للضريبة بفرنسا . غير أن هذا التخفيض لا يمكن أن يتجاوز حصة الضريبة الجزائرية المحسوبة قبل إجراء هذا الخصم والمطابقة للأملاك التي يجب أن يمنح التخفيض بسببها . 2- إذا كان متوفي لحظة وفاته، غير مقيم بالجزائر، فإنّ الضريبة الجزائرية المطبقة على الأملاك الخاضعة للضريبة بالجزائر، طبقا لأحكام الاتفاقية، يتم حسابها بمعدل مطابق لمجموع الأملاك الخاضعة للضريبة، بمقتضى التشريع الداخلي الجزائري. 2- فيما يخص فرنسا، يتم تفادي الإزدواج الضريبي بالطريقة التالية : أ) إن المداخيل الناتجة في الجزائر والتي تكون خاضعة للضريبة أو لا تخضع لها إلا في هذه الدولة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تؤخذ في الحسبان عند حساب الضريبة الفرنسية، عندما يكون المستفيدون منها مقيمين بفرنسا وتكون هذه المداخيل غير معفية من الضريبة على الشركات تطبيقا للتشريع الداخلي الفرنسي وفي هذه الحالة تكون الضريبة الجزائرية غير قابلة للخصم من هذه المداخيل ولكن للمستفيد الحق في قرض ضريبي يخصم من الضريبة الفرنسية ويكون هذا القرض الضريبي مساويا : 1- بالنسبة للمداخيل غير المذكورة في (2) لمبلغ الضريبة الفرنسية المتعلقة بهذه المداخيل. 2- بالنسبة للمداخيل المشار إليها في المواد (10) و (11) و (12) وفي الفقرة 1 (ب) من المادة (14) وفي الفقرة 3 من المادة (15) وفي المادة (16) وفي الفقرتين 1 و 2 من المادة (17)، لمبلغ الضريبة المدفوعة بالجزائر، طبقا لأحكام هذه المواد غير أن هذا القرض الضريبي يجب أن لا يتجاوز مبلغ . الضريبة الفرنسية المتعلقة بهذه المداخيل. ب) لتطبيق المقطع (أ) على المداخيل المشار إليها في المادتين (11) و (12) ، عندما يتجاوز مبلغ / العدد 24 27 محرم عام 1423 ه 10 أبريل سنة 2002 م الضريبة المدفوعة في الجزائر، طبقا لأحكام هاتين المادتين، مبلغ الضريبة الفرنسية المتعلقة بهذه المداخيل، فإنّه باستطاعة المقيم بفرنسا والمستفيد من هذه المداخيل عرض حالته على السلطة المختصة الفرنسية. وإذا ما تبين له، إن من شأن هذه الوضعية أن تؤدي إلى فرض ضريبية غير مطابق لفرض ضريبية على دخل صاف، صاف، فبإمكان هذه السلطة المختصة أن تقبل ضمن الشروط التي تحددها هي المبلغ غير المخصوم من الضريبة المدفوعة بالجزائر، مع خصم من الضريبة الفرنسية المطبقة على المداخيل الأخرى التي يستمدها هذا المقيم من مصادر خارجية، ج) يخضع المقيم بفرنسا، الذي يملك ثروة تخضع للضريبة بالجزائر، طبقا لأحكام الفقرتين 1 أو 2 من المادة (22) للضريبة كذلك بفرنسا، بسبب هذه الثروة، وتحسب الضريبة الفرنسية عن طريق خصم قرض ضريبي يكون مساويا لمبلغ الضريبة المدفوعة بالجزائر والمفروضة على هذه الثروة. غير أن هذا القرض الضريبي، يجب أن لا يتجاوز مبلغ الضريبة الفرنسية المتعلقة بهذه الثروة. د) 1- عندما يكون متوفي لحظة وفاته، مقيما بفرنسا، فإن فرنسا تقوم بإخضاع مجمل الأملاك التي تكون جزءا من التركة للضريبة، بما في ذلك الأملاك الخاضعة للضريبة بالجزائر، طبقا لأحكام الاتفاقية، ويمنح على هذه الضريبة تخفيضا بمبلغ يساوي مبلغ الضريبة المدفوعة بالجزائر على الأملاك التي نتيجة للوفاة وطبقا لأحكام الاتفاقية، تخضع للضريبة بالجزائر . غير أن هذا التخفيض لا يمكن أن يتجاوز حصة الضريبة الفرنسية المحسوبة قبل إجراء هذا الخصم والمطابقة للأملاك التي يجب أن يمنح التخفيض بسببها. : 2- إذا كان متوفي لحظة وفاته، غير مقيم بفرنسا، فإن الضريبة الفرنسية المطبقة على الأملاك الخاضعة للضريبة بفرنسا، طبقا لأحكام الاتفاقية يتم حسابها بمعدل مطابق لمجموع الأملاك الخاضعة للضريبة، بمقتضى التشريع الداخلي الفرنسي.
27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م المادة 25 عدم التمييز -1- لا يخضع الأشخاص الطبيعيون الحاملون لجنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضريبة أو أيه التزام متعلّق بها يختلف أو يكون أكثر عبنا من الضرائب أو الإلتزامات التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها الأشخاص الطبيعيون الحاملون الجنسية هذه الدولة الأخرى، والذين يوجدون في نفس الوضعية، خاصة فيما يتعلق بالإقامة. 2- إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يتم في هذه الدولة الأخرى، بصفة تكون أقل امتياز من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى، التي تمارس نفس النشاط لا يمكن تفسير هذا النص على أنه إلزام دولة متعاقدة على منح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، خصوما شخصية وتخفيضات وتخفيفات من الضريبة تبعا للوضعية أو للأعباء العائلية، كما هو الشأن بالنسبة لمقيميها. 3- ما لم تطبق أحكام الفقرة 1 من المادة (9) والفقرة 8 من المادة (11)، أو الفقرة 6 من المادة (12)، تخصم الفوائد والأتاوات والنفقات الأخرى، المدفوعة من قبل مؤسسة دولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، قصد تحديد أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، وفي نفس الشروط، كما لو تم دفعها لمقيم بالدولة الأولى، كما تخصم ديون مؤسسة دولة متعاقدة، في مواجهة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، قصد تحديد ثروة هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، وفي نفس الشروط، كما لو تمت استدانتها من قبل مقيم بالدولة الأولى. 4- إن مؤسسات دولة متعاقدة التي يكون رأسمالها كله أو بعضه، في حوزة أو مراقبا، بصفة مباشرة، أو غير مباشرة، من طرف مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو أي التزام متعلّق بها يختلف أو يكون أكثر عبدنا من الضرائب أو الالتزامات التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الأولى. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 17 5- بغض النظر عن أحكام المادة (2)، تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب، أيا كانت طبيعتها أو تسميتها. المادة 26 الإجراءات الودية 1- عندما يعتبر شخص، أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين، تؤدّي أو سوف تؤدي بالنسبة له، إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية فبإمكانه، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، أو إذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة الأولى من المادة (25) ، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. ويجب أن ترفع الحالة في خلال الثلاث سنوات التي تلي أول إخطار بالتدابير التي تؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام الاتفاقية. 2- تسعى السلطة المختصة، إذا ما تبين لها صحة الاعتراض المقدم لديها، ولم تستطع بنفسها ايجاد حل مرض إلى تسوية الحالة، عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغية تجنب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية. ويطبق الاتفاق، مهما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين. 3- تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق ودي، إلى تذليل الصعوبات أو إزالة الشكوك التي قد يؤدي إليها تفسير أو تطبيق الاتفاقية. كما بإمكانها أيضا، أن تتشاور فيما بينها قصد تفادي الإزدواج الضريبي، في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. 4- يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، الاتصال ببعضها البعض، مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق، كما هو وارد في الفقرات السابقة. وإذا كان هذا التبادل للآراء شفويا، من شأنه أن يمهد لهذا الاتفاق، فإن هذا التبادل للآراء، يمكن أن يتم ضمن لجنة مشكلة من ممثلي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 27 تبادل المعلومات 1- تتبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام التشريع الداخلي لكلتيهما، المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية، إذا كان فرض الضريبة المنصوص عليه في هذا التشريع، غير مخالف للاتفاقية. كما أن تبادل المعلومات غير مقيد بالمادة (1). تحفظ المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة، بالسرية بنفس الطريقة التي تحفظ بها المعلومات المحصل عليها تطبيقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة، ولا يجوز إبلاغها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنية، بفرض أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية، أو المكلفة بالإجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب، أو بالقرارات الخاصة بالطعون المتعلقة بهذه الضرائب. لا يستعمل هؤلاء الأشخاص أو السلطات هذه المعلومات إلا لهذه . الأغراض. ويمكنهم الإدلاء بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام. 2- لا يمكن بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام هذه المادة على أنها تلزم دولة متعاقدة : أ (أ) باتخاذ تدابير إدارية مخالفة لتشريعها ولممارستها الإدارية، أو للتشريع والممارسة الإدارية المعمول بها في الدولة المتعاقدة الأخرى، ب بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريعها أو في إطار ممارستها الإدارية المعتادة أو على أساس التشريع أو الممارسة الإدارية المعتادة للدولة المتعاقدة الأخرى ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار تجارية أو صناعية أو مهنية، أو أسلوب تجاري، أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام. 3- أ) يتم تبادل المعلومات، إما تلقائيا أو بواسطة طلب يخص حالات ملموسة، وتتفق السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين فيما بينها، قصد : ضبط قائمة المعلومات المقدمة تلقائيا / العدد 24 27 محرم عام 1423 ه 10 أبريل سنة 2002 م ب عندما تطلب دولة متعاقدة معلومات، طبقا لأحكام هذه المادة، تسعى الدولة المتعاقدة الأخرى للحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الطلب بنفس الكيفية كما لو تعلّق الأمر بضرائبها الخاصة حتى لو لم تكن هذه الدولة في نفس الوقت في حاجة إلى هذه المعلومات. المادة 28 المساعدة لتحصيل الضرائب -1- تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة والدعم لبعضهما ، البعض، طبقا للقواعد الخاصة بتشريعيهما أو تنظيميهما وذلك بغية تحصيل ديونهما الجبائية. وتعني عبارة “دين جبائي” من أجل تطبيق هذه المادة الضرائب المشار إليها في المادة (2) وكذلك الزيادات في الحقوق والرسوم الإضافية، وتعويضات التأخير والفوائد والمصاريف المتعلقة بهذه الضرائب، عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا، تطبيقا لقوانين ونظم الدولة الملتمسة. 2- بناء على طلب الدولة الملتمسة، تقوم الدولة المطلوبة بتحصيل الديون الجبائية للدولة الأولى وفقا للتشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما، لتحصيل الديون الجبائية الخاصة بها، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك. 3- لا تطبق أحكام الفقرة 2 إلا على الديون الجبائية، التي تكون موضوع سند يسمح بمتابعة تحصيلها في الدولة الملتمسة والتي لم يعد بالإمكان الإعتراض عليها. 4- لا تكون الدولة المطلوبة ملزمة بتلبية الطلب : أ) إذا لم تستنفذ الدولة الملتمسة جميع وسائل تحصيل ديونها الجبائية، التي تتوفر عليها داخل ترابها، إلا إذا كان استعمال هذه الوسائل من شأنه أن يؤدي إلى صعوبات متفاوتة، ب إذا قدرت الدولة الملتصفسة، أن الدين الجبائي لا يتطابق مع أحكام الاتفاقية أو أحكام أية اتفاقية أخرى، تكون الدولتان المتعاقدتان طرفين فيها.
27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م 5- إن المساعدة المقدمة بقصد تحصيل الديون الجبائية، المتعلقة بشخص متوفي أو تركته، تنحصر في قيمة التركة أو الحصة المحصل عليها من طرف كل مستفيد من التركة، وذلك تبعاً لما إذا كان تحصيل الدين يتم من التركة نفسها أو لدى المستفيدين منها. . 6- يكون طلب المساعدة على تحصيل دين جبائي مصحوبا بما يأتي : أ (أ) شهادة تثبت أن الدين الجبائي يتعلق بضريبة مشار إليها في الاتفاقية، وأنه لم يعد بالإمكان الإعتراض عليه ب) نسخة رسمية للسند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة الملتمسة ج) كل وثيقة أخرى يقتضيها التحصيل الجبائي و، د إذا اقتضى الأمر ذلك، نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها، لأي قرار يتعلق بالتحصيل، يكون صادرا عن جهاز إداري أو محكمة. 7- إذا تطلب الأمر ذلك، طبقا للأحكام الجاري العمل بها في الدولة المطلوبة، فإن السند الذي يسمح. بالتنفيذ في الدولة الملتمسة، يتم قبوله والمصادقة عليه وتكملته أو استبداله، في أقرب الآجال وتبعا لتاريخ استلام طلب المساعدة بسند يسمح بالتنفيذ في الدولة المطلوبة. 8- إن المسائل المتعلقة بأجل تقادم الدين الجبائي، يحكمها دون سواه، تشريع الدولة الملتمسة. ويتضمن طلب المساعدة معلومات تتعلق بهذا الأجل. 9- إن أعمال التحصيل التي تقوم بها الدولة المطلوبة، بناء على طلب للمساعدة، والتي تبعا لتشريع هذه الدولة، تؤدي إلى تعليق أو توقيف أجل التقادم، يكون لها نفس الأثر بالنسبة لتشريع الدولة الملتمسة. وتعلم الدولة المطلوبة الدولة الملتمسة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن. 10- يستفيد الدين الجبائي في الدولة المطلوبة الذي من أجل تحصيله، تم تقديم مساعدة من نفس الضمانات والمزايا التي تستفيد منها الديون الجبائية المماثلة في هذه الدولة. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 19 11- عندما يكون الدين الجبائي لدولة متعاقدة موضوع طعن، أو من المحتمل أن يكون كذلك، ولم يكن في الإمكان الحصول على الضمانات المنصوص عليها في تشريع هذه الدولة، فإن السلطة المختصة لهذه الدولة يمكنها أن تطلب من السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يسمح بها تشريع أو تنظيم هذه الدولة الأخرى. وتطبق أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على هذه التدابير، قياسا على ذلك. 12 - لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير أحكام هذه المادة، على أنها تلزم الدولة المطلوبة : أ (أ) باتخاذ تدابير تكون مخالفة للتشريع أو للممارسة الإدارية، المعمول بهما في كلتا الدولتين المتعاقدتين ب باتخذ تدابير تعتبرها مخالفة للنظام العام. المادة 29 الأعوان الدبلوماسيون والموظفون القنصليون 1- لا تمس أحكام هذه الاتفاقية، بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الأعوان الدبلوماسيون أو الموظفون القنصليون، إما بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي العام، أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة. 2- بغض النظر عن أحكام المادة 4 كل شخص طبيعي يكون عضوا في بعثة دبلوماسية أو في مركز قنصلي، أو في مندوبية دائمة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين، ومتواجدة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو في دولة أخرى، يعتبر حسب هذه الاتفاقية، مقيما بالدولة المعتمدة، إذا كان يخضع في هذه الدولة المعتمدة لنفس الإلتزامات في مجال الضريبة على مجموع الدخل والثروة التي يخضع لها مقيمو هذه الدولة، وفيما يتعلّق بالضرائب على التركات إذا كان مجموع تركته خاضعا للضريبة في الدولة المعتمدة، بنفس الكيفية التي تخضع لها تركات مقيمي هذه الدولة.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3- لا تطبق هذه الاتفاقية على المنظمات الدولية أو على أجهزتها أو موظفيها ولا على الأشخاص الذين هم أعضاء في بعثة دبلوماسية أو في مركز قنصلي أو في مندوبية دائمة تابعة لدولة أخرى غير الدولتين المتعاقدتين، عندما يكون هؤلاء الأشخاص متواجدين فوق تراب إحدى الدولتين المتعاقدتين، ولا يخضعون في دولة متعاقدة لنفس الإلتزامات التي يخضع لها مقيمو هذه الدولة في مجال الضريبة على مجموع دخلهم أو ثروتهم، أو فيما يتعلق بالضريبة على التركات، عندما تكون تركات هؤلاء الموظفين أو الأشخاص غير خاضعة للضريبة في دولة متعاقدة بنفس الكيفية التي تخضع لها تركات مقيمي هذه الدولية. : i : المادة 30 الدخول حيز التنفيذ : -1- تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين، بإشعار الدولة المتعاقدة الأخرى، بإتمام إجراءات المصادقة التي يتطلبها تشريعها، لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وتدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام آخر هذين الإشعارين. 