مرسوم تنفيذي رقم 98-154 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج 13
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 09-306
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرس وم، لاس يما منها أح ك ام المرسوم الت نفيذي رقم 98-154 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-306
مرسوم رئاسي رقم 09-306 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1423 الموافق 21 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002 ، يحدد التنظيم الداخلي للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر الجزائري بجمهورية مصر العربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر الجزائري بالجمهورية الفرنسية. 29 سنة 2000، يحدد مقر المركز الثقافي 29 سنة 2000 ، يحدد مقر المركز الثقافي 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-207
مرسوم تنفيذي رقم 2000-207 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام إنشاء مركز ثقافي جزائري بجمهورية مصر العربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-208
مرسوم تنفيذي رقم 2000-208 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام إنشاء مركز ثقافي جزائري بالجمهورية الفرنسية. 1421 الموافق أول غشت سنة 2000، يتضمن 15 1421 الموافق أول غشت سنة 2000، يتضمن 16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.