مرسوم تنفيذي رقم 01-191

مرسوم تنفيذي رقم 01-191 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 197 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 01-325

    مرسوم رئاسي رقم 01-325 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانيات تسيير وزارات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والصيد البحري والموارد الصيدية، والسكن والعمران

  • مرسوم رئاسي رقم 01-307

    مرسوم رئاسي رقم 01-307 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. أكتوبر سنة 2001 ، يتضمن تحويل اعتماد 4 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 7 أكتوبر سنة 2001 ، يتضمن تحويل اعتماد 8 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-332

    مرسوم تنفيذي رقم 01-332 مؤرخ في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.