2 وتطبق أحكام هذه الاتفاقية للمرة الأولى : أ (أ) فيما يتعلّق بالضرائب المحصلة عن طريق الاقتطاع من المصدر ، على المبالغ الموضوعة للدفع ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ب فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل، على المداخيل المتعلقة بالسنة المدنية التي تدخل فيها الاتفاقية حيّز التنفيذ، أو بالسنة المالية المفتوحة خلال هذه السنة ج) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الضرائب التي يقع الحدث المنشيء لها ، ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 3- ينتهي تطبيق أحكام الاتفاقية المؤرخة في 17 مايو سنة 1982 بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية / العدد 24 27 محرم عام 1423 ه 10 أبريل سنة 2002 م الشعبية قصد تجنّب الإزدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في مجال الضريبة على الدخل والضريبة على التركات وحقوق التسجيل ورسم. الطابع، وكذلك أحكام المعاهدات أو الاتفاقات الخاصة المتعلقة بالمداخيل المشار إليها في المادة (19)، ابتداء من التاريخ الذي تطبق فيه لأول مرة أحكام هذه الاتفاقية. المادة 31 إلغاء الاتفاقية -1- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة. غير أنه يمكن لكل دولة متعاقدة، إلغاء هذه الاتفاقية بعد مدة خمس سنوات مدنية، ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التنفيذ، بواسطة إشعار مسبق لا تقل مدته عن ستة أشهر، يبلغ عن طريق القناة الدبلوماسية، وذلك قبل نهاية السنة المدنية. 2 وفي هذه الحالة تطبق أحكام الاتفاقية لآخر مرة : أ (أ) فيما يتعلّق بالضرائب المحصلة عن طريق الإقتطاع من المصدر، على المبالغ الموضوعة للدفع، قبل تاريخ 31 ديسمبر على الأكثر من السنة المدنية التي تم الإشعار بالإلغاء في نهايتها، ب فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل، على المداخيل المتعلقة بالسنة المدنية التي تم الإشعار بالإلغاء في نهايتها أو بالسنة المالية المفتوحة خلال تلك السنة ج) فيما يتعلّق بالضرائب الأخرى، على الضرائب التي يقع الحدث المنشئ لها، بتاريخ 31 ديسمبر على الأكثر من السنة المدنية التي تم فيها الإشعار بالإلغاء. وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أسفله المرخص لهما قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذه الاتفاقية. ie
27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 1.0 أبريل سنة 2002 م . nk حررت بالجزائر في 17 أكتوبر سنة 1999، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ويتساوى النصان في القوة القانونية. : عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية عبد الكريم حرشاوي فرانسو هوفارت وزير المالية كاتب الدولة للتجارة. الخارجية بروتوكول في اللحظة التي يتم فيها التوقيع على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية قصد تجنب الإزدواج الضريبي، وتفادي التهرب والغش الجبائي، ووضع قواعد المساعدة المتبادلة، في مجال الضريبة على الدخل والثروة والتركات، فإن الموقعين أسفله، قد اتفقا على الأحكام التالية، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية : 1- فيما يتعلّق بالفقرة (3) من المادة (2)، فإنه من المتفق عليه، أن الرسم على الأجور والدفع الجزافي تنظمها القواعد المطبقة، حسب الحالات، على أرباح المؤسسات أو على مداخيل المهن المستقلة. 2- فيما يتعلّق بالمادة (4) ، عندما يعتبر صاحب أسهم، أو شريك أو أي عضو آخر في شركة أشخاص أو في مجموعة أشخاص، المشار إليهم في الفقرة (4) من هذه المادة مقيما بالجزائر، تطبيقا لأحكام الفقرات (1) أو (2) أو (3) من نفس المادة، فإن صفته كمقيم بالجزائر لا تتأثر بأحكام الفقرة (4) المذكورة أعلاه . : 3- فيما يتعلّق بالفقرة (4) من المادة (5)، فإنه من المتفق عليه، أن لفظ “تسليم” ، لا يشمل المبيعات، ولكن يتعلّق بالبضائع المستوردة من إحدى الدولتين المتعاقدتينه والتي تم تحديد أسعارها قبل تخزينها في الدولة المتعاقدة الأخرى، بحيث لا يمكن اعتبار المنشأة أو المخزن كمحل للبيع. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 4- فيما يتعلق بالمادة (7) : أ) عندما تقوم مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين، ببيع سلع أو بممارسة نشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، فإن أرباح هذه المؤسسة المستقرة، لا يتم حسابها على أساس المبلغ الكامل الذي تحصله المؤسسة، ولكن على الأساس الوحيد للمداخيل المنسوبة للنشاط الحقيقي للمؤسسة المستقرة، فيما يتعلق بهذه المبيعات أو بهذا النشاط ب فيما يتعلّق بالعقود، نظرا لكون الأمر يتعلّق على وجه الخصوص بعقود الدراسات، أو تموين أو إنشاء أو بناء التجهيزات أو المؤسسات الصناعية أو التجارية أو العلمية، أو العقود المتعلقة بالمشاريع العامة، عندما تملك المؤسسة مؤسسة مستقرة، فإن أرباح هذه المؤسسة المستقرة لا يتم تحديدها على أساس المبلغ الكلي للعقد، ولكن فقط، على أساس حصة العقد التي تم تنفيذها فعلا، من طرف هذه المؤسسة المستقرة، في الدولة المتعاقدة، التي توجد بها. كما أن الأرباح المتعلقة بحصة العقد، التي تم تنفيذها في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ج) بغض النظر عن أحكام المادة (7)، فإن المؤسسات الفرنسية الممارسة لنشاط بالجزائر بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها ، يمكنها الإستفادة من نظام فرض الضريبة الجزافية الإقتطاع من المصدر المنصوص عليه في التشريع الجزائري ضمن نفس الشروط التي تنطبق على مؤسسات تابعة لدولة أخرى، وخاضعة لهذا التشريع. فعمليا، تقوم هذه المؤسسات الفرنسية بتبليغ اختيارها لنظام الضريبة الجزافية للإدارة الجبائية الجزائرية قبل انطلاق نشاطها، مع إرفاقها لنسخة من العقد. 5- فيما يتعلّق بالفقرة (2) من المادة (24) : أ) من المتفق عليه، أنّ التشريع الداخلي الفرنسي، الذي يستند إليه المقطع (أ) من هذه الفقرة، يتضمن أحكام المادة (209-(1) من القانون العام للضرائب الفرنسية، والتي بمقتضاها يتم تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات، مع الأخذ فقط بعين الاعتبار، الأرباح المحققة في المؤسسات المستغلة بفرنسا.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب من المتفق عليه، أن عبارة “مبلغ الضريبة الفرنسية المطبقة على هذه المداخيل”، تعني : 1- عندما يتم حساب الضريبة المستحقة على هذه المداخيل بتطبيق معدل تناسبي، حاصل مبلغ المداخيل الصافية المعنية بهذا المعدل المطبق عليها فعلا. 2- عندما يتم حساب الضريبة المستحقة على هذه المداخيل، عن طريق تطبيق جدول تصاعدي، حاصل مبلغ المداخيل الصافية المعنية بالمعدل الناتج من النسبة بين الضريبة المستحقة فعلا على الدخل الصافي الإجمالي الخاضع للضريبة تبعا للتشريع الفرنسي، ومبلغ هذا الدخل الصافي الإجمالي. ويطبق هذا التفسير، قياسا لعبارة “مبلغ الضريبة الفرنسية المطبقة على هذه الثروة والعبارة قسط الضريبة الفرنسية المحسوبة قبل الخصم، والمطبقة على الأملاك، التي بسببها يجب منح هذا الخصم”. ج) من المتفق عليه، أن عبارة “مبلغ الضريبة المدفوعة بالجزائر “ ، تعني مبلغ الضريبة الجزائرية التي يتحملها فعليا وبصفة نهائية، بالنسبة للمداخيل أو عناصر الثروة المعنية، طبقا لأحكام الاتفاقية، المقيم بفرنسا الذي يستفيد من هذه المداخيل أو يملك عناصر هذه الثروة، أو بالنسبة للأملاك المعتبرة والتي تكون جزءا من تركة المقيم بفرنسا. 