مرسوم تنفيذي رقم 01-196 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1421 227 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 233
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وخمسة عشر مليونا وسبعمائة وخمسة وعشرين ألف دينار (115.725.000 دج 2 ) ) والمخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001.
علي بن فليس الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لسنة 2001 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 20.992.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 11.385.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 1.988.000 مجموع القسم الأول 34.365.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل....... 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.
الاعتمادات المخصصة (دج) للبيان للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية .. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.650.000 10.000 8.099.000 584.000 مجموع القسم الثالث 10.343.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ...... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ..... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة المترتبة على الدولة. 4.330.000 408.000 1.800.000 3.840.000 76.000 1.765.000 800.000
- التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 13.029.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
مجموع القسم 684.000 الخامس 684.000 الجدول 235 الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 5.200.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.782.000 03-37 الإدارة المركزية - نفقات استعمال وحدة تسيير البرامج و . ت.ب) .. 39.542.000 العنوان التدخلات القسم مجموع القسم السابع 42.524.000 مجموع العنوان الثالث 104.945.000 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة - نفقات التكوين القسم النشاط الاقتصادي 730.000 مجموع القسم الثالث 730.000 الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العامة. 10.000.000 القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الرابع 10.000.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 50.000 مجموع القسم السادس 50.000 مجموع العنوان الرابع 10.780.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 115.725.000 مجموع الفرع الأول 115.725.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. . . 115.725.000 .........
المطبعة الرسمية 7، 9، و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-381
مرسوم تنفيذي رقم 01-381 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 4 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 7 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 11 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 15 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 15 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 19 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم رئاسي رقم 01-325
مرسوم رئاسي رقم 01-325 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانيات تسيير وزارات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والصيد البحري والموارد الصيدية، والسكن والعمران
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-333
مرسوم تنفيذي رقم 01-333 مؤرخ في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 8 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 8 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.