مرسوم تنفيذي رقم 99-29 مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رئاسي رقم 99-33
مرسوم رئاسي رقم 99-33 مؤرخ في 14 شوال ميزانية الدولة. عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-275
مرسوم تنفيذي رقم 99-275 مؤرخ في 24 شعبان عام 1420 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
-
مرسوم رئاسي رقم 99-238
مرسوم رئاسي رقم 99-238 مؤرخ في 10 رجب عام إلى ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-219
مرسوم تنفيذي رقم 99-219 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
-
مرسوم رئاسي رقم 99-180
مرسوم رئاسي رقم 99-180 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة (استدراك). 15
-
مرسوم رئاسي رقم 99-148
مرسوم رئاسي رقم 99-148 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. . . . 7
-
مرسوم رئاسي رقم 99-147
مرسوم رئاسي رقم 99-147 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 6 الموافق 20 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إحداث باب 6
-
مرسوم رئاسي رقم 99-67
مرسوم رئاسي رقم 99-67 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 4 مراسم الرصية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.