مرسوم تنفيذي رقم 98-319 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم رقم 62-524 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن الاعتراف مراسم فردية بمؤسسة وطنية للهلال الأحمر الجزائري. 4
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 62-524 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن الاعتراف بمؤسسة وطنية للهلال الأحمر الجزائري، بالمواد 4 و 5 و 6 و 7 وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم الهلال الأحمر الجزائري وعمله بموجب قانونه الأساسي الذي تصادق عليه الجمعية العامة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
" المادة 5 : عملا بأحكام المادة 30 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، يستفيد الهلال الأحمر الجزائري إعانات الدولة والجماعات المحلية مقابل مساهمته في تنفيذ برامج التضامن الوطني والقيام بمهام ذات منفعة وطنية، في الجزائر وفي الخارج، التي تسند ها إليه السلطات العمومية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 89-09
- قانون رقم 90-31
- مرسوم رقم 62-524
- مرسوم رئاسي رقم 89-68
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.