6- فيما يتعلّق بالمادة (26) ، تستطيع السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، وباتفاق مشترك تسوية كيفيات تطبيق الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي ينبغي على مقيمي إحدى الدولتين المتعاقدتين إتمامها، قصد الحصول، في الدولة المتعاقدة الأخرى على المزايا الجبائية المنصوص عليها في الاتفاقية. ويمكن أن تتضمن هذه الإجراءات، إذا رأت السلطات المختصة ذلك، عن طريق اتفاق مشترك، تقديم صيغة شهادة إقامة، يتضمن على وجه الخصوص، طبيعة ومبلغ أو قيمة المداخيل أو عناصر الثروة أو الأملاك المراثية المعنية، وتتضمن تصديق المصالح الجبائية للدولة الأولى. / العدد 24 27 محرم عام 1423 ه 10 أبريل سنة 2002 م 7- بعض النظر عن أحكام الاتفاقية، يمكن لفرنسا أن تقوم بتطبيق أحكام المواد (209 - خامسا و 209 ب و (212) من قانونها العام للضرائب أو أحكام أخرى مشابهة، تعدّل أو تعوّض أحكام هذه المواد. 8- إذا قامت فرنسا، بمقتضى تشريعها الداخلي بتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة والمتعلقة بمقيمين بفرنسا، عن طريق خصم العجز المالي للفروع التي هي مقيمة بالجزائر، أو العجز الذي يمس مؤسسات مستقرة متواجدة بالجزائر، ودمج أرباح هذه الفروع أو هذه المؤسسات المستقرة لغاية هذا العجز المخصوم، فإن أحكام هذه الاتفاقية، لا تتعارض مع تطبيق هذا التشريع. 9- إذا كانت معاهدة أو اتفاقية بين الدولتين المتعاقدتين، باستثناء هذه الاتفاقية، تتضمن شرط عدم التمييز أو شرط الأمة الأكثر حظوة، فإنه من المتفق عليه، أن أحكام هذه الاتفاقية، باستثناء مثل هذه الشروط، هي وحدها التي تطبق في المجال الجبائي. 10- لا يخضع مواطنو إحدى الدولتين المتعاقدتين، عند مغادرتهم لتراب الدولة المتعاقدة الأخرى، بصفة مؤقتة أو نهائية، لإجراء تقديم الذمة الجبائية. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذا البرتوكول. حرر بالجزائر في 17 أكتوبر سنة 1999، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية. ويتساوى النصان في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية عبد الكريم حرشاوي فرانسو هوفارت وزير المالية كاتب الدولة للتجارة الخارجية
27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-122 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق المتضمن إنشاء المنظمة الدولية للكروم والخمور، المعتمد بباريس في 3 أبريل سنة 2001. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق المتضمن إنشاء المنظمة الدولية للكروم والخمور، المعتمد بباريس في 3 أبريل سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق المتضمن إنشاء المنظمة الدولية للكروم والخمور، المعتمد بباريس في 3 أبريل سنة 2001 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق يتضمن إنشاء المنظمة الدولية للكروم والخمور ديباجة : باتفاق مؤرّخ في 29 نوفمبر 1924، فإن حكومات إسبانيا، فرنسا اليونان المجر، إيطاليا، اللكسمبورغ، البرتغال وتونس اتفقت على إنشاء الديوان الدولي للخمور. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 23 بقرار مؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1958 من الدول الأعضاء آنذاك اتخذ هذا الديوان تسمية الديوان الدولي للكروم والخمور. هذه المنظمة ما بين الحكومات تضم إلى غاية 3 أبريل سنة 2001 خمسة وأربعين (45) عضوا. في لائحتها كوماكس 97/2 ، المتخذة في جلسة 5 ديسمبر سنة 1997 المنعقدة ببيونس آيرس (الأرجنتين)، قرّرت الجمعية العامة للديوان الدولي للكروم والخمور القيام، كحاجة ملحة، بالتكييف مع المحتوى الدولي الجديد لمهام الديوان الدولي للكروم والخمور، لوسائله البشرية، المادية والمالية وكذا عند الضرورة، لإجراءات وقواعد تسييره من أجل رفع التحدي وضمان مستقبل قطاع زراعة الكروم وإنتاج الخمور العالمي. تطبيقا للمادة 7 من الاتفاق المذكور أعلاه، فإن حكومة الجمهورية الفرنسية، وبطلب من ستة وثلاثين (36) دولة ، استدعت ندوة للدول الأعضاء التي انعقدت بباريس يوم 14 ، 15 ، 22 يونيو 2000 و 3 أبريل سنة 2001. وكنتيجة لذلك، فإن الدول الأعضاء في الديوان الدولي للكروم والخمور المبينين فيما يلي بالأطراف، اتفقت على الأحكام الآتية : الباب الأول الأهداف والصلاحيات المادة الأولى 1- قررت الأطراف إنشاء “المنظمة الدولية للكروم والخمور” (OIV) التي تخلف الديوان الدولي للكروم والخمور الذي نشأ بموجب الاتفاق المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1924 ، المعدل. وتخضع لأحكام هذا الاتفاق. 2- ستستمر المنظمة في أهدافها وتمارس صلاحياتها المحددة في المادة 2 بصفتها هيئة ما بين الحكومات ذات طابع علمي وتقني بمؤهلات معترف بها في مجال الكروم والخمور، المشروبات ذات أساس خمري، عنب المائدة، عنب جاف، ومواد أخرى مشتقة من الكروم.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 1- في مجال اختصاصاتها تتمثل أهداف المنظمة فيما يلي : أ) الإشارة إلى أعضائها بالتدابير التي تسمح بمراعاة انشغالات المنتجين والمستهلكين والمتدخلين الآخرين في مجال الكروم والخمور، ب مساعدة المنظمات الدولية الأخرى بين الحكومات وغير الحكومية، سيما تلك التي تتابع نشاطات المواصفات ج) المساهمة في التوحيد الدولي للتطبيقات والمواصفات المتوفرة، وعند الحاجة، في إعداد مواصفات دولية جديدة، قصد تحسين ظروف إعداد وتسويق منتجات الكروم ومراعاة مصالح المستهلكين: 2 من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافها، تمارس المنظمة الصلاحيات التالية : أ (أ) ترقية وتوجيه الأبحاث والتجارب العلمية والتقنية قصد تلبية الحاجيات المعبر عنها من طرف الأعضاء، بتقييم النتائج، وعند الحاجة، باللجوء إلى الخبراء المؤهلين وضمان بعد ذلك نشرها بالوسائل المناسبة. ب) إعداد وإبداء التوصيات ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع أعضائها سيما في المجالات التالية : ظروف إنتاج الكروم التطبيقات الخاصة بعلم الخمور،
- تعريف و / أو بيان المنتجات، إلصاق البطاقات، وشروط تسويقها
- طرق المعالجة وتقييم المنتوجات المشتقة من الكروم. ج (ج) عرض على أعضائها كل المقترحات الخاصة ب : ضمان مطابقة المنتجات المشتقة من الكروم خاصة تجاه المستهلكين سيما فيما يخص عبارات إلصاق البطاقات / العدد 24 27 محرم عام 1423 10 أبريل سنة 2002 م
- حماية العلامات الجغرافية ولا سيما فضاءات الكروم والخمور والتسميات الأصلية المعينة بأسماء جغرافية وغير جغرافية في حالة عدم تعارضها مع الاتفاقات الدولية في مجال التجارة والملكية الفكرية
- تحسين المعايير العلمية والتقنية الخاصة بالاعتراف وحماية المحصلات النباتية لزراعة الكروم والخمور د المساهمة في توحيد وتكييف القوانين من طرف أعضائها أو عند الحاجة، تسهيل الاعتراف المتبادل فيما يخص الممارسات التي تدخل في نطاق اختصاصاتها، ه) ضمان الوساطة بين الدول أو المنظمات التي تتقدم بهذا الطلب، والتكلفة المترتبة عنها تكون على عاتق الراغبين و) ضمان المتابعة التي تسمح بتقييم التطورات العلمية أو التقنية التي لها تأثيرات معتبرة ودائمة على قطاع زراعة الكروم والخمور وإعلام أعضائها في الوقت الملائم ز) المشاركة في حماية صحة المستهلكين والمساهمة في الأمن الصحي للأغذية :
- بالسهر العلمي المتخصص الذي يسمح بتقييم الخصائص الخاصة بالمنتجات المشتقة من الكروم،
- بترقية وتوجيه الأبحاث حول الخصائص المغذية والصحية الملائمة بتوسيع، بما يتعدى المعنيين المشار إليهم في المادة 2 الفقرة ن، نشر المعلومات الناتجة عن هذه الأبحاث لدى المهن الطبية والصحية. ح) تشجيع التعاون بين الأعضاء بواسطة :
- التعاون الإداري
- تبادل المعلومات الخاصة،
- تبادل الخبراء تقديم المساعدة أو النصائح من طرف الخبراء سيما في إعداد المشاريع المشتركة والدراسات المشتركة الأخرى.
