الباب الثامن — أحكام انتقالية
المادة 132
يستفيد المترشحون المسجلون بانتظام في التكوين ما بعد التدرج الثاني عند تاريخ سريان هذا المرسوم، والراغبون في متابعة تكوينهم في الدكتوراه في إطار نظام دراسات ما بعد التدرج الساري المفعول قبل نشر هذا المرسوم، في أجل أقصاه اثنان وسبعون (72) شهرا لإنهاء أعمالهم ومناقشتها.
ويسري هذا الأجل عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-170 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-487 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-387 (ج.ر عدد 78 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-89 (ج.ر عدد 12 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-164 (ج.ر عدد 24 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 132 : للمترشحين المسجلين بانتظام في التكوين لنيل شهادة دكتوراه الدولة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، أجل أقصاه 31 يوليو سنة 2012 لمناقشة أطروحاتهم.
ويتسلم المترشحون المذكورون أعلاه الذين يناقشون أطروحاتهم بعد 31 يوليو سنة 2012 شهادة الدكتوراه طبقا لأحكام هذا المرسوم".
المادّ ة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2011