مرسوم تنفيذي رقم 98-42 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-142
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-208
مرسوم تنفيذي رقم 06-208 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006، يحدّد كيفيات تحويل حق إيجار السكنات ذات الطابع الاجتماعي المخصصة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-334
مرسوم تنفيذي رقم 04-334 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي مراسيم فردية أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-76
مرسوم تنفيذي رقم 2000-76 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك. . 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 عمومي إيجاري ذي طابع اجتماعي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.