27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م ط مراعاة أثناء أداء نشاطاتها، لخصائص كل عضو من أعضائها فيما تتعلّق بأنظمة الانتاج لمنتوجات الكروم وطرق إعداد الخمور والمشروبات من أصل الكروم والخمور، ي المساهمة في تطوير شبكة التكوين التي تمس مجال الكروم والمنتجات المشتقة من الكروم، ك) المساهمة في معرفة أو الاعتراف بالأملاك العالمية لزراعة الكروم والخمور والعناصر التاريخية الثقافية، الإنسانية الاجتماعية والبيئية المرتبطة بها، ل) إضفاء الرعاية على التظاهرات العمومية والخاصة والتي يدخل موضوعها غير التجاري، في نطاق اختصاصها، م خلق، في إطار أشغالها وعند الحاجة، حوار مفيد مع المتدخلين في القطاع وإبرام معهم اتفاقات ملائمة ن جمع معالجة وضمان نشر المعلومات الأكثر ملائمة وإيصالها :
- إلى أعضائها وإلى أعضائها الملاحظين، إلى المنظمات الدولية الأخرى ما بين الحكومات وغير الحكومية إلى المنتجين، إلى المستهلكين وإلى المتدخلين الآخرين في فرع زراعة الكروم والخمور،
- إلى البلدان المعنية الأخرى، إلى وسائل الإعلام وبصفة أوسع، إلى الجمهور الواسع. ومن أجل تسهيل هذه الوظيفة الإعلامية والاتصالية، تطلب المنظمة الدولية للكروم والخمور من أعضائها، من المستفيدين الأساسيين و، عند الاقتضاء، من المنظمات الدولية تزويدها بالمعطيات وبكل العناصر التقييمية الأخرى على أساس طلبات معقولة. س) ضمان على فترات منتظمة، إعادة التقييم لمدى فاعلية هياكلها وتدابير تسييرها. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 25 الباب الثاني تنظيم المادة 3 -1- هيئات المنظمة هي : أ) الجمعية العامة، ب الرئيس، ج) نواب الرئيس د المدير العام، ه) الهيئة التنفيذية، و الهيئة العلمية والتقنية ز المكتب ح اللجان اللجان الفرعية وفرق الخبراء، ط الأمانة. 2- كل عضو في المنظمة ممثل بمندوبين من محض اختياره الجمعية العامة، المشكلة من المندوبين المعينين من طرف الأعضاء، هي الهيئة العليا للمنظمة. بإمكانها تفويض بعض من صلاحياتها إلى الهيئة التنفيذية، المكونة من مندوب عن كل عضو الهيئة التنفيذية تستطيع، تحت سلطتها، أن توكل بعض من مهامها الإدارية المعتادة لمكتب المنظمة المكون من الرئيس، نواب رئيس المنظمة وكذا رؤساء اللجان واللجان الفرعية ، الرئيس، النائب الأول للرئيس، رؤساء اللجان هم من جنسيات مختلفة. 3- يتطور النشاط العلمي للمنظمة داخل فرق الخبراء، اللجان الفرعية واللجان، وبتنسيق من هيئة علمية وتقنية في إطار مخطط استراتيجي مصادق عليه من طرف الجمعية العامة. 4- المدير العام مسؤول عن الإدارة الداخلية للمنظمة، عن التوظيف وعن تسيير المستخدمين. كيفيات توظيف المستخدمين يجب أن تضمن قدر المستطاع، الطابع الدولي للمنظمة. 5- المنظمة يمكنها أيضا إدماج ملاحظين. يتم قبول الملاحظين، بعد قبولهم كتابيا، أحكام هذا الاتفاق وللقانون الداخلي المرتبط به. 6- يوجد مقر المنظمة بباريس (فرنسا).
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الباب الثالث حق الانتخاب . المادة 4 كل عضو له حرية تحديد عدد مندوبيه ولكن لا يملك إلا على عدد قاعدي من الأصوات يساوي اثنين يضاف إليه، عند الحاجة، عدد أصوات إضافية محسوب انطلاقا من معايير موضوعية محدّدة لمكانة كل دولة عضو بالنسبة لقطاع الكروم والخمور، في إطار الشروط المحددة في المرفقين رقم 1 ورقم 2 اللذين يشكلان محورا مندمجا في هذا الاتفاق. مجموع هذين العددين يشكل عدد الأصوات، يتم تحديث المعدل المحدد لوضعية كل دولة عضو بالنسبة لقطاع الكروم والخمور دوريا طبقا لأحكام المرفق رقم 1. الباب الرابع كيفيات التسيير، مسار اتخاذ القرار المادة 5 1 - الجمعية العامة هي الجهاز الأعلى للمنظمة، i تناقش وتعتمد القوانين المتعلّقة بتنظيم وتسيير المنظمة واقتراحات اللوائح ذات البعد العام، والعلمية، والتقنية، والاقتصادية والقانونية وكذا فيما يخص إنشاء أو إلغاء اللجان واللجان الفرعية. تحدد ميزانية الإيرادات والنفقات في حدود الإمكانيات المالية المتوفرة وتراقب وتوافق على الحسابات. تعتمد بروتوكولات التعاون في مجال الكروم ومشتقاته التي يمكن للمنظمة إبرامها مع منظمات دولية. تجتمع الجمعية العامة مرة كل سنة. يمكن استدعاء دورات غير عادية بطلب من ثلث أعضاء المنظمة. 2 الحضور الفعلي في الدورات المندوبي ثلث الأعضاء بما يمثل على الأقل نصف الأصوات يضفي الصلاحية والمصداقية على نتائجها وقراراتها. تمثيل عضو يمكن أن يعهد إلى وفد عضو آخر، إلا أن وفدا لا يمكنه سوى تمثيل واحد زيادة على تمثيل بلاده. 3- أ) الإجماع هو نمط القرار العادي للجمعية العامة في اعتماد اقتراحات اللوائح والقرارات ذات البعد العام، والعلمية والتقنية والاقتصادية العدد 24 27 محرم عام 1423 ه 10 أبريل سنة 2002 م والقانونية وكذا الخاصة بإنشاء أو إلغاء اللجان واللجان الفرعية وهو كذلك بالنسبة للهيئة التنفيذية عند ممارسة مهامها في هذا المجال ب لا يطبق الاجماع على انتخاب رئيس المنظمة، رؤساء اللجان واللجان الفرعية والمدير العام، وكذا عند التصويت على الميزانية والمساهمات المالية للأعضاء. ولا يطبق أيضا عند اتخاذ القرارات المالية الأخرى كتلك المحددة في القانون الداخلي، ج) في حالة ما لم تتوصل الجمعية العامة أو الهيئة التنفيذية إلى إجماع أثناء الطرح الأول لمشروع لائحة أو قرار ، يتخذ الرئيس كل المبادرات لاستشارة الأعضاء قصد تقريب الآراء خلال الفترة التي تسبق الجمعية العامة أو الهيئة التنفيذية التي تليها. عند إخفاق كل المحاولات للوصول إلى إجماع، يمكن للرئيس القيام بإجراء انتخاب بالأغلبية المؤهلة، أي ثلثي الأعضاء زائد واحد من الأعضاء الحاضرين أو الممثلين على أساس صوت واحد لكل عضو. غير أنه إذا اعتبر عضو أن مصالحه الوطنية الأساسية مهددة، يؤجل الانتخاب بسنة واحدة. إذا تم تأكيد هذه الوضعية كتابيا فيما بعد من طرف وزير الشؤون الخارجية أو أي سلطة سياسية مؤهلة للعضو المعني، لا يتم إجراء الانتخابات. 4- أ) انتخاب رئيس المنظمة ورؤساء اللجان واللجان الفرعية والمدير العام يكون بتصويت الأغلبية المؤهلة، أي ثلثي الأعضاء زائد واحد، من الأصوات المعبرة للأعضاء الحاضرين أو الممثلين شرط أن تنطق نصف الأصوات زائد واحد من الأعضاء الحاضرين أو الممثلين لصالح المرشح. في حالة ما إذا لم تستوف هذه الشروط، تنعقد جمعية عامة غير عادية في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر. خلال هذه الفترة وحسب الحالة، يستمر الرئيس ورؤساء اللجان واللجان الفرعية والمدير العام المثبتون في مهامهم، في ممارسة مسؤولياتهم، ب تدوم عهدة رئيس المنظمة ورؤساء اللجان واللجان الفرعية ثلاث (3) سنوات، تدوم عهدة المدير العام خمس (5) سنوات قابلة للتجديد لعهدة ثانية
