مرسوم تنفيذي رقم 98-254 · ج.ر عدد 60 لسنة 1998 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي

الباب الثامن — أحكام انتقالية

المادة 132

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-170 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-487 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-387 (ج.ر عدد 78 لسنة 2007)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-89 (ج.ر عدد 12 لسنة 2009)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-164 (ج.ر عدد 24 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.