مرسوم رئاسي رقم 02-07 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 4
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وخمسمائة وستة ملايين وثمانية وتسعين ألف دينار (2.506.098.000 دج) والمخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة كما يأتي :
الفرع الثالث — المحافظة السامية للأمازيغية .. 45.323.000 دج . 15 يناير سنة 2002 م تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيتولّى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفروع المذكورة أعلاه على التوالي :
- الأمين العام للرئاسة،
- الأمين العام للحكومة،
- المحافظ السامي للأمازيغية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 02-481
مرسوم رئاسي رقم 02-481 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 02-480
مرسوم رئاسي رقم 02-480 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة. ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد 3
-
مرسوم رئاسي رقم 02-421
مرسوم رئاسي رقم 02-421 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1423 الموافق في ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-251
مرسوم رئاسي رقم 02-251 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 31 يوليو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.