27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م مدتها خمس (5) سنوات، ضمن نفس الشروط المطلوبة عند انتخابه. يمكن للجمعية العامة تسريح وفي أي وقت، المدير العام ضمن شروط الأغلبية المشكلة عند انتخابه. -5- يتم التصويت على الميزانية والمساهمات المالية للأعضاء بالأغلبية المؤهلة، أي ثلثي الأعضاء زائد واحد من الأصوات المعبرة للأعضاء الحاضرين أو الممثلين. تعيّن الجمعية العامة بنفس الشروط مقررا ماليا، باقتراح مشترك من المدير العام ومكتب المنظمة، مع رأي بالموافقة من الهيئة التنفيذية. 6- اللغات الرسمية هي الفرنسية والاسبانية والانجليزية. تمويلها محدّد في المرفق رقم 2 لهذا الاتفاق. غير أنه يمكن للجمعية العامة تكييفها، عند الحاجة، ضمن الشروط المحددة في المادة 5 الفقرة
- أ، بطلب من عضو واحد أو من عدة أعضاء، تضاف لغات أخرى حسب نفس نماذج التمويل، خاصة الإيطالية والألمانية لتحسين الاتصال بين الأعضاء. في البداية على المستعملين المعنيين، قبول مساهمتهم المالية الجديدة تبعا لطلباتهم. وأكثر من مجموع خمس لغات فإن كل طلب جديد يحال على الجمعية العامة التي تتخذ قرارها بشأنه ضمن الشروط المحددة في المادة 5 فقرة 1.3. اللغة الفرنسية تبقى اللغة المرجعية في حالة نشوب خلاف مع الأطراف غير العضوة في المنظمة. 7- الأجهزة المؤسسة للمنظمة الدولية للكروم والخمور تسير بصفة مفتوحة وشفافة. الباب الخامس تمويل المنظمة الدولية للكروم والخمور المادة 6 1- يسدد كل عضو من المنظمة الدولية للكروم والخمور مساهمة ماليّة محدّدة كل سنة من طرف الجمعية العامة. المبلغ يحدد طبقا للأحكام الواردة في الملحقين رقم 1 ورقم 2 لهذا الاتفاق. المساهمة المالية للأعضاء الجدد محدّدة من طرف الجمعية العامة انطلاقا من الأحكام المبنية في الملحقين رقم 1 ورقم 2 لهذا الاتفاق. 2- الموارد المالية للمنظمة تتضمن المساهمة للجمهورية الجزائرية / العدد 24 27 السنوية الإجبارية على كل عضو وعلى الملاحظين وكذلك نتائج النشاطات الخاصة بها. المساهمات الإجبارية تدفع إلى المنظمة خلال السنة المدنية المعنية. إذا تجاوزت هذه الفترة تعتبر مسددة مع التأخير. 3- الموارد المالية للمنظمة يمكنها أن تحتوي كذلك على المساهمات التطوعية لأعضائها، على الهبات على المنح على الدعم أو تمويلات مختلفة آتية من المنظمات الدولية الوطنية، سواء كانت ذات طبيعة عمومية وشبه عمومية أو خاصة، ما دامت هذه التمويلات مطابقة للمبادىء العامة المعدة من طرف الجمعية العامة، طبقا لأحكام المادة 5 الفقرة 1.3، والتي ستدمج في القانون الداخلي. المادة 7 1- في حالة عدم دفع مساهمتين من طرف نفس العضو يعلق بصفة أوتوماتيكية حقه في الانتخاب والمشاركة في الهيئة التنفيذية وفي الجمعية العامة المواليتين الهيئة التنفيذية تحدد حالة بحالة الشروط التي يمكن من خلالها للعضو المعني تسوية وضعيته، أو اعتباره فاقد للعضوية. 2- في حالة عدم دفع ثلاث مساهمات متتابعة يخطر المدير العام الأعضاء والملاحظين المعنيين بهذه الوضعية وإذا لم تسو الوضعية في السنتين ابتداء من 31 ديسمبر من السنة الثالثة، فالأعضاء والملاحظون المعنيون يقصون أوتوماتيكيا. الباب السادس مشاركة المنظمات الدولية ما بين الحكومات المادة 8 تستطيع منظمة دولية ما بين الحكومات المشاركة في أشغال المنظمة ويمكنها أن تصبح عضوا في المنظمة الدولية للكروم والخمور وتساهم ماليا في المنظمة ضمن شروط ، تحدد حالة بحالة من طرف الجمعية العامة باقتراح من الهيئة التنفيذية.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب السابع تعديل ومراجعة الاتفاق المادة 9 -1- يستطيع كل عضو اقتراح تعديلات على هذا الاتفاق. الاقتراح يوجه كتابيا إلى المدير العام. هذا الأخير يعلم الأعضاء الآخرين للمنظمة. إذا كان نصف الأعضاء زائد واحد موافقين على الاقتراح في أجل مدته ستة أشهر ، ابتداء من تاريخ التبليغ، فإن المدير العام يطرحه على أول جمعية عامة تعقد بعد انقضاء هذا الأجل. يتخذ القرار بإجماع الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. بعد اعتمادها من طرف الجمعية العامة فإن التعديلات تخضع للإجراءات الداخلية للقبول والموافقة، والمصادقة، المنصوص عليها في التشريع الوطني للأعضاء. وتدخل حيز التطبيق في اليوم الثلاثين بعد إيداع وثائق القبول، والموافقة والتصديق، أو الانضمام بما يمثل مجموع ثلثي زائد واحد من أعضاء المنظمة. -2- يؤسس حق مراجعة هذا الاتفاق عند اعتماد الطلب من طرف الثلثين زائد واحد من الأعضاء. في هذه الحالة تستدعى ندوة للأعضاء من طرف الحكومة الفرنسية في أجل ستة أشهر. يبلغ البرنامج واقتراحات المراجعة إلى الأعضاء، شهرين على الأقل قبل انعقاد الندوة. عند اجتماعها تحدد. الندوة إجراءاتها. ويمارس المدير العام للمنظمة الدولية للكروم والخمور مهام الأمين العام. 3 قبل دخول الاتفاق المراجع حيز التطبيق تحدد الجمعية العامة، ضمن الشروط المحددة بهذا الاتفاق وبالقانون الداخلي المشار إليه في المادة 10، في أي حالة يمكن للدول الأطراف في هذا الاتفاق والذين لم يودعوا وثائق القبول الموافقة التصدير أو الانضمام، أن يشاركوا في نشاطات المنظمة الدولية للكروم والخمور، بعد دخولها حيز التطبيق. / العدد 24 27 محرم عام 1423 ه 10 أبريل سنة 2002 م الباب الثامن النظام الداخلي المادة 10 تصادق الجمعية العامة على نظام المنظمة الدولية للكروم والخمور الذي يحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا الاتفاق. إلى غاية هذه المصادقة يبقى نظام الديوان الدولي للكروم والخمور ساري المفعول. يحدد بالخصوص صلاحيات وقواعد سير الأجهزة المذكورة في المواد السابقة وشروط مشاركة الملاحظين وكذا كيفيات دراسة اقتراحات التحفظ التي يمكن إبداؤها على هذا الاتفاق والأحكام المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي للمنظمة الدولية للكروم والخمور. ويحدّد أيضا الشروط التي بموجبها تبلغ الوثائق الضرورية لأعضاء الجمعية العامة والهيئة التنفيذية خاصة فيما يتعلق بالتمويل، قبل اتخاذ القرار في الشأن. الباب التاسع البنود النهائية المادة 11 إن المنظمة الدولية للكروم والخمور تكون لديها الشخصية القانونية وتمنح لها من طرف كل من أعضائها، القوة القانونية التي قد تكون ضرورية لممارسة مهامها . المادة 12 يمكن أن تبدى اقتراحات التحفظ على هذا الاتفاق. يجب أن تقبل من طرف الجمعية العامة طبقا لأحكام المادة 5 الفقرة 1.3. المادة 13 يفتح هذا الاتفاق للتوقيع من طرف كل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للكروم والخمور إلى غاية 31 يوليو سنة 2001. يحال القبول، الموافقة المصادقة أو الانضمام.
