مرسوم تنفيذي رقم 99-56 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 45 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، حضور عمليات التصويت والطعن في صحتها بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أيا كان إدراج الاحتجاجات في محضر الفرز إلا المترشح أو ممثله المؤهل قانونا.
خلال عمليات الفرز ، وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين يتجاوز الخمسة (5)، يمكن المترشح غير الممثل داخل مكتب التصويت أن يفوض كتابيا ممثلا عنه يؤهله إدراج الاحتجاجات المتعلقة بعملية الفرز.
يجب أن تُبيّن وثيقة التأهيل الواجب تقديمها إلى رئيس مكتب التصويت اسم ممثل المترشح ولقبه وتسمية مركز التصويت وكذا رقم مكتب التصويت الذي عين فيه هذا الممثل.
المادة 4
فتح المادةيجب على صاحب الاحتجاج أن يبين في محضر الفرز وضمن إطار مخصص للاحتجاجات، المعلومات الآتية :
- اسمه ولقبه وصفته وعنوانه رقم بطاقة إثبات هويته وتاريخ ومكان إصدارها (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة)،
- اسم المترشح الممثل ولقبه مضمون الاحتجاج.
- توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيتضمن الإخطار الفوري للمجلس الدستوري وبواسطة البرق المعلومات الخاصة بصاحب الاحتجاج وكذا موضوعه في نفس الشكل الذي تم إدراجه في محضر الفرز.
يتم الطعن بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته.
ويمكن أن يرفق هذا الطعن بكل الوسائل المبررة له.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999.
إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-70
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 99-56 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 والمرسوم التنفيذي رقم 99-65 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999 والمذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.