27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م المادة 14 يمكن لكل دولة غير مشار إليها في المادة 13 لهذا الاتفاق أن تطلب الانضمام ترسل طلبات الانضمام مباشرة إلى المنظمة الدولية للكروم والخمور متبوعة بنسخة لحكومة الجمهورية الفرنسية، التي تقوم بتبليغها لدى الدول الموقعة أو أطراف هذا الاتفاق. تعلم المنظمة الدولية للكروم والخمور أعضائها بالطلبات المقدمة من وبكل الملاحظات الممكن إبدائها، وتكون لديهم مهلة ستة أشهر لتبليغ رأيهم للمنظمة الدولية للكروم والخمور. عند نهاية أجل ستة أشهر، يثبت الانضمام إذا لم تعارض أغلبية الأعضاء على ذلك. يبلغ المودع لديه الدولة الرد المخصص لطلبها . إذا كانت مقبولة فإن الدولة المعنية لها مهلة 12 شهرا لايداع وثائق انضمامها للمودع لديه. كل دولة مشار إليها في المادة 13 التي لم توقع على هذا الاتفاق في الآجال المحددة تستطيع أن تنضم في أي وقت. المادة 15 تودع وثائق القبول، الموافقة المصادقة أو الانضمام لدى حكومة الجمهورية الفرنسية التي تشرع في تبليغها للدول الموقعة أو أطراف هذا الاتفاق. تودع وثائق القبول، الموافقة المصادقة أو الانضمام في أرشيف حكومة الجمهورية الفرنسية. المادة 16 1- يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق في اليوم الأول من السنة الموالية لايداع الوثيقة الواحدة والثلاثون للقبول، الموافقة المصادقة أو الانضمام. 2- بالنسبة لكل دولة قبلت، وافقت، صادقت أو انضمت لهذا الاتفاق بعد دخوله حيز التطبيق يطبق عليها هذا الاتفاق في اليوم الثلاثون من إيداعها لوثيقة القبول، الموافقة المصادقة أو الانضمام. 3- تحدد الجمعية العامة للمنظمة الدولية للكروم والخمور ضمن الشروط المحددة بموجب الاتفاق المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1924 المعدل وبالنظام للجمهورية الجزائرية / العدد 24 29 الداخلي المرتبط به في أي الحالات يمكن للدول الأطراف في الاتفاق المذكور والتي لم تودع وثائق القبول، الموافقة التصديق أو الانضمام، أن تشارك في نشاطات المنظمة الدولية للكروم والخمور، بعد دخوله حيز التطبيق. المادة 17 1- ينهى الاتفاق المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1924 المعدل، بقرار إجماعي في الجمعية العامة الأولى التي تلي دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق، إلا إذا اتفقت، وبصفة إجماعية، كل الدول الأطراف في الاتفاق المذكور آنفا، قبل دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق على شروط إنهاء مفعول الاتفاق المذكور سابقا. 2- إن المنظمة الدولية للكروم والخمور تخلف في جميع حقوقها وواجباتها الديوان الدولي للكروم والخمور. المادة 18 . يستطيع كل عضو طرف في هذا الاتفاق وفي كل وقت إلغاء العمل به بواسطة إخطار كتابي في مهلة ستة أشهر يرسل إلى المدير العام للمنظمة الدولية للكروم والخمور وإلى حكومة الجمهورية الفرنسية. يستطيع كل ملاحظ أن يقرّر الانسحاب من المنظمة في كل وقت بواسطة إخطار كتابي في مهلة ستة أشهر يرسل إلى المدير العام للمنظمة الدولية للكروم والخمور. : المادة 19 هذا الاتفاق يودع لدى حكومة الجمهورية الفرنسية في ثلاث لغات الفرنسية، الإسبانية والانجليزية، النسخ الثلاث لها نفس الحجية القانونية. إن الموقعين بتفويض من حكوماتهم، وضعوا توقيعاتهم على هذا الاتفاق المتضمن إنشاء “المنظمة الدولية للكروم والخمور”. حرر بباريس، يوم 3 أبريل سنة 2001.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق رقم 1 المشار إليه في المادتين 4 و 6 من هذا الاتفاق كيفية تحديد وضعية كل دولة عضو في قطاع زراعة الكروم وإنتاج الخمور -1- معايير موضوعية محددة لمكانة كل دولة عضو في قطاع زراعة الكروم وإنتاج الخمور : أ) (أ) متوسط إنتاج الخمور، الخمور الخاصة، عصار العنب، كحول ذات أصل زراعة الكروم والخمور (معبرة بما يعادل الخمور). في آخر فترة خماسية معروفة بعد نزع أقصى القيمتين (P). ب متوسط المساحة الاجمالية المخصصة لزراعة الكروم والخمور على مدى الثلاث سنوات الأخيرة المعروفة (S) ج) متوسط استهلاك الخمور وما يعادلها، على مدى الثلاث سنوات الأخيرة المعروفة (C) استهلاك (P) إنتاج - (E) تصدير + (1) استيراد. 2- الطريقة التطبيقية لتحديد معامل كل دولة عضو : إنتاج (دولة عضو S مساحة (دولة عضو) C استهلاك (دولة عضو) .
- ) 0,60 + 0,20 + 0,20 …… ( 100 إنتاج (مجموع المنظمة) S مساحة (مجموع المنظمة) C استهلاك (مجموع المنظمة) 3- تحسين معامل كل دولة عضو : أ) عند بداية السنة المالية تبعا لانضمام كل عضو جديد ب كل ثلاث سنوات أخذا بالحسبان آخر المعطيات الإحصائية المعروفة. 4- الإنضمامات الجديدة : يتوجب على الأعضاء الجدد المنخرطين في المنظمة في السنوات القادمة دفع مساهمة مالية إجبارية محسوبة انطلاقا من النظرية التطبيقية المحددة في هذا الملحق والتي تضاف إليها مشاركتهم في التمويل الخاص باللغات ضمن الشروط المحددة في الملحق رقم 2. / العدد 24 27 محرم عام 1423 ه 10 أبريل سنة 2002 م الملحق رقم 2 المشار إليه في المواد 5،4 و6 من هذا الاتفاق تحديد حقوق التصويت، المساهمات المالية الإجبارية للدول الأعضاء وكيفيات تمويل اللغات 1- أصوات أساسية : كل دولة عضو لها عدد أساسي للأصوات يساوي اثنين (2). 2 أصوات إضافية : مجموع عدد الأصوات الإضافية يساوي نصف مجموع الأصوات الأساسية. في حدود ذلك، وزيادة على الأصوات الأساسية، تمنح أصوات إضافية عند الاقتضاء، إلى بعض الدول الأعضاء حسب مكانتهم في قطاع زراعة الكروم وإنتاج الخمور، وفقا لتطبيق النظرية المحددة في الملحق رقم 1. 3- أصوات بينية أو متوسطية : عدد الأصوات البينية أو المتوسطية لكل دولة عضو يساوي مجموع الأصوات الأساسية والأصوات الإضافية التي تتوفر عليها. 4- توزيع المساهمات الإجبارية : تحسب القيمة الإجمالية للمساهمات الإجبارية التي تطالب بتسديدها الدول الأعضاء، انطلاقا من الميزانية التي تعتمدها الجمعية العامة. ثلث القيمة الإجمالية للمساهمات الإجبارية تقسم حسب الأصوات الأساسية. ثلثا القيمة الإجمالية للمساهمات الإجبارية تقسم حسب الأصوات الإضافية. لتسهيل المرحلة الانتقالية بين الاتفاق القديم وهذا الاتفاق، فإن المساهمة المالية التي توافق صوتين أساسيين تتمتع بهما كل دولة عضو، لا يمكن أن تقل عن قيمة “وحدة مساهمة” المطالب بتسديدها عند سريان مفعول هذا الاتفاق، بالنسبة للسنة المالية الأولى. عند الاقتضاء، فإن قيمة المساهمات المالية بعنوان الأصوات الإضافية تعدل تباعا لتصل إلى القيمة الإجمالية للمساهمات الإجبارية المنبثقة عن الميزانية المعتمدة.
27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م 5- تمويل اللغات : يضمن تمويل اللغات بكامله عن طريق الخصم من الميزانية العامة للمنظمة وبدون مساهمة خاصة من : أية مجموعة لغوية مكونة من أعضاء أو ملاحظين مستعملين لها . كيفيات تطبيق اللغات ستحدد بإجراءات خاصة ضمن القانون الداخلي. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 31 نسخة مطابقة للأصل الوحيد باللغات الفرنسية والإسبانية والانجليزية المودعة في أرشيف وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية. باريس في 11 سبتمبر سنة 2001 مدير أرشيف وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية - باريس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-120 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-09 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره تسعون مليون دينار (90.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره تسعون مليون دينار (90.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات….. 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 10 أبريل سنة 2002 م الاعتمادات المخصصة (دج) 80.000.000 10.000.000 مجموع القسم الرابع 90.000.000 مجموع العنوان الثالث 90.000.000 مجموع الفرع الجزئي مجموع الفرع مجموع الاعتمادات المخصصة. ….. الأول 90.000.000 الأول 90.000.000 90.000.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقررات مؤرخة في 28 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 18 غشت سنة 2001، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 18 الساكن ب 2 حي الفدى عمارة C رقم 26 الحراش - الجزائر، وكيلا لدى غشت سنة 2001، يعتمد السيد ساعد أحمد، الجمارك.
27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م بموجب مقرر مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 18 غشت سنة 2001، يعتمد السيد قندوز عزيوز، الساكن بطريق بن شوبان دويرة الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 18 غشت سنة 2001، يعتمد السيد ساحد حسين، الساكن بحي زعاطشة 1 شارع علي حداد الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 18 غشت سنة 2001، يعتمد السيد نطاح محمد الساكن ب 74 شارع حسيبة بن بوعلي . الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 18 غشت سنة 2001، يعتمد السيد دريش رضوان الساكن بنهج 11 شقة 263 حي المجاهدين شفالي بوزريعة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 18 غشت سنة 2001، تعتمد السيدة بوكفوسة فتيحة، الساكنة ب 15 شارع صديقي الميلود قديل - وهران، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 18 غشت سنة 2001، يعتمد السيد متساحة ناصر، الساكن ب 136 شارع محمد بلوزداد - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة. إن وزير الفلاحة للجمهورية الجزائرية / العدد 24 33
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، لاسيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة
- وبعد الاطلاع على رأي وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 15 رجب عام 1420 الموافق 25 أكتوبر سنة 1999 يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسين (2) للدراسات ومكلفين (2) بالدراسات.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3: يساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولّى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الفلاحة أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه و تطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002. السعيد بركات وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية. إن وزير الاتصال والثقافة ووزير المالية ووزير التجارة / العدد 24 27 محرم عام 1423 10 أبريل سنة 2002 م بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 81 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 81 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير الاتصال والثقافة لجنة تكلف باقتناء الممتلكات الثقافية. المادة 2 : تكلف اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بانتقاء وتقييم الممتلكات الثقافية والأعمال الفنية التي يعرضها للبيع أشخاص طبيعيون أو معنويون، وطنيون أو أجانب والتي ترغب في اقتنائها وزارة الاتصال والثقافة أو
27 محرم عام 1423 ه 10 أبريل سنة 2002 م الجريدة الرسمية المؤسسات الموضوعية تحت وصاية قصد إثراء التراث الثقافي الوطني والمجموعات الفنية الموجودة بالمتاحف. المادة 3 : تتشكل اللجنة من :
- وزير الاتصال والثقافة أو ممثله، رئيسا، مدير التراث الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة مدير إدارة الوسائل بوزارة الاتصال والثقافة أو ممثله، مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة مدير الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية نائب مدير الفنون والتقاليد الشعبية بوزارة الاتصال والثقافة نائب مدير الدراسات التاريخية والبحث الأثري بوزارة الاتصال والثقافة
- نائب مدير المتاحف والحظائر الوطنية بوزارة الاتصال والثقافة نائب مدير المعالم والنصب التاريخية بوزارة الاتصال والثقافة نائب مدير الفنون الغنائية والتشكيلية بوزارة الاتصال والثقافة ممثل الاتحاد الوطني للفنون الثقافية، ممثل المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، ممثل المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية ممثل المديرية العامة للجمارك بوزارة المالية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 35 ممثل وزارة التجارة. يمكن اللجنة استشارة أي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، مساعدتها في المسائل المسجلة في جدول أعمالها. . يجب ان يكون ممثلو وزارة المالية ووزارة التجارة إطارات سامية برتبة مدير مركزي على الأقل. المادة 4 : تجتمع لجنة اقتناء الممتلكات الثقافية في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل وكلما اقتضت الضرورة ذلك، بمبادرة من رئيس اللجنة. المادة 5 : تتولّى أمانة اللجنة مديرية التراث : الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة. المادة 6 : تدوّن مداولات اللجنة في دفتر مرقم و موقع ويرسل إلى الوزارات المعنية الممثلة في اللجنة. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002. وزير الاتصال عن وزير المالية والثقافة الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية محمد عبو محمد ترباش وزير التجارة حميد تمار
10 أبريل سنة 2002 م إعلانات وبلاغات بنك الوضعية الشهرية في الأصول :
- الذهب. أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال. الجزائر 30 سبتمبر سنة 2001 المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 998.250.035.780,61 1.911.812.561,04 569.291.292,54 376.872.669.203,18
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 133.244.854.674,67
- الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62 - 156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية المادة 213 من القانون رقم 90 - 10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 146.377.175.06312 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( رقم 90-10 المؤرخ في 14/4 / ( 1990 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية… الخاصة ..
- المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال …. الاحتياطات… الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 13 المادة 78 من القانون 0,00 665.166.160,41 19.500.000.000,00 18.179.462.567,00 0,00 0,00 0,00 5.053.075.233,76 4.305.119.109,86 173.373.815.596,10 المجموع 1.879.431.164.091,37 554.662.089.888,22 252.657.656.190,65 58.933.771,18 الخاصة. 12.659.211.621,34 578.382.145.691,56 86.130.083.067,72 40.000.000,00 18.846.000.000,00 0,00 375.995.043.860,70 المجموع 1.879.431.164.091,37 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر